- تعريف ومضمون هذا المبدأ المطلق:
تمارس الدولة سلطتها المطلقة على ارضها دون تدخل دولة اخرى وهذا ما ذكرت به منظمات التشريع الدولية "القاعدة الاساسية التي تنفي كل ممارسة سلطة لدولة على اقليم دولة اخرى باستثناء وجود قاعدة تسمح بالعكس (لوتس 1928) وحسب العلاقات الدولية السلمية فان خرقها يشكل تدخلا غير جائز.
وبين الدول المستقلة يعتبر احترام السيادة الاقليمية احد القواعد الجوهرية للعلاقات الدولية "مضيق كورفو محكمة العدل الدولية 1949"
وقبل كل شيء توجهت هذه الصيغة الى اجراءات الاذعان :
ففي زمن السلم لا تستطيع أي دولة ممارسة اجراءات اذعان تجاه السلطات العامة او بالاخص على اراضي دولة اخرى اذ انه يجب احترام حقوق الدول الاخرى خارج اراضيها وكذلك حقوق الاجانب المتواجدين على اراضيها.
- وضع المبدأ حيز التطبيق :
ينجم عنه نتيجتان:
- الاقليم الوطني هو مكان تمركز القانون اذ انه لا تطبق قوانين الدولة خارج اقليمها الوطني وهو المبدأ الوطني لغياب التاثير خارج الاقليم وهذ المبدأ غير مطلق لان معظم القوانين تعتبره مخالفا لها وخاصة تلك التي تخص النظام الشخصي للافراد التي تطبق في الداخل في حين هذا لا يوجد في الخارج وهذا ما يؤكده بوضوح القانون المدني الفرنسي المادة الثالثة منه :
" القوانين التي تخص الدولة و الاهلية المدنية للاشخاص تحكم نفس الفرنسيين الذين يقيمون في الخارج "
- الاقليم الوطني هو مكان تمركز الاذعان:
لا تستطيع اية دولة ان تمارس اعمال سيطرة على اراضي دولة اخرى . انه مبدأ عرفي امتثلت له جميع الدول مقرة ان انتهاكه يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ويعتبر جديرا باستخدام مسؤوليته الدولية وعدة حالات من هذا النوع تبين هذا الوضع "قضايا جولى 1933/ جاكوب 1935 / ايخمان 1960 / ارغود 1963 رانبو واريور 1985"