MOOHعضو فعال
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980
|
| موضوع: إلى متى تجب نفقة البنت شرعا ؟ السبت مايو 26, 2012 11:56 pm | |
| -المعروف أن نفقة البنت تجب طبقا لنص المادة 75 من قانون الأسرة لغاية الدخول بها من طرف زوجها أو سقوطها بالكسب و شرعا تجب نفقة البنت على الأب لقول محمد بن يوسف الغرناطي في مؤلفه التاج و الإكليل لمختصر خليل "نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب و الأنثى حتى يدخل بها زوجها أما أبكار بناته اللواتي لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن...فإن طلقت عادت نفقتها على أبيها إلى دخول زوج آخر بها" و بذلك تقدم الأنثى على الذكر في الحضانة و النفقة و لا تسقط نفقة الأنثى حتى لو لم تتزوج رغبة منه و ليس منها لأنه في هذه الحالة تكون قد تعسفت في حق والدها. |
|