منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة Vide





مُساهمةموضوع: قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة   قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 3:20 am




[right]قرارات استئنافية خاصة بالحضانة
"حيث إن الاستئناف يرمي إلى الإلغاء والحكم تصديا برفض الطلب للأسباب أعلاه.
وحيث إن واجب السكن أصبح منذ صدور مدونة الأسرة مستقلا عن واجب النفقة، وليس
هناك ما يمنع الحكم به وإن صدر الطلاق في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بمدونة الأسرة.
وحيث إن باقي أسباب الاستئناف غير مبررة ،مما يبقى معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب
ويتعين تأييده وتحميل المستأنف المصاريف".
2005 في الملف عدد /6/ 05 الصادر بتاريخ 15 - قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم : 453
. 2-05-723
"حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي
والاستئنافي ودراساا لعلل الحكم المستأنف وما أثير بشأنه من أسباب، تبين لها بأن مانعاه المستأنف
على الحكم غير مؤسس، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن سن المحضون لا يتجاوز 5 سنوات
وأنه ظل بعد طلاق والدته تحت حضانتها ورعايتها وأن مقتضيات الفصل 175 من مدونة الأسرة
صريحة في أن الأم إذا كانت حاضنة فإن حضانتها لا تسقط ولو تزوجت بأجنبي مادام أن سن
المحضون لم يتجاوز 7 سنوات وأن مقتضيات الفصل المذكور جاءت رعاية لمصلحة المحضون
وحفاظا على نفسه في هذا السن المبكر لتعلقه بأمه أكثر من أي كان وهي الأقرب لحضانته من
غيره.
وحيث إن انتقال الحاضنة عرضيا أو السفر سواء داخل المغرب أو خارجه لا يشكل سببا يعتمد
عليه لإسقاط حضانتها، مادام أن مصلحة المحضون لم تمس، وعليه فإن الحكم المستأنف لما راع ذلك
إنما قدر مصلحة المحضون في هذا السن أحسن تقدير، خاصة وأن الطالب لم يثبت مساس مصلحة
المحضون أو الإضرار به، لذا وجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف".
2006 في الملف عدد: /3/ قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم: 239 الصادر بتاريخ 22
. 05-52
"حيث إن هذه المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي
والاستئنافي ودراستها لعلل الحكم المستأنف،تبين لها بأن مانعته الجهة المستأنفة في محله، ذلك أن
2002 أن واقعة الطلاق تمت / 2002 ملف 47 /6/ الثابت من نسخة الحكم 89 وتاريخ 19
92 وأن المستأنف قضى عليه بأداء نفقة البنت وأجرة حضانتها وتوسعة الأعياد منذ /5/ بتاريخ 18
2002/3/25 ، أي أن الحكم المذكور إنما صدر في ظل مدونة الأحوال الشخصية، وأنه لما قدر
نفقة البنت راع مشتملات النفقة ومنها تكاليف السكنى، وعليه فإن تقديم الطلب بشأن تكاليف
2005 لا يمكن الاستحابة له، على أساس أن القضاء سبق أن /1/ السكنى للمحضون بتاريخ 3
حدده في إطار النفقة العامة استنادا على مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقتها
ولا يجوز مراجعة القضاء في ظل مدونة الأسرة لطلب نفس الحق، لأن السبب الواحد لا يمكن أن
يعوض عليه مرتين في ظل مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة احتراما لمبدأ عدم رجعية
القوانين ،لذا فإن الحكم لما لم يراع ذلك وقضى لها بتكاليف سكنى المحضون مستقلة في ظل مدونة
الأسرة ،يكون قد خرق المقتضيات السالفة الذكر مما توجب إلغاءه وتصديا الحكم برفض الطلب".
2006 في الملف عدد: /2/ قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم: 153 صادر بتاريخ 22
.05-873
"حيث إن التسبيب الذي اعتمده الحكم المتخذ في رده لمطلب استيفاء المحضونة فتيحة لتكاليف
إسكاا، من كون زواج والديها انفصمت عراه في ظل مدونة الأحوال الشخصية، التي كانت
فصولها تعتبر السكنى من مشمولات النفقة غير صحيح، وذلك استنادا على علتين: أولهما أن المادة
168 من مدونة الأسرة التي أتت بمستجد سكنى المحضون صيانة لحقوقه، جاءت مطلقة بخصوص
صفته، إذ لم تضع تفضيلا لمحضون على آخر وشملت كل من هو في حضن حاضنته، وبغض النظر،
عن كونه كان يحمل هذه الصفة في ظل مدونة الأحوال الشخصية أو اكتسبها في ظل مدونة
الأسرة، والغاية من ذلك هو المحافظة على وضعه وإحاطته بالعناية إنفاقا وتطبيبا وتعليما وإسكانا ،
لأن مصلحته فوق كل اعتبار "المادة 186 من المدونة"، كما أن صيغة الاطلاق التي اكتنفت صياغة
المادة 168 المذكورة من المدونة عندما تحدثت عن سكنى المحصون بدون تمييز تحمل على الشمول،
والمقرر في علم الأصول أن المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يقيد، وليس في نصوص مواد المدونة
مايقيد مقتضيات المادة 168 وماشملته من ذكر للمحضون.
وحيث إن العلة الثانية التي تنأى على الحكم المستأنف حياده عن الصواب بخصوص هذا المقتضى
هو أنه إذا كان الأصل في القانون الجديد عدم سريانه على الأوضاع القانونية السابقة، ومااكتسبه
الأفراد من حقوق مكتسبة في ظلها، فإن أنصار النظرية التقليدية لمبدأ عدم رجعية القوانين يوردون
على هذا المبدأ بعض الاستثناءات التي يجوز فيها أن يكون للقانون الجديد أثر رجعي رغم مافي ذلك
من مساس بحقوق مكتسبة، وهذه الاستثناءات هي: حالة النص الصريح على الرجعية والقوانين
الجنائية الأصلح للمتهم والقوانين التفسيرية والقوانين ذات الصلة بالنظام العام أو الآداب( الجزء
الأول من المدخل لدراسة القانون تحت عنوان"نظرية القانون" للدكتور إدريس العلوي العبدلاوي
الصحيفتان 657 و 658 )، ومادامت قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من قبيل النظام العام وذلك
وفقا للقرار الاجتماعي رقم 132 الصادر عن الس الأعلى بتاريخ 5 يوليوز 1971 والمنشور
بمجلة قضاء الس الأعلى بالعدد 23 السنة الرابعة أكتوبر سنة 1971 صحيفة 42 ، فإن حق
سكنى المحضون الوارد ضمن مدونة الأسرة يسري على حقه المكتسب في ظل مدونة الأحوال
الشخصية بشكل إيجابي، وآل بالنتيجة قضاء الحكم المستأنف في جزئه القاضي بعدم اعتبار هذا الحق
على ضوء القانون الجديد غير موفق في سنده وحليفه الإلغاء، مع تقدير القدر المستحق عن هذا
الفرض في مبلغ 300 درهم شهريا واعتماد قدر أجرة الحضانة لتناسبه".
2007 في الملف عدد: /2/ قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم: 117 الصادر بتاريخ 13
. 2006-746-16
"حيث ينتهي حق الحاضن في الحضانة بفقده أحد شروط استحقاقها المنصوص عليها في المادة
173 من المدونة، إضافة إلى أن مفهوم المخالفة للمادة 175 من ذات المدونة يجعل زواج الحاضنة
الأم من مسقطات حضانتها إذا كان زوجها غير قريب وغير محرم وغير نائب شرعي للمحضون،
وهو ما يحيل عليه رسم زواج الطاعنة بالمدعو عبد المالك إدار موني بن الحسين تحت عدد 95
2004 توثيق اليوسفية. /6/ صحيفة 90 وتاريخ 7
1996 ، أي أن عمرها إلى تاريخ صدور هذا /5/ وحيث إن البنت المحضونة مريم من مواليد 15
القرار هو عشر سنوات، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 175 من
المدونة، والتي تتحدث عن المحضون الصغير الذي لم يتجاوز سنه سبع سنوات، كما أن الطاعنة لم
تثبت تضرر محضونتها من فراقها ولايمكن التكهن بحصول هذا الضرر بعد ذلك، لأنه احتمال
والقاعدة أن الاحتمال مانع من الاستدلال، وحتى ماإذا حصل هذا الضرر لاحقا فيمكن للمستأنفة
بعد إثباته أن تلتمس من المحكمة إعادة النظر في الحضانة وذلك استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية
من المادة 170 من المدونة.
وحيث إن أساس سقوط حضانة الأم بعد زواجها هو اشتغالها بحقوق الزوج عن الحضانة ولأن
منافعها تكون مملوكة لغيرها، فأشبهت المملوكة كما يقول ابن قدامة في المغني.
وحيث إن الأب يأتي في المرتبة الثانية من بين مستحقي الحضانة بعد سقوطها عن الأم عملا
بالمادة 171 من المدونة، ومناط استحقاقه لحق الحضانة كذكر هو وجوب توفره على من يحضن له
عملا بقول الشيخ خليل" وللذكر من يحضن"، ومادام المستأنف عليه متزوج، فزوجته تقوم مقام من
يحضن له وفقما استقر عليه المذهب المالكي، وعليه أضحت وسائل الاستئناف غير مبررة وهي رد".
2005 في الملف /5/ 06 الصادر بتاريخ 30 - قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم: 362
.2006-48- عدد: 15
"حيث إن موضوع الطلب المقدم من طرف المستأنف- المدعي – يرمي إلى إسقاط حضانة
المدعى عليها للمحضون- الطفل _____ –، وإلزام من يوجد الطفل في عهدته بتسليمهله
باعتبار، أحق بحضانة ابنه.
وحيث إن الس الأعلى في نقض القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف السالف الذكر
لاحظ في تعليله على القرار المذكور أن مفهوم المادة 178 من مدونة الأسرة تفيد إن إقامة الحاضنة
خارج المغرب يسقط حضانتها، ولما كان الأمر كذلك فإن الطاعن استدل بعدة وثائق وخاصة
الوثيقة المترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، والتي تفيد أن المطلوبة في النقض مقيدة بالضمان
الاجتماعي والحاملة لبطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب بإسبانيا، والتي لم تنكرها أثناء جلسة البحث
مؤكدة على عملها في البلد المذكور، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر كل ذلك
واعتبرت أن بقاء المحضون عند جدته للأم أفيدله، لبقائه معها منذ مدة طويلة، تكون بعملها هذا قد
خرقت الفصل المحتج به وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث إن التعليل المذكور يفيد أن الس الأعلى قد حسم في نقطة قانونية تتعلق بمن من الأبوين
أحق بحضانة الابن يونس، وانتهى إلى القول بأن إقامة الحاضنة المستأنف عليها خارج المغرب
استنادا إلى الوثائق التي استدل ا المستأنف يسقط حضانتها.
وحيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ينص على أنه إذا بت الس
الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار الس
الأعلى في هذه النقطة.
وحيث إنه تأسيسا على ماذكر فإن المستأنف عليها التي ثبت إقامتها خارج المغرب يسقط
حضانتها لابنها يونس، وأن هذه الحضانة تنتقل إلى الأب باعتباره أحق ا، مما يجعل الطلب المقدم
من طرف المستأنفله مايبرره، والحكم المستأنف حينما قضى برفضه يكون قد صدر خلافا
لمقتضيات الفصل 107 من مدونة الأحوال الشخصية التي يقابلها في مدونة الأسرة المادة 178 مما
يتوجب معه إلغاؤه وتصديا الحكم وفق الطلب.
في الطلب المضاد :
حيث لاحظ المستأنف عليه الحكم المستأنف في هذا الشق كون مبلغ النفقة المحدد في 1000
درهم مبالغ فيه وكون المستأنف عليها لا تستحق أجرة الحضانة.
وحيث إنه بخصوص مبلغ النفقة التي تم تحديها في مبلغ 1000 درهم قد روعيت فيها الحالة
المادية للمستأنف وشروط مراجعتها المتمثلة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والحكم المستأنف
باستجابته لطلب المراجعة يكون قد صادف الصواب الأمر الذي يتوجب تأييده في هذا الشق.
وحيث إنه بخصوص أجرة الحضانة المحكوم ا فإنه أمام ثبوت أن الولد يقيم مع جدته وهذه
الأخيرة هي التي تقوم بشؤونه، فإن المستأنف عليها تبقى غير محقة في أجرة الحضانة، والحكم
المستأنف بقضائه يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يتوجب معه إلغاؤه في هذه الجانب وتصديا
الحكم برفض الطلب.
2006 في الملف /9/ 06 الصادر بتاريخ 28 - قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم: 682
.06- عدد: 297
"حيث ركزت المستأنفة أوجه استئنافها على أن ملف النازلة يتوفر على كافة الإثباتات على
أهليتها لحضانة البنتين، كما أن هاتين الأخيرتين صرحتا في جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية
بأما تفضلان العيش في حضن والدما للعطف والحنان الذي توفره لهما.
وحيث إنه بالرجوع إلى رسم الطلاق الرجعي صحيفة 228 عدد 194 ، يتضح أن المستأنفة
اتفقت مع المستأنف عليه على التنازل له عن حضانة البنتين، ولم يرد فيه أن تنازلها عن الحضانة كان
لسبب من الأسباب وبالتالي فيكون هذا التنازل ملزم لها.
وحيث إن المدعية (المستأنفة) وإن كانت قد أدلت بشهادتين طبيتين الأولى مؤرخة في
2005/6/8 تفيد أا كانت تتابع علاجها لدى طبيب نفساني مابين سنة 2000 و 2001
2006 تثبت بأا خالية من أية أعراض مرضية، فإا لم تدل بما يثبت أن /1/ والثانية مؤرخة في 4
الظروف النفسية والعصبية التي تدعيها هي التي جعلتها تتنازل عن حضانتها للبنتين، خاصة وأا
تزوجت بزوج آخر بعد طلاقها من طرف المستأنف عليه.
وحيث إنه مادام أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أن عذر المرض الذي تدعيه هو الذي جعلها تتنازل
عن حضانتها للبنتين، وأن ذلك العذر يمنعها من القيام بشؤون المحضونتين يكون طلبها غير مؤسس.
وحيث إنه بالإضافة إلى ماذكر فإذا كان مدار الحضانة يتمثل في مصلحة المحضون فإن هذه
المحكمة ترى أن مصلحة البنتين المحضونتين إبقاءهما على حضانة والدهما المستأنف عليه ، لكونه ثبت
من وثائق الملف أنه معلم وهو الذي أشرف على تربيتهما وحضانتهما في سن مبكر ومنذ أن أوقع
الطلاق على والدما(المستأنفة)، وهو بذلك يكون الأقرب إلى معرفة مشاكلهما واحتياجاما
وأقدر على تربتيهما وصيانتهما وتوجيههما التوجيه الحسن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف على صواب فيما قضى به، مما وجب معه
التصريح بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر في إطار المساعدة القضائية".
2006 في الملف عدد: /7/ قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم: 416 صادر بتاريخ 13
.2006-7-131
"حيث يهدف المستأنف إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الدعوى بناء على
ما أثاره من أسباب في عريضة استئنافه.
أولا : حول أجرة الحضانة:
حيث إنه وحسب مدونة الأحوال الشخصية السابقة فإنه بعد الطلاق الرجعي فإن أجرة حضانة
الأبناء تصرف مباشرة للأم ويتحملها أب المحضونتين ولا تسقط عنه إلا بالموجبات القانونية، وطالما
أن الأم – المستأنف عليها – هي الحاضنة والأبناء يوجدون تحت رعايتها وحضانتها،فإا تستحق
أجرة عن حضانتها أينما حلت وارتحلت، سواء أكانت تعيش بالمغرب أم خارجه، بمعنى أا تستحق
أجرة الحضانة طالما تحمل هذه الصفة كحاضنة، أما ادعاء المستأنف بكوا لاتعيش في المغرب فهذا
الدفع لايعفيه من أداء أجرة الحضانة والتي تستحقها الحاضنة من تاريخ انتهاء عدا من طلاق
رجعي.
ثانيا:حول واجب سكنى المحضون .
2002 ، أي في ظل مدونة الأحوال /12/ " حيث إن الطلاق حصل بين الطرفين بتاريخ 13
الشخصية الذي كان واجب التطبيق، وتكاليف السكنى كانت تعد من واجبات النفقة طبقا لما ينص
عليه الفصل 119 منها ،ومن المعروف في القواعد القانونية أن القانون لا يطبق بأثر رجعي إلا إذا
نص على ذلك، وهذا غير وارد في نصوص مدونة الأسرة،وبالتالي فإن ماقضى به الحكم المستأنف
على المستأنف من أداء واجب سكنى المحضونين، لم يكن مطابقا للقانون ويتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء واجب تكاليف سكنى
المحضونين ويتعين إلغاؤه في هذا الجزء، والحكم بعد التصدي برفض الطلب بخصوصه، وصادف
الصواب فيما قضى به من أداء أجرة الحضانة ويتعين تأييده في هذا الجزء ".
2006 في /12/ 7الصادر بتاريخ 14 -06- قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم: 841
.7-05- الملف عدد: 168
"حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي
ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها أن مانعته الجهة المستأنفة مبدئيا في محله، ذلك أن حق
زيارة المحضون وفق مقتضيات المادة 180 ومايليها من مدونة الأسرة تراعى فيه المحكمة مصلحة
المحضون دائما وهي الأولى بالحماية من غيرها، وعليه فإن المستأنف عليهما وإن كانا يعتبران جدين
للمحضون ومن حقهما حق زيارته وفق المواد المشار إليها أعلاه ،فإن ذلك يجب أن يراعى فيه
مصلحة المحضون وأنه بالنظر لحداثة سن المحضون فإنه من الصعوبة بمكان نقله من مكان إلى مكان
أو تسليمه مدة من الزمن بعيدا عن والدته، حتى لاينعكس على نفسه وصحته البدنية، بل بالإمكان
زيارته بمقر الحاضنة مرة كل أسبوع والاطلاع على أحواله، لذا وجب تعديل الحكم وفق منطوق
القرار".
2006 في الملف عدد: /3/ قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم: 244 الصادر بتاريخ 22
.05-507
"حيث دف المستأنفة إلى تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من أجرة حضانتها إلى المبلغ
المطلوب وجعلها مستحقة من تاريخ الطلاق.
وحيث إنه بالرجوع لرسم الطلاق عدد 1214 فقد ثبت منه أن الطلاق كان رجعيا، والمطلقة
حينما تكون في عدة من طلاق رجعي تعتبر أا لازالت على ذمة مطلقها، ولا تنتهي تلك العلاقة
إلا بخروجها من عدا، وبالتالي فالمطلقة لا تستحق أجرة الحضانة حينما تكون في عدة من طلاق
رجعي.
وحيث إن الحضانة بعد العدة تصرف مباشرة لأم الأطفال، ومن ذلك التاريخ تستحق أجرة
2003/11/ حضانتها عن أبنائها، وبالتالي تكون المستأنفة محقة في أجرة حضانتها من تاريخ 1
.2003/7/ على اعتبار أن الطلاق كان بتاريخ 31
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المكلف بنفقة المحضون عامل بالخارج ودخله لا بأس به، وبالتالي
يتعين فرض أجرة الحضانة على ضوء تلك الوضعية.
وحيث إن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده مبدائيا مع تعديله بجعل أجرة
2003 ،والرفع منها إلى مبلغ 150. 00 درهم /11/ الحضانة للمستأنفة سارية من تاريخ 1
شهريا .
وحيث إن المصاريف يتحملها الطرف الخاسر للاستئناف".
2006 في الملف /5/ 7صادر بتاريخ 25 -06- قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم: 432
. 7-05- عدد: 147
"حيث أسس المستأنف استئنافه على كون الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس عندما قضى
برفض الطلب، بعلة أن المستأنف عليها تتواجد خارج أرض الوطن بغرض العلاج، في حين أنه
لايوجد بالملف ما يفيد ذلك، اللهم ما صرحت به أختها عند إنجاز محضر إثبات الحال.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما وثيقة تبليغ قبول منح التأشيرة الصادرة عن
01 نجد أنه تم منح المستأنف عليها التأشيرة لدخول التراب /7/ القنصلية الإسبانية بتطوان بتاريخ 6
الإسباني بغرض الإقامة للم شمل العائلة، مما يناقض ماصرحت به أخت المستانف عليها السيدة ___
03 من كون أختها تتواجد /6/ المدون بمحضر العون القضائي السيد ____ المؤرخ في 23
بإسبانيا من أجل العلاج دون أن يوجد بالملف ما يثبت ذلك.
وحيث إنه بثبوت تواجد المستأنف عليها بالتراب الإسباني حسب المحضر المشار إليه أعلاه،
وكوا ذهبت هناك للإقامة وليس للعلاج كما هو موضح أعلاه ،وكوا تركت المحضونة عند
أختها تكون قد انتفى في حقها شرط أساسي وهو القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا
وصحة خلقا وعلى مراقبة تمدرسه، الأمر الذي يبقى معه طلب إسقاط الحضانة مؤسسا ويتعين
الاستجابة له بعد إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بخلاف ذلك.
وحيث إن صائر الدعوى يتحمله الخاسر لها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف مصاريف استئنافه".
2006 في الملف عدد: /3/ 06 صادر بتاريخ 7 - قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم: 63
.05-145










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات استئنافية مغربية خاصة بالحضانة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع