منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسأركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث Vide





مُساهمةموضوع: أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث   أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 12:11 pm




[right]اليمين وهذا ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/1991 رقم 73515 الذي قضى '' .… وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون '' (2).

وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه خالف في نص المادة 17 من قانون الأسرة الأحكام التى وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جميع حالات النزاع المتعلقة بالصداق في حين فقهاء الشريعة الإسلامية كما سبق ذكره خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إثبات خاصة بها وهذا حتى وإن إتفق المشرع الجزائري في تقسيمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشريعة الإسلامية إلى نزاع قبل الدخول وبعد الدخول.

المطلـب الخـامس: أثـر تخلـف ركـن الصـداق

إن إختلاف الفقهاء المسلمين حول تكييف الصداق أدى بطبيعة الحال إلى الاختلاف من حيث الآثار التي يرتبها ونجد المشرع الجزائري في نص المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة رتب آثار أخرى غير التي ذهب إليها جمهور الفقهاء وعليه يمكن التطرق لأثـر تخلف ركن الصداق في النقاط التالية:

الفـرع الأول: أثـر تخلـف ركـن الصداق في الشريعة الإسلامية

إن جمهور الفقهاء من حنيفة وشافعية وحنابلـة يذهبون إلى أن الصداق هو حكم من أحكام الزواج، وبالتالي إذا لم يسمى الصداق أثناء إبرام العقد أو أتفق على إسقاطه فهنا يكون العقد صحيح وتستحق الزوجة مهر المثل (1)، أما المالكية والتى تعتبر كما سبق ذكره الصداق ركن من أركان عقد الزواج وبالتالي فتخلفه بعدم تسميته أو الإتفاق على إسقاطه فلا يكون العقد صحيح، وهناك من يقول بأنه روي عن الإمـام مـالك أنـه يقول ''من نكح بغير صداق فإن كان إسقاط فسخ قبل الدخول وثبت بعده ولها صداق المثل وهذا الذي أستحسن '' (4).

إن ما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه أخذ بما روي عن الإمام مالك في بعض آثار تخلف الصداق وهو ما سنتعرض له في النقاط التالية:

الـفـرع الثـانـي: أثـر تخلـف ركـن الصـداق وفقـا لقانـون الأسرة

كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري تناول أثر تخلف ركن الصداق في المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة ورتب على ذلك التخلف أثر يمكن التعرض له في ثلاث حالات هي كالتالي:

الحـالـة الأولـى: حالـة فسخ عقـد الـزواج

تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 32 والتى جاءت بقاعدة عامة وهي فسخ عقد الزواج لعدم توفر ركن من أركان عقد الزواج ثم جاءت المادة 33 التى حددت على الخصوص حالة تخلف ركن الصداق قبل الدخول بأنه يترتب عليها فسخ عقد الزواج وذلك بنصها على '' إذا تم الزواج بدون … أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه … " وما يستنتج من هذه المادة أن المشرع رتب الفسخ على تخلف ركن الصداق قبل الدخول كما أنه فصل في مسألة وهي عدم إستحقاق الزوجة للصداق في هذه الحالة، وهو ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 09/03/1987 تحت رقم 45301 جاء فيه '' أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد أو بالطلاق '' (1).

الحـالـة الثـانيـة: حـالـة بطـلان عقـد الـزواج

نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة إقتران تخلف ركن الصداق بتخلف ركن آخر يؤدي إلى بطلان عقد الزواج سواء تم ذلك قبل الدخول أم بعده وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 02/01/1989 تحت رقم 107- 51 الذي جاء فيه '' … ومن المقرر أيضا أنه إذا إختل ركن من أركان الزواج غير الرضا يبطل الزواج … '' (2).

الحـالـة الثالثـة: حـالـة ثبـوت عقـد الـزواج

تعرض المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة 33 من قانون الأسرة التى تنص '' … ويثبت بعد الدخول لصداق المثل إذا إختل ركن واحد … '' وما يمكن إستناجه من هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على أنه إذا إشتمل العقد على أركان الثلاث الرضا، الولي، الإشهاد ، وتم الدخول فالزواج يثبت ويكون صحيحا وتستحق الزوجة بذلك صداق المثل وهذا ما نجده في قرار المحكمة العليا المؤرخ في 17/11/1998 تحت رقم 210422 الذي جاء فيه '' إن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج، لأنه عند النزاع يقضي للزوجة بصداق المثل.

ومتى تبين في قضية الحال، فإنهم عرّضوا قرارهم للتناقض والقصور في التسبيب لأن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج (3) و ما يمكن قوله على موقف المشرع الجزائري أنه أخذ في الحالتين الأولى والثانية بما روي عن الإمام مالك و خالفه في الحالة الثالثة التى لم يتعرض لها الإمام مالك والتى رتب فيها المشرع الجزائري بطلان عقد الزواج، وهذا الموقف الذي إتخذ في قانون الأسرة هو منطقي وراع القيمة الكبيرة لعقد الزواج.


الفصـل الثـانـي: شـروط عقـد الـزواج وأثـر تخلفهـا

يعرف الشرط بأنه هو كل ما يتوقف عليه وجود الشىء ويكون خارجا عن حقيقته، وشروط عقد الزوج عدّدها جمهور الفقهاء المسلمين بثلاث شروط هي: شروط الصحة، شروط النفاذ، شروط اللزوم و أضاف الحنفية شروط الإنعقاد وقد رتبوا على تخلفها آثار معينة، ونجد كذلك المشرع الجزائري في مختلف النصوص قد وضع شروط لعقد الزواج منها ما أخذ من الشريعة الإسلامية ومنها ما فرضتها المعاملات الحديثة، ورتب على تخلف تلك الشروط آثار و يمكن تناول هذه الشروط وآثار تخلفها كما يلي:

المبحث الأول: شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية

كما سبق ذكره فإن الفقهاء المسلمين قد جعلوا أربع شروط لعقد الزواج ورتبوا على تخلفها عدة آثار وسنتناولها في النقاط التالية:

المطلـب الأول: شـروط الإنعقـاد وأثـر تخلفهـا

تعرف شروط الإنعقاد بأنها تلك الشروط التى يلزم توافرها في أركان عقد الزواج أثناء الإنعقاد والإنشاء وذلك بسبب إرتباطها كليا بالأركان التى يقوم عليها العقد (1) ويعرفها البعض بأنها " الشروط التى يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد " (2) وهذه الشروط إما أن تتعلق بالعاقدين أو باللفظ المستعمل أو بالصيغة.

الفـرع الأول: شـروط الإنعقـاد

أ – الشـروط المتعلقـة بالعـاقديـن : ويشترط في عاقدي الزواج مايلي:

- يجب أن يكون كل من العاقدين ذا أهلية سواء بالبلوغ أو ببلوغ سن التمييز.
- أن يعلم كل من المتعاقدين ما صدر من الآخر وذلك عن طريق سماع كلامه أو رؤية إشارته أو يقرأ ما كتبه له ويفهم المراد منها (3) .
- إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة.
- أن تكون المرأة أنثى محققة الأنوثة فلا يتحقق الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل.
- أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية إذا كان الزوج مسلم.

ب - الشروط المتعلقة بصيغة العقد : وهذه الشروط هي:

- أن يكون مجلس العقد متحد من حيث الزمان و المكان.
- أن يكون كل من الايجاب والقبول متوافقين .
- أن يكون القبول فوري للإيجاب وهو شرط لم تأخد به الحنفية والحنابلة.
- بقاء الموجب على إيجابه.

الفـرع الثـانـي: آثار تخلف شروط الإنعقاد

كما سبق ذكره فإن شروط الإنعقاد يقول بها الذين يميزون بين العقد الباطل والعقد الفاسد وهم الأحناف ولقد جعلوا في تخلف شروط الإنعقاد أنه يؤدي حتما إلى بطلان عقد الزواج ولا يترتب على بطلان عقد الزواج أي أثر من آثار الزواج حتى ولو تم الدخول وهو في مرتبة العدم كمـا يقول الدكتـور بـدران أبو العينين بدران '' عقد الزواج ينعدم بإنعدامها '' (1) و يثبت به النسب.

المطلـب الثـانـي: شـروط الصحـة وأثـر تخلفهـا

تعرف شروط الصحة بأنها تلك الشروط اللازمة لكي يرتب العقد آثاره الشرعية وعرفها البعض بأنها تلك الشروط التى إستلزمها الشارع لترتيب الأمر الشرعي على ذلك العقد و بدونها لا يعتبر العقد موجودا وجود يحترمه الشارع (2) ويمكن التطرق لهذه الشروط في نقطتين أساسيتين هما:

الفـرع الأول: شـروط الصحـة

إن شروط الصحة بعضها إتفق عليها الفقهاء المسلمين والبعض الآخر غير متفق عليها و سنتاولها وفقا للتقسيم التالـي:

أ – الشـروط المتفـق عليهـا : وهذه الشروط هـي

1- المحليـة: ومعناه أنه لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا
2- شـرط الصيغة المؤبدة: وهي أن لا يكون الزواج مؤقتا أو زواج متعة.
3- أن لا يكون أحد الزوجين مريضا مرضا مخوفا: ويقصد بالمرض المخوف ما يتوقع منه الموت.

ب – الشروط الغير المتفق عليها:

1- شـروط الشهود: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حضور الشهود عقد الزواج هو شرط صحة بينما المالكية لم تعتبره شرط صحة وإنما إعتبرته شرط نفاذ أي شرط عند الدخول وجعلت إعلان الزواج شرط صحة ويجب ألا يتفق الزوج والشهود على كتمان الزواج عن الناس والجماعة (3).
2- أن يكون كل من العاقدين راضين ومختارين ولم يكونا تحت الإكراه وهذا شرط عند الجمهور غير الحنفية.

الفـرع الثـانـي: أثر تخلف شروط الصحة

لقد رتب جمهور الفقهاء على تخلف شرط من شروط الصحة فساد عقد الزواج وبالتالي لا يحل الدخول بالرأة وإذا تم الدخول يجب التفرقة بينهما سواءا إختيارا أو جبرا وكذا عدم إقامة حد الزنا عليهما لوجود الشيهة، ويدفع لها الزوج مهر المثل، وتثبت حرمة المصاهرة، والعدة من وقت الفرقة حتى يبرأ الرحم، كما يثبت الولد الناتج عن الزواج الفاسد لأبيه أما الحنفية فترى بأنه إذا تخلف شرط من شروط الصحة فإن العقد يكون فاسدا إلا إذا كانت المحلية أصلية فالعقد يكون هنا باطل (1).

المطلـب الثـانـي: شـروط النفاذ وأثـر تخلفهـا

إذا توافرت في العقد شروط الإنعقاد وشروط الصحة إنعقد العقد صحيحا لكن لكي يكون نافذ أو ليرتب آثاره يجب أن تتوافر فيه شروط النفاد وهذه الأخيرة تعرف أنها تلك الشروط التى لا تنفذ أحكام العقد على من عاقديه بغير وجودها (2).

الفـرع الأول: شـروط النفــاذ

1- أن تكون لمتولي إنشاء العقد ولاية إنشائية فإذا قام ناقص الأهلية بإبرام العقد فلا يكون نافذا ويكون موقوف على إجازة وليه مثلا أو الغير الكامل الأهلية الذي يتولى زواج غيره دون وكالة منه ففي هذه الحالة العقد يكون موقوفا على إجازه غيره.
2- أن لا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: فإذا خالف الوكيل الوكالة فإن العقد الذي أبرمه بقي موقوف النفاذ على إجازة الموكل.
3- ألا يكون العاقد وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه: فهنا إذا أبرم الولي الأبعد عقد الزواج للمولى عليها فيكون هذا العقد موقوفا حتى إجازة الولي الأقرب.

الفـرع الثـانـي: أثـر تخلف شروط النفاذ

يذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى أنه إذا تخلف شرط النفاذ في عقد الزواج كان العقد صحيحا إلا أنه لا

يرتب آثاره إلا إذا أجيز من طرف الذي له حق الإجازة وإذا تم الدخول وأجيز رتب العقد آثاره أما إذا تم الدخول دون إجازة فإنه تترتب عليه نفس الآثار عن الزواج الفاسد الذي تخلف أحد شروط الصحة (3) وهناك إستثناء بالنسبة للشافعية و الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن زواج الفضولي لا يستدعي الإجازة لأنه باطل (4).

1- الأستاد محمد مصطفى شلبي – المرجع السابق، رقم 321 و 322 .
2- الإمام ابو زهرة – المرجع السابق، 40 .
3- الأستاد محمد مصطفى شلبي – المرجع السابق، ص 323 – 324 .
4- الدكتور وهية الزجيلي- المرجع السابق، ص 76.

المطلـب الـرابـع: شـروط اللـزوم وأثـر تخلفهـا

ذهب الفقهاء المسلمين إلى أن عقد الزواج يكون لازما إذا ما إستوفى شروط الإنعقاد والصحة والنفاذ وليس لأحد الزوجين أو الغير حق فسخه بعد تمامه نتيجة عدم توفر شرط من شروط اللزوم ويمكن تعريف هذه الأخيرة بأنها '' تلك الشروط التى يتوقف عليها بقاء العقد مستمرا مرتبا لجميع آثاره '' (1) وعرّفت كذلك بأنها تلك الشروط التى '' لا يكون لأحد الزوجين أو غيرهما ممن يتعدى إليه ضرر العقد حق نسخه بعد تمامه '' (2) .

الفــرع الأول: أنـواع شـروط اللــزوم

1- شـرط الكفـاءة فـي الــزواج:

ويقصد بالكفاءة في الزواج هو أن يكون الزوج كفىء للزوجة أي مساويا ومقاربا لها في أمور مخصصة بحيث لو إختلفت كانت الحياة الزوجية غير مستقرة لما يلحق الزوجة أو أوليائها من التعير والأذى (3) والأمور التى يجب أن تتوافر في الزوج كي تتحقق الكفاءة إختلف فيها الفقهاء فالمالكية ترى بأنها يجب أن تكون في الدين أما الشافعية تراها في الدين والنسب والحرفة والحرية والخلو من العيوب المثبطة للخيار أما الحنابلة فلقد إنقسموا إلى ثلاثة آراء منهم من يراها في الدين فقط كالمالكية وهناك من جعلها في الدين والنسب وأما الرأي الثالث يضيف الحرفه إلى جانب الدين والنسب وذهبت الحنفية إلى أنه يتوجب التساوي والتقارب في النسب، الإسلام، الحرية، لحرفة، المال، و يذهب جمهور الفقهاء المسلمين بأن عدم توفر شرط الكفاءة إثارته حق للمرأة إذا ما زوّجها وليها بدون إذنها ممن ليس كفىء لها، وأضافت الحنفية حق إثارة عدم وجود هذا الشرط للولي إذا ما تزوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها ممن ليس بكفىء لها بدون إذن وليها.

2- شـرط خلو الـزوج من العيوب الجنسيـة والأمراض:

إذا تبين للزوج أو الزوجة أن أحدهما قد غرر بالآخر مثلا كأن تدعي الزوجة بأنها غير مريضة أو بكر في حين هي مصابة بمرض جنسي أو غير بكر فهنا العقد لا يكون لازما في حق المغرور ويحق له فسخ عقد الزواج (4).

3- شـرط عـدم عتـق المولـي أمته بعد تزوجها:

وهذا يعني أنه إذا زوّج السيد أمته ثم أعتقها فهنا هذا العقد الذي أبرمه المولى غير لازم في حقها بعدما أصبحت حرة و يجوز لها التمسك بفسخه.

الفـرع الثـانـي: أثـر تخلـف شـروط اللــزوم

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تحقق في العقد أركانه و شروطه و تخلفت إحدى شروط اللزوم فيكون العقد صحيحا، نافذا إلا أنه لا يكون لازما فيجوز لمن له حق التمسك بفسخ عقد الزواج أي أن يطلب فسخه، فإذا كان طلب الفسخ قبل الدخول ورأى القاضي بفسخ العقد فهنا العقد لا يرتب أي أثر من آثار الزواج أما بعد
الدخول '' فيرتب العقد آثاره المترتبة على كل العقود الصحيحة والنافذة و اللازمة إلى أن يفسخ العقد ومن تلك الاثار نجد '' ثبوت النسب، نفقة العدة، المهر المسمى أو مهر المثل، وحرمة المصاهرة، العدة (1).



المبحـث الثـانـي: الشـروط العامـة لعقـد الزواج في قانون الأسرة

بعد تعرضنا لشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وأثر تخلفها نتناول الشروط العامة التى يتطلبها المشرع الجزائري في قانون الأسرة لإبرام عقد الزواج في النقاط التالية:

المطلـب الأول: شـرط أهليـة الـزواج وأثـر تخلفهـا

تعرف أهلية الزواج بأنها '' تمتع الشخص بالحقوق والإلتزامات إبتداءا من اللحظة التى يبلغ فيها الشخص السن المعين للزواج '' (2)، ولقد تطرق الفقهاء المسلمين لهذا الشرط بإسهاب وكذا مختلف التشريعات العربية منها المشرع الجزائري الذي حددها في المادة السابعة من قانون الأسرة وسنفصل هذا الشرط في النقاط التالية:

الفـرع الأول: موقـف الفقـه الإسلامي من أهلية الـزواج:

لم ترد لا آيات ولا أحاديث نبوية تحدد سن الزواج ولكن الفقهاء المسلمين عالجوا هذه المسألة وكانت لهم آراء منها ما هي متفق عليها كعدم إنعقاد زواج الصغير الغير المميز، وكذا إعتبارهم للشخص البالغ العاقل أهلا لإبرام عقد الزواج وإختلفوا حول زواج الصبي المميز، فالحنفية إعتبرته أهلا للزواج وزواجه يكون موقوفا على إجازة وليه أما الجمهور فقد إعتبروه باطلا (3) وإختلفوا أيضا حول سن البلوغ أما جمهور الفقهاء ذهبوا إلى إعتبار سن البلوغ 15 سنة بخلاف المالكية التى إعتبرت نهايته في الثامن عشر ( 18 ) للفتى والفتاة (4) هذا من حيث السن أما من حيث العقل فلقد إتفق الفقهاء على عدم إشتراط العقل لصحة الزواج وإعتبروا تزويج المجنون والمجنونة، للمعتوه و المعتوهة صحيح إلا أنهم إختلفوا حول من يحق له تزويج من هو فاقد لعقله، فالحنفية والحنابلة يرون بأنة يحق للأب أو أي ولي آخر تزويجهم أما المالكية فقد قصرت ذلك على الأب فقط، وذهبت الشافعية إلى إعطاء صلاحية تزويجهم للأب ثم للجد ثم للسلطان و قرنتها بأنه يجب تزويج فاقد العقل بزوجة واحدة.

الفـرع الثـانـي: أهلية الزواج وفقا لقانون الأسرة

حدد قانون الأسرة أهلية الزواج في نص المادة 7 منه بحيث جعلها بالنسبة للرجل 21 سنة والمرأة بثمانية عشرة سنة وأجاز لمن لم يبلغ هذا السن المحدد بالنسبة للجنسين وكان برغب في الزواج فأوجب عليه الحصول على رخصة قبلية من القاضي ومن هذا يستدعي تطرقنا لمسألة الأهلية في الزواج التعرض للنقاط التالية:

أ – الغايـة مـن إشتراط المشرع لسن 21 سنة للذكر و 18 سنة للأنثـى.

إن النحو الذي إتخذه المشرع الجزائري في تحديده لسن الزواج بالنسبة للذكر بـ 21 سنة، والأنثى 18 سنة كان يقصد من ورائه إعطاء أهمية كبرى لعقد الزواج، فبغض النظر عن البلوغ الجنسي الذي أصبح خصوصا في عصرنا الحالي غير كافي لوحده لإبرام عقد الزواج ولهذا كان يجب تنظيم السن الذي تتحقق من ورائه أهداف الزواج وذلك بتحقيق سلامة الفرد والمجتمع نظرا لما ثبت في الطب وعلم الإجتماع أن زواج الصغار يترتب عليه آثار غير مرغوب فيها وترتب أضرار كثيرة على الجسم والنفس، ومن الناحية الإجتماعية صعوبة الحياة المعيشية الحالية، ولهذا فإن قيمنا ما ذهب إليه المشرع فإنه قد أصاب في تحديد السن الأدنى للزواج، وتحديد سن الزواج من طرف المشرع لم يكن بصفة جامدة بل نجده راعى ما قد يستدعيه الوضع في بعض الأحيان أين تستدعي الضرورة والمصلحة النزول على ذلك الحد ونظم المشرع هذه الحالة عن طريق الإشتراط على من يريد النزول على هذا الحد الحصول على ترخيص من طرف القاضي.

ب – الترخيص القبلي بالزواج:

كما سبق ذكره فإن المشرع لما إشترط سن معينة لإكتمال أهلية الزواج راعى وضعية وحالة بعض الأشخاص ونص في الشطر الثاني من المادة السابقة على أنه '' … و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة '' ومن خلال هذه المادة يمكن دراسة هذاالترخيص في النقاط التالية:

1- مـن حيـث القـاضـي المختـص:

إن المادة السابقة في شطرها الثاني قد نصت على أن القاضي هو المخول بمنح الترخيص بالزواج من دون أن تحدد من هو هذا القاضي هل القاضي المكلف بالأحوال الشخصية أم رئيس المحكمة وبخصوص هذه المسألة نجد رأيين هناك من يجعل منح الترخيص بالزواج من صلاحيات قاضي الأحوال الشخصية نظرا لدرايته وخبرته في هذا المجال، وكذا لأنها مسألة موضوعية ليست من إختصاص رئيس المحكمة في حين يذهب البعض إلى انها من إختصاص رئيس المحكمة وقد جارى هذا الإتجاه الثاني التطبيقات القضائية التى جرت عادة على أن رئيس المحكمة هو المختص بمنح الترخيص بالزواج لمن لم يبلغوا السن القانونية، وفي رأيي الشخصي فإن ما ذهب إليه الإتجاه الثاني الذي خول صلاحية منح الترخيص لرئيس المحكمة هو الذي جانبه الصواب بإعتبار أن منح هذه الصلاحية لرئيس المحكمة يخقق الغاية والمصلحة التي من أجلها وضع الترخيص لما فيه من سرعة لأن الأصل في الخروج عن السن المحدد قانون للزواج هو لتحقيق مصلحة مستعجلة إن لم تكن السرعة في الخروج عن السن القانوني للزواج ربما حدث ضرر ما بأحد الطرفين الذين يريدان الزواج أو بكلاهما، أما عن الدفع الذي يوجهه الرأي الآخر بإعتبار أن القاضي المكلف بالأحوال الشخصية هو الأدرى فإنه غير منطقي لأنه قد يكون رئيس المحكمة هو قاضي الأحوال الشخصية في نفس الوقت.

2- مـن حيـث السـن الأدنـى فـي حالـة منـح الترخيـص:

لم يحدد المشرع الجزائري في الشطر الثاني من المادة 07 من قانون الأسرة التي تناولت الترخيص الحد الأدنى الذي يجب على القاضي في حالة ما إذا قرر منح الترخيص بالزواج أن لاينزل عنه بل ترك له المجال واسع وفقا لسلطته التقديرية الواسعة، إلا أن موقف المشرع الجزائري هنا غير موفق فيما ذهب إليه، لأن الزواج بغير البالغة أو البالغ تنتفي فيه الأغراض من الزواج التي هي أساسا الإنجاب وتكوين الأسرة لا إشباغ الرغبات الجنسية فقط، وكان بالتالي من الأجدر أنه يحدد الحد الأدنى في حالة منع الترخيص مثل ما هو في بعض التشريعات العربية مثل التشريع السوري الذي حدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 15 سنة للذكر و 13 سنة للأنثى (1).



3 - من حيث المعيار الذي تحدد به المصلحة والضرورة:

وفقا لما ذكر أعلاه فإن المشرع الجزائري نص في المادة 7 فقرة 2 على أن القاضي يمنح الترخيص دون أن يقيده بحد أدنى للسن وإنما قيده بأن يراعي المصلحة والضرورة لكنه لم يحدد ما هي هذه المصلحة والضرورة وأي معيار يمكن إعتماده لتحديدهما وترك المجال للقضاء لكي يحدد ما هي هذه المصلحة والضرورة وفقا لسلطته التقديرية وهذا الموقف صائب إلى حد بعيد نظرا لأن مفهوم كل من المصلحة والضرورة يتغير من زمان إلى آخر ومن مكان لآخر وهما مفهومان نسبيان فمثلا ما نصت عليه المادة 326 من قانون العقوبات (2) فهذه الحالة تدخل ضمن المصلحة والضرورة متى رضيت الفتاة الضحية فيما بعد الزواج بالجاني، وهذا على خلاف البعض الذين يذهبون إلى إستبعاد فتطبيق نص المادة 7 فقرة 2 على هذه الحالة مطلقا.

4- مـن حيث الإجراءات الواجب إتباعها لمنح الترخيص:

لم يحدد المشرع الجزائري الإجراءات والوثائق المتطلبة لتقديم طلب منح الترخيص بالزواج ولقد جرت التطبيقات العملية على أن يقدم ولي الطرف القاصر الذي يريد الزواج طلب إلى رئيس المحكمة التى يتواجد بها مسكن صاحب الطلب موقعا ومؤرخا ويذكر فيه التبريرات التى دفعته لتقديم طلب ا لترخيص بالزواج قبل السن القانوني ويرفقه بشهادة ميلاد كل من الطرفين الذين يريدان الزواج مع وصل تسديد الرسوم القضائية، وهناك في بعض الجهات القضائية يطلبون إرفاق الطلب أيضا بشهادة طبية تثبت مقدرة الطرفين على تحمل الأعباء النفسانية والجسمانية للزواج وفي رأيي حسنا ما فعلوا لما تسديه هذه الشهادة من معلومات للقاضي عندما يقدر المصلحة والضرورة لمنح الترخيص.

الفـرع الثـالـث: أثـر تخلف شرط الأهلية وإنعدام الترخيص بالزواج

خصوصا أن المادة 223 من قانون الأسرة نصت بأنه تلغي جميع الأحكام المخالفة لقانون الأسرة مع العلم أنه قبل صدور قانون الأسرة كان القانون الصادر في 29 جوان 1963 قد تناول هذه المسألة وحدد سن الزواج بـ 18 سنة للذكر و 16 سنة للأنثى ورتب آثار معينة في حالة مخالفة شروط الأهلية أو الترخيص ثم جاء قانون الأسرة ونظم فقط السن المشترطة للزواج دون أن يتعرض إطلاقا إلى جزاء مخالفة هذا الشرط ولهذا لمناقشة هذه المسألة نتعرض للنقاط التالية في عدة آراء وهي كالتالي:

أ – الــرأي الأول:

يذهب أصحـاب هذا الرأي إلى أنه في حالـة تخلف شرط الأهلية أو الترخيص نطبق القانون المؤرخ في 29 جوان 1963 بإعتبار أن قانون الأسرة حدد سن الزواج وحدده 21 سنة للذكر و 18 سنة للأنثى أي أنه ألغي تحديد القانون الصادر في 29 جوان 1963 فيما يتعلق سن الزواج في حين أنه لم يحدد الآثار التى تترتب على مخالفة شرط السن أو الترخيص وبالتالي فإن عدم تطرق قانون الأسرة لهذه المسألة يعني أنه لم يلغي القانـون الصادر في 29 جوان 1963 فيما يخص آثار تخلف الأهلية أو الترخيص ولهذا فنطبق هذا القانون وبالتالي مخالفة شرط الأهلية أو الترخيص يجعل عقد الزواج باطل بطلان مطلق قبل الدخول وقابل للإبطال بعد الدخول ومن بين أنصار هذا الرأي نجد الدكتور العربي بلحاج الذي يقول '' يكون الزواج قبل إكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلق ويمكن الطعن فيه من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحـة وفقا لنص الـمادة 3 فقرة 1 من القانون 29 جوان 1963 أما بعد الدخول فيكون قابل للبطلان وفقا لنص المادة 3 فقرة 2 من نفس القانون (1) ولقد أجاز هذا القانون أيضا الزواج في حالة ما إذا كانت الزوجة قد حملت أو زال السبب الذي نشأ عنه البطلان وهو إكتمال أهلية الزوجين، إلا أن هذا الرأي أنتقد من طرف البعض وهو ما سنتعرض له في النقاط التالية:

ب – الـرأي الثـانـي:

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن القانون الصادر في 29 جوان 1963 قد ألغي بقانون الأسرة وفقا لنص المادة 223 منه وعليه لا يمكن تطبيق قانون ملغى ويؤيدون رأيهم هذا بأن المشرع الجزائري لم يعطي القيمة القانونية اللازمة لأهلية الزواج المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الأسرة وأن قانون 29 جوان 1963 ملغى كليا لا جزئيا، والدليل على عدم إعطاء المشرع الجزائري في قانون الأسرة للأهلية أو الترخيص أهمية كبيرة هو إجازته لإبرام عقد الزواج عرفيا ثم يثبتونه عن طريق حكم قضائي ومن بين الذين يقولون بهذا الرأي نجد الأستاد الغوثي بن ملحة يقول '' بأنه لا يوجد في التشريع الجزائري أي جزاء بخصوص المسألة (2).

وما يلاحظ أن هذا الرأي الثاني هو الصائب بإعتبار أن نص المادة 222 قانون الأسرة قد نصت على أنه في حالة عدم وجود نص نرجع إلى ما دهبت إليه الشريعة الإسلامية لا إلى القوانين السابقة ولقد تعرضنا لما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يخص تحديد السن الأدنى للزواج، وهذا الموقف الذي إتخده المشرع الجزائري ضمنيا لا يحمي القصر الذين لا يقدّرون حق التقدير لعواقب الزواج الذي يقبلون عليه وبالتالي كان من الأجدر ترتيب جزاء على مخالفة شرط الأهلية أو الترخيص المنصوص عليهما في المادة السابعة من قانون الأسرة ولقد ذهبت المحكمة العليا في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية في القرار الغير منشور ملف رقم 96238 بتاريخ 28/09/1993 '' من المقرر شرعا أن عدم توافر أهلية الزواج ينتج عنها بطلان الزواج''.

المطلـب الثـانـي: خلو المرأة من موانع الزواج وأثر مخالفة ذلك

تكون المرأة حلا للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا كانت غير محرمة عليه مؤبدا أو مؤقتا وإذا تخلف هذا الشرط نجد فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا المشرع الجزائري قد رتبوا على ذلك آثار يمكن تناولها في النقاط التالية:

الفـرع الأول: خلو المرأة من موانع الزواج المؤبدة

وهي ما كان سبب تحريمها دائما ولا يزول ولقد تناولها المشرع الجزائري بصفة عامة في نص المادتين 23 و 24 من قانون الأسرة بصفة عامة ثم فصلها في المواد 25 إلى 29 ولقد أخذ برأي الفقهاء وسنتناول هذه المحرمات المؤبدة كمايلي:

أ – المحرامات بسبب القرابة : ويقصد بالتحريم لسبب القرابة هو ما كان جزء منها أوكانت هي جزء منه أو كانا معا جزءا ولقد فصلها المشرع الجزائري في نص المادة 25 من قانون الأسرة وهي كالتالي:

1- الأمهات: ويقصد بها من له علاقة ولادة مباشرة كالأم أو غير مباشرة كأم الأم أو أم الأب وإن علو.
2- البنـات: ويقصد بهن فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلوا.
3 – فروع أبوي الشخص وفروع فروعهم: وهم الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلوا

ب – المحرمات بسبب المصاهرة: ويقصد بهذا التحريم ما نتج بسبب الزواج و لقد نص المشرع الجزائري عليها في نص المادة 26 من قانون الأسرة وهي:

1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها: وهذه الحالة لثبوت التحريم لا يشترط الدخول وإنما بالعقد فقط على البنت يحرم على أمهاتها.
2- فروع الزوجة عند حصول الدخول بها: وهنا لا يحرم فروع الزوجة إلا إذا تم العقد وحصل الدخول.
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو: وهن زوجات أصول الزوج مهما علو.
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن تزلوا: ويقصد بهذا من كن أزواج للفروع سواء كانوا أبناء أو أبناء الأبناء وإن نزلوا.

ج – المحرمـات بسبـب الرضـاع: ولقد تناول المشرع الجزائري المحرمات بسبب الرضاعة في المواد 27 ، 28 و 29 من قانون الأسرة ويمكن تعريف الرضاع بأنه مص الرضيع اللبن من ثدي أنثى آدمية في مدة الرضاع (1) ومن خلال هذا التعريف نستنتج الشروط التى يجب أن تتوافر في الرضاع حتى يحرم الزواج به وهي كما يلي:

1- يجب أن تكون المرضعة إمرأة.
2- يجب أن يكون الرضاع في مدة الحولين أو قبل الفطام وهو ما نجد نص المادة 29 من قانون الأسرة قد تناولته.
3- لا يؤخد بعين الإعتبار كمية اللبن سواء كانت قليلا أو كثيرا فهي وفقا لنص المادة 29 من قانون الأسرة تحرم الزواج أخذا في ذلك بما ذهب إليه المذهب المالكي والحنفي الذين لا يميزان بين مقدار اللبن الكثير و القليل، والأصناف المحرمة رضاعا جاءت محددة وفقا لنص المادة 27 من قانون الأسرة التى جاءت مطابقة تماما للحديث

النبوي الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم '' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب '' (1) '' ولقد خالف المشرع الجزائري جمهور الفقهاء وأخد بالمذهب الحنبلي الذي قصر محرمات الرضاع على محرمات النسب ويمكن تحديد الأصناف المحرمة رضاعا كما يأتي:

الأم بالرضاع مهما علت، الفروع رضاعا، الأخت رضاعا، بنت الأخت رضاعا، بنت الاخ رضاعا، الخالة رضاعا، العمة رضاعا، أم الأخث من الرضاع، أخت الإبن أو البنت من الرضاع.

ولقد وضع المشرع شرط بأن التحريم بالرضاع لا يقع إلا على الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته وإعتبره ولدا للمرضعة و زوجها وأخا لأولادها وفقا لنص المادة 27 من قانون الأسرة.

الفـرع الثـانـي: خلـو المـرأة من موانـع الـزواج المؤقتـة.

لقد نص المشرع الجزائري على موانع الزواج المؤقتة في المواد 23 ، 30 و 31 من قانون الأسرة وهذه المحرمات المؤقتة هي كالتالي:

أ – المحرمـات المؤقتة المنصوص عليها في نص المادة 30 من قانون الأسرة : وهي كالتالـي:

1- محصنـة: ما دامت المرأة زوجة للغير فهي محرمة على الأخرين.
2- المعتـدة: وهـي المرأة التى كانت زوجة للغير ثم طلقها أو توفي عنها و لا تزال في العدة فهي محرمة إلى غاية نهاية عدتها.
3- المطلقة ثـلاثـا: ويقصد بها تلك المرأة التى يطلقها زوجها ثلاث طلقات فترجع محرمة عليه مؤقتا إلى غاية أن تنكح شخص آخر ثم يطلقها أو يتوفي عنها وبعد ذلك يستطيع الزواج بها، و ما يشترط في زواجها هذا أن لا يكون زواج تحليل لأن جمهور الفقهاء متفقين على أن زواج المحلل غير جائز وكذا ما يجب في زواجها أيضا أن يتم الدخول بها فإن عقد عليها ثم لم يدخل عليها وطلقها أو توفي عنها فإنها لا تحل لمطلقها ثلاث وفقا للحديث النبوى الشريف '' أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (2).
4- مـا يـزيـد عـن أربـع زوجـات: متى كان تحت عصمة الرجل أربع نساء فلا يستطيع أن يتزوج بأخرى إلا إذا طلق أو توفت إحداهن وانتهت عدتها .
5- الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها: لقد جارى المشرع الجزائري في منعه الجمع بين المرأة وأختها أو مع عمتها أو مع خالتها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك من أجل المحافظة على الرحم وعدم قطعه.

ب – المحرمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الأسرة:

ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 31 فقرة 1 من قانون الأسرة إلى أن المسلمة محرمة مؤقتا على غير المسلم إلى غاية إسلامه، أخذا في ذلك بما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين حرموا زواج المسلمة بغير المسلم مهما كانت ديانته وفقا للآية الكريمة رقم 221 من سورة البقرة التى يقول فيها الله تعالى " ... و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولوأعجبكم … "

الفـرع الثالـث:أثـر الــزواج بإحـدى المحرمـات

لقد نص المشرع الجزائري على الآثار التى تترتب على الزواج بإحدى المحرمات في المادة 34 من قانون الأسرة وهذه الآثار تتمثل فيما يلي:

- فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده: وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المسلمين بعكس المذهب الحنفي الذي يبطل عقد الزواج إذا كانت الحرمة أصلية ويفسخ عقد الزواج إذا كانت الحرمة فرعية.

- ثبوت النسب: أي أن الأولاد الذين ينتجون عن هذه العلاقة الفاسدة يثبت نسبهم لأبيهم وأمهم.
- وجوب الإستبراء: أي يجب على المرأة التى تزوجت في هذا الزواج الفاسد أن تعتد حتى تستبرأ رحمها.

المطلـب الثالث: الشروط المتعلقة بحالة تعدد الزوجات وأثر تخلفها

لقد أباح المشرع الجزائري في نص المادة 8 من قانون الأسرة تعدد الزوجات في الحدود التى وضعها الشرع الإسلامي واضعا بذلك شروط منها ما أتفق عليها من طرف جمهور الفقهاء ومنها ما أختلف فيها ولقد رتب على تخلفها آثار معينة، وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية:

الفـرع الأول: الشروط المتطلبة في حالة تعدد الزوجات

1 – شـرط العدد: وفقا لنص المادة 8 من قانون الأسرة فإن المشرع أباح التعدد في الزوجات لكنه لم يتركه بدون قيد و من بين تلك القيود التى وضعها هي أنه جعله في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية، وبالرجوع إلى ما ذهب إليه الفقهاء المسلمين أنهم حددوا العدد الذي لا يمكن تجاوزه من الزوجات في حالة التعدد بأربع نساء وذلك وفقا للآية الكريمة رقم 3 من سورة النساء التى يقول فيها تعالي '' فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما مالكت إيمانكم '' وكذا الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد جواز تعدد الزوجات أن قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتى ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال '' إختر منهن أربع ''.

2- شرط المبرر الشرعي: إشترط المشرع الجزائري على الشخص الذي يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة أن يتوافر لديه المبرر الشرعـي الذي دفعـه إلى ذلك لكنه لم يوضح ما هو المبرر الشرعي لكن كما قال الأستاد عبد العزيز سعد نرجع إلى من مناقشات المجلس الشعبي الوطني لما كان بصدد إعداد قانون الأسرة وكذا منشورات وزارة العدل نجد أنه كان يقصد بالمبرر الشرعي مرض الزوجة الذي يعطلها عن القيام بالشؤون المنزلية والعناية بالأولاد، العقم، التوقف عن إنجاب الأطفال (1).

3- شـرط نـيـة الـعـدل: لقد جارى المشرع الجزائري في إشتراطه لمن يريد التزوج بأكثر من زوجة واحدة فيه العدل وهو ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية دون أن يحدد ما المقصود بنية العدل بين الزوجات وهذا ما يؤدي بنا إلى الرجوع إلى ما ذهب إليه الفقهاء المسلمين لتحديد المقصود بهذا الشرط والذين نجدهم

يحددونه بما يستطاع فيه العدل ألا وهو النفقة، المبيت، حسن المعاشرة أي ما يقصد به العدل الظاهر (1) أما ما لا يدخل تحت قدرة الإنسان ولا يملكه مثل الميل القلبي والمحبة فالزوج غير مكلف به وهذا ما جاء في الآية الكرية رقم 29 من سورة النساء التى يقول فيها تعالى '' ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم ''.

4- شرط إعلام الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة: إشترط المشرع الجزائري على الزوج الذي يود الزواج بأكثر من واحدة أن يعلم كل منهم أو منهن بأنه تزوج بأكثر من واحدة أو أنه متزوج من قبل بالنسبة للزوجة أو الزوجات التى يريد أن يتزوج بهن من دون أن يحدد في نص المادة 8 من قانون الأسرة على كيفية الإعلام ونجد البعض يحملون نص المادة 8 من قانون الأسرة أكثر مما يحتمل بحيث يشترطون أن يعطي الزوج للزوجات اللاحقة معلومات عامة عن وضعيته العائلية وهذا مالا تشترطه المادة 8 .

5- شـرط القـدرة علـى الإنفـاق:

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى هذا الشرط وهذا ما يستدعي بنا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لمعرفة ما يقصد به، وحسب جمهور الفقهاء فإن القدرة على الإنفاق يقصد بها أن يكون قادرا على مؤن الزواج وتكاليفه، والقدرة الدائمة على آداء النفقة الواجبة للأزواج مستدلين في ذلك بالحديث النبوي الشريف '' يامعشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج … ..'' (3) والباءة في هذا الحديث يقصد به مؤونه النكاح.

الفـرع الثـانـي: آثـار تخلف الشروط المتطلبة في حالة تعدد الزوجات

إن المشرع الجزائري لما إشترط في نص المادة 8 من قانون الأسرة على الشخص الذي يود الزواج بأكثر من واحدة الشروط السابقة الذكر لم يرتب على تخلفها أي أثر على صحة عقد الزواج وإعتبره صحيحا ونافذا ومنتجا لجميع آثاره ولكنه رتب على تخلف تلك الشروط حق للزوجة في أن تطلب التطبيق نظرا لتضررها من ذلك وهذا ما ورد في نص المادة 53 فقرة 6 التى إعتبرت هذه الحالة من الضرر المعتبر شرعا.

المبحـث الثالـث: الشروط التنظيمية والإدارية لعقد الزواج وأثر تخلفها


إضافة إلى الشروط السابقة الذكر وضع المشرع الجزائري شروط تنظيمية وإجراءات إدارية لإبرام عقد الزواج ورتب على تخلفها في بعض الأحيان آثار معينة وسنتناول هذه المسألة في النقاط التالية:

المطلب الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج الأجانب وأثر تخلفها

نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائرين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:

الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر

في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.

الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي

في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.

المطلـب الثانـي: الشروط التنظيمية الخاصة ببعض الموظفين وأثر تخلفها

ونتناول في هذه النقطة الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظّفي وموظّفات الأمن الوطني وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.

الفـرع الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني وأثر تخلفها

لقد نصت المادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 83 / 481 المؤرخ في 13 أوت 1983 والذي يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني على أن موظفي وموظفات الأمن الوطنى إذا ما أرادو الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من السلطة الوصية عليهم وهذه الرخصة للحصول عليها يجب القيام بمايلي:

- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص من الجهة الإدارية التى لها صلاحية توظيفهم في مدة ثلاثة أشهر قبل الإحتفال .
- إرفاق الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوج وشهادة الجنسية وإذا إقتضى الأمر ذكر مهنة الزوج.
- بالنسبة لموظفات الأمن الوطني يجب أن يثبتن أنهن قد ترسمن وفقا لنص المادة 23 من المرسوم.
وإن إنعدام الرخصة الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني لا يؤثر في صحة العقد وإنما نص المادة 23 الفقرة الأخيرة على أنهم يسؤلون فقط تأديبيا من طرف السلطة التى لها صلاحية التأديب.

الفـرع الثاني: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظفي الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني

وفقا لما جاء في المنشور الصادر عن وزارة العدل المؤرخ في 25 جوان 1969 تحت رقم 364 والنصوص المتعلقة بالنظام العسكري فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني يجب عليهم إذا ما أرادوا الزواج أن يتحصلوا على رخصة الزواج من وزارة الدفاع الوطني وهذا ما يعني أنه لا يستطيع أي فرد من أفراد الجيش إبرام عقد الزواج أمام الموظف المختص بتحرير عقود الزواج أو الموثق إلا إاذا تحصل على رخصة، وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الشرط وبالتالي ينعقد عقد الزواج صحيحا.



المطلب الثالث: الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها

لقد إشتراط المشرع الجزائري عدة إجراءات وترتيبات إدارية لإبرام عقد الزواج وذلك بإعتبار أن عقد الزواج من العقود التى يتطلب فيها المشرع الجزائري الرسمية والتسجيل كي ترتب آثارها القانونية وهذه الشروط الإدارية يمكن التطرق إليها في النقاط التالية:

الفـرع الأول: شرط الشخص المؤهل قانونـا لإبرام عقد الزواج

نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أنه '' يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون '' وما يمكن إستنباطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حصر الشخص الذي له الحق في إبرام عقد الزواج في الموظف المؤهل قانونا أو الموثق، ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد من هو الموظف وهذا ما يؤدي بنا الإعتماد على عبارة '' موظف مؤهل قانونا '' للرجوع إلى قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 وبالضبط في المواد 71 ، 76 و 104 والتى حددت الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج وهم كالتالي ضابط الحالة المدنية، القاضي الموثق وهذا داخل الوطن أما في الخارج فقد خولت هذه المواد هذه الصلاحية إلى الموظفين الديبلوماسيين، القنصليون السلطات المحلية التى لها حق التحرير العقود الرسمية.

الفـرع الثانـي: الإجراءات الواجب إتباعها لتحرير عقود الزواج

لكي يقوم أحد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير عقد الزواج بإبرام عقد الزواج يجب أن تتوافر لديه عدة شروط هي:

1- توفر الوثائـق المتطلبة قانونـا:

لم ينص قانون الأسرة على الوثائق المتطلبة لكي يحرر الشخص المؤهل قانونا عقد الزواج إلا على وثيقة واحدة نص عليها في المادة 20 وهي عقد الوكالة الخاصة في حالة ما إذا ناب عن الزوج وكيلا عنه في إبرام عقد الزواج، ونص قانون الأسرة في المادة 21 منه على أن إجراءات تسجيل عقد الزواج تخضع لأحكام قانون الحالة المدنية وهذا الأخير حدد هذه الوثائق في نص المواد 74 ، 75 و 76 منه والتى تتمثل في:

- شهادة ميلاد كل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، وإن لم توجد أجاز لهم تقديم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، وإن لم يوجد يقدم الدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للوالدين وهذا وفقا لنص المادة 74 من قانون الحالة المدنية.
- شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية وهذا بالنسبة للشخص الذي لم يكن ضابط الحالة المدنية على إطلاع على مسكنه أو محل إقامته وفقا لنص المادة 75 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم الترخيص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة 76 من قانون الحالة المدنية.
- تقديم رخصة الزواج التى يتطلبها القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة والمحددة وهم الأجانب، موظفي الأمن الوطني، أفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطن .
- شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التى كانت متزوجة وإنحلت علاقتها الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة.

2- تسجيل عقد الزواج والبيانات التى ترد فيه:

لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج وإكتفى في نص المادة 18 منه على أن الشخص المؤهل قانونا لإبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما نصت عليه المادة 9 من قانون الأسرة فقط، وبالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية في مادته 72 نجدها تفرق بين حالتين:

أ – إذا كان الموثق فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين شهادة تثبت ذلك ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة ثلاثة أيام إبتداءا من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفتر عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد ميلادهما وهذا وفقا لنص المادة 72 فقرة 02 من قانون الحالة المدنية.

ب – إذا كان ضابط الحالة المدنية فإنه وفقا لنص المادة 72 فقرة 1 من قانون الحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا.

هذا عن الكيفية التى يجب إتباعها لتسجيل عقد الزواج أما فيما يخص البيانات التى يجب أن ترد في عقد الزواج كعقد هي وفقا لنص المادة 73 من قانون الحالة المدنية كالتالي:

- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.
- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء ومهن الشهود.
- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا بالنسبة للأشخاص التى يتطلب القانون فيهم ذلك.
- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين اللذين لم يكملا سن الأهلية القانونية.

الفـرع الثـالث: آثار تخلف الشروط الإداريـة

إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 46 من قانون الحالة المدنية قد فرق بين عقد الزواج كوثيقة وبين الزواج كواقعة بحيث أنه رتب بطلان عقد الزواج كوثيقة إذا ما كانت البيانات الأساسية المذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى ولو كان العقد شكلا صحيح، كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ولقد أعطى المشرع في نص المادة 77 من قانون الحالة المدنية للموظف المؤهل قانونا صلاحية رقابة مدى توافر الشروط الإدارية ورتب على مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نص










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أركان و شروط عقد الزواج الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | العلم و المعرفة | التعليم و التدريس | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع