منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسمدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني   مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 4:04 pm




[right]أعلم.
وقد رجح هذا القول -أكثر مدة الحمل سنة- من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد
الزرقا( ١٠٤ )، ومحمد يوسف موسى( ١٠٥ )، ويحيى عبد الرحمن الخطيب( ١٠٦ )، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا تجاوزت مدة
الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
دليل هذا القول:
أن هذا القول أقرب إلى المعتاد في الحمل، وقد ذكر هذا الدليل ابن رشد -رحمه الله-
بقوله: "وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون
.( بالمعتاد لا النادر، ولعله أن يكون مستحيلاً"( ١٠٧
القول الثامن: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر.
هذا قول داود وابن حزم وأصحام الظاهرية( ١٠٨ ) -رحمهم الله-، ونسبه ابن حزم إلى
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث قال في المحلى: "وممن روي عنه مثل قولنا: عمر بن
الخطاب، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري:
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة
أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في تسعة
أشهر، فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قد قعدت عن المحيض( ١٠٩ )، قال أبو
.( محمد: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر"( ١١٠
وذكر ابن العربي -رحمه الله- أن بعض المالكية نقل أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر،
ووصفهم بالمتساهلين، وعقب بما يدل على نفيه عن مذهب المالكية، حيث قال -رحمه الله-
: "نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به
إلا هالكي، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب
.( السبعة"( ١١١
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: ذكره ابن حزم -رحمه الله- بقوله: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من
تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالىSad وحمُله وفِصاُله َثلَاُثونَ شهراً)، وقال
تعالى: (وإِذَا َ طلَّقْت  م النساء فَبلَغن َأ  جلَ  ه  ن فَلاَ تع  ضُلو  ه  ن َأن ينكِحن َأ  زواج  ه  ن إِذَا تراضواْ
بين  هم بِالْمع  روفِ ذَلِك يوعظُ بِهِ من كَانَ مِن ُ كم ي  ؤمِ  ن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِ ُ كم َأزكَى َل ُ كم
وأَ ْ طه  ر واللّه يعلَ  م وأَنتم لاَ تعلَ  مونَ) [البقرة: ٢٣٢ ] -ولعله يريد الآية التالية لهذه الآية
وهي قوله تعالى: (والْوالِدا  ت يرضِعن َأولاَد  ه  ن حولَينِ كَامِلَينِ)- فمن ادعى أن حملاً
وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرًا قد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عز وجل
جهارًا."( ١١٢ ) ويبدو لي أنه- رحمه الله- أورد الآيتين للاستدلال ما على كون أقل مدة
الحمل ستة أشهر، لا للاستدلال ما على أكثر مدة الحمل؛ إذ لم يبين دلالتهما على ذلك،
ويظهر لي أنه لا دلالة فيهما على ذلك، والله أعلم.
الدليل الثاني: أن التسعة أشهر هي عادة النساء في الحمل؛ فتكون هي أكثر مدة
الحمل، وقد ذكر هذا الدليل الطحاوي -رحمه الله- بقوله: "وذهب قوم إلى أن أقصى مدة
الحمل هي ما جرت به عادة النساء عليه هي تسعة أشهر، وما جاءت به لأكثر منها لا
يلزمه"( ١١٣ )، ونحوه قول ابن رشد -رحمه الله- المذكور في دليل القول السابق.
اعتراض الطحاوي على هذا القول:
قال الطحاوي -رحمه الله-: "وقد روى عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد ابن
زياد عن الحارث بن حصيرة، قال: حدثنا زيد بن وهب قال أبو ذر بعثني النبي -صلى الله
عليه وسلم- إلى أم ابن الصياد، فقال: "سلها كم حملت به". فأتيتها وسألتها فقالت: حملت
به اثني عشر شهرًا، ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال "سلها عن صياحه حين وقع"، فأتيتها،
فسألتها، فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهر( ١١٤ ). فقد أخبر أا حملت به اثني عشر شهرًا،
.( ولم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فبطل قول من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر( ١١٥
وقصة ابن الصياد أصلها في الصحيحين( ١١٦ )، إلا أن هذه الرواية المذكورة هنا التي فيها
السؤال عن مدة الحمل ليست في الصحيحين، وقد قال العقيلي -رحمه الله- عن هذه
الرواية. "ولا يتابع الحارث بن حصيرة -راوي الحديث- على هذا، وله غير حديث
منكر"( ١١٧ ) وقال محققو مسند الإمام أحمد -شعيب الأرنؤوط وآخرون- عنها: "حديث
منكر"( ١١٨ )؛ فتبين ذا أن الحديث غير صالح للاحتجاج به، والله أعلم.
الترجيح في أكثر مدة الحمل:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل؛ تبين أنه لا يوجد نص من
الكتاب، أو السنة الثابتة يحدد أكثر مدة الحمل، وما ورد من آثار عن الصحابة -رضي الله
عنهم-، وما ورد من حكايات مختلفة في ذلك، تبين مما ورد عليها من مناقشات أا لا
تصح، أو أنه لا دلالة فيها على تحديد أكثر مدة الحمل؛ وطالما أن الأمر كذلك يكون المرجع
في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك، وقد صرح بعض الفقهاء ذا، وفيما يلي
أقوالهم في ذلك:
١- قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى
.( ما عرف من أمر النساء"( ١١٩
٢- قال الماوردي -رحمه الله-: "كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر
بشرع، ولا لغة كان مقداره بالعرف والوجود كالحيض والنفاس، وقد وجد
مرارًا حمل وضع لأربع سنين"( ١٢٠ )، فهو يقرر أن المرجع هو عادة النساء.
٣- قال ابن رشد -رحمه الله-: "وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة
.( والتجربه"( ١٢١
٤- قال النووي -رحمه الله-: "كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل
.( وأكثرها"( ١٢٢
٥- قال القرطبي -رحمه الله-: "قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره،
و أقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن علم ذلك استأثر الله به؛
فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء
.( نادرًا أو معتادًا"( ١٢٣
وأعلم الناس بعادة النساء في الحمل هم الأطباء المختصون في أمراض النساء والولادة،
ولاسيما في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل الطب التي يمكن من خلالها التعرف على
وجود الحمل منذ مراحله الأولى ومتابعته إلى الولادة، يقول الدكتور أحمد محمد كنعان:
"ومع تطور علوم الطب، ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار بإمكاننا التأكد من عمر
الحمل بدقة، وقد رصد الأطباء المختصون بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين
الحالات، ولم تسجل لديهم حالات حمل مديد طبيعية يدوم لسنة واحدة، ناهيك عن عدة
سنين؛ ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق، وليس على الظن، أو الروايات
.( التي لا أساس لها من الصحة"( ١٢٤
وسيأتي ذكر اختلاف الأطباء المعاصرين في أكثر مدة الحمل، و أقصى ما قالوه هو:
٣٣٠ ) يوماً؛ احتياطا للحالات النادرة والشاذة، وقد جعلت قوانين الأحوال الشخصية )
ومشاريع هذه القوانين في كثير من البلدان الإسلامية -كما سيأتي- أكثر مدة الحمل لسنة
كاملة، اعتمادا على ما قاله الأطباء مع الزيادة في الاحتياط بشهر، جاء في المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة
بينهما: "وبعد استفتاء الأطباء الشرعيين جعلت المدة سنة شمسية في التشريعين القائمين في
الإقليمين -مصر وسوريا إبان الوحدة بينهما- وهذا تقدير سليم يؤيده رأى محمد بن عبد
الحكم، وفيه احتياط كاف للحالات النادرة"( ١٢٥ )، وقال عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في
الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل
.( سنة"( ١٢٦
ويظهر لي والله أعلم إم إنما احتاطوا في أكثر مدة الحمل؛ لأن المرأة إذا ولدت بعد
مضي أكثر مدة الحمل من حين موت زوجها أو طلاقها طلاقاً بائنا لا يثبت نسب ولدها
.( منه، كما سبق، والنسب قد صرح الفقهاء بأنه يحتاط لثبوته( ١٢٧
والذي يظهر لي رجحانه: أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون يوما؛ إذ هي أقصى ما
قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل، والأحوط كما قال القائلون به للحالات الشاذة
والنادرة، فقد جاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية: "ولاستيعاب
النادر والشاذ تمد هذه المدة، اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوم، ولم
يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة"( ١٢٨ )؛ وبما أن الأطباء هم
أهل الخبرة في معرفة أكثر مدة الحمل فينبغي ترجيح أحد أقوالهم في أكثر مدة الحمل، ولا
يؤخذ بما ذهب إليه بعض العلماء وقوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاا من تقدير
هذه المدة بسنة، أي بزيادة شهر احتياطا على أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحملة
وهو ٣٣٠ يوماً؛ لأن الاحتياط في هذا الأمر إنما يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا
غيرهم، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن المرأة حملت
ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو مما أدى إلى زيادة مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوماً،
فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ ولادا، وهذا موافق لما قرره قانون الأحوال
الشخصية الإماراتي، والله أعلم.
المطلب الثاني
أكثر مدة الحمل في الطب
أولاً: الحمل المديد.
غالب مدة الحمل عند الأطباء -كما سيأتي- هي مائتان وثمانون يوماً، أي أربعون
أسبوعاً، وقد تنقص أو تزيد بأسبوع أو أسبوعين.
وإذا امتد الحمل لأكثر من اثنين وأربعين أسبوعاً بدءًا من اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل يسمى عند الأطباء: حملاً مديدا( ١٢٩ )، وتتراوح نسبة حدوثه من ( ١) إلى
١٢ %) من كل الحمول( ١٣٠ )، وفي الحمل المديد تصبح المشيمة الهرمة أو المسنة غير قادرة )
على أن تزود الطفل بكفايته من الدم الذي يمده بالأكسجين والغذاء، بمعنى أن كمية
الأكسجين التي يحصل عليها الطفل تصبح غير كافية؛ مما يؤدي إلى تضرر دماغه، أو حتى
موته.
إن معدل ولادة الطفل ميتاً عند الأطفال الذين يولدون متأخرين هو تقريباً الضعف
بالنسبة للأطفال المولودين في الوقت الصحيح، وإذا شك الطبيب في أن الحامل دخلت
مرحلة الحمل المديد، فإنه سيجري لها تحريضاً للمخاض، ويوضع الطفل أثناء المخاض تحت
مراقبة دقيقة باستعمال أدوات خاصة، فإذا بدا أنه في وضع صعب تسرع عملية التوليد
.( باستعمال ملاقط، أو بإجراء عملية قيصرية فورية( ١٣١
ثانيا: أقصى مدة للحمل يمكن أن يولد بعدها حيا:
اختلفت تقديرات الأطباء لأقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
على النحو التالي:
١- الرأي الأول: أا عشرة أشهر، وهو رأي الدكتور أحمد ترعاني، والدكتور
محي الدين كحالة اختصاصيي النسائية والتوليد، وقد أكد الدكتور أحمد
ترعاني أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك؛ لأن المشيمة
التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية
الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين( ١٣٢ )، ويوافق
هذا الرأي ما جاء في كتاب: أساسيات التوليد وأمراض النساء موعة من
الأطباء: "وفي الأسبوع ( ٤٣ ) لابد من تقرير الولادة بأسلوب مناسب، مع
أخذ العوامل الأخرى بعين الاعتبار، مع إمكان زيادة الوفيات والمراضة ما
حول الولادة"( ١٣٣ )، وبنهاية الأسبوع الثالث والأربعين تكون مدة الحمل
بالأيام ( ٣٠١ ) وهي عشرة أشهر تقريباً.
٢- الرأي الثاني: أا ( ٣١٠ ) يوماً، وهو رأي الدكتور محمد علي البار، حيث
قال: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده -وقد ذكر
.( أنه ( ٢٨٠ ) يوما- وإلا لمات في بطن أمه"( ١٣٤
،( ٣- الرأي الثالث: أا ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا رأي الدكتور أحمد محمد كنعان( ١٣٥
وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات
الطبية حيث جاء في هذه التوصيات: "والاعتبار أن مدة الحمل -بوجه
التقريب- مائتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة
للحمل، فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة
لمدة أسبوعين آخرين، ثم يعاني الجنين ااعة من بعد ذلك، لدرجة ترفع نسبة
وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، ومن النادر أن
ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعا.
ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتبارا من أسبوعين آخرين... لتصبح
ثلاثمائة وثلاثين يوماً، ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة
.( لهذه المدة"( ١٣٦
المقارنة بين هذه الآراء:
يتبين من الآراء السابقة أن أقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حياً
-عند الأطباء- أقل ما قيل فيها هو: عشرة أشهر، وأكثر ما قيل فيها: أحد عشر شهرًا،
وهذه الآراء متقاربة، والقول: بأن هذه المدة ( ٣٣٠ ) يوماً هو أبلغها في الاحتياط؛ لكونه
يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة، كما جاء في تعليل القائلين به.
ثالثا: موقف بعض الأطباء من حكايات الحمل الممتد لسنين:
تطرق بعض الأطباء للحديث عن القصص التي حكيت في بعض كتب الفقه لحمل
امتد سنين، وبنى عليها بعض الفقهاء أقوالهم في أكثر مدة الحمل، وبين هؤلاء الأطباء أسباب
ورود هذه الحكايات، ويتلخص ما قالوه فيها __________في الآتي:
أولاً: الحمل الوهمي أو الكاذب:
الحمل الوهمي أو الكاذب عند الأطباء هو: حالة تشعر فيها غير الحامل بكل أعراض
الحمل، وتؤمن إيماناً قوياً بكوا حاملاً، وتزور المرأة المصابة بالحمل الوهمي طبيبها أو
عيادات الحوامل شاكية من كل أعراض ومنغصات بداية الحمل البسيطة، والتي تشمل تغيب
الحيض، وتضخماً في الثديين، وكذلك الغثيان، والاستفراغ، ثم ازدياد في الوزن، وانتفاخ في
البطن.
وتحدث حالة الحمل الوهمي بشكل رئيسي عند نساء في اية العقد الثالث من
عمرهن، أو في مطلع العقد الرابع، واللواتي يتطلعن للحمل بكل شغف منذ عدة سنوات، إلا
أا قد تحدث -أيضاً- عند نساء أصغر عمرًا، وخاصة إذا كن تحت تأثير ضغط أسئلة الأهل
والأصدقاء عن قابليتهن للحمل، ومحاطات في نفس الوقت بالكثير من أطفال الأقارب
والمعارف، ويحدث الحمل الكاذب -أيضاً- عند نساء كن فقدن طفلاً أو حملاً في السابق
كرد فعل عاطفي لهذه الكارثة، وتتوافر بعض البراهين العلمية التي تشير إلى أن السبب وراء
هذه الحالة هو اضطراب هرموني مؤقت يسبب كل أعراض الحمل الكاذب( ١٣٧ ): فتعاني المرأة
من انقطاع الحيض؛ بسبب تأثير الغدة النخامية المباشر على إفرازات هرمون المبيضين، كما
تحس المرأة وكأن هناك حركة جنين في بطنها، وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء
داخل البطن، والإحساس بتقلصات عضلات جدار البطن وعند الميعاد المحسوب للولادة
تحس المرأة بآلام الولادة، وليس ذلك إلا حالة نفسية عصبية، تكون الرغبة فيها عند المرأة
بالحمل ملحة، أو الخوف الشديد منه، ونسبة هذا الحمل الكاذب هو امرأة واحدة من كل
عشرة آلاف( ١٣٨ ). وممن فسر الحكايات التي ذكرت امتداد الحمل لسنين بالحمل الكاذب
.( الدكتور البار( ١٣٩ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٠
ثانياً: الخطأ في الحساب من بعض الحوامل:
يقول الدكتور البار: "أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده، وإلا
لمات الجنين في بطن أمه.. ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب"( ١٤١ )، ومن
الخطأ في الحساب: حساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل، حيث يرى
الدكتور كحالة أن المرأة قد تكون مرضعة فتنقطع الدورة الشهرية فترات طويلة جدًا بسبب
وجود هرمون الحليب، وقد يحدث في أثناء ذلك أن تحمل المرأة، وتلد في أقصى مدة الحمل،
.( فتظن انقطاع الدورة جزءا من حملها، وليس الأمر كذلك( ١٤٢
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الهمام -رحمه الله- ذكر في فتح القدير تفسيرا مقارباً لهذا
التفسير حيث قال: "... بخلاف الحكاية فإا بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأة يحتمل
خطؤها؛ فإن غاية الأمر أن يكون انقطع دمها أربع لسنين ثم جاءت بولد، وهذا ليس بقاطع
في أن الأربعة بتمامها كانت حاملاً فيها؛ لجواز أا امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت،
ووجود الحركة -مثلا- في البطن لو وجد ليس قاطعاً في الحمل؛ لجواز كونه غير الولد،
ولقد أخبرنا عن امرأة أا وجدت ذلك مدة تسعة أشهر من الحركة وانقطاع الدم وكبر
البطن وإدراك الطلق، فحين جلست القابلة تحتها أخذت في الطلق فكلما طلقت اعتصرت
.( ماء هكذا شيئاً فشيئاً إلى أن انضمر بطنها، وقامت عن قابلتها عن غير ولادة"( ١٤٣
ثالثاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثا:
يقول الدكتور أحمد محمد كنعان: "ومما يعزز الاعتقاد الخاطئ: بأن المرأة يمكن أن
تحمل لسنوات أيضاً: ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً، فإن كانت أعراض الحمل
الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك، ثم حملت حملاً حقيقياً، ووضعت طفلاً نبتت بعض
أسنانه تعزز الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلا سنتين أو ثلاث أو أربع وليس هذا
.( بصحيح"( ١٤٤
رابعاً: أن يموت الحمل في بطن أمه ويبقى فيها مدة طويلة:
ذكر الدكتور البار( ١٤٥ ) والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٦ ) أن المرأة قد تحمل حملاً
حقيقياً ثم يموت الجنين في بطنها دون أن يترل، وبمرور الوقت يتكلس الجنين -تترسب فيه
أملاح الكالسيوم فيصبح مثل الجير- ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن يترله الأطباء، أو
يقذفه الرحم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "إلا أن
الولد قد يموت في بطن أمه فيتمادى بلا غاية حتى تلقيه متقطعاً في سنين، فإن صح هذا فإنه
حمل صحيح، لا تنقضي عدا إلا بوضعه كله إلا، أنه لا يوقف له ميراث، ولا يلحق أصلاً؛
لأنه لا سبيل إلى أن يولد حياً، ولو سعت عند تيقن ذلك في إسقاطه بدواء لكان مباحاً؛ لأنه
.( ميت بلا شك. وبالله تعالى التوفيق( ١٤٧
خامساً: عدم صحة هذه الأخبار:
.( قال بعدم صحة هذه الأخبار: الدكتور البار( ١٤٨ )، والدكتور أحمد محمد كنعان( ١٤٩
وتجدر الإشارة إلى أن هذا موافق لكلام ابن حزم -رحمه الله- حيث قال: "وكل هذه
أخبار مكذوبة، راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله
.( تعالى بمثل هذا"( ١٥٠
المطلب الثالث
أكثر مدة الحمل في بعض قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، ومن ذلك ما يلي:
١- القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع
عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد
المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو
.( الوفاة"( ١٥١
٢- القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
١٩٥٣ م، المادة ( ١٢٨ ) منه: "أقل مدة الحمل مائة وثمانون /٩/ ٥٩ ) وتاريخ ٧ )
.( يوما، وأكثرها سنة شمسية"( ١٥٢
٣- القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة
١٤٧ ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي )
بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة
الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق أو الوفاة"( ١٥٣ )، وفي المادة ( ١٤٨ ): "ولد الزوجة من زواج صحيح
أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ
الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه
إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق"( ١٥٤ )، وحدد القانون السنة بالسنة
القمرية الهجرية في المادة ( ١٨٥ ): "المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة
.( القمرية الهجرية"( ١٥٥
٤- القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة
١٦٦ ): "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة )
.( يوم"( ١٥٦
٥- القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة
ومنقحة مع تعديلات سنة ١٩٩٣ م-: الفصل الرابع والثمانون: "أقل مدة الحمل
.( ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٧
٦- القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م
(قانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٩١ م) نص المادة ( ١٠٠ ): "أقل مدة الحمل هي ستة
.( أشهر، وأكثرها سنة"( ١٥٨
٧- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في
شأن الأحوال الشخصية، المادة ( ٩١ ): "أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما،
وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض
خلاف ذلك"( ١٥٩ )، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "حددت هذه المادة
أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير
ذلك.... أما أكثر الحمل..... رأت اللجنة لاختلاف العصر الاعتماد في ذلك
على رأي بعض الفقهاء والذي أخذت به التشريعات العربية وهو أن أقصى مدة
الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف..... إلا أن القانون تحوط لأمر
بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، ولعله كان موجودًا في الماضي إلا أنه لم يكشف عنه
النقاب، وهو ما يسمى بالسبات حيث يتم الحمل وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية،
مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة السبات، فإذا قررت لجنة طبية
متخصصة تشكل لهذا الغرض وجود حمل مستكن، فإن أقصى مدة الحمل تستمر
.( حتى الولادة"( ١٦٠
( ٨- مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب: ففي المادة ( ٨٠
.( منه: "أقل مدة الحمل ستة أشهر، أكثرها سنة"( ١٦١
٩- مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي:
.( ففي المادة ٧٤ : "أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة"( ١٦٢
ويلاحظ على أكثر مدة الحمل في القوانين السابقة ما يلي:
أن القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها متفقة على أن أكثر مدة الحمل 
سنة مع ملاحظة أن القانون الإماراتي جعل المدة سنة مع إمكان زيادا على
السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك، فتزيد المدة إلى الولادة؛ وهذا بناء على
ما يسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما
يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة لكنه موجود حي وفق الفحوصات
والاختبارات الطبية، مما يزيد في أمد أقصى مدة الحمل بقدر زيادة مدة
السبات. وزيادة المدة بناء على ما يقرره الأطباء من وجود سبب مقتضٍ
للزيادة يثبته الفحص الطبي متفق مع ما ترجح للباحث من أقوال الفقهاء
القائلين بأن المرجع في تحديد أكثر مدة الحمل هو عادة النساء في ذلك.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة هو قول محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى
أحمد الزرقا، ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، وهو يرى أن
تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا
تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة.
والذي ترجح للباحث مخالف لتحديد هذه القوانين لأكثر مدة الحمل بسنة
كاملة، حيث ترجح لديه -فيما سبق- أن أكثر مدة الحمل: ثلاثمائة وثلاثون
يوما، ويستثنى من هذا ما إذا قرر الأطباء أنه ثبت لديهم بالفحوص الطبية أن
المرأة حملت ثم توقف نمو حملها ثم عاد مرة أخرى للنمو، مما أدى إلى زيادة
مدة الحمل على ( ٣٣٠ ) يوما فحينئذ تكون مدة حملها مستمرة إلى تاريخ
ولادا، والله أعلم.
ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر على أقصى 
تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوما، وهذا من باب
المبالغة في الاحتياط، كما قال ذلك عمر الأشقر، ونص كلامه: "وقد بالغ
القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية، بجانب الرأي العلمي،
فجعل أقصى مدة الحمل سنة"( ١٦٣ )، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في
الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات الأطباء؛ إذ الاحتياط في هذا الأمر إنما
يقدره أهل الخبرة فيه وهم الأطباء، لا غيرهم، والصواب في نظري أن يحتاط
القانون لحالة السبات إذا ثبت عند الأطباء بالفحص الطبي فتزيد عند ذلك مدة
الحمل بمقدار مدته، وقد امتاز القانون الإماراتي بالنص على هذا الحكم، وقد
أحسن في ذلك، مع ملاحظة اختلاف الباحث معه في جعل أكثر مدة الحمل
سنة.
مع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن 
بعض هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها هل هي شمسية أو قمرية،
وتلك القوانين التي أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع
القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العرب، ومشروع القانون الموحد
للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأولى تحديد نوع
السنة، أو التحديد بالأيام؛ حتى لا يقع اختلاف في تفسير السنة: هل هي
شمسية أو قمرية. ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون
السوري، ووافقه في ذلك القانونان: الكويتي والإماراتي اللذان حددا المدة
بالأيام وجعلاها ( ٣٦٥ 'D1 ____) يوما، وهي عدة أيام السنة الشمسية. وانفرد من بينها
القانون الأردني بجعل السنة قمرية. ولعل مرد تحديد بعض القوانين للسنة
بالشمسية يعود لمبالغة هذه القوانين في الاحتياط؛ إذ أن السنة الشمسية أطول
من القمرية، والله أعلم.
المبحث الثالث
غالب مدة الحمل في الفقه والطب والقانون
وفيه ثلاثة مطالب:
١- المطلب الأول: غالب مدة الحمل في الفقه.
٢- المطلب الثاني: غالب مدة الحمل في الطب.
٣- المطلب الثالث: غالب مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة.
المطلب الأول
غالب مدة الحمل في الفقه
غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء( ١٦٤ )؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في
.( البطن أكثر من ذلك( ١٦٥
المطلب الثاني
غالب مدة الحمل في الطب
مدة الحمل الطبيعية أو المعتادة يقدرها الأطباء بمائتين وثمانين يوماً، تحسب من بدء آخر
حيضة حاضتها المرأة( ١٦٦ )، وإنما تحسب مدة الحمل بدءًا من آخر حيضة حاضتها المرأة: لأن
اليوم الذي حدث فيه الحمل بالفعل يتعذر تحديده؛ لذا اعتبر الأطباء اليوم الأول لآخر حيض
حاضته المرأة الحامل هو بداية الحمل، ففي الموسوعة الطبية الفقهية: "تنطلق بويضة المرأة من
المبيض في منتصف لدورة الشهرية غالباً، أو قبل ( ١٤ يوما) من بداية الطمث التالي، ويمكن
أن تبقى حية في القنوات التناسيلة للمرأة يوماً أو يومين قبل تلقيحها بنطفة الرجل، ومن ثم
يتعذر تحديد اليوم الذي حصل فيه التلقيح أو البداية الفعلية للحمل؛ لهذا اتخذ الأطباء اليوم
الأول من آخر طمث رأته المرآة تاريخاً اعتباريا لتحديد بداية الحمل، وعلى هذا فإن الأطباء
يقدرون مدة الحمل وسطياً بأربعين أسبوعاً ( ٢٨٠ يوما)، أي أن مدة الحمل الحقيقية هي
٢٦٦ يوماً)"( ١٦٧ ) وصرح الأطباء بأن هذه المدة المعتادة للحمل مدة تقريبية =١٤-٢٨٠)
.( وقد تحدث الولادة قبلها، وقد تتأخر عنها بأسبوع أو أسبوعين( ١٦٨
مقارنة بين غالب مدة الحمل في الفقه والطب.
غالب مدة الحمل عند الأطباء ( ٢٨٠ ) يوما، وهي تساوي تسعة أشهر وثلثاً تقريباً،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء؛ ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعا أو أسبوعين.
المطلب الثالث
غالب مدة الحمل في قوانين
الأحوال الشخصية المعاصرة
لم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى
لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين
لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل، والله أعلم.
المبحث الرابع
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل.
- المطلب الثاني: الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل.
المطلب الأول
الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه:
النسب معناه لغة: القرابة، وقيل: في الآباء خاصة، والنسب يكون بالآباء، 
.( وإلى البلاد، ويكون في الصناعة، ونسبه نسباً: عزاه ونسبه( ١٦٩
.( والنسب اصطلاحا: اشتراك من جهة أحد الأبوين( ١٧٠ 
ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحا
ينسب لزوجها بشروط، منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض الفقهاء، ومن
وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه،
وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ الفراق( ١٧١ )، ومن أقوالهم في هذا ما يلي:
١- قال ابن الهمام -رحمه الله-: "لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلزم كونه من
.( علوق قبل النكاح، وإن جاءت به لأكثر منها ثبت -أي نسبه-"( ١٧٢
٢- قال ابن رشد -رحمه الله-: "واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل
.( من ستة أشهر إما من وقت العقد، وأما من وقت الدخول"( ١٧٣
٣- قال النووي -رحمه الله-: "مدة الحمل أربع سنين، فلو أباا بخلع أو بالثلاث
أو لعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق لحق الولد
.( بالزوج، هكذا أطلقوه"( ١٧٤
٤- قال ابن قدامة -رحمه الله-. "ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين،
إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج،
أو طلاقه، ولم تكن تزوجت، ولا وطئت، ولا انقضت عدا بالقروء، ولا
بوضع الحمل؛ فان الولد لاحق بالزوج.... وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ
مات، أو بانت منه بطلاق، أو فسخ، أو انقضاء عدا إن كانت رجعية، لم
.( يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أا علقت به بعد زوال النكاح والبينونة منه"( ١٧٥
ثانيا: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
الحمل المولود بعد وفاة مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين:
الأول: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة. 
.( الثاني: انفصاله حياً حياة مستقرة( ١٧٦ 
ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة حمل هذا المولود، فإن ولد لأقل من ستة
أشهر -أقل مدة الحمل- من حين وفاة مورثه، فإنه يرث؛ لعلمنا قطعاً أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه، وبذلك يعلم تحقق شرط التوارث. وإن ولد بعد مضي زمن أكثر
الحمل من حين وفاة مورثه فإنه لا يرث مطلقاً؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه
بعد موت المورث؛ فلا يتحقق شرط التوارث. أما إن ولد فوق أقل مدة الحمل ودون الحد
الأعلى لها ففي هذه الحالة إن كانت أمه تحت زوج يطؤها فلا يرث الحمل؛ لأنه غير متحقق
الوجود حين موت المورث؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موته. وإن كانت لا
توطأ في هذه الفترة لعدم الزوج أو عجزه أو امتناعه من الوطء فإن الحمل يرث؛ لأنه متحقق
.( الوجود حين موت مورثه( ١٧٧
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل( ١٧٨ )، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما
الوصية للحمل فصحيحة أيضاً، لا نعلم فيه خلافاً....؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى
الميراث من حيث كوا انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض،
كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية بقوله سبحانه وتعالى: (يوصِي ُ ك  م اللّه
فِي َأولاَدِ ُ كم لِلذَّكَرِ مِثْ ُ ل حظِّ الأُنثَيينِ) [النساء: ١١ ]، وقال سبحانه: (فَإِن كَانواْ َأكْثَر مِن
ذَلِك فَ  هم شركَاء فِي الثُّلُثِ مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها َأو دينٍ َ غير مضآر وصِيةً من اللّهِ)
[النساء: ١٢ ] والحمل يرث فتصح الوصية له، ولأن الوصية أوسع من الميراث؛ فإا تصح
للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل فالوصية له أولى، ولأن الوصية
.( تتعلق بخطر وغرر، فتصح للحمل، كالعتق"( ١٧٩
وقيد الحنفية( ١٨٠ ) والشافعية( ١٨١ ) والحنابلة( ١٨٢ ) صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية( ١٨٣ ) ذا القيد.
والعلم بوجود الحمل حين الوصية يعرف عن طريق مدة هذا الحمل: فإذا ولد لأقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من موت الموصي تصح الوصية له، للعلم بوجوده حين
الوصية، وإذا ولد بعد ستة أشهر من موت الموصي وكانت أمه تحت زوج يطؤها لم تصح
الوصية؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد الوصية؛ فلم يتحقق العلم بوجوده حين الوصية، أما إذا
كانت أمه بائنة وولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين البينونة وبعد ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- من حين الوصية فإنه لا يرث لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وإن ولدته بعد
مضي أقل مدة الحمل ودون مضي أكثر مدة الحمل تصح الوصية؛ للعلم بوجوده حينها، وفي










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع