ضمانات الوفاء بالسفتجة
تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):
المطلب الأول: مقابل الوفاء
سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهومه
هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.
وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).
الفرع الثاني: شروطه
1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.
2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.
3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.
4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء
أولا/ الإفلاس
1) إذا أفلس الساحب:
1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.
2) إذا أفلس المسحوب عليه:
1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)
2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.
3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.
4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.
ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:
1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.
2- تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.
3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.
المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه
يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه
أولا/ تعريف القبول
وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)
و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:
1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).
2- الحالة العرفية: وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).
3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.
ثانيا/ شروط القبول
1) الشروط الموضوعية
1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.
2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).
3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.
2) الشروط الشكلية
1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.
ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.
2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.
ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.
ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).
3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).
الفرع الثاني: الامتناع عن القبول
الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:
أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة
1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.
2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.
3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.
وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.
ثانيا/ احتجاج عدم القبول
1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)
2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)
3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).
الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل
أولا/ سبب القبول بطريق التدخل
أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.
ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل
1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.
2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.
3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً
4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.
ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:
1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:
* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.
* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.
2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.
3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.
المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي
يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):
الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي
إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.
الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي
أولا/ الشروط الموضوعية
1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).
- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).
- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.
2- المحل: يتمثل محل الضمان الاحتياطي في القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.
3- السبب: يفترض أن يكون السبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.
ثانيا/ الشروط الشكلية
1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).
2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)
- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي
1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.
2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)
3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).
المطلب الرابع: التضامن
باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):
الفرع الأول: مفهوم التضامن
يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).
فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.
الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي
1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).
2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.
3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).
4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري