منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسنفقـــة المطلقــــة الجزء الأول

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول Vide





مُساهمةموضوع: نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول   نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 10:12 pm




[right]نفقـــة المطلقــــة

دراسة فقهية مقارنة بقانون
الأحوال الشخصية الكويتي

إعـداد
د. عـادل مبارك المطـيرات
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية


المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد،
فإن المباحث المتعلقة بالطلاق قد اهتم بها الفقهاء وقعدوا لها القواعد والضوابط لما لها من أهمية بالغة في العلاقة بين الزوجين أثناء العدة وبعدها، ومن هذه المباحث ما يتعلق بنفقة المطلقة، إذ من المتقرر شرعاً أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ما دامت في عصمته، ولكن هل يجب عليه أن ينفق عليها بعد الطلاق، أم أن هذه النفقة تنقطع بمجرد الطلاق؟
سأفصل إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وماذا قال الفقهاء عنها، وأعرض الخلاف القائم بينهم، ثم أتبع ذلك برأي قانون الأحوال الشخصية الكويتي لتكتمل المسألة فقها وقانوناً.
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي:
-المقدمة: وفيها أهمية البحث وخطته.
-المبحث الأول: تعريف النفقة لغةً واصطلاحاً.
-المطلب الأول: تعريف النفقة لغةً.
-المطلب الثاني: تعريف النفقة في الشرع.
-المطلب الثالث: تعريف النفقة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
-المبحث الثاني: تعريف الطلاق لغةً واصطلاحاً.
-المطلب الأول: تعريف الطلاق لغةً.
-المطلب الثاني: تعريف الطلاق في الشرع.
-المطلب الثالث: تعريف الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
-المبحث الثالث: مشروعية النفقة على الزوجة.
-المبحث الرابع: تقدير نفقة الزوجة.
-المطلب الأول: مقدار النفقة من الطعام.
-المطلب الثاني: ما يراعى في نفقة الزوجة.
-المطلب الثالث: ما تحتاجه المرأة من علاج وخادم وأدوات زينة ونحوها.
-المبحث الخامس: نفقة المطلقة.
-المطلب الأول: نفقة المطلقة الرجعية.
-المطلب الثاني: نفقة المطلقة طلاقاً بائناً.
-الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
والله أسأل أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لطاعته إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المبحث الأول
تعريف النفقـة

المطلب الأول: تعريف النفقـة لغـةً:
النفقة اسم من المصدر نفق، يقال: نفقت الدراهم نفقاً: نفدت، وجمعها نِفاق ونفقات، ونفق الشيء نفقاً: فني، ونفقت الدابة نفوقاً: ماتت، ونفقت السلعة والمرأة نَفَاقاً: كثر طلابها وخطابها( ).
ورجل منفاق: كثير النفقة، وأنفق: افتقر، وأنفق ماله: أنفده( ) وصرفه، والنفقة ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك( ).
ويذكر ابن فارس معنى النفقة وأصلها فيقول: (النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه، ومتى حُصل الكلام فيهما تقاربا).
ثم ذكر أمثلة للمعنى الأول ومنها: نفقت الدابة نفوقاً: ماتت، وأنفق الرجل: افتقر، أي ذهب ما عنده.
وأمثلة للمعنى الآخر ومنها: النفاق لأن المنافق يكتم خلاف ما يظهر، فكأن الإيمان يخرج منه أو يخرج هو من الإيمان في خفاء.
ثم ذكر أنه يمكن أن الأصل في الباب واحد وهو الخروج( ).
وذكر الدامغاني أن النفقة تأتي على سبعة أوجه:
(1)الزكاة: ومنه قوله تعالى: "ومما رزقناهم ينفقون"( ) أي يزكون.
(2)الصدقة: ومنه قوله تعالى: "الذين ينفقون في السراء والضراء"( ) أي يتصدقون.
(3)البذل في نصرة الدين: ومنه قوله تعالى: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح"( ) أي من بذل في نصرة الدين في الغزو وغيره.
(4)النفقة على الزوجات: ومنه قوله تعالى: "فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
(5)العمارة: ومنه قوله تعالى: "فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها"( ).
(6)الفقر: ومنه قوله تعالى: "إذا لأمسكتم خشية الإنفاق"( ) أي الفقر.
(7)الرزق: ومنه قوله تعالى: "بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء"( ) أي يرزق كيف يشاء.
ثم قال: وأصل النفقة ما أخرجه الإنسان من ماله على الوجوه كلها( ).

المطلب الثاني: تعريف النفقـة في الشرع:
عرف الفقهاء النفقة بتعريفات متنوعة، وسأذكر بعض هذه التعريفات، وأتبعها ببعض التعليقات المناسبة.
أولاً: تعريف الحنفية:
جاء في الدر المختار في تعريف النفقة: شرعاً هي الطعام والكسوة والسكن( ).
والمشهور في كتب الأحناف أن النفقة في الشرع: الإدرار على الشيء بما به بقاؤه( ).
ويلاحظ شمول النفقة للطعام والكسوة والسكن كما في التعريف الأول، وكذا في التعريف الثاني إذ يقصدون بالإدرار: البذل والصرف، وما به بقاؤه: أي ما لابد منه للبقاء فيشمل الطعام والسكن والكسوة وغيرها من أمور الحياة الضرورية.
كما أن لفظ (شيء) عام يشمل الإنفاق على الآدمي والبهيمة.
ثانياً: تعريف المالكية:
اعتمد كثير من المالكية على تعريف ابن عرفة للنفقة وهو: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف( ). نقل هذا التعريف الخرشي( )، والصاوي( )، وغيرهما.
وذكر الرصاع في شرحه لحدود ابن عرفة معنى التعريف بأن قوله: (ما به قوام( ) معتاد حال الآدمي) أخرج به قوام معتاد غير الآدمي، وأن قوله: (معتاد حال الآدمي) أخرج ما ليس بمعتاد في حاله، لأنه ليس بنفقة شرعية، وأن قوله: (دون سرف) أخرج به السرف فإنه ليس بنفقة شرعاً، ولا بحكم الحاكم به، وأن المراد هنا بالنفقة التي يحكم بها( ).
ويلاحظ على هذا التعريف أنه تعريف ناقص، لأنه لا يشمل نفقة البهائم التي تدخل في مفهوم النفقة العام.
ثالثا: تعريف الشافعية:
عرف الشرقاوي النفقة بأنها: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه( ).
ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص النفقة بالطعام فقط دون غيره مما تشمله النفقة كالسكن والكسوة.
رابعاً: تعريف الحنابلة:
عرف البهوتي النفقة بأنها: كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً وكسوة ومكسن وتوابعها( ).
وأشار ابن قدامة إلى النفقة بقوله: (فلها – أي الزوجة – عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن) ( ).
ويلاحظ على هذا التعريف شموله لجميع أنواع النفقات ولجميع مستلزماتها ومتطلباتها، وهو من أحسن التعاريف للنفقة، لأنه يشمل نفقة الآدمي من زوجة وأولاد وأقارب، ونفقة البهائم أيضا، بقوله: "كفاية من يمونه"، ويشمل مستلزمات النفقات ومتطلباتها من طعام وكسوة وسكن وما يتبعها من الأمور المهمة في الحياة.
والفقهاء يقصدون بالنفقة في كتاب النكاح: نفقة الزوج على زوجته، وأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة النفقة التي تكفيها بالمعروف من مطعم ومشرب ومسكن وملبس، وما يتبع ذلك من أمور الحياة المهمة والمقدرة بالعرف مما لايخالف الشرع.

المطلب الثالث: تعريف النفقة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
لم يختلف قانون الأحوال الشخصية الكويتي في تعريفه للنفقة عما قاله الفقهاء إذ نصت المادة (75) على ذلك وفيها: تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف( ).
ويلاحظ أن القانون لم يعرف النفقة بمفهومها العام، بل عرف النفقة الزوجية فقط، لأن تفاصيل المواد حول النفقة الزوجية.

المبحث الثاني
تعريف الطـلاق

المطلب الأول: تعريف الطلاق لغة:
الطلاق في اللغة الحل ورفع القيد. يقال:طُلقت المرأة تطلق فهي طالق: إذا بانت من زوجها.
وطلقت القوم: تركتهم، وطلقت البلاد: فارقتها.
ويذكر ابن منظور أن طلاق النساء يأتي لمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال( ).
ويبين ابن فارس أصل كلمة الطلاق فيقول: (الطاء واللام والقاف أصل صحيح مفرد واحد وهو يدل على التخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً ... ثم ترجع الفروع إليه تقول: أطلقته إطلاقاً ... والطِّلق: الشيء الحلال، كأنه قد خُلي عنه فلم يُحظر)( ).
وفي القاموس: (طلق الوجه: ضاحكه ومشرقه .. وطَلْق اليدين: سمحمها .. وطلقت من زوجها طلاقاً: بانت ... وأطلق الأسير: خلاه)( ).

المطلب الثاني: تعريف الطلاق في الشرع:
جاءت تعريفات الفقهاء للطلاق متقاربة في المعنى، أذكر بعضا منها:
أولاً: الحنفية:
قال الزيلعي: (الطلاق رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح)( ). وقال السرخسي: (موجب الطلاق في الشريعة رفع الحل الذي به صارت المرأة محلاً للنكاح إذا تم العدد ثلاثاً)( ).
ثانياً: المالكية:
عرف ابن عرفة الطلاق بأنه: (صفة حكمية ترفع حِلّية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج)( ). ونقله عنه أيضا الحطاب( ).
ثالثاً: الشافعية:
جاء في مغني المحتاج: (الطلاق حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه)( ). ومثله في نهاية المحتاج( ).
رابعاً: الحنابلة:
عرف ابن قدامة الطلاق بأنه: (حل قيد النكاح)( ). ومثله في المطلع( ). وذكر المرداوي تعريفات الحنابلة للطلاق بقوله: (حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها. وقيل هو تحريم بعد تحليل، كالنكاح: تحليل بعد تحريم)( ).
ويلاحظ من تعريفات الفقهاء أن الجميع متفق على أن الطلاق هو حل لقيد النكاح بأحد ألفاظ الطلاق، ولأن حديثنا عن نفقة المطلقة، والمطلقة قد تكون مطلقة طلاقاً رجعيا، وقد تكون مطلقة طلاقاً بائناً سواء بينونة صغرى أم كبرى، كان لزاما أن نعرف كل نوع.
النوع الأول: الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يستطيع فيه الزوج أن يراجع زوجته وهي في العدة، بدون الحاجة إلى مهر وعقد جديدين.
النوع الثاني: الطلاق البائن: وهو نوعان:
1 – الطلاق البائن بينونة صغرى:
وهو الذي يكون بالطلقة البائنة الأولى وبالطلقتين البائنتين، فإذا انتهت العدة لم يحل للزوج مراجعة زوجته إلا بمهر وعقد جديدين.
2 – الطلاق البائن بينونة كبرى:
وهو الذي يكون بعد ثلاث طلقات، فإذا بت الزوج طلاق زوجته وطلقها ثلاث طلقات، كانت البينونة الكبرى، ولم يحل له مراجعتها أو العود إليها حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنتهي عدتها، فإن حصل ذلك جاز له العود إليها بعقد جديد( ).

المطلب الثالث: تعريف الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
جاء في المادة (97) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي: الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص وفق المادة (104).
والمادة (104) تنص على:
أ – يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفاً، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية.
ب – ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج – ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وجاء في المادة (98):
أ – الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
ب – الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجة قبل مضي المدة.
ج – والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال( ).
ويلاحظ أن تعريف قانون الأحوال الشخصية الكويتي يوافق تعريف الفقهاء للطلاق، وأنه حل لعقدة النكاح، مع الموافقة لأقسامه: الطلاق الرجعي والبائن.

المبحث الثالث
مشروعية النفقة على الزوجة

النفقة على الزوجة من واجبات الزوج تجاه زوجته، وقد وردت بذلك الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول:
أولاً: من القرآن:
وردت آيات كثيرة تدل على وجوب النفقة على الزوجة منها:
(1)قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية تعني: المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم في كتابه وسُنة نبيه  ( ).
وذكر الماوردي( ) أن هذه الآية تدل على وجوب النفقة من وجهين معقول ونص:
فالمعقول منها قوله عز وجل: "الرجال قوامون على النساء"، والقيم على غيره هو المتكفل بأمره.
والنص منها قوله تعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم".
(2) قوله تعالى: "قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية تدل على وجوب النفقة على الزوجة، لأنها من الفرض، وقد جاء التصريح بذلك في قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( ) فأمره بها في يساره وإعساره( ).
(3)قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه أمر والد الطفل بنفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف( ).
قال الطبري في تفسير الآية: (وعلى آباء الصبيان للمراضع "رزقهن" يعني رزق والدتهن، ويعني بالرزق ما يقوتهن من طعام وما لابد لهن من غذاء ومطعم)( ).
والآية فيها نص على وجوب النفقة بالولادة في الحال التي تتشاغل الأم بولدها عن استمتاع الزوج، ليكون أدل على وجوبها عليه في حال استمتاعه بها( ).
(4)قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق، لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب، وقد جاء في قراءة عبدالله بن مسعود: "أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم"، وهذا نص على وجوب الإنفاق( ).
وقوله تعالى: "فأنفقوا عليهن" فيه إيجاب نفقتها بعد الفراق إذا كانت حاملاً، فكان وجوبها قبل الفراق أولى( ).
هذه بعض الآيات التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة، ومن الاستدلالات الغريبة على وجوب نفقة الزوجة ما استدل به بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى: "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"( )، حيث لم يقل سبحانه: "فتشقيان" فدل على أن آدم يتعب لنفقته ونفقتها، وبنوهما على سنتهما( )!

ثانياً: من السنة:
وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب النفقة على الزوجة منها:
(1) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله  قال: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ). وفي رواية: "وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  جعل من حق الزوجة على الزوج الرزق والكسوة وهي أنواع من النفقة الواجبة. وهذا الحديث – كما يقول الشربيني الخطيب – أصل في وجوب النفقة على الزوجة( ).
(2)حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند امرأة أبي سفيان على رسول الله  فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليّ في ذلك جناح؟ فقال رسول الله  : "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيه ويكفي ولدك"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أذن لهند أن تأخذ نفقتها من زوجها بغير إذنه بالمعروف، ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه( ).
قال ابن قدامة في الحديث: (فيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها)( ).
وقال الماوردي: (فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة والولد)( ).
(3)حديث معاوية القشيري – رضي الله عنه – قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أجاب عن سؤال حول حق الزوجة على الزوج فأمر بإطعامها وكسوتها وهي أنواع من أنواع النفقات مما دل على وجوب النفقة.
قال الخطابي في الحديث: (في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها)( ).
(4)حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله  قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر النبي  بالصدقة وتقديمها لمن يعول من زوجة وأولاد. قال ابن حجر: ("وابدأ بمن تعول" : أي بمن يجب عليك نفقته، يقال عال الرجل أهله إذا مانهم، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب)( ).
وقد ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.

ثالثاً: الإجمـاع:
نقل الإجماع على وجوب النفقة على الزوجة جمع من العلماء، قال المهلب: (النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع)( ).
وقال الكاساني: (وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا)( )، وقال ابن قدامة: (وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره) ( )، ويشير إلى قول ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف)( ).
وممن نقل الإجماع ابن حزم حيث قال: (واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً، إذا دخل بها وهي ممن توطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن)( ).

رابعاً: المعقول:
يدل القياس على وجوب نفقة الزوجة من وجهين:
الأول: ما ذكره الكاساني من أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج، ممنوعة من الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائداً إليه، فكانت كفايتها عليه كقوله  : "الخراج بالضمان"( )، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه، ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه، فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت، ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم، لأنه محبوس لجهتهم، ممنوع من الكسب، فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال، كذا هنا( ).
وأشار ابن قدامة إلى هذا التعليل بقوله: (وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده)( ).
الثاني: أن الله لما أباح للزوج أن يضر المرأة ثلاث ضرائر، ويطلقها ثلاثاً، جعل لها عليه ثلاثة حقوق مؤكدات: النفقة والكسوة والإسكان، وهو يتكلفها غالبا، فكان له عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق لضعف عقلها( ).

قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
نصت المادة (75) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن النفقة تشمل:
الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف( ).
وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية المادة (75): يقول الله عز وجل في وجوب نفقة الزوجات: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ). ورزق الإنسان هو المال الذي يقيم أوده، ويسد حاجات حياته، وحاجات الحياة الأساسية ثلاثة: الطعام لإقامة البنية، والكسوة لوقايتها الخارجية، والمأوى للراحة والسكن ...." ( ).

المبحث الرابع
تقدير نفقة الزوجة

الفقهاء متفقون في الجملة على أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والشراب واللباس( ) والسكن( )، لقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( )، وقوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"( )، ولحديث: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
ثم اختلفوا في الطعام الواجب هل هو مقدر أم غير مقدر، كما اختلفوا فيما يراعى في تقدير النفقة في حال العسر واليسر، واختلفوا أيضا فيما تحتاجه المرأة من خدمة ودواء ونحو ذلك. ولذلك ينتظم هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: مقدار النفقة من الطعام:
اختلف الفقهاء في مقدار النفقة من الطعام على قولين( ):
القول الأول: ذهب الجمهور( ) من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن نفقة الزوجة غير محددة، وإنما مقدرة بكفايتها.
دليل أصحاب هذا القول:
استدل الجمهور لقولهم بأدلة من القرآن والسنة والقياس:
أما القرآن:
فقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
أن الله سبحانه أوجب على المولود له – وهو الزوج – أن ينفق على زوجته دون تحديد لمقدار هذه النفقة، فتكون النفقة على الكفاية في العرف والعادة( ).

أما السنة:
(1) حديث هند السابق، وفيه قوله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أذن لهند أن تأخذ من زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها من النفقة بالمعروف من غير تحديد مقدار معين، مما يدل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين، بل ترجع إلى كفاية المرأة بحسب العرف والعادة( ).










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نفقـــة المطلقــــة الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع