منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11532

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالجمعة سبتمبر 17, 2010 3:39 pm




الأحوال الشخصية ( للمسلمين مادة الشريعة – لغير المسلمين مادة الأحوال الشخصية )

ما علاقة الأحوال الشخصية بالقانون المدني ؟

 القانون المدني ينظم ويحكم العلاقات بين الأفراد على الأحوال العينية والأحوال الشخصية .

 الشريعة الإسلامية تتضمن : ( أحكام المعاملات – أحكام العبادات )

 تسمي الشريعة المسيحية بشريعة الزوجة الواحدة .

 في مسائل الأحوال الشخصية لابد أن تتعدد في الشرائع .

 تحديد مفهوم كلمة أحوال الشخصية ( الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح )

ما المقصود بمصطلح الأحوال الشخصية ؟

 تلك القوانين التي تتبع الشخص أينما كان

 أحكام الشريعة الإسلامية تخضع هذه الأحكام لجميع الموجودين علي الأرض الإسلامية ماعدا التي تتصل بعقيدة غير المسلمين .

القاعدة في الفقه الحنفي :

 قاعدة التسوية المطلقة في جميع المسائل ماعدا بعض المسائل التي تتصل
بعقيدة غير المسلمين . هناك آراء كثيرة مختلفة تفسر مصطلح الأحوال الشخصية
منها :

1- الأحوال الشخصية : هي التي يتصل موضوعها الأشخاص ( رأي غير سليم )

2- الأحوال الشخصية : هي التي تخضع القانون الشخصي ( رأي غير سليم )

3- الأحوال الشخصية : يقصد بها قانون الأسرة ( سليم إلي حد ما )

 المحاكم الشرعية

المجالس الملية : هي أن لكل الطائفة لها مجلس قضاء وأن الديانات المعترف
بها المشرع المصري هي الديانات السماوية الثلاثة اليهودية – المسيحية –
الإسلامية .

 اليهودية : تلك الرسالة التي نزلت على سيدنا موسى في مصر بدأ اليهودية
ملة واحدة ثم انقسموا إلي يهود ربانيون ( يهود غرب – يهود شرق ) – يهود
قرائيون ( يعتمدوا على المقرء أو الذي يقرأ من التوراة ولا يوجد عندهم
كتاب التلمود )

 المسيحية : بدأت ديانة واحدة وملة واحدة ثم انقسمت في القرن الرابع إلي
كاثوليكية – أرثوذكسية ( مسيحي الشرق ) في القرن الثالث عشر أضيفت ملة
جديدة هي البروتستنت أو الإنجيلية .

المسيحية { كاثوليكية – أرثوذكسية في مصر طوائف ( أقباط – أرمن – السريان
– الرومان ) – بروتستنت ( كل أشياع المذهب الإنجيلي طائفة واحدة }

 أنشأ المشرع المصري 12 مجلس ملي

 القضاء الطائفي الأرثوذكسي كان قضاءا وطنيا

عام 1955 قام المشرع المصري بإلغاء المحاكم الشرعية للمسلمين والمجالس الملكية لغير المسلمين

جعل المشرع المصري القضاء العالي أو المصري أو الوطني هي التي تحكم الأحكام الشرعية للمسلمين جميعا ( توحيد الجهاز القضائي )

 لو تمكن المشرع من وضع قانون موحد فبأي الأحكام يأخذ المسلمين وغير
المسلمين . قام بتوحيد الجهات القضائية ولم يوجد القواعد الشرعية قامت
محكمة النقض بتعريف الأحوال الشخصية وهي مجموعة ما يتميز بها الإنسان عن
غيره من الأحوال الشخصية أو العائلية كون الإنسان – زوجا – مطلقا

 هناك أيضا تحديد تشريعي

 المشرع المصري عمل مجهودات كثيرة لتحديد مفهوم الأحوال الشخصية وضع الطوائف غير الإسلامية في فترة معينة ثم وضعها بعد فترة أخرى .

وضع الطوائف غير الإسلامية قبل الفتح العثماني

 لم يعترف الحكام المسلمين بوضع أي طائفة غير مسلمة ولم يصل بهم الأمر
إلي جعل غير المسلمين دولة داخل دولة . كان الوضع قبل الفتح العثماني وضع
مثاليا وظل هذا الوضع إلي أن نشأ آل عثمان والدولة العثمانية .

 صدر سنة 1856 الخط الهمايوني ( دستور )

قانون نظام القضاء : القانون المنظم للهيئات القضائية وعن اختصاص المحاكم

 كانت الشريعة الإسلامية ولاية تحكمية لغير المسلم إلي أن صدر قانون المواريث الذي يطبق حتى الآن

ملحوظة : 1949 تاريخ صدور القانون المدني الحالي أصدر فيه نص " تعيين
الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في
شأنها أحكام الشريعة الإسلامية مادة 875

قوانين المواريث هو الذي يطبق المستمدة من الشريعة الإسلامية

سيادة الدولة على أراضيها تقتضي توحيد جهات القضاء

هناك مسائل بدأت فيها علميات التوحيد

1- مسألة المواريث :

 كان القضاء الشرعي له على غير المسلمين في مسألة المواريث ولاية تحكمية
. قانون المواريث الصادر 1949 صدر بقواعد موحدة للمسلمين وغير المسلمين
القاعدة القانونية في مسألة المواريث واحدة لا خلاف عليها للمسلمين وغير
المسلمين

2- الوصايا :

 هناك صلة بين الميراث والوصية ولكن هناك فرق فالميراث قواعده مفروضة على
الإنسان أما الوصية : فيجوز الإنسان أن يوصي كما يشاء عكس الميراث فهي
بإرادة الإنسان والوصية تعد قربي من قربات الله فهو يتقرب إلي الله بها .

 لكن هناك نوع من الوصايا وصايا الضرر ، هناك قاعدة : " لا وصية الوارث
أو أيضا إذا أعطى المشرع لنا الحق في أن يوصي فيجب إلا نحرم الورثة من
نصيبهم فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث وما زاد على الثلث فلا تنفذ الوصية
إلا بإيجاز الورثة . صدر القانون الخاص بالوصايا 1946 ولا زال يطبق حتى
الآن .

3- الأهلية ( الحالة ) :

 أهلية الوجوب وأهلية الأداء يندرجوا فيما يسمي بالحالة والتي تدخل مفهوم الأحوال الشخصية الأهلية أما أن يراد بها :

أ‌- أهلية الوجوب : صلاحية الإنسان لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام ويتمتع بها الجنين

ب‌- أهلية الأداء : هي القدرة على مباشرة وممارسة التصرفات القانونية دون
مساعدة من أحد وربطها المشرع بكمال الإدراك ويصل فيها الإنسان فمن سن 21
سنة .

 اعتبرت أهلية الأداء عنصر من عناصر حالة الشخص مجال التنازع للقوانين
الداخلية أي مثلا الشريعة الإسلامية سن الرشد 18 سنة والشرائع الأخرى ممكن
16 فبأي قانون نحكم ؟ إذا ما تمسكنا بتحديد سن الرشد يحكم بقانون تنازع
القوانين لأدي ذلك إلي انهيار المعاملات لذلك المشرع أخرج مسائل الأهلية
والحالة وطبقت مسائل الأهلية كلها على المسلمين وغير المسلمين ويدخل فيها
نظام الوصايا – نظام الولاية – القوامة – مسائل الحجز على السفيه –
المجنون أو ذي الغفلة تخضع لها كل المصريين حيث لا يجوز التفرقة وأخضعت
القاعدة قانونية واحدة لأنها تتصل بالأموال ولا تتصل بمحض العقيدة





4- الهبات :

 الوصية : تمليك مضاف إلي ما بعد الموت ( تمليك متأخر ) والهبة : تمليك في الحال

 هناك علاقة بين الهبة والوصية فكلاهما مؤثر على الحق المحتمل للورثة
لذلك كان يعتبر المشرع أن الهبات من الأحوال الشخصية أما الآن فأصبحت
مسائل الهبات من المسائل الموحدة . بعض المسائل التي تتصل بالعقيدة والتي
أطلقت عليها المحكمة مسائل العقيدة .

ما هي المسائل المذهبية التي تتصل بالعقيدة ولا يجب لأي مشرع أن يمس تلك المسائل ؟

 هي الزواج وفرق الزواج ( الطلاق )

في سنة 2000 صدر قانون رقم السنة 2000 قانون موحد للمسلمين وغير المسلمين
صدر ببعض أوضاع إجراءات التقاضي في بعض الأحوال الشخصية أما القواعد
الموضوعية كما هي تبعا للشرائع . من ضمن القواعد الإجرائية الجديدة "
الزوجة المسلمة عندما تريد الطلاق ولا يرضي تتطلب الخلع "

هل يستطيع غير المسلم أن يستفيد من هذه القاعدة ؟

 في حالة اختلاف غير المسلمين في الملة أو الطائفة إذا يجوز أن يطبق
عليها الخلع وبعد ذلك ترجع إلي ملتها أو طائفتها الأولي . وهذا بالنسبة
للاختصاص التشريعي .

بالنسبة الاختصاص القضائي :

 بالنسبة لمسلمين كانت هناك محاكم شرعية غير المسلمين كانوا يلجئوا إلي
كل طائفة كان لها مجلس ملي وكان يوجد 14 طائفة في مصر وجد المشرع المصري
1955 أن الجهات القضائية متعددة وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة الذي
يتطلب جهة قضائية واحدة لذلك أصدر المشرع أن المحاكم العادية تتولى الفصل
في جميع المسائل وتلغى المحاكم الشرعية للمسلمين والمحاكم الملية لغير
المسلمين فأصبحت المحاكم العادية هي المختصة بالمسلمين وغير المسلمين .

أنواع المحاكم :

 المحاكم الجزئية لها اختصاص والمحاكم الابتدائية لها اختصاص وأيضا الاستئنافية

 ممكن المحكمة الجزئية تقضي في حكم يكون نهائي

 هناك مبدأ في القانون المصري يسمي التقاضي على درجتين أولا من المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف

 يوجد في بعض المحافظات محكمة الاستئناف العالي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية

 أما المحاكم الجزئية يستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .

1- المحاكم الجزئية لها اختصاصان هما :

أ‌- النوعي : أن تختص المحكمة الجزئية أو الابتدائية بنوعية معينة من المسائل أو المنازعات

ب-المحلي : مثل المنازعات بين الزوج والزوجة أي أن المكان الذي يسكنا فيه هو الذي يتقاضى فيه في محكمته

 المحكمة الجزئية تختص بنوعية من المسائل مسائل متعلقة بالولاية على النفس ، مسائل متعلقة بالولاية على المال .

أمثلة على الدعاوى المتعلقة بالولاية محل النفس :

 الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير ورؤيته وضمه الانتقال به تختص بها المحكمة الجزئية ( اختصاص نوعي )

 الدعوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها ( اختصاص نوعي )

 تصحيح وثيقة الزواج أو الطلاق : تختص بها المحاكم الجزئية

 دعاوى تحقيق الوفاة إعلان الورثة : تختص بها المحاكم الجزئية

المسائل المتعلقة بالولاية على المال :

 بعض هذه المسائل تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية مثل تثبت الوصي المختار
: أي الوصي الذي يختار الأب قبل وفاته أيضا دعوى عينية عن واحد غائب
اختصاص المحكمة الجزئية أيضا المساعد القضائي أو تعيينه من اختصاص المحكمة
الجزئية وأيضا استمرار الولاية أو الوصاية بعد بلوغ سن الرشد 21 سنة .

2- المحكمة الابتدائية ( أعلى من الجزئية )

ما هي المسائل التي تدخل في اختصاصها ؟

 تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف

 المحكمة الابتدائية تختص بقانون الوقف

 يكون للمحكمة الابتدائية المحلية بنظر دعوى الطلاق والتطليق أو التفريق الجسماني .

هناك فرق بين المحكمة الجزئية ( يجلس على منصتها قاضي واحد منفرد ) والمحكمة الابتدائية ( يجلس على منصتها ثلاث قضاة )

 بالنسبة لزواج الأجانب الذين يأتون من الخارج ومشاكلها تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية

 مسائل الحجز أيضا

 هناك اختصاص بالنسبة للمحكمة الابتدائية فهي تختص المحكمة الابتدائية باختصاص استئنافي في الأمور من المحكمة الجزئية

3- المحاكم الاستئنافية ( أعلى من الابتدائية )

تتكون من ثلاث مستشارين

 سيتأنف أمامها المسائل من المحكمة الابتدائية

الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام أي مسائل تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجزئية لا يجوز عرضها على المحكمة الابتدائية

 النيابة العامة هي التي تحقق في القضايا الجنائية لأنها نيابة عامة عن
المجتمع كله فهي لا تدخل في اختصاصها المنازعات المدينة والمنازعات بين
الزوج والزوجة ومع ذلك مسائل الأحوال الشخصية مسائل خطيرة لأنها متعلقة
بأساس من المجتمع وهو الأسرة التي تكون المجتمع الذي يكون الدولة فإذا
انهار الأسرة إنهار المجتمع والدولة ، فمسائل الأسرة خطيرة وتوجب تدخل
النيابة العامة مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة

 يوجد نظام في الفقه الإسلامي من الدعاوى يسمي دعاوى الحسبة ولخطورة
دعاوى الحسبة هذه جعل المشرع هذه الدعاوى يختص بها النيابة العامة وتدخل
في اختصاصها . والنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء إذا تعلق الأمر بالنظام
العام والآداب العامة . كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية .

 إذا رفعت دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الجزئية فالنيابة العامة لها
اختيار في أن تتدخل أولا أما إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو
الاستئنافية فعليها أن تدخل أي تدخل وجوبي .

2- الاختصاص المحلي :

 من مزايا القانون الصادر 1995 أن قرب المحاكم الأقباط فأصبحت المحكمة
الجزئية والابتدائية بالمسلمين وغير المسلمين يقتضي أن نحدد الاختصاص
المحلي بالآتي :

 ينعقد الاختصاص بالمحكمة بالمكان الذي يقيم فيه المدعي عليه إذا لم يعرف
موطن المدعي عليه فالمشرع يقول المدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة
المختصة بموطن المدعي .

 إذا تعدد المدعي عليهم : أي محكمة في موطن واحد منهم ترفع أمامها الدعوى .

مفهوم غير المسلمين :

 يقصد بغير المسلمين أصحاب الديانات الأخرى السماوية غير الإسلامية وهما
الديانة اليهودية والديانة المسيحية فتلك الديانات هي التي يختص بها
المشرع .

 القاعدة بالنسبة لغير المسلمين في مصر يخضعوا القانون المصري والقانون المصري من الشريعة الإسلامية

1- طوائف الأرثوذكسية : الملة الأرثوذكسية أي الطوائف التي في ملة
الأرثوذكس غير تابعين لبابا روما التابعين لبابا روما هم الكاثوليكية

2- طائفة الأقباط الأرثوذكس أفرادها فراعنة أصلا .

3- طائفة الروم الأرثوذكس

4- طائفة الأرمن الأرثوذكس

5- طائفة السريان الأرثوذكس : أقرب الطوائف إلي الأقباط الأرثوذكس

2- الملة الكاثوليكية :

1- طائفة الأقباط الكاثوليك : مصريين أصلا

2- طائفة الروم الكاثوليك

3- طائفة السريان الكاثوليك

4- طائفة الأرمن الكاثوليك

5- طائفة الموارنة الكاثوليك : الأصل من لبنان

6- طائفة الكليان الكاثوليك : الأصل عراقي

7- طائفة اللاتين الكاثوليك : أصل أوروبي

3- الملة الإنجيلية : تعتمد فهم كل إنسان الإنجيل أو الكتاب هي طائفة واحدة للطائفة الإنجيلية .

الديانة اليهودية :

 بجانب الكتاب المقدس ( التوراة ) ظهر ( التلمود ) و بدأ الانقسام

1- الطائفة الأولى اعتمدوا على الماضي على التوراة والتلمود وهم اليهود الربانيون

2- الطائفة الثانية لا يعتمدوا إلا على المقرء عن التوراة ( اليهود القرائيون )

ملل اليهود :

1- ربانيون بسبب المناطق الجغرافية ( طائفة الإشكانزم عن أوروبا عن الغرب – طائفة الصفرادم معظمهم من البلدان العربية )

2- قرائيون

 كان لكل طائفة من طوائف الربانيون حاخام

 إذن طوائف غير المسلمين هم 14 طائفة مسيحيين ويهود

 القانون رقم 462 لسنة 1955 عندما صدر ألغي المحاكم الشرعية وألغي
المجالس الملية وجعل الاختصاص منعقدا الأحوال الشخصية للمحاكم العادية .

مصادر شريعة غير لمسلمين :

 تتحدد على ضوء المادة الأولي القانوني المدني المصري

1- التشريع

2- قاعدة ديانة المتنازعين

3- العرف

4- مبادئ الشريعة الإسلامية

5- القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ما المقصود بمصطلح شريعتهم بالنسبة لغير المسلمين ؟

قواعد الشريعة بالنسبة لغير المسلمين لا تنحصر في الكتاب المقدس فقط ولكن ينضم إليها مصادر أخرى

الدين لدي الطوائف اليهودية :

1- التوراة

2- التلمود

تتكون التوراة مجموعة أسفار ( كتب )

ظهرت طائفة المعلمين والشراح يأتون بنص ويشرحونه هناك ( تلمود بابل يهود العراق – تلمود أورشليم)

الطوائف المسيحية :

المصدر الأول لديهم :

1- الدين والكتاب المقدس المسيحيين مزدوج هو التوراة ( العهد القديم ) ثم الإنجيل العهد الجديد والجزء في الإنجيل يسمي ( إصحاح )

2- العرف : قواعد تنشأ تلقائيا في ضمير الجماعة

مجمع : اجتماع

المجامع الكنسية : اجتماع لرجال الدين المسيحيين يتناقشوا خلالها في مسائل تهم المسيحيين

المجمع المسكوني : اجتماع لرجال الدين على مستوي العالم

المجمع المحلي : على مستوي الدولة فقط أي داخل الدولة على المستوي المحلي

 المجموعات الشرعية في مجموعات من الكتب الملية الشرعية كانت المجالس الملية تأخذ منها أحكام .

أهم تلك المجموعات الشرعية :

مصادر شرائع غير المسلمين :

 المادة الأولي في القانون المدني تتحدد مادة قواعد قانون الخاص :

1- التشريع

2- العرف

3- الشريعة الإسلامية

4- القانون الطبيعي وقواعد العدالة

نطبق نص المادة الأولي على مصادر القانون المسلمين وغير المسلمين :

مصادر غير المسلمين : المصادر الأحوال الشخصية

1- التشريع

2- الديانة ( ديانة المتنازعين )

3- العرف

4- الشريعة الإسلامية

5- القانون الطبيعي وقواعد العدالة

 وجد القاضي اعتراض من بعض الفقهاء في رجوعه للشريعة الإسلامية في أحكام
لغير المسلمين نص المادة 1 في القانون المدني يكون للمصادر بصفة عامة
تنطبق سواء أحوال عينية و أحوال شخصية . أما الاقتصار على الدين فهو رأي
خاطئ .

 الرأي الذي يقول الاقتصار على الدين والشريعة الإسلامية إذا لم يوجد في قواعد الدين إلي أي شيء يرجع القاضي .

 الرد : ديانة المتنازعين قد لا تسعف فبعد ذلك القاضي يقول لن أحكم

و إذا لم يحكم يعد القاضي مرتكبا لجريمة أو جنحة " إنكار العدالة "

 المعترضين على رجوع القاضي للشريعة الإسلامية يقولون أن الشريعة الإسلامية متناقضة مع شريعة غير المسلمين .

 الرد أن القاضي يطبق الشريعة الإسلامية ليس هناك تناقص لأنه يرجع للشريعة الإسلامية عندما تخلو شريعة غير المسلمين .

إذا رجع القاضي للشريعة الإسلامية للفصل في النزاع فلابد ان يرجع الي المبادئ العامة الكلية للشريعة ولا يرجع للمبادئ التفصيلية

 إذا لم يجد حكم يرجع إلي القانون الطبيعي وقواعد العدالة:-

إذن فما هي قواعد العدالة ؟ وما هي العدالة ؟

هي تلك القواعد القائمة إي جانب القانون لوضعي الذي وضعه مجلس الشعب . العدالة توجد إلي جانب القواعد الوضعية .

 القانون الطبيعي مصدره الإلهام الفطري هو قواعد عقلية منطقية يتوصل
إليها أي إنسان في أي بلد . وبعض رجال الدين المسيحي فرقوا هذه القواعد
إلي :

1- القانون الإلهي : قانون موحى به إلي الرسل

2- القانون الطبيعي تلك القواعد التي توصل إليها العقل البشري القانون الوضعي القانون الإلهي يقولوا أن تخرج عن هذا القانون الوضعي.

 إذا لم يجد القاضي حكما في التشريع والعرف والشريعة الإسلامية يرجع إلي
القانون الطبيعي وقواعد العدالة أما إذا رجع القاضي لأحكام الشريعة
الإسلامية فهو ليس محتاج للقانون الطبيعي وقواعد العدالة لأن القاضي يرجع
إلي المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .

(سؤال مهم جدا )ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟

 يلاحظ أن مسائل الأحوال الشخصية التي لم تتواجد قواعد بالنسبة للمصريين
مثل الزواج والطلاق أيضا القاعدة : إذا تتعدد الشرائع بالنسبة لهذه
المسائل بالنسبة لغير المسلمين بالتالي للمسلمين شريعتهم هي الشريعة
الإسلامية كان هناك نص في القانون 462 لسنة 1955 هذا القانون ألغى المجالس
الملية ووحد القضاء الأحوال الشخصية .

 الفقرة الأولى " تصدر لأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية
والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعة طبقا لما هو مقرر في
المادة للائحة الشرعية يرجع للشريعة أو مذهب أبي حنيفة أما المنازعات
المتعلقة بغير المسلمين والتحدى الملة والطائفة فتصدر الأحكام طبقا
لشريعتهم " إذا لابد :

1- متحدين الديانة والطائفة والملة المتنازعين غير المسلمين

2- أن يكونوا كان لهم قبل ذلك مجلس ملي معترف به من الدولة قبل سنة 1955

3- أن يكونوا شريعتهم لا تخالف النظام العام في مصر .

(هام جدا )المادة 7 من القانون 462 لسنة 1955 :-

 " لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم "

ظل هذا القانون مطبق لسنة 2000 من صدر القانون الحالي القانون رقم 1 لسنة
2000 المشرع في هذا القانون تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية
والوقف لمعمول بها يعمل بأحكام التشريع إذا لم يجد نرجع للمذهب الحنفي
وماعدا تصدر لأحكام المتعلقة بالغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة
الذين كانت لهم مجالس ملية معترف بها قبل سنة 1955

إذن المشرع وضع نفس الشروط ولكنه لم يأت حكم مباشر تتعلق بالمادة 7 إذا
المشرع اسقط هذا الحكم عمدا لأن هذا الحكم كان حكما منتقدا لذلك أراد
المشرع أن يتفادى هذه المسألة تاركا الحكم فيها لاجتهاد القضاء .



ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟ ثلاثة

1- اتحاد الخصوم في الديانة والملة والطائفة :-

متحدين في الدين :-

الدين :-وضع إلهي سائق لذوى العقول اختاره إياه وذلك لرغبتهم في الصلاح
حالا و ويطلق هذا اللفظ على ملة كل البني وقد يخص هذا اللفظ ويضاف إلي
المولي .

الملة:- من الممكن أن نسميها المذهب طريق الناس في فهم ديانة معينة مصطلح
الملة معناه أن بعض الناس نفهم الدين على معني معين هناك ملة للمسيحيين قد
بين بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ملة أخرى تدنين بمذهب الطبيعة
المزدوجة للسيد المسيح .

لم يلتزم المشرع بهذا المصطلح الفني للملة .

قال المشرع :-أن كل المسيحيين الذين يتبعون الحبر الأعظم في روما يعتبروا
ملة واحدة ( الكاثوليك ) أما الذين يخرجون عنه لا يتبعه له يعتبروا ملة
واحدة يسموا ( الأرثوذكس ) أحناف المشرع ملة ثالثة هي ملة الإنجيلية –
البروتستنت بناءا على ذلك يلزم إذا الانطباق شريعة غير المسلمين الاتحاد
في الديانة والطائفة والملة .

إذا وجد أي اختلاف بطبق الشريعة الإسلامية على المتنازعين .

 علاقة الزواج وبالذات في الشريعة المسيحية ليست مؤقتة وإنما هو نظام
دائم |إذا هو علاقة ممتدة قد يكون بين زوجين مسيحيين من ديانة وملة وطائفة
واحدة .

لكل إنسان عديد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور من هذه
الحريات حرية العقيدة إذا ليس هناك ما يمنع أن الإنسان بغير من عقيدته لا
يوجد في القانون ما يحظر عليه ذلك .

حرية العقيدة تعني حرية التغيير : قد يحدث أن يتم التغيير ليس بنية التغيير وإنما يغير بقصد الإساءة إلي الطرف الآخر .

 مشروع الحكومة الخاص بالقانون رقم السنة 2000 هذا القانون لم يصبح قانون
إلي إذا دخل مجلس الشعب هذا المشروع كان يتضمن نص المادة 7 ودخل هذا
المشروع مجلس الشعب سنة 2000 وافقوا على كل النصوص ماعدا نص المادة 7
أسقطوه

ما هي الانتقادات التي وجهت لنص المادة 7 ؟

المشرع يعترف بالديانة وقت رفع الدعوى أما إذا غير أحدهما أو كلاهما برفع الدعوى فهذا التغيير لا أثر له .

1- أن الإنسان له حرية العقيدة وبإسقاط هذه المادة إذا اسقط هذه الحرية

2- قد تغير أحد الأطراف ديانته قبل رفع الدعوى بالتالي يستطيع أن يؤثر على حقه الطرف الأخر

3- النص يقول أن إذا ما تم التغيير بعد رفع الدعوى إلي ملة أو طائفة أخرى
أو ديانة غير الإسلام إذا لا يعتد بهذا التغيير إذا كان التغير إلي
الإسلام يعترف به . هذه تفرقة في المعاملة

إذن هذا المسلك انتقده البعض فالنص كان منتقدا

اتجاهات المحاكم : ( ثلاثة اتجاهات ) :

الاتجاه الأول : صارت مشكلة التغير من الملة أو الطائفة أو الديانة قاعدة
عقد الزواج " إذا ما أبرمت عقد الزواج في ظل شريعة معينة أطراف هذا العقد
اكتسبوا حقوقا معينة من هذه الشريعة لا يجوز لأحد الأطراف أن يتحلل عن هذه
الحقوق إذا مهما غير الزوج لا عبرة لهذا التغيير إلا بالديانة والشريعة
التي تم فيها عقد الزواج .

انتقادات على هذا الاتجاه :

1- الزواج في حد ذاته نظام قانوني شرعي وفكرة النظام يغلب العقد

2- إنما يجب إلا نغفل ما ينص عليه الدستور من حق كل مواطن في التغيير رفضت
محكمة النقض أن تأخذ بفكرة الحقوق المكتسبة .أي أن الزوجة لا تستطيع أن
تتحدد . رفضت محكمة النقض أن تأخذ بالرأي الأول تطبيق قاعدة عقد الزواج .

الاتجاه الثاني : قبل ظهور توحيد القضاء : يقول أن مبدأ حرية العقيدة مبدأ
كفله الدستور لكل المواطنين وهذا المبدأ يتعلق بالعقد فحرية العقيدة مبدأ
أساس يقتضي أن يستفيد لشخص الذي يغير من هذا التغيير فتسري عليه مبادئ
الشريعة الجديدة سواء كان هذا التغيير إلي الإسلام أو إلي غير الإسلام في
كل الأحيان يحترم حرية العقيدة وتحترم هذا الاعتقاد وهذا التغيير .

الاتجاه الثالث ( الغش نحو القانون ) : يستعبد بفكرة الغش نحو القانون
يرفض الاعتداد بفكرة التغيير إلا إذا ما يثبت هذا الغش يطبق عليه أحكام
الشريعة التي كان فيها قبل ذلك هذا الرأي يميل للبحث في النوايا .

الرأي الثاني هو الرأي الراجح الذي يطبق .










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Anonymous

????
زائر


 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالجمعة سبتمبر 17, 2010 8:21 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HALA KHAN

HALA KHAN
عضو محترف
عضو محترف

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 110
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 25/09/2010
العُــمـــْـــــر: : 34
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 888
النـِقَـــــــــاطْ: : 5976

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالإثنين أكتوبر 11, 2010 3:29 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11532

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالإثنين أكتوبر 11, 2010 6:26 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 4963

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالثلاثاء يوليو 19, 2011 12:19 pm




شكرا على هذا المضع










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
pixo

pixo
عضو نشيط
عضو نشيط

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 09/09/2011
العُــمـــْـــــر: : 30
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 68
النـِقَـــــــــاطْ: : 4726

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالإثنين أكتوبر 17, 2011 11:12 am




هل هي خاصة بالسنة أولى











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 4963

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 12:28 am




موانع الزواج الشرعية في القانون الجزائري



المقدمة:

شرع الله الزواج ووضع أحكامه وشروطه
ليكون صحيحا مؤديا لأغراضه من إبقاء النوع الإنساني بالتناسل وتنظيم
العلاقات بين الرجل والمراة على أساس التعاون والمودة وبين لنا القران
الانكحة الصحيحة القائمة والانكحة الفاسدة والتي نهى عنها الرسول صلى الله
عليه وسلم، ومن بينها نكاح المحرمات أو موانع الزواج إذن فمن هن المحرمات
من النساء؟ وما هي الحالات التي يتضمنها تحريم النساء تحريما مؤبدا أو
مؤقتا؟ وماهي أدلتها؟
نصت م9مكررعلى انه:
"يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: -أهلية الزواج –الصداق –الولي –شاهدان –انعدام الموانع الشرعية للزواج".
ونصت م23على انه:
'يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة".

المبحث الأول: المحرمات المؤبدة:

ويقصد بهن النساء اللائي يحرم التزويج بهن تحريما مؤبدا
والحالات التي يقع فيها التحريم المؤبد سنذكرها على التوالي في المطالب الثلاث الموالية
وتتمثل هذه الحالات في:
-المحرمات بالنسب –المحرمات بالمصاهرة –المحرمات بالرضا ع
ووفقا للم24:'موانع النكاح المؤبدة هي: القرابة المصاهرة الرضا ع'

المطلب1:المحرمات بالنسب

وهن النساء اللواتي يحرم الزواج بهن بسبب قرابة الدم
الفرع1:أنواع المحرمات بالنسب

قال تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت..."
ادن فالمحرمات بالنسب هن:
1)أصول الشخص من النساء وان علون وهن: الأم, وأم الأم وان علت, وأم الأب وان علت
(أي: الأم والجدة سواء من جهة الأب أو الأم ومهما علت)
2) الفروع وهن: بنات الشخص وبنات أولاده وان نزلن فيحرم عليه التزويج ببناته وبنات أولاده الذكور أو الإناث مهما نزلوا.
3) فروع الأبوين أو احدهما وان بعدت
درجتهن وهن: أخوات الشخص سواء كن شقيقات أو لأب أو لام, وبنات الإخوة
والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن.
4) فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة
وهن: العمات والخالات سواء كن عمات أو خالات الشخص نفسه أو عمات وخالات
أبيه أو أمه أو احد أجداده وجداته, أما فروع العمات والخالات فلا يحرم
الزواج بهن بدليل قوله تعالى:" يا أيها النبيء إنا احللنا لك أزواجك
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك". وما يحل للرسول هو حلال
لامته مالم يدل دليل على توجيه النص للرسول فقط.
هذا وقد نصت م25ق.أ:"المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت"

الفرع2:الحكمة من التحريم:

1- تكوين الأسرة يقتضي عادة اتصال الأب
ببناته والأبناء بأمهاتهم والإخوة والأخوات بعضهم ببعض واجتماعهم في منزل
واحد فلو كان التزويج بينهم مباحا لما وجب اجتماع الرجل بالنساء على
انفراد وهذا لأنه يفتح باب الطمع ويؤدي للصراع بين الإخوة والأقارب فجاء
التحريم لتسود المحبة أفراد الأسرة ويكون اجتماعهم بريئا وطاهرا.
2-إباحة الزواج بين هؤلاء يؤدي لقطع
الصلة التي أمر الله بوصلها (صلة الرحم), فأساس الحياة الزوجية المتعة
واللذة دون وقار واحتشام أما القرابة فأساسها الاحترام والمودة وهذا قد
يؤدي إلى الخلاف والعداوة لهذا جاء التحريم.
3- أثبت الأطباء أن زواج الأقارب ينتج
نسلا ضعيفا لذا فمن مصلحة الطفل أن يولد من أبوين بعيدين عن الأقارب ليكون
قويا وسالما من الأمراض.

المطلب2:المحرمات بالمصاهرة:

وهن المحرمات بسبب الزواج

الفرع1:أنواع المحرمات بالمصاهرة:

تنص م26ق.أ:"المحرمات بالمصاهرة هي:
-أصول الزوجة بمجرد العقد عليها –فروعها إن حصل الدخول بها
-أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا –أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا"
والمحرمات بالمصاهرة هن:
1) زوجة الأب والجد مهما علا لقوله تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء"
وهذا بمجرد العقد وان لم يدخل بها
فتحرم على الابن وابن الابن وابن البنت مهما نزلت درجته تحريما مؤبدا وهذا
لان زوجة الأب أو الجد في منزلة الأم في التقدير والاحترام أما ابنتها
وأمها فلا تحرم على الابن.
-
2) زوجة الابن وابن الابن وابن البنت
وان نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل فإذا عقد الابن على امرأة تحرم على
أبيه وجده مهما علا وسواء كان هذا الابن من النسب أو الرضا ع.
لقول الرسول عليه السلام:"يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب"
وقوله تعالى:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" ولو طلقها أو مات عنها.
3) اصول الزوجة وهن: أمها وجدتها مهما
علت سواء كانت لأب أو لام وسواء دخل بابنتها أو لم يدخل بها (بمجرد العقد)
وحتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
لقوله تعالى:"وأمهات نسائكم"
-والتحريم هنا لما في ذلك من إثارة للكراهية بين الأم وابنتها وتنقطع بذلك صلات القرابة
4) فروع الزوجة وهن:بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت إذا دخل الزوج بالأم ويحرمن عليه حتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
-أما إن لم يدخل بها(عقد عليها ثم
طلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول) فلا يحرم عليه الزوج بأحد فروعها.
لقول الفقهاء:'الدخول بالأمهات يحرم البنات'.
وقوله تعالى:"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".

الفرع2:ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا:

اختلف الفقهاء فيه:
*أبو حنيفة: الزنا كالزواج يحرم بالمصاهرة.
فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ويحرم عليها أصول الزاني وفروعه والحق بالزنا الوطء واللمس والتقبيل والنظر بشهوة.
*الحنابلة: نفس الرأي. لقوله تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا".
فقالوا أن المراد بالنكاح في الآية الوطء سواء كان حلالا أو حراما.
كما أن المعاشرة سبب للولد سواء كانت حلالا أم حراما.
*الشافعي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة.
*مالك: نفس الرأي.
بدليل ما روي عن عروة عن عائشة قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو
ابنتها فقال:'لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان من نكاح'.
وقال الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن الشيباني:"إن الزواج أمر حمدت عليه والزنا فعل رجمت عليه فكيف يشتبهان؟"

المطلب3المحرمات بالرضا ع:

الفرع1: أنواعهن:

1) الأم من الرضاعة والجدات مهما علون لقوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
2) البنت من الرضاعة وبنات الأولاد
مهما نزلن فان رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة بالرضا ع فتحرم على زوج
المرأة هي وفروعها وان رضع طفل يصير ابنه بالرضا ع فيحرم عليه الزواج
بابنته وبنات أولاده مهما نزلن.
3) فروع الأبوين:وهن, أخته من الرضا ع وبنت أخيه وبنت أخته وان نزلتا. فكما يحرم زواج الأخت بالنسب يحرم زواج الأخت بالرضا ع.
4) العمات والخالات من الرضا ع (أي أخت زوج المرضعة وأخت المرضعة) أما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة فيحلون له.
5) أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون سواء دخل بالزوجة أم لا.
6) بنت الزوجة من الرضا ع وبنات أولادها مهما نزلن إذا كانت الزوجة مد خولا بها فان لم يكن دخل بها فلا تحرم فروعها من الرضا ع عليه.
7) زوجة الأب أو الجد من الرضا ع مهما علا سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها.
Cool زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضا ع وان نزلوا وسواء دخل بها أم لا.
قال الرسول(ص):" يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب". نص م27ق.أ.
ويقول تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"
·وهناك حالات لا يحرم فيها الزواج بسبب الرضاعة وان كان يحرم بالنسب وهي:
1) أم الأخت أو الأخ من الرضا ع فانه
يجوز الزواج بها فان كان لرجل أخت من النسب رضعت من امرأة أجنبية فيحل
زواجه بها لأنه لا تربطهما صلة أما في النسب فتحرم لأنها تكون أمه أو زوجة
أبيه.
2) أخت الابن أو البنت من الرضا ع فان
كان لرجل ولد ولرجل آخر بنت وزوجة الرجل الثاني أرضعت ابن الرجل الأول
فالولد والبنت أخوان من الرضا ع ولا يحرم على الرجل الأول الزواج ببنت
الرجل الثاني لكن لو كانت أخت ابنه من النسب فلا يجوز له الزواج بها لأنها
إما ابنته أو بنت زوجته المد خول بها.

الفرع2:الرضا ع المحرم:

هو مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة الرضا ع ويثبت التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع ولتحقق الرضا ع المحرم يجب توافر3 شروط هي:
أ- تيقن انتقال اللبن إلى الرضيع فلو أدخلت حلمة ثديها في فمه وشكت في رضاعه انتفت الحرمة.
ب- أن يصل اللبن إلى الجوف بطريق الفم أو الأنف.
ج- أن يحصل الإرضاع في مدة الرضا ع وهي
سنتين عند جمهور الأئمة فإذا حصل الرضا ع بعد حولين لم يكن محرما سواء كان
قبل الفطام أم بعده.
لقوله(ص):"لا رضاع إلا ما كان في حولين".
1/ مقدار الرضا ع المحرم:
·الحنفية والمالكية: قليل الرضا ع وكثيره سواء في التحريم فلم يشترطوا مقدارا معينا وسبب التحريم أن الرضيع يصبح جزء من المرضعة.
·الشافعية: يثبت التحريم ب5رضعات متيقنات متفرقات فأكثر لان الرضا ع ينبت اللحم وينشر العظم وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل وهو 5رضعات مشبعات.
وقال(ص):"لا تحرم المصة والمصتان".
م29:" لا يحرم الرضا ع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا".
*حكم اختلاط لبن المرضعة:
-إذا اختلط لبن المرضعة بطعام فان طبخ معه على النار لا يثبت التحريم سواء كان اللبن أكثر أم اقل.
-وإذا اختلط بسائل آخر( ماء أو دواء) فان كان غالبا ثبت التحريم وان كان مغلوبا لم يثبت التحريم وان استويا ثبت التحريم احتياطا.
-وإذا اختلط اللبن بلبن امرأة أخرى = نفس حكم الاختلاط بسائل.
2/ما يثبت به الرضا ع: يثبت الرضا ع بالشهادة والإقرار.
1- الشهادة: اختلف فيها الفقهاء:
* الحنفية: الرضا ع يشهد عليه رجلان عادلان أو رجل وامرأتان أما شهادة النساء وحدهن فتبطل.
* مالك: تكفي شهادة امرأة واحدة معروفة بالعدالة.
* الشافعي: يقبل شهادة4نساء لان امرأتين تقومان مقام الرجل والرضا ع كالولادة لا يطلع عليه إلا النساء غالبا.
- وفساد الزواج يكون بتصديق الزوجين أو الزوج لا بمجرد إخبار المراة.
فقد روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت
امرأة تزعم أنها أرضعتهما فسال الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقل
له: هي امرأتك ليس احد يحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل وسال عبد لله بن
عباس رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك.
-وإذا وقع شك في عدد الرضعات أو في مدة الرضا ع فلا يثبت التحريم لقوله(ص):
" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
2-الإقرار: هو اعتراف الرجل والمراة أو احدهما بوجود الرضا ع المحرم بينهما وقد يكون الإقرار قبل أو بعد الزواج.
1/إذا اقر رجل وامرأة بوجود الرضا ع
المحرم بينهما قبل الزواج فلا يحل له الزواج بها لانهما أخوان فان تزوجا
فالعقد فاسد وان كان الإقرار بعد الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي
جبرا.
-فان كان الإقرار والتفريق قبل الدخول فلا مهر لها وان دخل بها وجب لها الأقل من المسمى ومهر المثل.
- وان كان الإقرار بعد الدخول فلها كل المهر لان العقد كان صحيحا ولا تجب لها نفقة العدة في الحالتين.
2/لو اقر الرجل وحده بحصول الرضا ع
المحرم ولم تصدقه المراة فان كان قبل الزواج لا يحل له الزواج وان كان بعد
الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي جبرا ولها نصف المهر قبل الدخول
وكل المهر بعده ولها النفقة والسكنى في العدة.
-وان رجع عن إقراره وقال:أخطأت, وكان على حق ودون شك فلا يفرق بينهما فان وجد شك لا يقبل منه الرجوع.
3/إذا كان الإقرار من المراة وحدها
وكان قبل الزواج فلا يحل لها أن تتزوجه لكن يمكنه الزواج بها إذا وقع في
قلبه كذبها لان إقرارها يحتمل أن يكون لغرض تخفيه في نفسها فلا يلتفت إليه.
-وان كان بعد الزواج فلا اثر له على
صحته فهو صحيح شرعا ويرتب آثاره لأنها متهمة في هذا الإقرار لاحتمال أنها
فعلت ذلك للتخلص منه فلا يعول على قولها.

المبحث2: المحرمات المؤقتة:

نعني بالتحريم المؤقت أن يكون سببه طارئا وقابلا للزوال والتحريم هنا يبقى ببقاء السبب ويزول بزواله.
م30نصت على هذه الحالات.

المطلب1: المتعلق بها حق الغير:

الفرع1:المراة المتزوجة:

يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة هي زوجة
لغيره لان حق الغير متعلق بها وهذا لقوله تعالى: "والمحصنات من النساء"
فالمراد بالمحصنات هو المتزوجات(بالغير).
والحكمة من التحريم هو منع الانسان من
الاعتداء على حق الغير وحفظ الأنساب من الاختلاط ومن أن تضيع. لكن يزول
التحريم بمجرد زوال السبب أي انقطاع العلاقة الزوجية وزوال أثرها بموت أو
طلاق فيجوز للرجل الزواج منها بمجرد انقضاء عدتها.

الفرع2:المراة المعتدة:

يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره
سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أم معتدة من وفاة وهذا لبقاء بعض
أحكام النكاح السابق ومنعا لاختلاط الأنساب لان الحكمة من العدة معرفة
براءة الرحم لقول(ص):" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه
زرع غيره"
ولقوله تعالى:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
وقوله:" ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله".
إن الزوج الذي طلق زوجته يجوز له أن
يرجع عن طلاقه وهي معتدة منه فان كان الطلاق رجعيا تحل له من غير عقد ولا
مهر جديدين لأنه قد يراجعها قولا أو فعلا دون أن يتوقف ذلك على رضاها وان
كان الطلاق بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد ومهر جديدين. أما إن طلقها
ثلاثا فلا يراجعها أو يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها منه وزواج غيره بها ثم
طلاقها منه أو وفاته عنها وعدتها حينها يحل للزوج الأول أن يتزوجها ثانية.م51.
والدليل قوله تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
وقوله:"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره".
والمراد بالنكاح هنا الدخول الحقيقي وليس مجرد العقد.
-والحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة الدخول في الزواج الفاسد وعدة الوطء بشبهة لان الولد يثبت نسبه بالدخول على أمه.
لكن ما حكم الزواج بالمرأة المزنى بها؟
·يجوز لمن زنا بها أن يتزوجها ويدخل بها ولو ظهر حملها عند أبي حنيفة والشافعي.
·وان أراد
شخص آخر الزواج بها فان كانت غير حامل يعقد عليها ويدخل بها عند أبي حنيفة
وان كانت حامل صح العقد عليها عند أبي حنيفة والشافعي لكن لا يدخل بها حتى
تضع حملها وهذا لنها لم تذكر في المحرمات فتكون من المحللات بالنص وهو
قوله تعالى:" واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين"
·وذهب أبو
يوسف ومالك واحمد إلى عدم صحة العقد عليها احتراما للحمل الذي لم يرتكب
جرما ولان العقد هو من اجل الدخول بها وهو ممنوع بالاتفاق إذن فالعقد وهو
وسيلته ممنوع أيضا.
إذن فلا مانع من تزوج الرجل بمعتد ته لانتفاء سبب التحريم أما معتدة غيره فلا يجوز له الزواج بها وعقده عليها يكون فاسدا.
فإذا عقد رجل عل معتدة غيره:
هناك حكم أفتى به عمر رضي الله عنه
عندما تزوج رجل من ثقيف بامرأة من قريش في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما
وعاقبهما وقال:لا ينكحها أبدا, وجعل صداقها من بيت المال وفشا ذلك بين
الناس فبلغ عليا رضي الله عنه فقال: رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق
وبيت المال انهما جهلا فينبغي أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت
فيهما؟ قال: "لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما
وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا"
وبلغ ذلك عمر فقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة".
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى ما اتفق عليه عمر وعلي.

المطلب2:زواج غير المسلمة:



[center]الفرع1: الزواج بالكتابية:

اتفق الفقهاء على إمكانية التزوج بالمراة الكتابية وهي
التي تدين بدين سماوي فتؤمن بأحد الأنبياء والكتاب المنزل عليه كالنصرانية
التي تؤمن بعيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل واليهودية التي تؤمن بموسى
عليه السلام وكتابه التوراة.
لقوله تعالى:"اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم".
والمحصنات في الآية معناها العفيفات أي ليس الزانيات.
والحكمة من إباحة زواج المسلم بالكتابية هو أنها تؤمن
بكتاب ونبي وبالتالي هناك إمكانية لدخولها الإسلام لأنها تلتقي مع المسلم
في المبادئ الخلقية والدينية عموما.
ورغم الإباحة إلا أن الأولى أن يتزوج المسلم من مسلمة إلا إن اقتضت الضرورة والمصلحة غير ذلك.
ورغم إباحة زواج المسلم بالكتابية لكن المسلمة لا
يمكنها الزواج بغير مسلم لان الزوج باعتباره رجل له السلطان النافذ ويؤثر
على المراة فتغير عقيدتها إما حبا به أو خوفا منه.
إن زواج المسلم بالكتابية يعطيها ما للزوجة المسلمة من
حقوق لكن لا توارث بينهما لان شرط التوارث بين الزوجين اتحاد الذمة بعكس
الأولاد يمكن أن يرثوا لأنهم مسلمون مثله لكن لا يرثوا أمهم.
ونظرا لجهل الكتابية عادة ما قرره الإسلام من حقوق
وآثار للزواج فانه يتم الاحتياط له في توثيق زواجها الذي يتم عن طريق
القاضي بإتباع نظم معينة.

الفرع2:الزواج بالمشركة:

لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين
سماوي أي التي تنكر الأديان ولا تعترف بوجود الله أو المشركة التي تعبد مع
الله غيره من إنسان أو حيوان أو جماد حتى تؤمن.
لقوله تعالى:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة
والمغفرة بإذنه".
والحكمة من التحريم هي التباين التام بينهما فلا تحسن
العشرة ولا يتحقق السكن والمودة المعتبران أهم مقاصد الزواج والنسل قد
ينشا على أخلاق أهل الشرك.
والمرتدة تأخذ حكم المشركة فلا تحل للمسلم وان ارتدت زوجة المسلم يفسخ النكاح.م32و138

المطلب3:الجمع بين الزوجات:

الفرع1:الجمع بين محرمين:

المقصود بالمحرمين كل امرأتين لو فرضت أي واحدة منهما
ذكرا حرمت الأخرى كالأختين والمراة وعمتها والمراة وخالتها, فلو كانت
الأختان أخا وأختا حرمت الأخت على الأخ ولو فرضت بنت الأخ ابن أخ لم يجز
له الزواج من عمته والعمة لو كانت عما لم يجز له الزواج من بنت أخيه.
فان لم يتحقق شرط منع الجمع بان كانت الحرمة من جانب
واحد فلا يحرم الجمع بين المراتين كالجمع بين المراة وبنت زوجها الأول فلو
فرضت البنت رجلا لم يحل الزواج بالمراة لأنها زوجة أبيه ولو فرضت المراة
رجلا يجوز التزوج بالبنت لأنه لا صلة بينهما بقرابة أو رضاع.
والمراتان المحرمان لا يحل الجمع بينهما بالزواج حقيقة
بان يجتمعا في عصمته في وقت واحد ولا حكما بان يتزوج الثانية وما تزال
الأولى في عدته.
قال تعالى:" وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
أي ما كان في الجاهلية لا يحاسبون عليه في الإسلام.
وقال(ص):" لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
-إذا جمع رجل بين امرأتين يحرم الجمع بينهما بان تزوجهما في عقد واحد كان العقد فاسدا تترتب عليه آثار العقد الفاسد.
-
وان تزوجهما في عقد مستقل فان زواجه بالثانية فاسد قبل الدخول أما إن دخل
بها وجب التفريق بينهما إن لم يفترقا اختيارا ووجب لها مهر المثل أو الأقل
من المسمى ومهر المثل ووجبت العدة وسائر أحكام العقد الفاسد.

الفرع2الجمع بين أكثر من 4زوجات:

إن المسلم الذي يجمع في عصمته 4زوجات وعقد زواجه بالخامسة يحرم عليه ذلك سواء كان زواجه بالأربعة حقيقة أو حكما.
فقد روي عن نوفل بن معاوية انه اسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي(ص):"امسك أربعا وفارق الأخرى". وهذا معناه أن 4 هو الحد الأقصى.
لكن الإسلام اشترط لإباحة التعدد شرطين:
1-القدرة على الإنفاق.
2-العدل بين الزوجات: قال تعالى:" فان خفتم إلا تعدلوا فواحدة"
وقال:"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"
لكن اتفق الفقهاء على أن الشرطين ليسا للصحة فالزواج بدو نهما يكون صحيحا غير أن الشخص يكون إثما يحاسبه الله على الظلم.
إن التعدد فيه فوائد هي:
1/ استيعاب الزيادة من النساء مقابل قلة الرجال بسبب الحروب
2/
الرجل لا يستطيع الزواج حتى يوفر نفقات المعيشة لأسرته أما المراة فبمجرد
بلوغها يمكنها الزواج هذه النسبة متفاوتة ولا يمكن موازنتها إلا عن طريق
التعدد.
3/ قد يضطر الزوج إلى التعدد بسبب مرض زوجته الأولى أو عدم قدرتها على الإنجاب وهذا وقاية من الوقوع في الرذيلة.
إن الزواج المتعدد فيه مصلحة المراة بوجه عام رغم
إيلام الزوجة الأولى بناء على قاعدة ' يرتكب الضرر الأخف في سبيل دفع
الضرر الأكبر'.
والإسلام لا يجبر المراة على قبول الرجل المتزوج فلها أن تقبل أو ترفض وان حصل لها ضرر من جراء التعدد يجوز لها المطالبة بالتطليق.
إن إباحة التعدد للرجال دون النساء يقتضيه حفظ الأنساب وتكوين الأسرة وحماية المجتمع من الفساد.
إذن فالتعدد في حدود ما نص عليه القران فيه وقاية للفرد والمجتمع.
ونصت م8 على السماح بالتعدد
في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
مع إخبار الزوجة السابقة والمراة المقبل على الزواج بها وطلب ترخيص
بالزواج من رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية وفي حالة التدليس يجوز لكل
زوجة المطالبة بالتطليق(م8مكرر)
ويفسخ الزواج الجيد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا لشروط م8 (م8مكرر1).


الخاتمة:

من خلال ما سبق نجد أن هناك نساء قد يحرم الزواج بهن
تحريما مؤبدا إما بسببب الرضا ع أو المصاهرة أو النسب ويضاف إليها
الملاعنة لقوله(ص):" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا".
وهناك من يحرم الزواج بهن مؤقتا.
م32و34و222ق.أ.












التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ 115810
البلد: :  ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 4963

 ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Vide





مُساهمةموضوع: رد: ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥    ♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥ Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 12:32 am




تحريك الدعوى العمومية
القانون الجزائري
الدعوى العمومية هي تلك الدعوى التي تباشر أمام المحاكم الجزائية بتكليفاته ا الثلا ث:
جناية – جنحة – مخالفة.
وإذا كانت الدعوى العمومية ملك للنيابة غير أن المشرع سمح للمتضررين بتحري ك الدعوى
العمومية كالادعاء المدني و التكليف المباشر كما سنتفضل بشرحه عبر هذه المحاضرة.
تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى مصحوبة بالادعاء المدني المادة 72 ومايليها ق أ ج
لقد نصت المادة 72 من ق أ ج على أنه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن
يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص و يستخلص من هذه المادة أن الشخص
المتضرر يمكن له تحريك الدعوى العمومية بشكوى أمام السيد قاضي التحقيق و هذا الأخير
يعرضها على السيد وكيل الجمهورية في ظرف 5 أيام بعد تحديد مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي
المدني مقابل وصل و أن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مبلغ الكفالة دون غيره و يعرض الملف
على وكيل الجمهورية الذي يقدم رأيه بشأنها خلال 5 أيام و لا يجوز لنيابة أن تلتمس عدم ايجراء
تحقيق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع جزائي و للنيابة التماس فتح
تحقيق مؤقت ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق .
و إذا كان المدعي المدني غير مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن تختار
موطنا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق عملا بنص المادة 76 ق ا ج .
2
تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكر ر
ق أ ج
24 المؤرخ - و هو الطريق الذي سنه المشرع في التعديل الذي ادخله بموجب القانون 90
1990 من قانون الإجراءات الجزائية فمكن الشخص المتضرر تحريك الدعوى /08/ في 18
العمومية مباشرة بتكليف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي ذكرت على
سبيل الحصر بالمادة 337 مكرر من ق ا ج و هي :
•جريمة ترك الأسرة المادة 330 ق ع .
•جريمة عدم تسليم طفل المادة 327 ق ع .
•جريمة انتهاك حرمة منزل المادة 295 ق ع.
•جريمة إصدار شيك بدون رصيد المادة 374 ق ع .
•جريمة القذف المادة 298 ق ع.
و في غير هذه الحالات يشترط الحصول على تلخيص النيابة العامة المادة 337 مكرر فقرة 2
شروط تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر:
-1 أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه .
-2 دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديديها من طرف السيد وكيل الجمهوري ة و تجدول
القضية خلال 10 ايام كحد أقص.
-3 أن يكون الدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة و في حالة العكس عليه اختيار موطنا
له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة.
-4 يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة و العنوان للمشكو منه.
-5 أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا و تقديم
محضر التبليغ لرئيس الجلسة.
و في حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر.
الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية:
يباشر وكيل الجمهور ية الدعوى العمومية بناءا على تحريات الضبطية القضائية التي تنتهي على
شكل محاضر ترسل إلى النيابة عبر البريد أو عن طريق التقديمة.
كما يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على شكاوى المواطنين التي يدرسها وكيل
الجمهورية و سماع جميع الإطراف من طرف الضبطية القضائية التي تنتهي الى محاضر
يتصرف فيها وكيل الجمهورية بالطرق التالية:
-1 الاستدعاء المباشر: المادة :
و هي طريقة إخطار المحكمة بالقضية و هي الطريقة المتابعة في مواد الجنح بعد إعطاء تكيف
للوقائع و جدولتها دون حبس المتهم و هي الطريقة التي تتبعها النيابة عندم ا تكون القضية لا
تستدعي إجراء تحقيق حول الوقائع إلى وجود ضمانات كافية لمثول المتهم أمام المحكمة .
2 - التلبس : المادة 59 ق ا ج
هي الطريقة التي تتخذها النيابة في الجرائم المتلبس بها و هي الجريمة المرتكبة في الحال أو التي
تتبعها مرتكبها بالصياح أو وجدت
3 - فتح التحقيق
وهو إخطار قاضي التحقيق بملف القضية بموجب طلب افتتاحي يحرره وكيل الجمهورية
وهو إجباري في بعض القضايا واختياري أحيانا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية

- التحقيق الإجباري:
يكون التحقيق إجباريا في القضايا الجنائية ( م 66 من ق ا ج ) وكذا قضايا الأحدا ث وبعض
الجنح كالجرائم ذات طابع سياسي , جرائم الصحافة وكذا الجرائم الاقتصادية الغامضة وكذا
الجرائم المرتكبة من طرف مجهولين من اجل الكشف عن الفاعلين .
- التحقيق الاختياري :
مسالة تخضع لتقدير النيابة في الجنح وجوازيه في المخالفات والهدف منها هو إظهار ومعرفة
الحقيقة .
القيود الواردة مع تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية:
إذا كان في الأصل النيابة تملك الدعوى العمومية تقوم بتحريكها في جميع القضايا التي لها
وصف جزائي غير أن لهذا المبدأ أشياء أخرى توجد بعض الجرائم لا يحق لوكيل الجمهورية
تحريك الدعوى العمومية الأشياء التي تكون مسبقة وإلا تحفظ أوراق الملف ومن بين هذه الجرائم:
01 جريمة الزنا : تشترط شكوى الزوج المتضرر م 339 من ق ع.
02 السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع.
425 مكرر من قانون الجمارك. - 425- 03 المخالفات الجمركية المادة 424
04 الجرائم الاقتصادية شرط شكوى مدير المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي.
بما أن هذه الجرائم تشترط شكوى من الشخص المضرور لتحريك الدعوى العمومية وان هذه
الأخيرة متوقفة على هذه الشكوى فان سحبها يضع حد للدعوى العمومية.











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

♥ |!| محاضرة فى الاحوال الشخصية 1 |!| ♥

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع