منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الأهلية التجارية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الأهلية التجارية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالأهلية التجارية

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الأهلية التجارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

الأهلية التجارية 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

الأهلية التجارية Vide





مُساهمةموضوع: الأهلية التجارية   الأهلية التجارية Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:32 pm




خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول :
تعريف الأهلية التجارية ومدى توفرها
المطلب الأول : تعريف الأهلية التجارية
المطلب الثاني : أهلية الشخص الإعتباري
المبحث الثاني :
القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية
المطلب الأول : الراشد والقاصر
المطلب الثاني : المرأة المتزوجة والمحجور عليه
الخاتمة

المراجع :

عالية . سمير ، أصول القانون التجاري
محرر . أحمد
فيصل . نادية ، القانون التجاري الجزائري

المقدمة :

لقد حاولت المادة الأولى من التقني التجاري الجزائري تعريف التاجر وهو ما فعلته من قبل المادة من التقنين التجاري الفرنسي وذلك بالإعتماد على الجمع بين شرطي مباشرة الأعمال التجارية من جهة وإتخاذ هذه الممارسة للأعمال التجارية مهنة معتادة للتاجر مع نوع من الاختلاف الذي جاءت به المادة الجزائرية بعد تعديلها بمقتضى الأمر 96 – 27 المعدل والمتمم للقانون التجاري حيث جاء في هذه المادة (( يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له مالم يقضي القانون بخلاف ذلك ))
من خلال هذا النص نستخلص الشروط الواجب توافرها في التاجر
1.الإعتياد : وهو العنصر المادي مفاده التكرار بالأعمال التجارية بصفة منتظمة .
2.القصد : وهو العنصر المعنوي للمهنة فيجب أن يكون الإعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة في الظهور بمظهر صاحب المهنة .
3.الإستقلال : أي ممارسة الشخص العمل التجاري لحسابه الخاص وليس لحساب غيره لأن التجارة تقوم على الائتمان وهذا الأخير بطبيعته ذو صفة شخصية فيقتضي تحمل التبعة والمسؤولية .
-وما دامت ممارسة التجارة بالمفهوم القانوني من شأنها أن ترتب التزامات على صاحبها ويقتضي النشاط القيام بتصرفات قانونية إقتضى القانون توفر شرط مهم ألا وهو الأهلية إذن :
ما هي الأهلية وما مدى توافرها في الشخص الإعتباري ؟
وما هي القواعد المتعلقة بالأهلية ؟

المبحث الأول :
تعريف الأهلية التجارية ومدى توافرها في الشخص الإعتباري :
المبحث الأول : تعريف الأهلية التجارية :
إن احتراف أي شخص للتجارة لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص قد أصبح تاجرا أي أنه إكتسب الصفة التجارية ، وحتى يكون كذلك يجب أن تكون لديه الأهلية اللازمة إلى جانب إحترافه لعمل تجاري ما .
والمقصود بالأهلية هو صلاحية الشخص لإصدار إرادة صحيحة تترتب عليها آثارها القانونية وبعبارة أخرى فالأهلية هي صلاحية الشخص لإصدار عمل قانوني على الوجه المعتمد به شرعا .
إن الأهلية ترتبط بالقدرة على التمييز فحيث ينعدم التمييز تنعدم الأهلية وحيث ينقص التمييز تنقص الأهلية "1" ، وبما أن الأعمال التجارية مرتبطة بتصرفات الشخص فإنه يتوجب على هذا الأخير إذا احترف التجارة أن تكون لديه الأهلية اللازمة لترتيب الآثار القانونية على التصرفات التي يقبل على القيام بها .
إن ما يمكن ملاحظته أن القانون التجاري الجزائري لم يتعرض للأهلية بشكل مفصل وإقتصر فيما نص عليه عل الأهلية .
القاصر المأذون له بممارسة التجارة وهو ما يعرف بالقاصر المرشد وقد نصت على ذلك المادة 5 من القانون التجاري ، إضافة إلى ذلك فقد نصت المادتين 7 و 8 من نفس القانون على أهلية المرأة المتزوجة ، وفيما عدا هاته الحالات فإنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني .
إن الحديث عن الأهلية يقوم بطبيعة الحال إلى الحديث عن أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص الاعتباري .
وبالنسبة لأهلية الشخص الطبيعي فسنتناولها بالتفصيل من خلال المبحث الثاني ، ويبقى هنا أن نشير إلى أهلية الشخص الإعتباري التي سنوضحها في المطلب الثاني من هذا المبحث .
المطلب الثاني : أهلية الشخص الإعتباري :
تقضي المادة الخمسون من القانون المدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي في الحدود يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون، وعلى ذلك فإن الشخص الاعتباري يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال المدنية و الأعمال التجارية .
و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمال التجارية، عد تاجرا مع ملاحظة أن أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه و الموضحة بسند إنشاءه فإذا كان العقد التأسيسي للشركة نص على أن الغرض من قيامها تجارة المنتوجات فلا يجوز أن تتجاوز هذا الغرض، فإذا غيرت الشركة نشاطها وجب عليها اتخاذ إجراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه على نشاطها الجديد.

1- عالية سمير أمول ، القانون التجاري .

المبحث الثاني :
القواعد المتعلقة بالأهلية التجارية:
المطلب الأول : الراشد و القاصر :
أولا : بالنسبة للراشد فإن التقنين التجاري الجزائري أصلا لم يحدد سن الرشد التجاري و لهذا وجب الرجوع و تطبيق القواعد العامة الواردة في التقنين المدني الجزائري خاصة و أن التقنين التجاري هو نابع من التقنين المدني أصلا ، فقد حددت المادة الأربعين من القانون المدني سن الرشد التجاري بتسعة عشر سنة (19 سنة ) كاملة وعلى ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن يبلغ سن الرشد المذكور أن يحترف التجارة و يزاولها و أعماله التجارية التي يقوم بها صحيحة كلها طالما أن أهليته كاملة و لم تصب بأي عارض من عوارض الأهلية من سفه أو جنون أو غفلة أو عته و إلا امتنع عليه مباشرة التجارة ، و قد ذكرت المادة الخامسة من القانون التجاري بأن هناك سن الترشيد و المحدد بـ : 18 سنة ففي هذه الحالة لا يمكن له مباشرة أعماله التجارية إلا بإذن من الأب أو الأم أو مجلس العائلة و هذا المجلس لم يحدد القانون التجاري أحكامه الخاصة "2"
ثانيا : الأجنبي :
تتضح الأهلية التجارية لأجنبي من خلال إجابتنا على التساؤل الثاني :
هل يجوز لكل شخص أجنبي ممارسة التجارة على التراب الوطني ؟
الملاحظ بالنسبة للمشرع الجزائري أنه متى بلغ الشخص سن 19 سنة و كان عاقلا و راشدا فإن لهذا الشخص الحرية الكاملة في القيام بالأعمال التجارية المختلفة على التراب الوطني هذا بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مواطنا جزائريا أو أجنبيا .
إن هذه المساواة التي أقامها المشرع الجزائري بين الوطنيين والأجانب تعطي لكل أجنبي الحق في مباشرة الأعمال التجارية على التراب الوطني ولو كان بالنسبة لقانون دولته يعتبر في هذه ليس ناقص الأهلية .
وهو ما تقضي به قواعد القانون المدني ويتضح ذلك من نص المادة 6 منه حيث نصت على أنه: " تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها " .
أيضا ما نصت عليه المادة 9 من نفس القانون وقد وضحت المعيار المعمول به في حالة تنازع القوانين ولمعرفة القانون الواجب التطبيق فإنه يؤخذ القانون الجزائري كمرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها .
أما في المادة 10 من القانون المدني وتحديدا في الفقرة 1 حيث تنص على " تسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبية " يتضح من هذا النص أن سريان القوانين التي تضبط الحالة المدنية للأشخاص وكذا أهليتهم يمتد إلى الأجنبي المتواجدين فيه وبمفهوم المخالفة لهذه الفقرة فإنه تطبق هذه القوانين على الأجانب المقيمين في الجزائر .

2- نادية فضيل . القانون التجاري الجزائري / ص 3
إذا كانت الفقرة 1 من المادة 10 تعتبر أصلا عاما فإن بهذا الأصل استثناء نصت عليه الفقرة 2 من نفس المادة والتي يتضح من مفهومها أنه بالنسبة للتصرفات المالية المبرمة في الجزائر والتي أنتجت أثارها فيها فإن التصرفات التي تترتب على الأجنبي الذي يتعامل معه أشخاص جزائريين تعتبر تصرفاته هذه تصرفات صحيحة ولو كان ناقص الأهلية كأن يكون الأجنبي معتوها مثلا " 3 "
ثالثا : الممنوعون من مباشرة التجارة :
هناك بعض الطوائف كالموظفين العموميين والمحامين والأطباء، تنظمهم قوانين خاصة ، لاعتبارات وطنية تقتضيها المصلحة العامة، فعلى الرغم من بلوغ أفراد هذه الطوائف سن الرشد وليس بهم عارض من عوارض الأهلية ، فيحظر القانون مباشرتهم التجارة، وقد يكون الحظر مطلقا أي شاملا كل أنواع التجارة ، وقد يكون الحظر مقيدا .
فما هو الحكم بالنسبة لأفراد هذه الطوائف، إذا احترف أحدهم التجارة على الرغم من الحظر الوارد في القانون ؟
يكتسب الشخص صفة التاجر ، متى احترف التجارة، وتظل أعماله التجارية صحيحة ، ويلتزم بجميع التزامات التجار ، أما جزاء مخالفة هذا المنع فينحصر في فرض العقوبات التأديبية التي ينص عليها قانون المهنة الذي يخضع له الشخص المخالف ، والسبب في صحة الأعمال التجارية لأفراد هذه الطوائف إذا احترفوها يرجع إلى حماية جمهور المتعامل معهم ، فضلا عن أن الحظر في هذه الحالة مقرر للمصلحة العامة وليس للمصلحة الموظف ذاته، وعلى ذلك فإنه يخضع لأحكام القانون التجاري وبما تتضمنه من قواعد صارمة .
وفي نفس الوقت يخضع للعقوبات التأديبية، التي تنص عليها القوانين واللوائح ، وذلك بخلاف حالة منع القاصر أو المحجور عليه ، حيث أن الحظر فرضه القانون لحمايته وأمواله الشخصية ، فلو احترف القاصر أو المحجور عليه التجارة ، فإنه لا يكتسب وصف التاجر ولا تطبق عليه أحكام القانون التجاري .
رابعا القاصر :
لقد نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون التجاري الجزائري على أنه (( لا يجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة، أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن إعتبارة راشد بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية :
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب أو الأم ))
أي أن الشخص الذي يبلغ سن 18 سنة سواء كان ذكر أو أنثى و يريد القيام بالتجارة أن يطلب الإذن من الأب أولا فإذا كان والده متوفيا أو غائبا عن البلاد أو به عارض من عوارض الأهلية ( كالعته و الجنون و السفه والغفلة ) أو به مانع كما لو كان سجينا، فلابد له من الحصول على الإذن من مجلي العائلة وبعد أن يحصل القاصر على الإذن لمباشرة التجارة سواء من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة، لابد من إتخاذ إجراءات التصديق عليه من المحكمة المختصة ، واشتراط القانون وجوب تقديم هذا الإذن مرفقا بطلب التسجيل في السجل التجاري (المادة الخامسة فقرة ثالثة)
وقد جاء نص المادة الخامسة من القانون التجاري ، مطلقا دون قيد، حيث تطلب الإذن للقاصر من الأب أو الأم أو مجلس العائلة والتصديق عليه من المحكمة إلا أن المادة السادسة نصت على أنه :
" يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة الخامسة، أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم ، غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان إختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم إلا باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية " وهذا يبين لنا أن :

3- المواد 6 – 9 – 10 من القانون المدني الجزائري .
*للأب أو الأم أو مجلس العائلة حسب الأحوال ، سلطة تقدير منح الإذن للقاصر البالغ من العمر ثمان عشر سنة، ولهم رفضه ولهم أن يقيدوه بقيود،لأنه على علم بمصلحة القاصر"4"
*يجوز أن يكون الإذن للقاصر بمباشرة التجارة ، مطلقا بالنسبة للاتجار في الأموال المنقولة وحتى صدر الإذن للقاصر وصدقت عليه المحكمة ، يصبح القاصر كامل الأهلية في حدود ما أذن له فيه فتصبح أعماله ويمتنع الطعن فيها فيما بعد لإبطالها ويكسب باحترافها وصف التاجر، وأعماله لا تكون صحيحة إلا متى كانت داخل حدود الإذن .
فمتى جاوزه وقام بتصرفات لم يؤذن فيها كانت أعماله تلك قابلة للإبطال، ولكنه إذا كسب وصف التاجر لسبب الأعمال المأذون بها فإن تجاوز حدود الإذن لا يخلع عنه هذا الوصف وإن جاز له التمسك بإبطال الأعمال الخارجة عن حدود الإذن .
*بالنسبة للأموال العقارية ، فقد حضر المشرع على القاصر المأذون له في التجارة التصرف في هذه الأموال ، إلا باتباع الإجراءات المتعلقة ببيع أمول القصر أو عديمي الأهلية ، وذلك ضمانا من المشرع ليكفل به وحماية أموال القاصر . غير أنه يجوز للقاصر أن يرتب إلتزاما أو رهنا على العقارات التي يملكها " 5 "
المطلب الثاني : المرأة المتزوجة والمحجور عليه :
* المرأة المتزوجة : إن للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة، وذلك دون قيد شأنها شأن الرجل تماما، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون التجاري الجزائري بقولها :
" تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي يقوم بها لحاجيات تجارتها، ويكون للعقود بعرض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير " . فقد تعرض التقنيين الجزائري من خلال المادة 8 للمرأة التي تمارس التجارة وإعتبرها أهلا لتحمل المسؤولية المترتبة على ممارسة هذه المهنة بحيث ألقى على عاتقها تحمل الإلتزامات التجارية شخصيا بدلا من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن منه ، هذا وقد سوت الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأهلية سواء كانت المرأة متزوجة أولا غير أن بعض التشريعات اللاتينية لا تجيز للمرأة المتزوجة وإن كانت بالغة ورشيدة مزاولة مهنة التجارة إلا بعد الحصول على إذن من زوجها ، لذلك يجب الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية للمرأة المتزوجة بقصد معرفة ما إذا كان يسمح لها بإلاتجار أولا .
* وقد نص المشرع الجزائري في المادة السابعة منه على : " تعقيبا على المادة الثامنة " : (لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه ولا يعتبر تاجر إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا) " 6 " .
مقتضى هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجين (سواء الزوجة أو الزوج) يمارس نشاطا تابعا لنشاط زوجه بحيث لا يستقل بمفرده في هذا النشاط فلا يعد في نظر القانون تاجرا إلا إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل .

4- المادة السادسة من القانون التجاري الجزائري .
5- أحمد محرز القانون التجاري الجزائري ص 128 – 129
6- المادتين 7 و 8 من القانون التجاري الجزائري

-أما إذا قام أحد الزوجين بمساعدة زوجه أو بالعمل لحسابه في متجره فذلك أمر لا يكسبه صفة التاجر وإنما تكسبه صفة العامل الذي يخضع لقانون العمل ويتمتع بالحقوق التي يقررها قانون العمل من حماية للأجور وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي عليها " 7 " .
* المحجور عليه :
قد تطرأ على الشخص البالغ سن الرشد عوارض تجعله عديم الأهلية أو نقصها وعوارض الأهلية كما نعلم هي الجنون والعته والسفه والغفلة ، ويترتب على الجنون والعته وقوع الحجر دون حاجة لصدور قرار من القاضي بذلك ، أما السفه فلا يؤدي إلى الحجر إلا بصدور قرار من القاضي بإلقاء الحجر على السفيه .
ولا يكون المحجور عليه للجنون أو العته أو السفه أهلا للاتجار ، وتعد أعماله باطلة أو قابلة للإبطال طبقا للقواعد العامة ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بعدم أهلية المحكوم عليه الموضوع تحت الحجر القانوني، ولا يمكن للمحجور عليه أن يحصل على إذن لمزاولة التجارة عكس القاصر" 8 " .
-وكإضافة وتوضيح فإن حكم التصرفات الصادرة من قبل المجنون والمعتوه قبل الحجر ورد في حالتين :
*إذا كانت حالة المجنون هذه أو العته غير شائعة وقت التعاقد فبمعنى أن الناس ليسوا على علم بذلك فيعتبر كامل الأهلية وتصرفاته صحيحة .
*أما إذا كانت الحالة شائعة وقت التعاقد فهنا تكون باطلة بطلان مطلق رغم صدورها قبل الحجر .
أما حكم التصرفات هذه الصادرة بعد الحجر فإن الحجر يكون بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون كل تصرفات المجنون أو المعتوه باطلة، ويمكن دفع الحجر بناء على طلب المحجور عليه إذا زالت أسبابه .
- أما فيما يخص حكم التصرفات الصادرة من قبل السفيه وذو الغفلة فحكمها قبل توقيع الحجر تعد قابلة للإبطال لأن السفه أو الغفلة لا يذهبان بالإدراك و التمييز .
- أما حكمها بعد توقيع الحجر فتأخذ تصرفاتها حكم تصرفات ناقص الأهلية بسب صغر السن، فإذا كانت ضارة بهما ضررا محصنا تكون باطلة وإذا كانت نافعة نفعا محصنا فهي صحيحة وأما بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لأنهما ليسا أمراض تصيب العقل ولا تذهب الإدراك "9"

7- أحمد محرز القانون التجاري الجزائري ص 130
8- سمير عالية : القانون التجاري ص 173
9- فريدة محمدي : نظرية الحق

خاتمة :

مما سبق ذكره وتم تفصيله يتضح أنه حتى يكتسب الشخص الصفة التجارية يجب أولا أن يقوم هذا الشخص بممارسة الأعمال التجارية إضافة إلى ذلك أن تتوافر لديه الأفعلية التجارية ووقوفا عند هذا الشرط الأخير فسواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا يجب أن يكون أهلا لاحتراف العمل التجاري والقواعد المنظمة للأهلية التجارية نصت عليها بعض المواد في كل من القانون المدني والقانون التجاري .
وترتيبا على ذلك فبالنسبة لأهلية القاصر مثلا نصت عليها المادة 5 من قانون التجاري أما بالنسبة لأهلية المرأة المتزوجة فقد نصت عليها المادتين 7 و 8 من القانون التجاري .
وفيما عدا الحالات المذكورة في القانون التجاري يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني على اعتبار أن القانون التجاري هو فرع من القانون المدني، وأن هذا الأخير هو الأصل العام










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الأهلية التجارية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | العلم و المعرفة | التعليم و التدريس | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع