الفرع الثاني: الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنية
Les droits personnels ou droit de creance
يعرّف الحق الشخصي بأنه السلطة التي يقررها القانون لشخص يسمى الدائن
اتجاه شخص آخر يسمى المدين تمكّنه من إلزامه بأداء عمل أو الإمتناع لصالحه
عن أداء عمل ذا قيمة مالية مشروعة. ويرجع تسمية هذا الحق إلى القانون
الروماني، وقد يعبّرعنه بالإلتزام باعتبار أنّ دور المدين فيه أظهر وأكبر
من دور الدائن()، ويبدو أنّ التعبير عنه باصطلاح حق الدائنية هو أكثر دقة،
لأنه خير بيان لطبيعة هذا الحق من كونه علاقة دين بين شخصين أو أكثر.
وينقسم موضوع الحق الشخصي إلى قسمين:
1ـ
حق محله قيام المدين بعمل: كحق المشتري في استلام المبيع وحق البائع في
قبض الثمن، وحق المؤجر في قبض الأجرة وحق المستأجر في تمكين المؤجر من
الإنتفاع بالعين المؤجرة.
2ـ حق محله عدم القيام بعمل: كحق الناشر في
منع المؤلف بعدم إعادة طبع مؤلفه خلال فترة معينة،وحق الشركة في أن تمنع
موظفيها عن الإشتغال في شركات أخرى طوال مدة عقدهم معها.
وقد جرى
كثير من القانونيين على القول بأن موضوع الحق الشخصي يشمل أيضا إعطاء شيء،
ويقصدون بذلك نقل الملكية أو أي حق عيني آخر، لكن في الحقيقة لا يوجد
التزام موضوعه إعطاء شيء، لأنّ إعطاء الشيء هو نتيجة يرتبها القانون على
عمل يلتزم المدين بأدائه، أمّا التزام المدين فهو القيام بعمل معيّن لكي
يحدث القانون أثره بإعطاء الشيء().
والحقوق الشخصية لا يمكن
حصرها بحسب موضوعها، ولكن تحصر بحسب مصدرها أو السبب المنشئ لها، وهي إمّا
المصادر الإرادية المتمثلة في العقد والإرادة المنفردة أو المصادر غير
الإرادية المتمثلة في الفعل الضار والفعل النافع (الإثراء بلا سبب).