منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالتصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Vide





مُساهمةموضوع: التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول   التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 2:23 am




[right]مقدمة

يتسم عالم التجارة بالحركيـة التي تقتـضي وجـود ضوابـط قانونية تمتاز هي الأخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود بالأساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث الأشخاص أو الأعمال .
وقد تبلورت الحاجة إلى مثل هذه القواعد منتجة ما يعرف بالقانون التجاري، الذي لم يظهر كقانون مستقل يتميز بالخصوصية إلاّ في عهد قريب، وذلك تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي تطبع الحياة المعاصرة وقد جاء لتنظيم العالم التجاري الذي يتوسع فيه مفهوم التجارة ليشمل عمليات الإنتـاج الخاصـة بالميـدان الصناعـي، وتداول الأموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي، هذا فضلاً عن المفهوم التقليدي الذي كان ينحصر في العمليات المتعلقة بتداول وتوزيع الثروات أو ما يعرف بالمفهوم الاقتصادي للتجارة .
وتمتاز دراسة القانون التجاري بالصعوبة بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها أن معالجة مواضيعه تكون قاصرة إذا ما تمت بعيداً عن باقي القوانين ذات الصلة والتي يتصدرها أساساً التقنين المدني الذي يعد الشريعة العامة التي يستند عليها لتغطية النقص الذي من المحتمل أن يعتري نصوصه .
وما يهمنا نحن في هذا المقام هو تلك القواعد القانونية التي أوردها المشرع التجاري لتنظيم العمليـات الـواردة على المحل التجـاري، الذي يرى جانب من الفقه أن الفضل في ظهور فكرته يرجع إلى التجار أنفسهم لا إلى رجال القانون، فهم الذين تصوروا لأول مرة إمكانية انتقال المحل التجاري إلى الغير بكل عناصره وبكل القيم التي ينطوي عليها، أما المشرع فلم يفعل سوى أنه استجاب لتطور الحياة .
إن الوجود الواقعي للمحل التجاري يعود إلى عهد قديـم، وذلك بالنظر إلى حاجة التاجر إلى مكان الممارسة التجارية وكذا إلى المعدات والبضائع التي تستخدم في التسهيل والاستغلال والتداول ومما لا شك فيه أن التاجر كان دائماً يعلق أهمية كبيرة على العملاء كما أنه كان يسعى إلى التعرف على رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة عليهم غير أنه ولزمن طويل لم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفة اللازمة للإستغـلال التجـاري على اعتبار أنها مجموع واحد يختلف النظر إليه عن النظر إلى كل واحد من العناصر التي يتركب منها، مما أسهم في تأخر ظهور المفهوم القانوني للمحل التجاري ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية لذلك تأخر التعامل في المحل التجاري سواء ببيعه أو رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أو أخر القرن 19 إذ استقر الفقه, والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الإستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر، عناصر مادية كالسلع والمعدات, وعناصر معنوية, هي الأهم كالإتصال بالعملاء, والإسم التجاري, والشهرة التجارية وغيرها .
إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حراً وهو ما يسمى بالتسيير الحر.
لذلك اخترنا موضوع المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأهميته وحيويته في شأن إستمرارية النشاط التجاري في الحياة الإقتصادية خاصة من ناحية بيع, ورهن, وتأجير التسيير وتقديمه كحصة في شركة وتنشيط وحماية عمليات الإيئتمان وهي أحد عناصر هذا النشاط .
وانطلاقاً من هذه الفكرة قمنا بإعداد هذا البحث لتوضيح اتجاه المشرع الجزائري فيمايتعلق بهذه النشاطـات، من خـلال إستقـراء نصوص القانون التجاري المنظمة للمعاملات الواردة على المحل التجاري، والذي سلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي، معتمدين في بحثنا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن وهذا بإجراء عملية مقارنة بسيطة مع كل من التشريعين الفرنسي والمصري وبالإعتماد على الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا .
وارتأينـا في هـذا الصدد أن نتطرق في فصل تمهيدي إلى فكرة المحل التجاري لإضفاء مزيداً من الوضـوح على العمليـات أو التصرفات القانونية التي أوردناها بالنظر إلى كون هذه العمليات ترد على المحل التجـــــاري سواء ككتلة موحدة أو على بعض من عناصره المادية أو المعنوية بصفة معزولة عنه مقسمين بذلك بحثنا إلى :
فصل تمهيدي نتناول فيه فكرة المحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وطبيعته القانونية .
وأربعة فصول كما يلي :
الفصل I : بيـع المحـل التجاري .
الفصل II : رهـن المحـل التجاري .
الفصل III : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
الفصل IV : تأجير تسيير المحل التجاري .

الخطـــــــــــــة
مقدمــــــــــــــــــة
فصــل تمهيـدي : فكرة المحل التجاري .
المبحــث الأول: تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له .
المطلب الأول: تعريف المحل التجاري .
المطلب الثاني: عناصر المحل التجاري .
المطلب الثالث: العناصر المستبعدة من المحل التجاري .
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة .
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمحل التجاري .
المطلب الثاني: الصفات المميزة للمحل التجاري .
الفصــل الأول : بيع المحل التجاري :
المبحث الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري ومحتواه .
المطلب الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري .
المطلب الثاني : محتوى عملية بيع المحل التجاري .
المبحث الثاني : إنعقاد بيع المحل التجاري .
المطلب الأول : الكتابة وعقد بيع المحل التجاري .
المطلب الثاني : التسجيل والشهر لعقد بيع المحل التجاري .

المبحث الثالث : آثار بيع المحل التجاري .
المطلب الأول : إنتقال ملكية المحل التجاري .
المطلب الثاني : إلتزامات البائع الناشئة عن عقد البيع وضماناته .
المطلب الثالث : إلتزامات المشتري الناتجة عن عقد بيع المحل التجاري.
المطلب الرابع : آثار عقد البيع بالنسبة لدائني البائع .

الفصل الثاني : رهن المحل التجاري .
المبحث الأول : إنشاء الرهن .
المطلب الأول : موضوع الرهن .
المطلب الثاني : شروط إنعقاد عقد الرهن .
المبحث الثاني : آثار عقد الرهن .
المطلب الأول : آثار عقد الرهن بالنسبة للمدين الراهن .
المطلب الثاني : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن .
المطلب الثالث : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائنين العاديين .
المبحث الثالث : الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري .
المطلب الأول : رهن الألآت والمعدات الخاصة بالتجهيز .
المطلب الثاني : الرهن القضائي للمحل التجاري .


الفصل الثالث : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المبحث الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية .
المطلب الثالث : شكليات الإشهار ووضعية دائني مقدم المحل التجاري .
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .
المطلب الأول : إلتزامات مقدم الحصة .
المطلب الثاني : إلتزامات الشركة .

الفصل الرابع : تأجير تسيير المحل التجاري .
المبحث الأول : مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري وطبيعته القانونية .
المطلب الأول : مفهوم عقد تأجير التسيير .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأجير التسيير .
المبحث الثاني : شروط عقد تأجير التسيير .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية .
المبحث الثالث : آثار عقد تأجير التسيير .
المطلب الأول : الآثار بالنسبة للمتعاقدين .
المطلب الثاني : الآثار بالنسبة للدائنين .
المطلب الثالث : الآثار بالنسبة لمالك العقار ومشتري المحل التجاري .
خاتمــــــــــــــــــــــــــــة .

الفصل التمهيدي : فكرة المحل التجاري
المبحث الأول : تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له :
المطلب الأول : تعريف المحل التجاري : Définition
لقد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عند ظهور قانون جبائي في: 28 فيفري 1872، حيث أعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري وهذا في المواد من 7 إلى 9، ولكنها كانت فكرة ضيقة جداً، حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة للمحل التجاري أو بعبارة أصح المستخدمة في الإستغلال وفرض رسوم وحقوق الإنتقال وهذا لفائدة الخزينة العمومية.( )
ثم عرفت هذه الفكرة تطوراً أكثر وضوحاً بمقتضى القانون الذي أقترحه النائب الفرنسي MELLERAND الذي كان نائباً عن مقاطعة برسي، ولقد أراد أن يخدم التجار الذين كانوا يشكلون قاعدتـه الانتخابية ولهم أغلبية فيها ولهذا فقد إعترف هذا القانون للتجار أن يبرموا رهوناً على محلاتهـم كضمان للإلتزام ,دون أن تنتقل هذه المحلات من حيازتهـم، وهذا بمقتضى القانـون الصادر في 01 مـارس 1898، وقد ألغي بقانون 17 مارس 1909 المنظم لبيع ورهن المحل التجـاري .( )
عندما جاء القانون التجاري في فرنسا لسنة 1807 لم يعطي مفهوماًَ دقيقاً للمحل التجاري, وحتى عبارة '' المحل التجاري'' لم تكن في محلـها، ولم يكن يعترف هـذا القانون إلاَ بالمعدات والبضائع فقط، ولكن المفهوم الحديث للمحل التجاري هو أنه ليس فقط عناصر مادية بل أساسا هو عناصر معنوية وخاصة الزبائن La clientèle .( )
وهذه القيمة الجديدة يمكن أن تستعمـل كالقـرض، التنـازل، إعطائها كسهم في شركة، إعطائها كرهن، تأجيرها إلى غير ذلك .

إذن أول نص أساسـي اعترف بفكرة المحـل التجـاري بكل معانية هو قانون 17 مارس 1909 ولقد اعترف بالعناصر المعنوية Eléments incorporels ، وكذا العناصر المادية Eléments corporels . (1)
إن المشرع الجزائري تأثر بقانون 17 مارس 1909 عن تنظيمه لبيع ورهن المحل التجاري مثل القوانين العربية الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي .
ويمكن الإشارة فقط لبعض القوانين، فمثلاً ألمانيا لها قانون تجاري مستقل ولكن لم تأخذ بفكرة المحل التجاري، وإنما أخذت بفكرة المقاولة التجارية، وهي فكرة سائدة كذلك في القانون الإيطالي .
وكل التشريعات الأوربية تتجه نحو الأخذ بفكرة المقاولة التجارية وهي الأكثر وضوحاً بدلاً من فكرة المحل التجاري, التي ما تزال يسودها الغموض والتناقض وعدم الدقة كما لاحظ ذلك العديد من الفقهاء وممارسي القانون .(2)
وإذا رجعنا إلى المادتين 78 – 79 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجـاري " تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحل التجاري إلزامياً عملاءه وشهرته .
كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية وكل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك "
ويتبين من استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، وهو يسمح أساساً باجتذاب الزبائن نظراً لجودة المنتوجات المعروضة للبيع أو نظراً لخبرة التاجر، أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره.
والمشرع الجزائري لم يعرف المحل التجاري كما هو, وإنما عدد عناصره دون بيان طبيعته أو خصائصه القانونية، وحتى في القانون الفرنسي لا يوجد نص صريح يحدد العناصر المكونة للمحل التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي يجب أن يتضمنه .
ولكن المشرع الجزائري في المادة 78 ق تجاري تبنى موقف الفقه والقضاء الفرنسيين في تعريف المحل التجاري، أما الأحكام القانونية الأخرى الخاصة بالعمليات الواردة على المحل التجاري فهي مستمدة حرفياً من التشريع الفرنسي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)meme ouvrage . tome 2 DALLOZ, p265
(2)انظر الاستاذ علي بن غانم , المرجع السابق, ص:168
وهذا مسلك المشرع اللبناني ايضا فهو مستنبط من التشريع الفرنسي .(1)
لكن ما تجدر الملاحظة له هو أن عبارة المحل التجاري لا تسمح بتوضيح المقصود من وراء هذا المصطلح ، لذا يجب تحديد مفهوم المحل التجاري بدقة وهذا لتمييزه عن المفاهيم المشابهة، لأن الحياة العملية بينت أن المتعاملين مع هذا المصطلح لا يدركون بالضبط فحواه، لذا فهم يقعون في أخطاء عديدة نظراً لعدم الفهم الصحيح له .
الفرع الأول :تمييز المحل التجاري عن العقار
يجب أن نفرق بين المحل التجاري والعقار الذي يوجد فيه المتجر والذي يصطلح عليه ''L'immeuble '' وما دام المحل التجاري مال معنوي منقول فلا يمكن إدراج العقارات ضمن عناصره .
ويمكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه المحل التجاري، أو يكون مستأجر لهذا العقار وهنا يدفع التاجر لصاحب العقار بدل إيجار, ويصبح الحق في الإيجار عنصراً من عناصر المحل التجاري .
إذن استبعاد العقار يجد تفسيره في طبيعة المحل التجاري الذي هو مال منقول متميز عن العقار الذي يستغل فيه، لهذا يطلق أحياناً على العقار تسمية الجدران ''Les murs '' وهذا لتمييزه عن المتجر .
الفرع الثاني :تمييز المحل التجاري عن المؤسسة التجارية :
إن المؤسسة هي كان اقتصادية أساسي L'entreprise est une entité économique fondamentale وهي خلية اقتصادية أساسية Une cellule économique de base
وإن المؤسسة كذلك تعريفها صعب , حيث أن كل التعريفات تنظر سواء بشكل موسع أو بشكل ضيق، ولكن في الأخير كلها تنصب حول أن المؤسسة تجمع ثلاث عناصر أساسية، رؤوس الأموال المستعملة، العمل المقدم من العمال والموظفين، والهيئات التي تسيرها .
إذن هي مجموعة العوامل المختلفة، بشرية أو مادية، مستعملة لتحقيق غرض معين هو الإنتاج بمعناه الواسع، أي إنتاج أموال أو خدمات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أ. د/ فرحة زراوي صالح , الكامل في القانون التجاري الجزائري, القسم الاول , المحل التجاري والحقوق الفكرية , ابن خلدون للنشر والتوزيع , الجزائر ,2001 ص:3,2

وهذا تعريف اقتصادي، لأنه من الصعب تحديده من الناحية القانونية .
والمؤسسة لا تقتصر على الأنشطة التجارية فحسب، فهي تشمل كافة ميادين الإنتاج، فهناك مؤسسات تجارية، أو مدنية .
ويمكن أن تشمل المؤسسة من بين عناصرها المحل التجاري، ورؤوس الأموال واليد العاملة .
كما يمكن للمؤسسة أن تحتوي على عدة محلات تجارية , حيث يمكن أن تستثمر المؤسسة عدة متاجر .
فمن هنـا يتضح أن المؤسسة مفهومها أوسع من المحل التجاري، وهي مختلفة عنه لأن مفهومها أكثر دقة منه .(1)
فإن المحل التجاري يتكون من عناصر موحدة، وهذه الوحدة أدت إلى القول أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية Universalité juridique . وتوجد في ذمة التاجر جملة من الأموال من أجل تخصيص مشترك، ولهذا أعتبر المحل التجاري ذمة تخصيص Patrimoine d'affectation .
ويظهـر لدى بعـض الفقهـاء أن المحـل التجاري مجموعة واقعية Universalité de fait ولكن المشرع الجزائري احتفظ بمبدأ وحدة الذمة وهذا على غرار المشرع الفرنسي .
ومن هذه التفريقات التي قمنا بها يتضح أن المحل التجاري مختلف تماماً عن المفاهيم المشابهة له، فهو مال منقول معنوي يستعمله التاجر لغرض نشاطه التجاري وسوف نتطرق إلى محتوى المحل التجاري والعناصر التي تنشؤه وبهذا يتسنى لنا فهمه على أكمل وجه، لأنه بفهم العناصر المكونة له, نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقيقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق, ص:4-9

المطلب الثاني :
عناصر المحل التجاري:Les éléments du fonds de commerce
سوف نتحدث هنا عن محتوى المحل التجاري أي(1)La composition du fonds de commerce وهذا المحتوى هو بكل بساطة العناصر المكونة له، وبدونها لا يمكن أن نتحدث عن محل تجاري .
فيعتبر المحل التجاري ملكية غير مادية، وقيمة متعلقة بأهمية الزبائن المتعاملين معه، وعملاء المحل مرتبطين بالميزات الشخصية للتاجر وبعناصر أخرى ليست لها علاقة بشخصيته، وإن قيمة المحل تتعلق بالمكان المختار,خاصة إذا كان البيع بالتجزئة Vente en détail أو بعنوان المحل الذي يشد إليه الجمهور، وكذا بكمية المعدات المستعملة .(2)
والمحل التجاري يحتوي على عدة عناصر نص المشرع الجزائري عليها في مضمون المادة 78 ق تجاري، وبذلك فعناصر المحل إما أن تكون لها طبيعة مادية ويصطلح عليها Eléments corporels وهي المعدات، والألآت، البضائع .وإما أن تكـون ذات طبيعـة غير ماديـة (معنويـة) Eléments incorporels وهي العملاء، الاسم التجاري، العنوان التجاري، الحق في الإيجار .والطبيعة المنقولة للمحل التجاري تفرض علينا استبعاد العقارات فلا يمكن أن يشملها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) E. Vergé ..... repertoire commercial . tome 2 DALLOZ p266
(2)أ.د/ فرحة زرواي صالح , المرجع السابق , ص:11

وتنص المادة 78 من القانون التجاري " يعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري عملاءه وشهرته .
كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري، والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك ".
و يتضح من استقراء هذه المادة أن للمحل التجاري عناصر مادية وأخرى معنوية, ويلاحظ أن المشرع منح العناصر المعنوية أهمية بالغة تفرض التطرق إليهما قبل العناصر المادية .
الفرع الأول :العناصر المعنوية Les éléments incorporels
هي تلك الأموال المنقولة المعنوية المستعملة من أجل إستغلال المحل التجاري مثل عنصر العملاء La clientèle , الحق في الإيجارdroit au bail , العنوان التجاري L'enseigne ,الإسم التجاري le nom commercial، الشهرة التجارية L'achalandage . وتختلف أهمية العناصر المعنوية بحسب النشاط التجاري .(1)
ولكن من أجل دراسة هذه العناصر وفهمها فهماً دقيقاً مما يتناسب مع الحق التجاري فيجب أن نقسمها حسب ما جاء في المادة 78، لأنه من استقراء المادة جيداً يتبين أن هناك عناصر معنوية عادية Des éléments incorporels ordinaires وعناصر معنوية غير عادية (استثنائية) Des éléments incorporels exceptionnels (2)
01) - العناصر المعنوية العادية : Les éléments incorporels ordinaires
هي تلك العناصر المنقولة المعنوية المستعملة لإستغلال المحل التجاري والموجودة تقريباً في كافة المحلات التجارية، إلا أنه يمكن تقسيم هذه العناصر إلى عناصر عادية إجبارية أي لا يمكن الإستغناء عنها وعناصر عادية غير إجبارية ولكن وجودها جوهري بالنسبة للمحل التجاري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الدكتورة : نادية فوضيل, القانون التجاري الجزائري ......., ص :164
(2) انظر التقسيم الذي أعتمدته الاستاذة فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص:12

1-1 العناصر المعنوية العادية الإجبارية:Les éléments incorporels ordinaires obligatoires
إن المادة 78/2 من القانون التجاري تنص '' ...ويشمل إلزامياً عملاءه وشهرته" واستناداً إلى هذه المادة نجد أنه هناك طابع إجباري لعنصر العملاء , حيث لا يمكن أن يكون محل تجاري دون توافر هذا العنصر، وكذا الشهرة التجارية .ولكن هذا لا يعني أنه يستغني عن عناصر أخرى فيبقى يحتاج إليها، وسنتطرق إلى ذلك فيما بعد .
أ) - تعريف الشهرة التجارية : Définition de l'achalandage
إن تعريف الشهرة التجارية غير موجود لا في القانون الجزائري ولا في التشريع الفرنسي فهناك من اعتبر الشهرة التجارية مرادف للزبائن أو العملاء، وهناك من فرق بينهما, وأن كان الإجتهاد القضائي خاصة في فرنسا يستعمل مصطلح واحد وهو La clientele أي العملاء .(1)
ولكن هناك جانب من الفقه الفرنسي أعتبر أن الشهرة التجارية هي جاذبية المحل التجاري على المشترين والشهرة كذلك هي مجموعة الأشخاص الذين يجذبهم المحل التجاري نظراً لموقعه، ويقصد هنا الزبائن العرضيين Clients Occasionnels أو الزبائن العابرين Clients de passage.(2)
إذن ترتبط الشهرة التجارية بموقع المحل وهي ملتصقة بالمحل التجاري وليس بشخص التاجر, هذا ما يميزها عن عنصر العملاء .
لذا ذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر لإجتذاب الزبائن والإحتفاظ بهم قبل التعامل معهم، ولهذا فالإجتهاد الفرنسي يقول .
La clientèle se raporterait plutôt aux personnes attirées par la personnalité du commerçant, l'achalandage, aux personnes attirées par l'emplacement du fonds .
L'achalandage serait une qualité virtuelle liée plutôt à la situation du fonds, à ses facteurs objectifs qu' au facteurs personnel que représente le propriétaire.(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Et (3) D .C . tome 2 . DALLOZ p267
(2) الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص:14

زيادة على ذلك فإن عبارة الشهرة التجارية المستعملة في القانون التجاري الجزائري لا تحمل نفس الدلالة كما في القانون الفرنسي ''Achalandage '' وتعني المشتري العرضي .
ولهذا فهناك من يستعمل السمعة التجارية أو المركز القانوني ولكنها مصطلحات غير واضحة وكان من الأجدر أن يستعمل مصطلح '' الإتصال بالزبائن العرضيين '' لأنها أقرب إلى المصطلح الفرنسي الذي هو مشتق من كلمة Chalands ويعني مشتري Acheteur .
ويستنتج أن كل من المصطلحين الإتصال بالعملاء والزبائن العرضيين بالرغم من كونهما غير مترا دفين ,فإنهما يستعملان غالباً في معنى واحد ولهذا يرى الاجتهاد الفرنسي أنه لا مجال للتميز بينهما, فقانونياً التمييز بينهما ليس له أية أهمية لذا يمكن أن نتغاضى عنه .(1)
وأنه في الحياة العملية يصعب القول أن هناك زبون ثابت أو عابر خاصة في تجار التجزئة ولهذا هناك من يرى أنه كان على المشرع الجزائري أن يضع حرف أو فيقول : يشمل المحل التجاري عملاءه أو شهرته، العبارة هكذا أكثر صواباً إذا أردنا أن نميز بين العملاء والشهرة التجارية .(2)
ب) - تعريف الإتصال بالعملاء : Définition de la clientèle
إن المشرع الجزائري نص صراحة على خلاف المشرع الفرنسي أن هذا العنصر يعد إجبارياً وإذا كانت الشهرة مرتبطة بأمور موضوعية فإن الإتصال بالعملاء متصل بعوامل شخصية مرتبطة بشخص التاجر أو نشاطه .
وعنصر العملاء هم الأشخاص الذين يعتدون التعامل مع محل تجاري معين, فهم زبائن ثابتين نظراً لعوامل عديدة منها، إمتيازات التاجر الشخصية، صفته الذاتية، سلوكه المستقيم، كفاءته، حسن استقبال الزبائن، أي المعاملة الإنسانية للمشترين . وإن عنصر الإتصال بالعملاء يزيد المحل قيمته ويزداد رقم المبيعات .
ويعتبـر هذا العنصر في فرنسـا من أهم عناصر المحل التجاري بـل اعتبـر المتجــر ذاتــه .










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوحسن

ابوحسن
عضو مشارك
عضو مشارك

التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول 115810
البلد: : التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Sd10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/12/2011
العُــمـــْـــــر: : 54
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3
النـِقَـــــــــاطْ: : 4719

التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Vide





مُساهمةموضوع: رد: التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول   التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول Emptyالسبت ديسمبر 24, 2011 9:48 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التصرفات الواردة على المحل التجاري الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع