منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني   إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 12:22 pm




[right]المدعى عليه هذا الدفع وأن يتحقق قاضي الأمور المستعجلة من أن المدعي نكل عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة يجوز الطعن بالاستئناف عن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأنه حكم للخصومة .
رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى :-
نصت المادة 1/68 قانون المرافعات على أنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم إعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور".
ويجب التنويه إلى أن عدم مراعاة الميعاد المقرر للإعلان في هذه المادة لا يترتب عليه البطلان بالاستناد إلى نص المادة 69 مرافعات.
ونص المادة 70 مرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "1
ونص المادة هذا يسري على الدعوى المستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة وأمام المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ولكن هناك ثلاث شروط يجب توافرها لتطبيق هذا الجزاء : الأول أن يتمسك به المدعى عليه الذي أمكن به الميعاد. والثاني أن لا يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع لأنه دفع شكلي. والثالث أن يكون عدم الإعلان راجع إلى فعل المدعي لأنه إذا كان راجع إلى إهمال المحضر أو إلى تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع.
خامساً: أثر إقامة الدعوى المستعجلة في قطع التقادم.
-بالنسبة للحقوق المدنية والتجارية:-
من الواضح في الفقه والقضاء أن رفع الدعوى أمام القاضي المستعجل الذي يتبع جهة القضاء العادي بطلب وقتي لا يؤدي إلى قطع التقادم وذلك لأن الطلبات في الدعوى المستعجلة لا تنصب على المطالبة بالحق موضوع النزاع فمن المعروف أن ولاية القضاء المستعجل مصورة على المسائل الوقتية أو التحفظية وبالتالي فإنها لا تحوز الشيء المقضي.
ولكن إذا كان القضاء المستعجل لا ينظر في الطلبات الموضوعية إلا أنه إذا تم رفع دعوى موضوعية أمامه وقضى بعدم اختصاصه فيها فإن ذلك يقطع التقادم وذلك لأنها دعوى موضوعية أقيمت أمام محكمة غير مختصة وذلك وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني ويبقى التقادم متقطعاً طالما الدعوى مقامة ثم يعود إلى السريان من يوم صدور الحكم النهائي لتقديم الاختصاص.
-بالنسبة للقانون الإداري:
على العكس من الحال في القانون الخاص فإن المستقر فقهاً وقضاءً أن إبداء الطلب المستعجل أمام القضاء الإداري يكون قاطعاً للتقادم.

المطلب الثاني
الصعوبات المتعلقة بالحكم في الدعوى
أولاً: بسبب الأحكام المستعجلة :
هناك اتجاهين في الفقه في هذا المجال الأول وهو الأقرب للصواب ويرى أن الحكم الوقتي يعد عملاً قضائياً لأن القاضي عندما يصدره فإنه إما يقبل أو يرفض ادعاء قانوني حيث يوجد تنازع بين المصالح ولذلك فعناصر العمل القضائي إذاً متوفر في الأحكام الوقائية.
ومع ذلك فهناك حالات تقتضي فيها الأحكام الوقتية من الالتزام بالتسبيب ويرجع السبب في ذلك إلى أن القاضي يمارس سلطة ذات طابع تقريري محض فيها .
وبناء على ذلك فأنه لا يسبب الحكم الصادر برفض الأمر بالنفاذ المعجل رغم توافر حالة من حالاته فالمحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها أسباب رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل 1 .
وكذلك لا يسبب الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض والسبب كما تم ذكره سابقاً هو أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية إطلاقية بالنسبة لهذه الأحكام .
ولا يسبب أيضاً الحكم الوقتي الصادر بتقدير مقدار النفقة الوقتية وذلك فقط إذا كان وجود الالتزام الأصلي أكيد.
وهناك حالة أخرى لا يسبب فيها الحكم الوقتي الصادر في مسألة الغرامة التهديدية سواء كان الحكم صادراً بتقرير الغرامة أو بتعديلها أو بإلغائها 2.
وكذلك الأمر بالنسبة لنظرة الميسرة التي تمنح للمدين.
وبالاختصار فإنه يجب تثبيت الأحكام الوقتية التي تصدر بناء على سلطة تقديرية مقيدة أما الأحكام التي تتمتع المحكمة فيها بسلطة تقديرية محضة فلا داعي لتثبيتها.
ثانياً: حجية الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
إن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية أي أنها لا تحوز قوة الشيء المقضي فيه ولذلك فإن محكمة الموضوع لا تلتزم بالأخذ بالأسباب التي استند اليها القاضي المستعجل في الحكم بالاجراء الوقتي.
ولكن هذا لا يؤدي على جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم لم يطرأ عليه تغيير.
وتوضيحاً لذلك فإنه جاء في (الطعن رقم 14سنة 39ق. أحوال شخصية جلسة 1973/3/14س24ص415):-
" الحكم المستعجل الصادر بغرض الحراسة على أطيان المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه " 3.

المبحث الثاني
الصعوبات المتعلقة بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
المطلب الأول
الصعوبات المتعلقة بطرق الطعن.
بصورة عامة أجازت المادة 220 مرافعات استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت قيمة النزاع وأياً كانت المحكمة التي أصدرتها وعلى هذا إذا رفعت دعوى مستعجلة بطريق التبعية لدى الموضوع أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزائية فيجوز استئناف الحكم الصادر في الطلب المستعجل حتى ولو كان الحكم الذي ستصدره المحكمة في الموضوع بعد ذلك غير قابل للاستئناف لدخوله في نصابها النهائي.
وقبل أن أبحث في إمكانية الطعن في القضايا المستعجلة وكيفيته فلا بد من الإشارة في البداية إلى ميعاد استئناف الأحكام المستعجلة .
ميعاد استئناف الأحكام المستعجلة:-
إن ميعاد استئناف الأحكام المستعجلة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم (م 2/2271 213مرافعات) وأيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم أي سواء كان الحكم المستعجل صادراً من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي التنفيذ لصفته قاضياً للأمور المستعجلة أم من محكمة الموضوع إذا كان قد رفع إليها الطلب المستعجل بالتبع إلى دعوى الحق 1.
أولاً: الأحكام المستعجلة الصادرة من محكمة الموضوع .
الأحكام المستعجلة الصادرة من محكمة الموضوع غالباً ما يقدر قبل صدور الحكم في الموضوع مثل الحالة التي ترفع فيها الدعوى المستعجلة بالتبع للدعوى الموضوعية بوضع العين محل النزاع تحت الحراسة القضائية فعندئذ يكون الحكم الصادر في الشق المستعجل قبل صدور الحكم في اصل النزاع قابلاً للاستئناف استقلالا دون انتظار الفصل في الموضوع.
ومن هذا الحكم يتبين أن المشرع أخرج حالة القضايا المستعجلة من حكم المادة 212 مرافعات والتي تنص على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصوم قبل الحكم المنهي لها وفي هذا يؤكد أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة لها كيانها الخاص الذي تستقل به مما لا يصح تعليق الطعن فيها على الحكم الموضوعي وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف الحكم المستعجل خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به ، فإذا فوت الخصم على نفسه هذا الميعاد فقد أصبح الحكم المستعجل نهائياً فإذا صدر حكم الموضوع بعد ذلك وكان قابلاً للاستئناف فإن استئنافه لا يستتبع استئناف الحكم المستعجل.
ثانياً: الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة:-
أما هذه الأحكام وتعتبر صادرة في دعوى مستعجلة نهائية قد رفعت استقلالا عن دعوى الموضوع ولذلك فإنها لا تخلّف جدل حول ميعاد الاستئناف مثل الحالة التي سبقتها .
وهذا الحكم يترتب عليه أن الخصم إذا لم يستأنف هذا الحكم في ميعاده الخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم سقط حقه في الاستئناف يشترط في هذه الحالة أن يكون الحكم صادراً في منازعة مستعجلة حقيقية لأنها إن لم تكن كذلك فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للقواعد العامة.
وفي هذا تقول محكمة النقض بأنه إذا اتضح أن الدعوى المطروحة هي دعوى منع تعرض وحكم فيها القاضي على هذا الاعتبار ثم جاء في أسباب الحكم بوصفها بأنها دعوى مستعجلة وصدر وصف غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير في منطوق الحكم فلا يدخل هذا الحكم في عداد الأحكام المستعجلة التي يكون ميعاد استئنافها هو الميعاد القصير بل ميعاد استئنافه هو الميعاد العادي .1
ثالثاً: الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية :-
وأخيرا الحكم بشأن هذا النوع من الأحكام فهي في الأصل أحكام يصدرها قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة مثل اشكالات التنفيذ الوقتية ودعاوى التنفيذ المستعجلة الأخرى فيجوز استئنافها أياً كانت قيمة النزاع ويرفع عنها الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية منحصرة بهيئة استئنافية وتطبق عليها القواعد والضوابط التي تطبق على الدعاوى المستعجلة من حيث إجراءات رفعها وكيفية الطعن فيه وبالتالي يكون ميعاد استئنافها خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وينبغي بعدما بحثنا أنواع الأحكام المستعجلة وطريقة الطعن بكل نوع أن يتم الإشارة إلى بعض الأحكام التي تتعلق بموضوع الاستئناف والتي لا بد من التنويه لها وهي:-
طريقة إقامة الاستئناف:-
يكون رفع استئناف الحكم المستعجل بالأوضاع العادية المقررة لرفع ا لدعوى بمعنى أن الاستئناف يعتبر مرفوعاً بتقديم صحيفة إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم كاملاً . وعلى المستأنف أن يقدم لقلم الكتاب صوراً من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم ، وصورة لقلم الكتاب وعليه أن يرفق لصحيفة الاستئناف جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه ومذكرة شارحة ويقوم قلم الكتاب بقيد الاستئناف في اليوم ذاته في السجل الخاص بذلك ، بعد أن يثبت في حضور المستأنف أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .(م67و230مرافعات).

ضم ملف الاستئناف:-
يجب أن يطلب قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ضم ملفات الدعوى الابتدائية في اليوم التالي الذي يتم فيه رفع الاستئناف فيه وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستعجل أن يرسل ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات بحكم غير قابل للطعن (م231مرافعات) ويعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة على قلم الكتاب (م70مرافعات) ولا بد من الإشارة إلى أن صحيفة الاستئناف يجب ان تشتمل على البيانات الواجب توافرها في صحف الدعوى وهي المنصوص عليها في المادة 36 مرافعات وبالاضافة إلى هذه البيانات أوجبت المادة 230 مرافعات أن تشمل صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف م 37 ض قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
ولكن يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة الاستئناف من غير محام معهم. ويراعى في إعلان صحيفة الاستئناف القواعد المرسومة لتسليم الإعلانات والأصل أن يعلن الاستئناف لشخص الخصم أو لموطنه ولكن يجوز إعلانه في الموطن المختار إذا كان المستأنف ضده قد اتخذ في ورقة إعلان الحكم المستأنف محلاً مختاراً له .
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية المختصة بحسب قواعد الاختصاص النوعي والمحلي وإذا رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً وجب على المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم بعدم الاختصاص مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً بنظر الاستئناف (م110 مرافعات).
*آثار رفع الاستئناف:-
يترتب على رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود اختصاص القاضي المستعجل فيكون على محكمة الدرجة الثانية أن تبحث من جديد توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا اختل هذان الشرطان او أحدهما عند نظر الاستئناف وجب على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم الاختصاص.
ولا يكفي مجرد توافر الاستعجال عند نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بل يجب أن يتوافر أيضاً عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فإذا كان قد زال وجه الاستعجال عند نظر الاستئناف تعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم الاختصاص.
*التدخل في استئناف الدعوى المستعجلة:-

يجوز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم ولو لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف متى كانت له مصلحة في الدفاع عن حقوقه لأن هذا التدخل لا يعدوا أن يكون تحفظياً.
والثابت من الناحية القانونية أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع الدعوى إذا لم تكن محكمة أول درجة فصلت فيه إلا أنه إذا كان القاضي المستعجل قد قضى في منطوق حكمه بعدم الاختصاص واقام قضاءه في ذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة من شأنها أن تؤدي إلى رفضها وكانت هذه الأسباب بالذات هي موضوع الاستئناف فإن استئناف الحكم في هذه الحالة يكون قد نقل إلى محكمة ثاني درجة موضوع1 .
*حق المحكمة الاستئنافية في وقف تنفيذ الحكم المستأنف:-
تجيز المادة 292 مرافعات للمحكمة الاستئنافية متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم وهذا النص يقرر حكماً عاماً يسري على جميع الأحكام المستأنفة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها سواء في ذلك محكمة الموضوع أو محكمة الأمور المستعجلة 2.
وبناء على ذلك فإنه يجوز للمحكمة الاستئنافية في جميع الأحوال أن تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى ضرر جسم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه.
وأيضاً من حق المحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له .
*استئناف وصف النفاذ في الدعاوى المستعجلة:-
بالرجوع إلى نص المادة 288 فإن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة وقد نص المشرع في المادة 291 من قانون المرافعات على أنه ( يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام).
* وأخيراً سوف أوضح كيفية الطعن في الأحكام المستعجلة التي تقبل الطعن:-
أولاً: الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة :
لقد اختلف الفقهاء في هذا الصدد فذهب الرأي الراجح إلى عدم جوازه وحجتهم في ذلك أن هذه الأحكام مؤقتة تصدر في مسائل تحفظية ويجوز للمتضرر منها أن يطلب تعديلها أو إلغائها من نفس القاضي المستعجل عند حصول تغيير في وقائع الدعوى المادية أو في مركز أحد الطرفين القانوني أو كليهما.
أو أن يلتجئ إلى قاضي الموضوع للفصل في أصل الحق وأن الطعن بطريق التماس إعادة النظر لا يجوز إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن في الأحكام الأمر المنطبق فقط على الأحكام المدنية والتجارية الفاصلة في موضوع الحق وقد جرى العمل على ذلك في بعض المحاكم المستعجلة.3
أما الأمر الآخر فذهب إلى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة أسوة بالأحكام العادية استناداً إلى نص المادة 241 مرافعات وأن الأحكام المستعجلة وإن كانت وقتية إلا أنها تفصل في نزاع بصفة مؤقتة وبالإجراءات التي نص عليها القانون وله أسبابه وقد استقر الرأي الثابت على أن نصوص قانون المرافعات تسري على الأحكام الموضوعية والمستعجلة على حد سواء ما لم يرد استثناء صريح ولما كانت نصوص التماس اعادة النظر لم تستثني من أحكامها الأحكام المستعجلة فإن قواعد التماس إعادة النظر تسري عليها هذا فضلاً عن أن هناك أحكاماً في حالات معينة لا يمكن إصلاح الخطأ فيها إلا بطريق التماس إعادة النظر أو النقض.
وما ذهب إليه الرأي الأول من ان الطعن بطريق التماس إعادة النظر لا يجوز إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن في الأحكام وأن ذلك قاصراً على الأحكام الصادرة في الموضوع فلا سند له في القانون ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يرد إلا على الأحكام النهائية سواء كانت مستعجلة أم موضوعية 1.
ثانياً:- الطعن بالنقض على الأحكام المستعجلة:
يجوز للخصم أن يطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (مادة 348 مرافعات) كما يجوز له الطعن بالنقض في أي حكم نهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (مادة 349مرافعات).
ويتضح من هذين النصين أن الأحكام المستعجلة التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما لو رفع الطلب المستعجل أمام المحكمة الابتدائية بطريق التبع لدعوى الموضوع ثم استؤنف الحكم الصادر في هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في المادة المستعجلة يجوز الطعن فيه بالنقض إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في ( المادة 348 مرافعات).
أما الأحكام المستعجلة التي تصدرها المحاكم الابتدائية بهيئة استثنائية فلا تقبل الطعن فيها من الخصوم بطريق النقض ما لم تتوافر الحالة المنصوص عليها في (المادة 349 مرافعات) .
أما الأحكام المستعجلة التي تصدرها المحاكم الابتدائية بهيئة استثنائية فلا تقبل الطعن فيها من الخصوم بطريق النقض ما لم تتوافر الحالة المنصوص عليها في (المادة 349مرافعات) وذلك بشرط ألا تكون قد تغيرت الظروف بعد صدور الحكم الأول أما إذا كانت الظروف قد تغيرت وأدى هذا التغيير إلى صدور الحكم الثاني مخالفاً للحكم الأول فإن ذلك لا يبيح الطعن بالنقض لأن تغير الظروف أو المراكز القانونية للخصوم يبيح للقضاء المستعجل أن يعدل عن حكمه السابق 2.

المطلب الثاني
الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
أولاً:- زوال القوة التنفيذية للحكم المستعجل القاضي بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد الأجرة إذا سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم.
لقد نصت المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على " أن لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطر المستأجر من العين المؤجرة بسبب التأخير في سداد الأجرة اكمالاً للشرط القاطع الصريح إذا ما سدد المستأجر والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر " 1.
والجدير بالذكر أن اتمام التنفيذ في مواجهة المستأجر يقتضي أن يكون إعلان الصورة التنفيذية لحكم الطرد مع شخصه فلا يكفي إعلانها في مواجهة وكيل المستأجر أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأقارب والأزواج والأصهار مثلما بينت المادة 10 ق. مرافعات.
ولكن لا يشترط لاعتبار أن التنفيذ قد تم في مواجهة المستأجر أن يقوم الأخير بالتوقيع على أصل الإعلان واستلام الصورة فقد يمتنع عن ذلك رغم أن المحضر قد خاطبه شخصياً وفي هذه الحالة يكفي أن يثبت المحضر امتناعه وأن يسلم الصورة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي خطاباً مسجلاً يخطره فيه أنه سلّم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لنص المادة 11 مرافعات أما إذا لم يسلم المحضر الصورة لجهة الإدارة في نفس اليوم أو لم يخطره بكتاب مسجل كان جزاء ذلك البطلان وهو بطلان مقرر لمصلحة المستأجر فقط فلا يجوز لغيره التمسك به
والملاحظ أن هذا المبدأ الذي قررته المادة 18/ب هو استثناء من القواعد العامة المقررة في المادة 1/281 مرافعات بشأن إعلان السند التنفيذي والحكمة التي ابتغاها الشرع بهذا النص حماية المستأجرين من تحايل الملاك على طردهم باستصدار أحكام بإجراءات باطلة وتنفيذها في غيبتهم ودون علم منهم.
ولكن من شروط تطبيق هذا النص أن يكون الحكم صادراً من قاضي الأمور المستعجلة وأن يكون قضاؤه بطرد المستأجر من العين المؤجرة بسبب تأخيره في سداد الأجرة إكمالاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد.
ثانياً : تغير مركز الخصوم عقب صدور الحكم المستعجل وأثره على وقف تنفيذ الحكم سوف أتعرض لهذا الإشكال من خلال واقعة عملية تثبت ذلك :
من أحكام محكمة التنفيذ في هذا الشأن:
إشكال في تنفيذ حكم مستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة المستحقة ...
استلام المؤجر للأجرة عن شهور لاحقة للحكم بالطرد تغير به مركز الخصوم 1
والإشكال رقم 111 لسنة 87 تنفيذ إسكندرية جلسة (1987/4/2).
الوقائع :
حيث أن وقائع الأشكال تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – في أن المستشكلة أقامته بصحيفة طلبت في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 3088 لسنة 1968م . مستعجل إسكندرية مع إلزام المستشكل ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم وقد أقامت بالنفاذ المعجل وبالكفالة . وذلك على سند من أن المستشكل ضدها الأولى قد استصدرت ضدها الحكم المستشكل فيه دون علمها بالدعوى الصادر فيها ذلك الحكم وقد أقامت استئنافاً عنه فضلاً عن سدادها فيه بطردها منها لتأخرها في سداد هذه الأجرة مما حداها إلى إقامة إشكالها الماثل ابتغاء القضاء لها بطلباتها السالف بيانها.
أسباب الحكم:
وحيث أن الإشكال وقد أقيم مستوفياً شرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه ولو كان ابتدائياً قابلاً للطعن فيه بالاستئناف بل ولو طعن فيه بالفعل بهذا الطريق وليس للمحكوم عليه أن يستشكل في تنفيذه تأسيساً على تغير الظروف التي صدر في ظلها أي استناداً إلى تغير مراكز الخصوم سواء منها الواقعية أو القانونية ولا يشترط في الوقائع التي تغير مركز الخصوم أن تكون جديدة وأن تنشأ بعد صدور الحكم بل يكفي وجودها ولو حصلت قبل صدور الحكم ما دامت لم تطرح على القاضي الذي أصدرها وفصل فيها وبالرفض أو القبول.
ثالثاً:- القوة التنفيذية للحكم الصادرة من محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستعجل المستأنف الذي تم تنفيذه.
يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تلغي الحكم المستأنف رغم تنفيذه :
إذا طعن المحكوم عليه على الحكم المستعجل الصادر ضده وقام المحكوم له بتنفيذ الحكم قبل رفع الاستئناف أو أثناء نظره فإن ذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من إلغاء الحكم المستأنف رغم أنه قد نفذ تماماً ولو قبل بغير هذا لأمكن للمحكوم له بأن يشل اختصاص المحكمة الاستئنافية المستعجلة بالمبادرة إلى تنفيذ الحكم لأنه مشمول بالنفاذ المعجل دواماً بقوة القانون وهذا ما لم يقل به أحد إذ يصبح استئناف الحكم في هذه الحالة إلى العبث أدنى وأقرب وتفريعاً على ذلك إذا حصل المؤجر على حكم من قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر من الشقة التي يستأجرها فطعن المستأجر على هذا الحكم بالاستئناف










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع