منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسنكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني   نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 3:57 pm




[right]ذهب فقهاء الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح المتعة وهو أن يقول زوجتك ابنتي يوماًً أو شهراً لما روى محمد بن علي –رضي الله عنه- أنه سمع أباه علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له علي –كرم الله وجهه- إنك امرؤ تائه( ) أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. ولأنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتاً كالبيع ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة( ).
وذهب الإمام الشافعي –رضي الله عنه- إلى القول بالنهي عن نكاح المتعة فقال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما علي –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية كما أن حديث عبد العزيز بن عمر بن الربيع بن سبره إن كان ثابتاً فهو مبين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أحل نكاح المتعة ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة وفي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دليل على تحريم المتعة قال تعالى: {إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}( ) فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق. وقال تعالى: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ}( ) وقال تعالى: {وإنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ}( ) فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده يفسخ بلا أحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الزواج( ).
فالزواج لا يصح توقيته بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كقدوم زيد وهذا هو نكاح المتعة المنهي عنه. وكان هذا النكاح جائزاً في أول الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة ثم حرم عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرم أبداً وإليه يشير قول الشافعي –رضي الله عنه- لا أعلم شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة ( ).. ويستدل أصحاب الشافعي على تحريم نكاح المتعة بما في الصحيحين أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً.. وقد استثنى البلقيني من بطلان النكاح ما إذا نكحها مدة عمرة أو مدة عمرها قال: "فإن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك، والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضر فينبغي أن يصح النكاح في هاتين الصورتين( ). كما أن الإمام الشافعي نص في الأم على ما يفيد حرمة نكاح المتعة وتبعه على ذلك بعض المتأخرين( ). وقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى.
وكذا لا يصح إذا أقته بمدة لا تبقى إليه الدنيا وهذا مبني على أن الاعتبار يصيغ العقود لا بمعانيها( ). ومن هنا لا يصح النكاح المؤقت كالبيع المؤقت ولأن النكاح المؤقت لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة( ).
رابعاً: من الفقهاء المانعين لنكاح المتعة الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أن نكاح المتعة هو النكاح المؤقت سواء أكانت المدة معلومة أو مجهولة طالت المدة أو قصرت.
ومعنى نكاح المتعة عندهم أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام..
وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل عنها أحمد فقال يجتبها أحب إلي، قال: فظاهر هذا الكراهة دون التحريم، وغير أبي بكر من أصحابنا بمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء.
وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير( ).. قال ابن عبد البر وعلي تحريم المتعة ومالك في أهل المدينة وأبو حنيفة في الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار إلا زفر من الأحناف فقال: يصح النكاح ويبطل الشرط وحكى عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاووس وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر.
وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أذن فيها وروي أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فنهى عنهما وعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتاً كالإجارة( ). ولنا ما روى الربيع بن سبرة أنه قال أشهد على أبي أنه حدث أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حرم متعة النساء( ).
وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حرم المتعة فقال: "يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة"( ).
وروي عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية"( ).
ولقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين.
فقال قوم حديث على تقديم وتأخير وتقديره أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي وقد بينه الربيع بن سبرة في حديثه أنه كان في حجة الوداع حكاه الإمام أحمد عن قوم وذكره ابن عبد البر( ).
وقال الشافعي –رضي الله عنه- لا أعلم شيئاً أحله الله ثم حرمه إلا المتعة فحمل الأمر على ظاهره وأن النبي –صلى الله عليه وسلم- حرمها يوم خيبر ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث( ).

•والخلاصة:
أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل –رضي الله عنهم أجمعين- قالوا بحرمة نكاح المتعة قالوا بحرمة نكاح المتعة ولم يخرج عنهم أحد إلا زفر من أصحاب أبي حنيفة فقال بحل نكاح المتعة وفساد الشرط فقط والنكاح صحيح، وزاد المالكية عقاب الزوجين بنكاح المتعة ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد.
وبعد أن ذكرنا رأي الأئمة الأربعة في نكاح المتعة وذكرنا دليل كل منهم وأنهم جميعاً اتفقوا على تحريم نكاح المتعة عدا زفر. فقد أسقط الشرط وجوز النكاح مع خلاف في الرواية... فإننا نتناول رأي ابن حزم الظاهري.
قال ابن حزم أن نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل وقال بعدم جوازه وقد كان حلالاً على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله –صلى الله عليه وسلم- فسخاً باتاً إلى يوم القيامة( ). وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جماعة من السلف –رضي الله عنهم- منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف( ). واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة وصح تحريمها عن عبد الله بن عمر وعن ابن أبي عجرة الأنصاري ويرى ابن حزم أن ما حرم إلى يوم القيامة نكاح المتعة. وذلك لما رواه الربيع بن سبره الجهني عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث وفيه قال سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المنبر يخطب ويقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً ويفارقها فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة.. فما حرم إلى يوم القيامة لا يحل أبداً طالما لم ينسخه ناسخ( ).
وهذا هو خلاصة رأي ابن حزم الظاهري في نكاح المتعة أنه حرام إلى يوم القيامة وأن حكمه لم ينسخ فيكون نكاح المتعة حرام.. ولقد رد ابن حزم على زفر بقوله الشرط فاسد والنكاح صحيح فقال: (فمن أبطل هذا الشرط وأجاز العقد فإنه ألزمهما عقداً لم يتعاقداه قط ولا التزماه لأن كل ذي حس سليم يدرك بلا شك أن العقد المعقود إلى أجل هو غير العقد الذي هو بلا أجل فمن الباطل إبطال عقد تعاقداه وإلزامهما عقداً لم يتعاقداه. وهذا لا يحل البتة إلا أن يأمرنا به الذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج لا أحد دونه( ).
وبعد:
فقد ذكرنا خلاصة آراء الأئمة الأربعة –رضي الله عنهم- واتبعناهم برأي ابن حزم الظاهري وأن الجميع متفقون على تحريم نكاح المتعة عدا زفر الذي أسقط الشرط. ذلك لأن القصد من عقد الزواج أن يكون للتأبيد كما أن صيغة الزواج يجب ألا تكون دالة على التأقيت و ألا يقرن بها ما يدل على التأقيت صراحة لأن مقتضى عقد الزواج حل العشرة ودوامها وإقامة الأسرة وتربية الأولاد والقيام على شئونهم وذلك لا يكون على الوجه الأكمل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلى أن يفرق الموت( ) ولقد حكم الفقهاء ببطلان نوعين من العقود لتنافيهما مع التأبيد وقد كان هذان العقدان معروفين في الجاهلية وهذان العقدان هما: المتعة، والنكاح المؤقت.
أما عقد المتعة فصورته أن يقول أتمتع بك مدة كذا وبكذا من المال. وقد قيل أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سكت في غزوة أو أكثر غزاها واشتد فيها على الناس العزوبة ثم ثبت ثبوتاً قاطعاً أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عنها ونسخ هذه الإباحة وثبت ذلك بطريقة تبلغ حد التواتر فقد أثر عنه أنه نهى عنها ست مرات في مناسبات متعددة ليؤكد النسخ والإلغاء وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلاً لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- ولأنه لم يكن زواجاً بإجماع علماء المسلمين( ).
والله تعالى قال في وصف المؤمنين: {والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}( ).
والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجة باتفاق علماء المسلمين حتى الشيعة القائلين بالجواز فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من حيث النفقة والميراث وغيرها( ). وأما النكاح المؤقت فهو الذي ينشأ بلفظ من الألفاظ التي يعقد بها عقد الزواج ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على التأقيت للزواج بوقت معين محدود طال الوقت أو قصر.
وقال جمهور الفقهاء أن الزواج المؤقت باطل لأنه زواج المتعة أو على الأقل هو معناه إذا أن الغرض من النكاح المؤقت هو عين الغرض من المتعة واقتران الصيغة بما يدل على التأقيت وتقيدها بالوقت جعلها غير صالحة لإنشاء الزواج والعبرة في إنشاء العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ المجردة والمعاني( ).
ومن هنا نعلم: أن الفرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة:
1- الزواج المؤقت يكون بلفظ النكاح أو الزواج أو ما يقوم مقامهما.
أما زواج المتعة فلا يكون إلا بلفظ المتعة أو التمتع أو الاستمتاع.
2- الزواج المؤقت يحضره الشهود وتذكر فيه المدة.
وزواج المتعة لا يحضره شهود ولا تذكر فيه مدة، وقد تذكر المدة( ).
ويقول ابن الهمام: والحاصل أن معنى المتعة هو عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه عادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاً فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر فيه الشهود( ).
وبعد أن ذكرنا آراء المانعين من الفقهاء وأدلتهم.. نذكر فيما يلي آراء المجوزين النكاح وأدلتهم أيضاً.
***

الفصل الثاني
أقوال المجوزين لنكاح المتعة وأدلتهم
المبحث الأول
لقد ذهب الشيعة الإمامية لا الاثنى عشرية إلى تسمية نكاح المتعة بالنكاح المنقطع فهم يقسمون عقد النكاح إلى قسمين:
1- عقد دائم.
2- عقد منقطع.
فالعقد الدائم له شروطه الخاصة أما العقد المنقطع فهو نكاح المتعة وأصل هذا التقسيم للعقود في ذكرهم مبني على أصل عندهم خلاصته. أن العقود تختلف باختلاف الغرض منها بحسب كل عقد فهناك عقود يكون الغرض الأساسي منها مالياً وأمثال هذه العقود لابد فيها من إيجاب وقبول ولها شروطها الخاصة.. وهناك عقود أخرى لا يكون الغرض منها هو المال وأن تضمنه كعقد الزواج الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع، وعقد الزواج عند الشيعة الإمامية إما أن يقصد منه الدوام( ) وهو الزواج المطلق والنكاح المرسل قال تعالى: {وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}( ) وقد لا يقصد بعقد الزواج الدوام وهو عقد الانقطاع وهو المعروف بنكاح المتعة المصرح به في القرآن الكريم كما يقول الشيعة وذلك في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}( ).
وبناء على هذا التصور لنكاح المتعة يكون هذا العقد عند الشيعة الإمامية ملحوظاً فيه أن يكون بلفظ أمتعك أو أتمتع وأن يكون فيه الأجل أو يقتصر فيه على تحديد أجل للعقد( ). وحقيقة نكاح المتعة أن تزوج المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها حيث لا يكون هناك مانع في دين الإسلام من نكاحها من نسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ويكون الزواج بمهر مسمى إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية فاقد لكل مانع شرعي فتقول لك الزوجة بعد الاتفاق بينكما والرضا زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين أو سنة أو غيرها أو تذكر مدة معينة وتجيبها أنت بالقبول فتقول قبلت( ).
وهنا ينعقد النكاح صحيحاً عندهم.. ولقد ذهب الإمامية إلى أن حقيقة المتعة عندهم في النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته خمسة وأربعون يوماً ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت به وعدته في ذات الحيض بحيضتين وإن توفي عنها زوجها بأربعة أشهر وعشراً ولا نفقة فيه ولا توارث( ).
وتختص المتعة بأحكام ليست من أحكام الزواج عندهم فإنه يصح عندهم المتعة بالكتابية مع أن الكتابية لا يجوز عندهم( ) ويجوز متعة الأمة على الحرة مع أن زواج الأمة على الحرة لا يجوز.
ويستدل الشيعة على رأيهم من السنة بان النبي –صلى الله عليه وسلم- أباح زواج المتعة في بعض الغزوات وكان ابن عباس يفتي بجوازها بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم- ويوافقه على ذلك بعض الصحابة وهذا يدل على بقاء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها.. ويستدل المجوزين لنكاح المتعة من السنة أيضاً بما أخرجه مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح قال:
قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر( ) انتهى..
وأخرج مسلم أيضاً عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقيضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
وأخرج مسلم أيضاً عن عاصم بن أبي نضرة قال: كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آتٍ فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما( ).. والمراد بالمتعة الثانية متعة الحج.
وقد ثبت على تحليل نكاح المتعة بعد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جماعة من السلف –رضي الله عنهم- منهم أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس( ).
وقد اشتهر رأي ابن عباس في نكاح المتعة والقول بإباحته حتى قيل فيه شعراً لإباحته هذا النكاح وسوف نتناول رأي ابن عباس فيما يلي:
•رأي ابن عباس في نكاح المتعة:
لقد اشتهر عن عبد الله بن عباس تحليل نكاح المتعة، وتبع ابن عباس على هذا القول بالإباحة أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن وروا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}( ) وفي حرف عن ابن عباس يضاف إلى هذه الآية (إلى أجل مسمى) وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الأشقى)( ). وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. وعن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول تمتعنا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس.. وروى البيهقي أن ابن عباس –رضي الله عنهما- رجع عن القول بجواز نكاح المتعة( ).
استدل الشيعة الإمامية على مشروعية نكاح المتعة من النساء بما روي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ}( ).
وعن ابن حمزة قال سألت ابن عباس –رضي الله عنه- عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة فقال ابن عباس: نعم( )..
واستدل الشيعة أيضاً من السنة بما أخرج الإمام مسلم عن عاصم ابن أبي نضر قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لها( ).
واستدل الشيعة الإمامية بأن الاستدلال بقوله تعالى: {والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}( ) هو قول لا ينتج عنه التحريم للمتعة لأنها لا ترث فيه الزوجة من زوجها.
أفاد الإمامية بأن هناك مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة من زوجها كالزوجة القاتلة والزوجة الكافرة. فالإرث لا يلازم الزوجية في كل حال ومع ذلك اختلفت الآراء في إرث المتمتع بها- فقيل لا ترث إلا إذا شرط الميراث في العقد.. وذهب رأي آخر إلى جواز الإرث بلا شرط.. وأما الادعاء بأن المرأة نكاح متعة لا يجب عليها العدة فهو ادعاء مرفوض فالعدة واجبة على المرأة المنكوحة نكاح متعة بإجماع فقهاء الشيعة الإمامية قولاً واحداً( ).
ويرد الشيعة الإمامية على بعض الصحابة المانعين لنكاح المتعة كما فعل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- بأنه إن كان ما فعله عمر تشريع من عنده فهو مردود عليه لأن ما فعله إما أن يكون بطريق الاجتهاد منه أو بطريق الرواية التي سمعها من غيره فإن كان تحريمه لها بطريق الاجتهاد فهو اجتهاد باطل لأنه اجتهاد باطل لأنه اجتهاد في مقابلة نص ومثل هذا متفق على بطلانه وإن كان ما فعله عمر هو بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر المحرم لها..
ويؤكد الشيعة أن تحريم عمر للمتعة ونهيه عنها هو من عنده لا بطريق الرواية المشهورة عنه (متعتان كانتا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حلالاً وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما)..
ولو كان النبي –صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنهما كما يقال في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه –صلى الله عليه وسلم- أدخل في الزجر( ).

المبحث الثاني
المجوزين لنكاح المتعة وأدلتهم
رأى الإمام القرطبي: في تفسير قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}( ) قال الاستمتاع التلذذ –والأجور هي المهور، وسمى المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص في أن المهر يسمي أجراً ودليل على أنه في مقابلة البضع لأن ما يقابل المنفعة يسمي أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل فيها ثلاثة أقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك.
لكن اختلف العلماء في معنى الآية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم} فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المقصود فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح( ).. فآتوهن أجورهن: أي مهورهن فإن جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملاً إن كان مسمى أو مهر مثلها إذا لم يكن غير مسمى فإن كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك في النكاح الفاسد هل يستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهراً صحيحاً فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك إن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل اجتهاد فيجب الرجوع إلى اليقين لأن الأموال يجب أن تكون أمورها بيقين لا بشك.
ووجه قوله بوجوب المثل أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها)( ).
قال ابن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ}( ).
ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلية هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك( ). وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبي –صلى الله عليه وسلم- وقال سعيد بن المسيب نسخت هذه الآية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم} آية الميراث {ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}( ) ولأن المتعة لا ميراث فيها.
وقالت السيدة عائشة –رضي الله عنها- والقاسم بن محمد، تحريم المتعة ونسخها في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: {والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}( ).
وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين.. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: (نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج و المرأة( ) نسخت..)
وروي عن علي –رضي الله عنه- أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الأضحية كل ذبح.
وعن ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث.. وروى عطاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى بها عبادة ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي( ).
وقد اختلف الفقهاء في عدد الإباحة والنسخ فقد جاء عن عبد الله قال: (كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل)( ).
وقال أبو حاتم في صحيحه: قولهم للنبي –صلى الله عليه وسلم- (ألا نستخصي) دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستماع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى( ).. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل تم نهي عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة( )..
وقال عن المتعة ابن العربي أنها من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القيلة فإن النسخ طرا عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك( ).

•موقف ابن عباس من نكاح المتعة:
روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح.
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم، حيضة. قلت: يتوارثان قال: لا( )..
وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذاهب للأئمة الأربعة، وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام..
وقال أبو بكر الطرسوسي لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران ابن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:
أقول للركب إذا طال الثواء بنـا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع النــاس
وسائر الفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح على أن هذه الآية منسوخة وإن المتعة حرام( ).
وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيك الشعراء. قال ابن عباس: وما قالوا. قلت قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال محبســه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر النـاس( )
فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير( ).
ومن هنا قال الخازمي أنه –صلى الله عليه وسلم- لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الغزوات حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد( ).

الرد على المجوزين لنكاح المتعة
احتج أهل السنة على حرمة المتعة بوجوه نلخصها فيما يلي:
أولاً: أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: {والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}( ). وهذه ليست زوجة وليست مملوكة لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث وثبت النسب ووجبت العدة وهذه لا تثبت بإتقان فيكون باطلاً( ).
ووجه الاستدلال بالآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين. يقول ابن عباس فكل فرج سواهما حرام والمنكوحة نكاح متعة ليست واحدة من هذين فلا هي زوجة ولا هي مملوكة رقيقة أما أنها ليست بزوجة فلأنها (بنكاح المتعة عند القائلين به) لا تكون فرقتها بطلان ولا تعتد عند انتهاء هذا النكاح بانتهاء مدته فليس لها حق الزوجات الذي يضفي عليها صفة الزوجية، كما أنها ليست برقيقة ولهذا أصبحت المنكوحة نكاح متعة محرمة بنص الآية المذكورة( ). ويؤكد هذا ويدل عليه ما جاء في قوله تعالى في آخر الآية {فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ}( ). أي بالنكاح فلقد سمى الله سبحانه وتعالى مبتغي ما وراء ذلك أي طلب النكاح بغير هذين السبيلين فقد سماه الله عادياً فدل ذلك على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين( ).
ويقول ابن مسعود -رضي الله عنه- أن آية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}( ) والتي يستدل بها المبيحون لنكاح المتعة قد نسخت هذه الآية بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}( ).
إن المتعة ليست بنكاح والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ} يقتضي هذا تحريم نكاح المتعة إذ هي ليست بزوجة ولا مملوكة يمين. وفي سورة النساء في قوله تعالى: {ورَاءَ ذَلِكَ} معناه غير ذلك وقوله {العَادُونَ} يعني من يتعدى الحلال إلى الحرام.
فأما قوله: ( {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} استثناء من الجملة المذكورة لحفظ الفروج وإخبار عن إباحة وطء الزوجة وملك اليمين فاقتضت الآية الكريمة حظر ما عدا هذين الصنفين في الزوجات وملك اليمين ودل بذلك على إباحة الزوجات وملك اليمين لعموم اللفظ فيهن. فإن قيل لو كان ذلك عموماً في إباحة وطئهن لجاز وطؤهن في حال الحيض. قيل قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطئهن في سائر الأحوال إلا أن الدلالة قامت على تخصيص من بقاء حكم العموم فيما لم يخص)( ).
ثالثاً: كما أن نكاح المتعة ليس بعقد زواج صحيح لأن عقد الزواج الصحيح له شرائط وأوصاف قد اختص بها وأنها متى فقدت لم يكن نكاحها مشروعاً.
كذلك ليس في نكاح المتعة عدة عند الفرقة وإنما تستبرأ بحيضة( ) بينما النكاح المشروع إذا حدثت فيه فرقة وجبت العدة كما تجب العدة على المرأة بالموت أي بموت زوجها.
رابعاً: كذلك لا يكون هناك توارث في نكاح المتعة أما في الزواج المشروع فللمرأة طالما بقيت العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج لها الميراث مما تركه زوجها حسب ما بينه القرآن الكريم( ) كما أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريم نكاح المتعة ومنها ما رواه مالك عن الزهري بسنده عن علي –كرم الله وجهه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وأكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر( ).
كذلك روى ابن ماجة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حرم المتعة فقال: "يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة"( ). كما ثبت حرمة نكاح المتعة بإجماع الصحابة –رضي الله عنهم- وذلك أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة –رضي الله عنهم- وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً فكان ذلك منهم إجماعاً.
خامساً: نكاح المتعة لا يقصد به إلا قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل أو الدوام والاستقرار والاستمرار وهي المقاصد الأصلية للزواج فهو يشبه الزنا من حيث الاستمتاع دون غيره وقد قال تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}( ).
وليس مقصود التمتع إلا قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ المني فبطلت المتعة بهذا الغير( ).
سادساً: قول الشوكاني: قال الإمام الشوكاني: (وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر: "أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة")( ).
سابعاً: قول ابن الجوزي: يقول ابن الجوزي قد تكلف قوم من المفسرين فقالوا المراد بهذه الآية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}( ) نكاح المتعة.. ثم نسخت هذه الآية بما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن متعة النساء. وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخاً بقوله يعني أن السنة نسخت السنة( ).
وأما الآية الكريمة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} فإنها لم تتضمن جواز المتعة وإنما المراد بها الاستمتاع في النكاح المشروع( ).
وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} نسخت هذه الآية بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}( ).
وعن ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه قال: المتعة بالنساء منسوخة آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق التي تجب بالنكاح، أي أن النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا يثبت شيء منها بالمتعة( ).
كما يستدل أهل السنة: بأنه لو سلمنا بأن المراد من الاستمتاع في الآية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} هو نكاح المتعة كما يذهب إليه الشيعة لا النكاح الشرعي.. فإن هذا أيضاً لا يصلح دليلاً على بقاء هذا النوع من النكاح مباحاً للآن ذلك لأن الآية وردت بخصوص المتعة التي كانت في صدر الإسلام وكانت لا تعطي للزوجين حق ميراث أحدهما من الآخر كما كانت في غير حاجة إلى طلاق بل ينهي العقد بانتهاء مدته.
ومدة عقد المتعة كما حددتها الآثار بثلاثة أيام( ). يقول محمد بن الحسن: (بلغنا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزوة غزاها اشتد على الناس فيها العزبة ثم نهى عنها( ).
كما أن المرأة والرجل في هذا النكاح لا يتربصان منه فلا عدة للمرأة عند انتهاء هذا العقد فهذا التمتع الذي أبيح في صدر الإسلام كان مقيداً بثلاثة أيام فهو ليس في حاجة إلى ناسخ إذ بانقضاء المدة التي ذكرها الرسول –صلى الله عليه وسلم- فترة للترخيص انتهت الإباحة بانتهاء المدة وبقي العقد على أصل التحريم المتقدم..
ثامناً: يستدل الشيعة على مشروعية نكاح المتعة بقولهم أن المتعة ثبتت بدليل قطعي والأدلة المانعة لها كلها ظنية والقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله.. ويرد عليهم بأن الذين رووا إباحة المتعة ومشروعيتها هم الذين رووا ما يفيد نسخها وإثبات تحريمها وسلب المشروعية عنها، وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين( ).. وقد تواترت الأخبار بالتحريم ونقلت عن عديد من الصحابة الأجلاء ولم ينكر ذلك عليهم أحد حتى من قال من الصحابة بالإباحة كابن عباس الذي نقل عنه القول بإباحة المتعة وأنها ما زالت مشروعة روي عنه أنه رجع عن قوله هذا وانضم إلى الصحابة في القول بالتحريم لما علم أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- نهى عنه نهياً مؤبداً( ).
أما الادعاء بأن الفاروق عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قام بتحريم نكاح المتعة بناء على اجتهاده وأن هذا الاجتهاد من عنده وليس له دليل من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يحرم هذا النكاح فهذا الادعاء مرفوض ويكذبه الواقع والدليل على ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أن عمر –رضي الله عنه- خطب يوماً فقال: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"( ).
ويؤخذ من هذا الرد على الشيعة بأن عمر ما نهى من تلقاء نفسه وإنما كان نهى عمر –رضي الله عنه- بناء على نهي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وليس هذا تشريعاً من عند عمر بل هو مبلغ ومنفذ لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم-( ).
تاسعاً: ادعاء الشيعة الإمامية بمشروعية نكاح المتعة حتى وفاة أبي بكر (أن ما ادعاه الشيعة بأن نكاح المتعة ظل مشروعاً بعد موت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وموت أبي بكر) ولم تحرم إلا في خلافة عمر.. فلا دليل على صحة هذا الكلام فلم تنقل الأخبار ما يفيد أن أبا بكر كانت في خلافته متعة مباحة ولا في عهد عمر( ).
وقد أخرج الإمام البخاري –رضي الله عنه- أن علياً –كرم الله وجهه- نقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أن هذا النكاح منسوخ، والاختلاف في الوقت الذي وقع فيه التحريم لا يقدح في نسخ الحل نسخاً مؤبداً خصوصاً بعد بيان أن تحريم المتعة وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً( ).
عاشراً: إجماع الأمة لقد أجمعت الأمة الإسلامية على الامتناع عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك لعلمهم بتحريمها من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- .. والإجماع كما عرفه الإمام الغزالي هو: اتفاق أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- على أمر من الأمور الدينية( ).
والإجماع حجة شرعية بعد الكتاب والسنة.. وأما المعقول فهو أن النكاح ما شرع لقضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل بها إليها واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد( ) فلا يشرع..
الحادي عشر: الاستدلال بالآية الكريمة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} دليل على إباحة المتعة عند الشيعة استدلالاً في غير موضعه لأن المقصود من {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} أي في النكاح بالدخول لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح.. فالله تعالى ذكر أجناساً من المحرمات وأُحِلَّ لَكُم مَّا ورَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}. والمعنى والله أعلم أن تبتغوا النكاح أي متناكحين غير زانين إن كنتم محصنين.
وقال تعالى في سياق الآية الكريمة: {ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ}( ) ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة فيصرف قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} إلى الاستمتاع بالنكاح، وأما قوله سمي الواجب أجراً، فنعم المهر في النكاح يسمى أجراً قال عز وجل: { َانكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}( ). وقوله: أمر تعالى بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهن والمهر يجب بنفس النكاح ويؤخذ قبل الاستمتاع. قال الحنفية قد قيل في الآية الكريمة تقديم وتأخير كأنه تعالى قال: (فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم به منهن أي إذا أردتم الاستمتاع بهن)( ). كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}( ) أي إذا أردتم تطليق النساء على أنه إن كان المراد من الآية الكريمة الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما تلونا من الآيات وروينا من الأحاديث( ).. وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن آية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}( ) نسخت بقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}( ). وقال ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: (المتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث وكذا الحقوق التي تجب بالنكاح أي أن النكاح هو الذي تثبت به هذه الأشياء ولا يثبت شيء من هذه الأشياء بالمتعة.. وحجة الجمهور قائمة بثبوت النسخ قطعاً وبقوله تعالى: {والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}( ). ومن المتفق عليه أن المعقود عليها في المتعة ليست زوجه( ). ولقد قال علي –كرم الله وجهه-: (لا أعلم أحد تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة)..
وقال لابن عباس إنك امرؤ تائه إن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء. وروي عن ابن عباس أنه كف عن الإفتاء بالحل( ).
كما إن النكاح المؤقت يقصد به ما ينشأ بلفظ من الألفاظ التي يعقد بها عقد الزواج ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على تأقيت الزواج بوقت معين محدود طال الوقت أو قصر. وقال جمهور الفقهاء إن الزواج المؤقت باطل لأنه زواج المتعة أو على الأقل هو في معناه إذ أن الغرض من النكاح المؤقت هو عين الغرض من المتعة واقتران الصيغة بما يدل على التأقيت وتقيدها بالوقت جعلها غير صالحة لإنشاء الزواج( ).
وإن كان قد روي عن ابن عباس القول بإباحة نكاح المتعة فيحمل قول ابن عباس وبعض الصحابة الموافقين له بالإباحة بعد وفاة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على أنه عمل بالمنسوخ قبل وصول الحكم الناسخ إليهم.
لكن الرواية الصحيحة أن ابن عباس –رضي الله عنهما- رجع عن قوله بجواز المتعة كما يدل على ذلك الحديث الأول الذي استدل به الجمهور وفيه يقول في تفسير الآية الكريمة {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} يقول ابن عباس كل فرج سواهما فهو حرام.. وهذا يفهم منه العدول عن رأيه بإباحة المتعة( )، وإذا بطلت كل أدلة الشيعة التي يستندون إليها كان مذهبهم بغير دليل وبقي مذهب الجمهور بأدلته القوية التي تؤيده فكان مذهب الجمهور صحيحاً يجب العمل به ونبذ ما عداه.
كما ورد أن ابن عباس عندما أخبر بفتياه كما يقول سعيد بن جبير قال (قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما أفتيت لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيك الشعراء ما قالوا وذكر ما قاله الشعراء( ) فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منه إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير)( ).
وعن سهيل بن سعد الساعدي قال إنما رخص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك( )..
وبعد أن ذكرنا آراء المانعين لنكاح المتعة وأدلتهم وذكرنا كذلك آراء المجوزين لها وأدلتهم تأتي إلى خاتمة البحث لنرجح الرأي الصحيح..
***

خاتمـــــــــــــــــــــة
وهي تشمل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث واختيار الرأي الصحيح في موضوع نكاح المتعة وبيان قوة أدلته وسلامته من المعارض.
•الترجيح والاختيار:
بعد انتهينا بحمد الله وتوفيق منه عن الحديث عن نكاح المتعة وعن السبب في إباحته والسبب في تحريمه وعن القصد من الزواج المشروع والحكمة منه وأن هذه الحكمة من الزواج تنافي نكاح المتعة المؤقتة وأن القرآن الكريم قد رغب في النكاح المؤبد لا المؤقت كما أن السنة النبوية المطهرة حثت على النكاح ودعت إليه ورغبت فيه.
ثم ذكرت الأنكحة التي كانت سائدة قبل الإسلام فجاء الإسلام وحرمها ولم يبق إلا النكاح المشروع في الإسلام.
ثم ذكرت آراء الفقهاء المانعين لنكاح المتعة وتناولت أئمة المذاهب كل مذهب على حدة وذكرت دليل كل مذهب من المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد –رضي الله تعالى عنهم أجمعين- وانتهيت من آراء الأئمة إلى أنهم متفقون على عدم إباحة نكاح المتعة إلا زفر من الحنفية فإنه يجيز نكاح المؤقت إذا كان فيه شرط فاسد فإنه يبطل الشرط ويصح النكاح وقد رددت على هذا الرأي في هذا البحث ووضحت عدم صحته.
ثم ذكرت أدلة المجوزين لنكاح المتعة( ) من الشيعة الإمامية وذكرت أدلتهم وناقشت هذه الأدلة ورددت عليها وذكرت رأي ابن عباس في نكاح المتعة ووضحت أنه وردت رواية تفيد أن ابن عباس رجع عن رأيه في الإباحة واعتبر المتعة حالة الضرورة كالأكل من لحم الميتة للمضطر.
ولقد قمت بالرد على القائلين بجواز المتعة من تفسير المفسرين ومن رواية بعض الأحاديث التي تؤكد عن نكاح المتعة( ).
•وبعد هذا الإيضاح نرى الآتي:
أولاً: أن نكاح المتعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى الأبد حسب الروايات الصحيحة في هذا الأمر وأنه لم يرد ما يبيحه بعد التحريم فمن فعله كان آثماً ومرتكباً لكبيرة.
ثانياً: أن نكاح المتعة كان نكاحاً حسب الضرورة في بعض الغزوات بسبب العزوبة وأنه بقيت الإباحة ثلاثة أيام ثم نهى نهياً قاطعاً إلى يوم القيامة؟
ثالثاً: أجمع الأئمة عدا زفر وكثير من الصحابة والتابعين إلى تحريم نكاح المتعة واتفقوا على أنها أبيحت لضرورة ثم حرمت وأن التحريم مؤبد إلى يوم القيامة، وأن زفر أبطل الشرط بالتأقيت وأجاز النكاح.
رابعاً: بعض الصحابة الذي كان يرى جواز نكاح المتعة وردت روايات تفيد رجوعه عن الإباحة كابن عباس –رضي الله عنهما- وقد ورد عنه ما يفيد الرجوع وذكرناه في موضعه ومن هنا فإن المؤمن القوي في الإيمان يرى أن الجميع من الأئمة والفقهاء قد اتفق على أن المتعة كانت مشروعة في وقت محدد وأنها شرعت للضرورة ويزيد على ذلك أهل السنة أنها إنما شرعت لمدة محدودة هي ثلاثة أيام وقد نقل عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن مشروعية نكاح المتعة قد انتهت بانتهاء مدتها الزمنية وانتهت المشروعية إلى الأبد. وأن من قال بغير ذلك من صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد عاد إلى الجماعة ونادى برأيها في تحريم المتعة إلى الأبد( ). مثل ابن عباس –رضي الله عنهما-..
وما رآه الشيعة الإمامية من أن مشروعية المتعة لم تحدد إلى زمن وأن دليل المشروعية دليل ثابت بيقين متفق عليه بينهم عدا معارضيهم وهم أهل السنة وان دليل التحريم لهذا العقد ليس محل اتفاق كما أنهم ينكرون أدلة معارضيهم ويقولون أنها لا تقوي دليلاً ناسخاً للإباحة التي تثبت بدليل قوي متفق عليه، فلا تنسخ إلا بدليل قوي متفق عليه.
•مناقشة هذا القول:
1- الدليل الذي استند عليه الشيعة في رأيهم بإباحة نكاح المتعة هو الآية الكريمة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} الآية فإنهم أخذوا صدر الآية وتركوا عجزها وقد وضحت خلال هذا البحث عدم صحة الاستدلال به على إباحة نكاح المتعة فهذا استدلال غير مسلم به.
2- أن صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- و-رضي الله عنهم أجمعين- اتفقوا على انتهاء مشروعية هذا النكاح وأن الاختلاف هو في زمن التحريم فقط وهو لا يقدح في ثبوت الحكم المذكور.
3- مع أن فقهاء الشيعة الإمامية يقولون بحل نكاح المتعة إلا أنهم في زواجهم يأخذون بالزواج الدائم دون الزواج المؤقت وهذا يدل على عدم اقتناعهم بما يقولون( ).
4- القول من الشيعة الإمامية بأن عمر بن الخطاب هو الذي حرم هذا النكاح هو قول غير صحيح وادعاء باطل فقد ثبت عدم صحته وذلك بقول عمر نفسه الذي لم يطعن عليه الشيعة ولم ينكروا صدوره منه.
5- واضح من هذا النكاح أنه استئجار للبضع لقضاء الشهوة وهذا لا يتفق مع المقصود من النكاح الوارد في قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}( ).
والنكاح إلى أجل طال أو قصر لا يتحقق به السكينة ولا تكون المودة ولا الرحمة بالنكاح المؤقت لقضاء بعض الشهوات وهذا يجعل زواج المتعة غير مشروع.
وبعد:
فقد تبين من الآراء ضعف أدلة القائلين بجواز نكاح المتعة وقوة القائلين بالمنع لها وتحريمها وأن الأمة قد أجمعت على حرمة نكاح المتعة وحل النكاح المؤبد والمشروع فإننا نرى القول بحرمة نكاح المتعة لقوة أدلة المانعين له وعدم المعارض لأدلتهم وحرمة نكاح المتعة وضعف الأدلة التي يستدلون إليها والمجوزون بها.
وأنه لا يجوز شرعاً أن يعمل أحد به لأنه قد ثبت التحريم له فلا يجوز أن يعول على أدلة المجوزين زكم من مآسٍ ترتكب باسم هذا










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نكاح المتعة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع