MOOHعضو فعال
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980
|
| موضوع: > مفهوم القدرة على النفقة طبقا للمادة 77 من قانون الأسرة السبت مايو 26, 2012 11:55 pm | |
| - من المقرر قانونا في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك و أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الإحتياج حسب ما نصت عليه المادتين 76 و 77 من قانون الأسرة و من ثم لا يمكن للأب الدفع بعدم إستطاعته على مراجعة النفقة الغذائية و أن المقصود من القدرة شرعا الإستطاعة على الكسب بعدم وجود آفة أو عاهة يستحيل معها ممارسة أي نشاط و عمل للكسب فإذا كان معسرا كاسبا تجب عليه نفقة أولاده الصغار هذا في باب قرابة الوِلادة أما لغير قرابة الوِلادة فلا تجب على غير الموسر و لو كان قادرا على الكسب و من ثم متى كان المطلوب نفقته إبنه أو إبنته الشرعية و عدم ثبوت عجزه الكلي حسب التفسير المذكور أعلاه يكون ملزما بذلك ما دام قادرا على النفقة بإعتباره مقتدرا على الكسب إن ثبت عجز الأب عنها بالحالات المذكورة تنتقل هنا النفقة على كاهل الأم إن كانت مقتدرة على ذلك. |
|