[right] قانونية ، تعني لديها جواب يعتمد على القانون ، والذي بدوره يعتمد على المسائل التاريخية المثبتة ، وفي الحقيقة وردت نزاع ، ومسألة مصطلحات استعملت في مرحلة العصبة ، غير ان هيئة الامم استعملت النزاعات القانونية ، لذا ان الطلب يجب أن ينصب حول الجوانب القانونية المهمة للمسألة . لذا لاحظت المحكمة الروابط القانونية في قضية الصحراء وهي مسألة انهاء الاستعمار
لقد انحرفت المحكمة عن المسار القانوني في قضية ناميبيا حين رفضت دعوى ليبريا والحبشة ، على أساس انتفاء المصلحة القانونية برفع الدعوى .
والاختصاص الاستشاري للمحكمة مقيد اذن بمقتضى الميثاق م 96 والنظام الاساسي م 65/1 بالمسائل القانونية ، وهي تقرر ما اذا كانت مختصة بنظر الطلب المقدم اليها لاصدار رأي استشارى ، وهي لاتقدم آراء الاحول المسائل القانونية فقط ، واذا كانت غير قانونية عليها ان تمتنع عن تقديم الرأي المطلوب
ان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لبحث ما اذا كانت ظروف القضية ذات طابع يفرض عليها ممارسة اختصاصاتها ، ونظرا لكونها أحد الأجهزة ، فان رأيها يشكل مساهمة في نشاطات المنظمة ، ولاترفض ممارسة اختصاصاتها الا لأسباب قهرية ، خاصة وأن طلب الأجهزة دائما قانونية ، وأنها لاتكترث بالدوافع السياسية او الأسباب الكامنة وراءها ، ففي قضية العضوية في الامم المتحدة فان الطلب سياسي ، غير أنه وارد من مجلس الامن ، فقد نظرت اليها المحكمة في شكلها المجرد ، وقد تكون الظروف السياسية محفزا لطلب الرأي الاستشاري ، وفي قضية المحكمة الادارية ، قالت ان مجرد حقيقة ان المسألة لاتتعلق بحقوق الدول لاتكفي لتجريد المحكمة من اختصاص منح لها بمقتضى نظامها الأساسي .
مفهوم النزاع :
تنطلق المحكمة دائما قاعدة بأنها يجب أن تبقى وفية لمتطلبات طابعها القضائي
ان المحكمة تقرر وجود نزاع يستوجب وجود نزاع فعلي بين دولتين ، وأن يقدم احد الأطراف شكوى او ادعاء او احتجاج حول عمل ، يدحضه الآخر.
ففي قضية المقر ، تقضى الاتفاقية ، أن امريكا دولة المقر لاتعرقل وصول ممثلي الدول او أسرهم أو أي شخص تتم دعوته لأغراض رسمية او تنقلهم ، بل تتعهد بحمايتهم ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة ، غير أن مجلس الشيوخ اعتبر وجود منظمة التحرير امرا غير قانوني على أسلس أنها منظمة ترعى الارهاب ، وعليه يجب اغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية ، الامر الذي دفع الجمعية العامة الى طلب رأي استشاري ، والسؤال المطروح ، هل المنظمة بعد الاتفاقية ملزمة باللجوء الى التحكيم الدولي . ان الموضوع ذو أصول سياسية ، وخلفيات القرا رسياسية ناجمة عن العزلة الدولية التي تعيشها دولة اسرائيل نتجة ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني ، ان النزاع الذي ثار بين المنظمة وأمريكا قائم بسبب تحلل امريكا من التزاماتها مع الامم المتحدة حول اتفاقية المقر ، في حين اعتبرت امريكا أنه لايوجد نزاع مع المنظمة ، حيث ان امريكا تكافح الارهاب الدولي الذي يشكل خطرا على السلم والامن الدولي
لقد اعتبرت المحكمة وجود نزاع بين الامم المتحدة والولايات المتحدة وهو نزاع قانوني وأمريكا ملزمة باتفاقية المقر وملزمة باللجوء الى التحكيم لتسوية النزاع
ان المحكمة لاتهتم بالجوانب السياسية للنزاع ، بل تعتد بجوانبه القانونية فقط .
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية
تعبر المادة 94 من ميثاق الامم المتحدة المنظم للعلاقة بين المجلس والمحكمة .
اذ ان المحكمة ليس لديها القدرة على ضمان قراراتها ، وقد أثيرت هذه المسألة ، هل هي تابعة للجنة الفرعية التابعة للجنة الثالثة ، اذ يخول لمجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري باستخدام الوسائل الملائمة ، ولكن السؤال المطروح من يخطر مجلس الامن
لقد قيدت المادة 94 /2 بالدولة المضرورة التي صدر الحكم لصالحها ، غير ان عدم التنفيذ قد يعرض السلم والامن للخطر ، حينئذ يتدخل مجلس الامن الدولي من تلقاء نفسه .
سلطات مجلس الامن استنادا الى المادة 94 /2 تقديرية
غير ان بعض المعلقين يحللون ويرون ان احكام المحكمة ليست نهائية خلافا لما قررته المادة 60 من النظام الأساسي ، لأنها تبقى تحت رحمة السلطة التقديرية للمجلس ، ولا يمكن تنفيذها قسرا الا اذا أصدر مجلس الامن قرارا وفقا للمادة 25 من الميثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات اذا اقتضى الامر ، وهنا يتضح الطابع السياسي لعملية التنفيذ الجبري
الا أنه برأينا أنه لايوجد أي نص في الميثاق يخول مجلس الامن اختصاص يتعلق بمراجعة أحكام محكمة العدل الدولية ، واذا جرى خلاف ذلك فان الامر سيتناقض مع المادة 59 من النظام الاساسي بان الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف .
ان منح مجلس الامن سلطة المراجعة تتعارض مع المبادىء القانونية المعروفة في مختلف النظم القانونية الرئيسية ومن أهمها الفصل بين السلطات ان سلطات مجلس الامن الدولي تنحصر اما باحالة النزاع الى المحكمة أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية .
والسؤال المطروح ، اذا كان يرفض تنفيذ القرار دولة كبرى مثل الولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ، ان ذلك يسبب حرجا للمجلس والمحكمة مجتمعتين .
ففي قضية الانشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارجوا وضدها ، اذ لجأت نيكاراجوا الى مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية الحكم ، عام 1986 واعتبرت الحكم باطلا ، بصدد العديد من الوقائع ، ورغم أن هذا التحفظ سيحدث ضررا خطيرا ، سيما أن الدول تقبل طواعية الذهاب الى المحكمة وبالتالي يجب القبول الطوعي بأحكامها
واذا رفضت دولة الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية ؟
لقد رفضت اسرائيل وأمريكا الرأي حول الجدار الأمني العازل في فلسطين .وقياساعلى هذه الحالة ، لقد سبق للاتحاد السوفييتي سابقا أن رفض الرأي الاستشاري للمحكمة حول نفقات الامم المتحدة ، فقد أشار ممثل الولايات المتحدة الى مايلي : لقد حددت المحكمة في رأيها الاستشاري معايير الخدمة القضائية ، وترى حكومتنا انه لاحاجة لقيام هذه الجمعية بمناقشة او حتى التعرض الى استدلال المحكمة ، ان قبول رأي المحكمة حول المسألة التي عرضت عليها لايعني بالضرورة قبول أي حجة خاصة يتضمنها الرأي . فلا تمدح المحكمة ولا تنتقد بسبب استدلالها ، وليست هذه هي وظيفتنا .... وسنقبل الجواب الدقيق المقدم من المحكمة على السؤال الدقيق الذي طرحته عليها الجمعية .
ان مراجعة رأي المحكمة أو حكمها انحراف عن القصد الواضح للميثاق ، ان تنفيذ احكام المحكمة من واجب الأجهزة التابعة للأمم المتحدة
واذا رفض الطرفان حكم المحكمة ، فمن البديهي ان يعتبر ذلك نزاعا سياسيا وليس نزاعا قانونيا حينئذ يختص مجلس الامن بهذه القضية .
ان احكام المحكمة يجب أن تنفذ والا فما مصير محكمة العدل الدولية ؟ فما هو أساس سلطة المجلس الخاصة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 94/2؟
لقد انقسمت الاراء حول تفسير هذه المادة ، فمن يرى أنها لاتشكل مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس الأمن الدولي ، وعليه ان ينفذ احكام المحكمة
ان مجلس الامن لايمكن ان يتمتع الا وفقا لسلطاته ، ولا يستطيع ان يوسع من واجباته ، وعليه الامتثال لقرارالمحكمة كما يرى المستشار القانوني باسفوليسكي .
في حين يرى كلسن ان لمجلس الامن حق الاختيار بين تصرفين مختلفين ، فقد يقرر التنفيذ الجبري ، أو يقرر اجراءات أخرى ، ان عدم الامتثال لايعتبر تهديدا للسلم والامن الدوليين حيث ان المادة 94 تقرر اذا رأى ضرورة لذلك .
ان الاخلال بالسلم والامن واضحة مصادره ، ومن يخطر بذلك محدد في الميثاق ، ولا يوجد من بينها المادة 94/2
سلطة مجلس الامن لتنفيذ أحكام التحكيم :
تناولت لجنة القانون الدولي هذا الموضوع في مجال تعليقها على المادة 60 من مشروع قواعد المسئولية الدولية ، حيث أشارت الى أنه لايمكن اللجوء الى مجلس الأمن طبقا للمادة المذكورة لتنفيذ حكم تحكيمي دولي حتى لو أكده حكم قضائي صادر عن محكمة العدل الدولية .ومجلس الأمن لايملك مراجعةأحكام المحكمة الاانه قادر على اصدار توصيات طبقا للمادة 39 لاتتطابق مع قرار المحكمة ، وقد لاتقدم أية ضمان بتنفيذ الحكم ، بل يعمل على تسوية النزاع .
غير أن لجنة القانون الدولي ترى في اجتهادها لتوفير آلية عمل المحكمة ، أنها يجب أن تدرس الطعون المتعلقة بصحة الحكم وتختص بصحة الحكم التحكيمي أو اعلان بطلانه الكلي أو الجزئي .
غير أن سلطة مجلس الأمن الدولي مكبلة بحق الفيتو الا اذا كانت المسألة اجرائية .
وفي موضوع الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكارغوا وغيرها ، صدرحكم من محكمة العدل الدولية وطلبت نيكاراغوا اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم ، الا ان المجلس اعتبر المسألة موضوعية تشملها الأحكام المتعلقة بالفصل السابع ومن ثم يمكن الاعتراض عليها باستخدام حق الفيتو وقد استعملته أمريكا مرتين وحالت دون اصدار قرار من المجلس ، وهكذا حطم مجلس الامن حكم المحكمة ونفوذها ، وهكذا فقدت المادة 94 محتواها وتحول تنفيذ الحكم طوعيا تتوقف على اردة الدول ، وماادراك مالدول اذا كانت دولة عظمى وتعارض الحكم مع مصالحها الحيوية ، والتي لن تتردد في استعمال حق الفيتو ، وهل يمكن اجبار الدولة هذه على تنفيذ حكم المحكمة أو يفرض تدابير قسرية لتنفيذ حكم نهائي حاز على قوة الشيء المقضي به الأمر الذي يدفع على الأسف الشديد لتحويل حتى مجلس الأمن اى جهاز سياسي بسب الشك في قدراته والانسداد الدائم بسبب الافراط بحق الفيتو .
نطاق مجلس الأمن تنفيذ اوامر التدابير المؤقته للحماية ، فهل الأوامر الزامية ؟
انقسم الفقه الدولي حول تفسير المادة 41 من النظام الأساسي ،فقد ذهب البعض الى عدم الزامية الأوامر المقررة للتدابير المؤقتة ، بينما يرى اتجاها الزاميتها ، فمن يفسر كلمة تأمر بمعنى الالزام ، غير ان البعض يرى ان التدابير المؤقتة لاتتمع بطابع الزامي ، ومن فسر كلمة تبين أي تقترح ، وهذا يعني انها تفتقد القوة الالزامية ، وهناك من فسر ان التدابير تتخذ بمقتضى اوامر لا الحكم وهناك اختلاف وهناك من يفسر كلمة تبين بتقترح أو تشير او ترى باللغة الفرنسية والانكليزية والعربية ، لكنها تصب في خانة غير الالزامية للتدابير المؤقته .
غير أن اتجاها آخر يرى أن التدابير المؤقتة جزءا لايتجزا من الوظيفة القضائية
ويفترض أنه بعد عرض القضية على القضاء عدم اتيان أي عمل يمكنه أن يؤثر على القرار او يجعل منه مستحيل التنفيذ .
ثم أن الأجهزة يجب أن تتمتع بالسلطات الضرورية لتحقيق اهدافها ، وبل الضرورية المطلقة ، خاصة وأن التدابير المؤقتة باتت مبدامن مبادىء القانون المقررة في أغلب النظم القانونية الرئيسية ، والا سيصبح الحكم عديم القيمة ، وباعتبارها تهدف الى تامين قوة تلك الأحكام النهائية والسؤال المطروح ، هل يحق لمجلس الأمن أن يفرض أوامر المحكمة التي تقرر بمقتضاها هذه التدابير في حالة رفض الطرف المعنى الامتثال لها ؟
لقد فرقت المادة 94 من الميثاق بين الاحكام والقرارات ، الفقرة الاولى تشير الى تعهد الدول بالنزول على قرار المحكمة ، في حين ان الفقرة الثانية تمنح مجلس الامن سلطة التنفيذ الجبري للحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية .
والقرار ، يشمل هذا المصطلح الاوامر ويدخلها في نطاق الالتزام الذي فرضته هذه الفقرة ، اما القرة الثانية الأحكام ، فلا تشير سوى إلى ما يحوز حجية الشيء المقضي به ويفصل في النزاع بصفة إلزامية ومجلس الأمن لا يستطيع تنفيذها جبرا . ومن يرى أن الإجراءات جزء من الحكم تتمتع بالقوة ذاتها ، وبل هي حكم مؤقت ويمكن ان يتحول إلى قرار نهائي .
الا أن خروج التدابير المؤقتة من نطاق المادة 94 لا يعني تجريد مجلس الأمن من السلطات التي منحتها له مواد أخرى في الميثاق .وهو ما ثبت في موضوع قضية الرهائن ،حيث اتخذت محكمة العدل الدولية هذا الإجراء ، واعترضت عليه إيران واستند اليه مندوب أمريكا ، وقبله المجلس وقرر وطلب من إيران أن تطلق سراح الرهائن فورا ، واستند إليه المجلس في إطار سلطات المجلس وفقا للفصل السابع على أساس ان الأمر يتعلق بنزاع يهدد السلم والأمن الدوليين لقد حصر ميثاق الأمم المتحدة دور مجلس الأمن في التنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية في الممارسة ، إلا إذا تطور النزاع المتعلق بعدم تنفيذ أحكام المحاكم ، بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين .
العلاقة بين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية على ضوء حادثة لوكربي
من المعلوم أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية جهازان رئيسيان من أجهزة الامم المتحدة الجهاز القضائي الرئيسي لهذه المنظمة الدولية لفض المنازعات ، حتى لا تندفع الدول الى استعمال القوة وطبقا لقواعد توزيع الاختصاص ، فان المجلس والجمعية هي التي يعهد اليها بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات الدولية ذات الطابع السياسى ، في حين ان محكمة العدل الدولية تقوم بتسوية المسائل ذات الطابع القانوني .
ولهذا حرص واضعو الميثاق على ان مجلس الأمن يوصي أطراف النزاع الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه طبقا لأحكام القانون ، ومن جهة اخرى تجد المحكمة نفسها مضطرة لمناقشة أمور تدخل من حيث الأصل في نطاق اختصاص جهاز آخر ، ولعل المسألة الخاصة بالتدابير المؤقتة التي ينبغي المبادرة الى اتخاذها للمحافظة على المراكز القانونية للأطراف المتنازعة لحين يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي ، تعتبر من بين الحالات المهمة التي تثور فيها قضية العلاقة بين محكمة العدل الدولية وبين الاجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة وبخاصة مجلس الامن .
والجدير بالعلم أن المحكمة الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ التدابير المؤقتة استنادا الى المادة 41 /1من النظام الأساسي ، ومع ذلك فقد رفضت وبشكل يبعث على التساؤل اتخاذ التدابير المؤقتة بناء على الطلب الليبي ، الذي يحظر على الدول الغربية المعنية بأزمة الطائرتين اتخاذ أية إجراءات قسرية عسكرية او غير عسكرية ضد ليبيا لحين أن يتسنى للمحكمة الفصل في الموضوع ، إنما هو موقف غير مبرر وجانبه الصواب ، لأننا نرى أن هذا النزاع أصلا هو نزاع قانوني أولا وأخيرا ، وأن مجلس الأمن ليس هو الجهة المؤهلة لنظر هذه الأزمة واتخاذ قرار بشأنها ، خاصة وان العلاقات الليبية الأمريكية يشوبها عداء واضح ، حيث سبق لأمريكا أن اتخذت إجراءات مست من حقوق الدولة الليبية ومركزها القانوني ، وأن أية إجراءات مستقبلية سترتب نتائج يصعب تداركها إذا ما قدر للمحكمة أن تفصل في هذا الموضوع ، خاصة وأن أسلوب إدارة مجلس الأمن الدولي قد غلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية في إدارة الأزمة دون أن يستند إلى أسباب صحيحة تسوغه ، ودون عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية للإفتاء به – *المرجع احمد الرشيدي
لقد صدر القرار رقم 748الذي يقضي بفرض حصار اقتصادي وجوي ودبلوماسي جزئي على ليبيا إذا لم تستجب للقرار الدولي رقم 731 ، فقد زاد الأمور تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة في ضوء عاملين :
الأول ، إن الحكم السياسي الذي صدر من محكمة العدل الدولية في يوم 14/4/1992 برفض الطلبات الليبية مستندا في ذلك إلى اعتبارات المواء مة السياسية الدولية ، وعدم التدخل في نزاع معروض على مجلس الأمن وأصدر بشأنه قرارين دوليين نافذين في مواجهة ليبيا .
العامل الثاني ، إن القرار رقم 748 قد أعطى للولايات المتحدة الحق في طلب تصعيد الإجراءات القمعية ضد ليبيا إذا لم تستجب لطلبات الحكومة الأمريكية ، وستواجه ضربات تحت العباءة الدولية وستمارس العدوان بحجة مكافحة الإرهاب الدولي .
محكمة العدل الدولية ونظام الأمن الجماعي:
إن محكمة العدل جهاز دولي في مجتمع التنظيم الدولي الذي يهدف الى تحقيق فكرة الأمن الجماعي ، فلقد تضمنت ديباجة الميثاق النص على ضرورة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ، ويقضي الفصل السادس الرجوع إلى محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التي قد تثور بين الدول ، ولذلك أوجبت المادة 36 على أطراف أي نزاع في المنازعات القانونية أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية .
وبذلك اظهر الميثاق الرابطة بين محكمة العدل الدولية وبين هدف تحقيق الأمن الجماعي.... بل تعتبر المحكمة أكثر فاعلية في تحقيق الحل السلمي للمنازعات الدولية باعتبارها الفرع الوحيد في الأمم المتحدة الذي يملك إصدار قرارات ملزمة للدول دون تأثر بالصراعات السياسية وبالتكتلات داخل الهيئة الدولية ، وباعتبارها وسيلة إلزامية لتسوية المنازعات الدولية عن طريق القانون ، وذلك لأن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة م 92 من الميثاق و ينص الميثاق على أن الدول تتعهد باحترام الأحكام الصادرة عنها م 94 من الميثاق .
اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر حادثة لوكربي :
هناك مجموعة من الحقائق على صعيد القانون الدولي الكفيلة – عند الالتزام بها من قبل الدول المتنازعة مع ليبيا – بقطع أول خطوة سليمة في سبيل حل مشكلة لوكربي حلا قانونيا عادلا وهي :
أ – إن اتهام ليبيا بتفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية هو قول غير صحيح من الناحية القانونية ، فالمتهم في الجريمة الدولية هو الشخص الطبيعي ، وبذلك لا تعدو المسألة أن تكون اتهام مواطنين من رعايا ليبيا بارتكاب جريمة هي تفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية .
ب – أن للمتهمين الليبيين – على فرض ارتكابهما للجريمة – مجموعة من الحقوق والواجبات تكفلت بتحديدها المواثيق الدولية ، كما ان لدول التحالف الغربي مصلحة أكيدة في محاكمة هؤلاء المتهمين ومعاقبتهم في حالة اثبات ارتكابهما هذه الجريمة ، فلا يجوز ان يفلت أي متهم من العقاب .
ج – في ضوء ما تقدم – يصبح المطلوب الوحيد هو محاكمة هؤلاء المتهمين محاكمة قانونية وقضائية عادلة ونزيهة ونظرا لعدم وجود قضاء دولي جنائي لمحاكمة هؤلاء المتهمين فان المشكلة القانونية التي تثار في هذا الاطار هي :
تحديد القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمتهما وفقا لقواعد الاختصاص المعمول به دوليا ، فلو فرضنا ان القضاء الفرنسي او الأمريكي يختص بالمحاكمة ، فان ليبيا غير ملزمة بتسليم المتهمين من رعاياها الوطنيين ، فما هي حدود ولاية محكمة العدل الدولية بنظر هذا النزاع ؟
الجواب على هذا السؤال تحدده المادة 34 من نظام المحكمة الآساسي والتي قضت بان " الدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة ، وتشمل ولاية محكمة العدل جميع القضايا التي يعرضها الأطراف عليها . " كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها
في الاختصاص القضائي
اذا كانت محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ، وتتمتع بالسلطات اللازمة لممارسة وظائفها ، الا أن الدول الأعضاء لم تعترف بالولاية الجبرية للمحكمة ، وما زال قبول الدول لعرض الزاع على المحكمة شرطا اوليا لولايتها ، وبمعنى آخر فان الولاية اختيارية تستند الى رضاء المتنازعين باللجوء اليها ، وتلك سمة تميز القضاء الدولي ، وتكون محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع في الحالات الآتية :
أ – حالة حدوث اتفاق الأطراف المتنازعة على الالتجاء الى المحكمة بمناسبة نشأة نزاع معين وتشمل جميع المنازعات القانونية والسياسية
ب – حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو جماعية تقرر الولاية الاجبارية بشان المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقيات او تنفيذها .
ج – حالة اعلان قبول الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ومقتضاه ان لأي من الدول التي تملك حق التقاضي امام المحكمة ان تلتزم مسبقا ، أي قبل نشوء أي نزاع وبصفة عامة ، وليس بمناسبة نزاع معين بالاعتراف بالولاية الجبرية للمحكمة ففي المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام ، وقد نصت على مايلي المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة .
وقد قبلت الولايات المتحدة سنة 1947 بمبدا الاختصاص الالزامي للمحكمة ، ولكنها وضعت قيدا مهما على هذا المبدأ مؤداه ضرورة الا يشمل الاختصاص الالزامي للمحكمة المنازعات التي تدخل في صميم سلطانها الداخلي وأطلقت عليه التحفظ التلقائي أو حق التفسير الذاتي واخذت به كل من بريطانيا فرنسا وبريطانيا . ثم عدلت الدول الثلاث عن الصيغة وتركت أمر تقرير ما اذا كانت مسألة ما من الاختصاص الداخلي للدول أم لا ، من سلطة محكمة العدل الدولية نفسها . ، وأن لمجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 39 من الميثاق أن يوصي في أي مرحلة من مراحل نزاع معين بعرضه على محكمة العدل الدولية ، ان توصية مجلس الامن بعرض نزاع قانوني على المحكمة ، مصدرا من مصادر الاختصاص الاجباري لمحكمة العدل الدولية . واعتبرته العديد من الدول قرارا ملزما .ومن هنا فان محكمة العدل الدولية تعد بوصفها الاداة القضائية ملزمة دون غيرها بتحديد القانون الواجب التطبيق على حادثة لوكربي ، وبالتالي تعيين وتحديد القضاء الوطني الجنائي المختص بمحاكمة الليبيين المتهمين في هذه الحادثة . ولا يوجد في الميثاق ما يمنع المحكمة ما يحول دون انعقاد اختصاص المحكمة بنظر النزاع القانوني بالرغم من نظر مجلس الامن الدولي وتصديه لهذا النزاع .
حكم محكمة العدل الدولية في حادثة لوكربي :
بداية لاينبغي التسرع باطلاق الأحكام حول القيمة القانونية لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوم 14 افريل والقاضي برفض التدابير المؤقتة ، قبل معالجة أمرين الاول ، مضمون الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل . والثاني مضمون القرار الصادر من محكمة العدل الدولية .
أ-مضمون الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل والحكم الصادر فيها :
بهدف فض النزاع بالطرق السلمية ، رفعت ليبيا دعوى قضائية أمام قضاء محكمة العدل الدولية تطلب فيها التصدي للنزاع القانوني بشان حادثة لوكربي ، بهدف اصدار حكم قضائي ملزم بتحديد القانون الواجب الاتباع في هذا النزاع ، وبالتالي تعيين القضاء الجنائي الوطني المختص بمحاكمة المتهمين ، وتحديد القانون الواجب التطبيق وثلاث طلبات عارضة هي:
1 – أن تأمر المحكمة الولايات المتحدة بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها .
2- أن تأمر بريطانيا كذلك بالكف عن تهديد الجماهيرية واتخاذ اجراءات ضدها
3 – ان تتخذ المحكمة تدابير مؤقته ، مثل الحيلولة دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو اصدار قرارات جديدة لحين البت في الموضوع الأصلي ، وتقدمت أمام المحكمة بطلبين :
الاول طلب أصلي ، وهو الذي نشأت به الخصومة أمام محكمة العدل الدولية وهوطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع القائم بشأن حادثة لوكربي .
الثاني : طلبات عارضة، وهي الطلبات التي تبدي في أثناء سير الخصومة او سببها ، وبهدف حفظ حقوق الدول المتنازعة الى أن يصدر الحكم النهائي .
وعليه فلا يعد الحكم الصادر من المحكمة برفضه التدابير المؤقتة حكما نهائيا في الدعوى ، لأن الموضوع الأصلي تحديد القانون واجب التطبيق مازال معروضا ولم تقض به بعد .فما هي القيمة القانونية لهذا الحكم ؟
ان القيمة القانونية لأحكام المحكمة ينظر اليها من وجهين ، فهي أحكام قطعية ، وغبر قطعية . وهي أحكام ابتدائية ، وحائزة لقوة الشيء المقضي به .
وتنص المادة 59 من النظام الأساسي على " تتمتع حكم محكمة العدل الدولية بقوة الشيء المحكوم فيه في مواجهة أطراف النزاع دون غيرهم ، وبخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه . والسؤال الان ، هل يعد الحكم الصادر في طلبات التدابير المؤقته حكما قطعيا حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .؟
الجواب ان نص المادة 59 يضفي صفة القطعية على الحكم النهائي الذي يحسم موضوع النزاع الرئيسي ، وبالتالي يتمتع الحكم القطعي بقوة الشيء المحكوم فيه ، اما الحكم الصادر بشان التدابير المؤقته وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي ، فانه يعد حكما غير قطعي أي لايتمتع بقوة الشيء المحكوم فيه ، لأنه لايفصل في نزاع ما ، وانما يتعلق بتنظيم اجراءات السير في الخصومة ، أو اتخاذ اجراءات قانونية أو مادية معينة ، الهدف منها مجرد دفع ضرر أو حفظ حق الدولة ، الى أن يصدر الحكم النهائي القطعي في موضوع النزاع . وعليه فان الحكم الصادر من محكمة العدل برفض الطلبات الليبية الثلاثة مجرد حكم غير قطعي ، وبالتالي فليس هناك تأثير قانوني سلبي على الموقف القانوني الليبي نتيجة لصدور هذا القرار ، فما زال الموضوع الرئيسي تحديد القانون الواجب الاتباع بشأن حادث لوكربي منظورا أمام المحكمة ولم تقض فيه بعد .
أما عن التأثيرات السياسيةلقرار محكمة العدل الدولية فهي لاتعدو مجرد محاولة الولايات المتحدة استغلال هذا القرار لاضفاء مزيد من القوة على شرعية الهيمنة الدولية الجديدة بقيادة الولا يات المتحدة .
صلاحيات مجلس الامن الدولي :
حدد الفصل السادس والسابع صلاحيات مجلس الامن ، فهي سلطات واختصاصات في حل المنازعات حلا سلميا
أ - يقدم توصيات بقصد حل النزاع سلميا
ب- له سلطات التدخل المباشر طبقا للمادة 34 من الميثاق
ج- لكل دولة أن تنبه المجلس الى أي نزاع اوموقف يؤدي استمراره الى تهديد السلم م 35
د- لكل من الجمعية العامة والامين العام ان ينبها المجلس الى أية مسالة يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . م 11- 99
سلطات مجلس الامن في حالة تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان :
أ – لمجلس الامن تقرير وقوع عدوان
ب – اتخاذ التدابير المؤقتة ، كالمطالبة بوقف اطلاق النار او سحب القوات او عقد هدنة
ج –التدابير غير العسكرية التي لايستلزم تنفيذها استخدام القوة مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبرية والبرقية وقفا كليا او جزئيا ، وقطع العلاقات الدبلوماسية
د- التدابير العسكرية وفق المادة 42
تطبيق صلاحيات مجلس الامن على حادثة لوكربي
اتخذ المجلس القرار رقم 731 ، والقرار 748 ويمكن اجمال مضمونها بتوقيع عقوبات غير عسكرية على ليبيا وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي وجوي وبهدف سيادة قانون القوة والهيمنة الامريكية بتسليم المتهمين الى أمريكا واتهام ليبيا بأنها دولة تمارس الارهاب الدولي
لقد خالفت القرارات الاصل العام في فض النزاعات بالطرق السلمية ، ولم تدع الاطراف للمفاوضة والتحقيق او الوساطة والتحكيم او الالتجاء الى المنظمات الاقليمية ، ولم يقبل عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ولم يفسح المجال لجامعة الدول العربية او منظمة الوحدة الافريقية لتسوية النزاع بالطرق السلمية
مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع :
لمحكمة العدل الدولية وفق نظامها الأساسي الملحق بميثاق الامم المتحدة اختصاص قضائي عبر الفصل في النزاع المعروض بحكم نهائي وملزم وفق أحكام القانون الدولي ، ويتم عرض النزاع اما باتفاق خاص بين الاطراف المتنازعة ، او على أساس الاختصاص الاجباري للمحكمة فقد تقدمت ليبيا بطلب الى المحكمة لنظر النزاع المتعلق بتسليم الليبيين وتفسير ااتفاقية مونتريال لعام 1971، وباعتبار أن الولايات المتحدة سبق لها وأن قبلت الاختصاص الالزامي للمحكمة ، كما أن النزاع يندرج ضمن المادة 36 /2 من النظام الاساسي اذ يتعلق بتفسير المعاهدات الدولية ،
الأساس القانوني للفصل في النزاع :
محكمة العدل الدولية محكمة قانون ، بمعنى تفصل في النزاعات التي تعرض عليها وفق قواعد القانون الدولي وهو ما قررته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
أن أمام المحكمة للفصل في النزاع الليبي الغربي مصدرين أساسيين هما اتفاقية مونتريال لعام 1971وقواعد العرف الدولي .
وبمراجعة اتفاقية مونتريال بمكافحة الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني نجد أنها تفرض التزاما على عاتق الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع هذه الأعمال ، وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم والتعاون فيما بينهم لذات الغرض ، وتقرر المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ التدابير الضرورية لمباشرة اختصاصها القضائي بنظر الأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية في الأحوال التالية :
1-عندما يرتكب الفعل فوق أراضي تلك الدولة
2-عندما يرتكب الفعل ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها
3-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الفعل غير المشروع على أرض تلك الدولة ويكون المتهم ما يزال على متنها.
4-عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
وفيما يتعلق بتسليم المجرمين تعتبر من الأفعال القابلة للتسليم شريطة وجود معاهدة دولية أو أن قانون الدولة يسمح بالتسليم. وبهذا يتضح سلامة الموقف الليبي بانتفاء ما يجبرها على التسليم .
للمحكمة سلطة في اتخاذ اجراءات تحفظية :
للخصوم في القضية حق طلب اجراءات تحفظية للحفاظ على حقوق الاطراف النزاع ومراكزهم او على حقوقهم ، وللمحكمة ان تبادر بتقرير ذلك حتى ولو لم يطلبه الخصوم ، استنادا الى المادة 41 /1 " للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضي ذلك الى أن يصدر الحكمم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الامن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها ، وبناء على الطلب الليبي قررت المحكمة بأغلبية 11صوتا مقابل 5 أصوات أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير التدابير المؤقتة .
وكانت ليبيا قد طلبت من المحكمة أن تعلن أنها وفت بالتزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال ، وأن الولايات المتحدة قد أخلت ولا تزال تخل بالتزاماتها القانونية تجاه ليبيا ، وأنها ملزمة قانونيا بالتوقف والكف فورا عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة ضد ليبيا بما في ذلك التهديد باستعمال القوة ضد ليبيا وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي . وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر بأي شكل من الاشكال بحقوق ليبيا فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تشكل موضوع طلب ليبيا .
وكانت المذكرة ترد على طلب الحكومتان الامريكية والبريطانية من ليبيا وذلك 1- ان تسلم جميع المتهمين بارتكاب الجريمة لتقديمهم الى المحاكمة ، وان تقبل المسئولية عن أعمال المسئولين الليبيين .
2-ان تكشف النقاب عن كل ما تعرفه عن هذه الجريمة بما في ذلك اسماء جميع المسئولين عنها وان تتيح على نحو كامل امكانية الوصول الى جميع الشهود والوثائق وسائر الادلة المادية ، بما في ذلك جميع اجهزة التوقيت المتبقية .
3 – أن تدفع التعويضات المناسبة
4- يحث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور استجابة كاملة فعالة لهذه الطلبات لكي تسهم في القضاء على الارهاب الدولي . ووقف جميع أشكال المساعدة الى المجموعات الارهابية ، وأن تظهر على الفور باجراءات ملموسة تخليها عن الارهاب
وبعد أن أشارت الى الملاحظات التي أبداها الطرفان على قرار مجلس الأمن 748 عام 1992 استجابة لدعوة المحكمة تابعت النظر في المسألة على النحو التالي :
حيث أنه يتوجب على المحكمة وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي ان تنظر في سياق الاجراءات الحالية المتعلقة بطلب تقرير تدابير مؤقته في الظروف التي استرعى انتباهها اليها بوصفها تستدعي تقرير هذه التدابير ، لكنها غير قادرة على الوصول الى نتائج محددة حول المسائل المتصلة بجوهر القضية لامن ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون ، وحيث انه يتوجب ان يبقى حق الطراف في الطعن بهذه المسائل في مرحلة بحث جوهر القضية غير متأثر بقرار المحكمة .
وحيث ان ليبيا والولايات المتحدة كعضوين في الامم المتحدة ملتزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 25 من الميثاق ، وحيث أن المحكمة وهي في مرحلة الاجراءات المتعلقة بالتدابير المؤقتة ، تعتبر ان هذا الالتزام يشمل للوهلة الاولى الحكم الوارد في القرار 748 عام 1992 وحيث ان التزامات الأطراف في ذلك المضمار تطغى وفقا للمادة 103 من الميثاق على التزاماتها بموجب أي اتفاق دولي آخر بما في ذلك اتفاقية مونتريال .
وحيث أن المحكمة رغم انه لم يطلب اليها بعد في هذه المرحلة أن تبت بصورة محددة في الأثر القانوني المترتب على قرار مجلس الأمن رقم 748 1992 تعتبر أنه مهما كانت الحالة السابقة لاعتماد ذلك القرار ، فان الحقوق التي تدعيها ليبيا بمقتضى اتفاقية مونتريال لايمكن أن تعتبر الآن حقوقا جديرة بالحماية التي يوفرها تقرير تدابير مؤقتة .
وحيث أن من المرجح علاوة على ذلك ، ان يؤدي تقرير التدابير التي طلبتها ليبيا الى اضعاف الحقوق التي يبدو لأول وهلة أن الولايات المتحدة تتمتع بها بحكم قرار مجلس الامن 748 .
وحيث أن المحكمة من أجل الفصل في الطلب الراهن المتعلق بالتدابير المؤقتة لم يطلب اليها البت في أي من المسائل المعروضة عليها في الدعوى الحالية ، بما في ذلك مسألة اختصاصاتها للنظر في جوهر القضية ، وحيث ان القرار الذي ينطق به في هذه الدعوى لايمس بأي صورة من الصور تلك المسألة ولا يؤثر في حقوق حكومتي ليبيا والولايات المتحدة في تقديم حجج تتعلق بتلك المسائل لهذه الأسباب ، فان المحكمة بأغلبية 11 صوتا مقابل خمسة أصوات تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة .
تصريح نائب الرئيس القاضي أودا الرئيس بالنيابة :
ألحق الرئيس بالنيابة القاضي اودا تصريحا اعرب فيه عن اتفاقه مع قرار المحكمة لكنه أبدى رأيا مفاده انه ما كان للقرار ان يستند فقط الى نتائج قرار مجلس الامن 748 لسنة 1992 لن ذلك ينطوي على احتمال مفاده ان المحكمة قبل اعتماد ذلك القرا ر كان يمكن أن تتوصل الى نتائج قانونية لاتتماشى آثارها مع اجراءات المجلس ، واحتمال لوم المحكمة في تلك الحالة لعدم التصرف في وقت أبكر . وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمن ، الذي كان يطبق منطقه الخاص ، قد تصرف على عجل عند اعتماده قراره الجديد قبل أن يكون في وسع المحكمة التوصل الى رأي مدروس وهي حقيقة كان يتحتم عليه ادراكها . واعرب الرئيس بالنيابة اودا عن قناعته بأن المحكمة تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغم من قاعدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 14 من اتفاقية مونتريال ، لأن الظروف لم تترك مجالا ، فيما يبدو للتفاوض على تنظيم تحكيم . غير أن الحق الآساسي الذي طلبت الحماية في اطاره ، وهو الحق في عدم اجبارها على تسليم أحد مواطنيها ، هو حق من الحقوق السيادية بمقتضى القانون الدولي العمومي في حين أن جوهر الطلب المقدم من ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيها بموجب اتفاقية مونتريال ، وفي ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوخى حمايتها بالدعوى المتعلقة بالتدابير المؤقتة يجب أن تكون ذات صلة بموضوع القضية ، فذلك بعني انه كان يتعين على المحكمة أن ترفض على أي حال طلب تقرير تدابير مؤقتة . فوجود مثل هذا التعارض بين موضوع الطلب والحقوق المتوخى حمايتها كان يجب أن يكون حسب رأي الرئيس بالنيابة ، السبب الرئيسي لاتخاذ قرار سلبي وهو قرار لايمس من سلامته اتخاذه قبل اعتماد قرار مجلس الامن 748 -1992 او بعده .
تصريح القاضي ني :
أعرب القاضي ني في تصريحه عن رأيه أن عرض مسألة على مجلس الأمن لايمنع المحكمة طبقا لاختصاصاتها من معالجة المسألة . وبالرغم من ان الجهازين كليهما يعالجان نفس المسألة فان نقاط تركيز كل منهما تختلف عن الآخر ، ففي القضية قيد البحث يولي مجلس الامن بوصفه جهازا أساسيا اهتماما اكبر للقضاء على الارهاب الدولي وصون السلم والأمن الدوليين ، في حين تولي محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة اهتماما أكبر للاجراءات القانونية مثل مسائل تسليم المجرمين والملاحقات المتعلقة بمحاكمة المجرمين وتقييم التعويض وغير ذلك من الأمور .وفيما يتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقته ، يشير القاضي ني الى الحكام الواردة في اتفاقية مونتيريال لعام 1971 المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني التي تستند اليها ليبيا ، فعملا بالمادة 14 /1 من تلك الاتفاقية يجوز لأي طرف من أطراف النزاع ان يحيله الى محكمة العدل الدولية اذا لم يتفق الطراف على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الاحالة الى التحكيم ، وفي هذه القضية اقترحت ليبيا التحكيم بموجب رسالة مؤرخة 18 جانفي 1992 ولما يمضي سوى شهر ونصف قبل شروع ليبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 3 مارس 1992 .
ويرى القاضي ني انه كان ينبغي رفض طلب ليبيا لمجرد عدم استيفائه لشرط الستة أشهر دون الفصل في المسائل الأخرى في ذات الوقت . وبناء علي ذلك ، لن يكون هناك ما يمنع ليبيا من التماس وسيلة انتصاف من المحكمة وفقا لأحكام اتفاقية مونتريال لعام 1971 لو أن النزاع ظل مستمرا لشهور لاحقة ولو شاء المدعي القيام بذلك .
تصريح مشترك من القضاة ايفنيس وتاراسوف وغيوم وأغيلا :
أعرب القضاة في تصريح مشترك عن اتفاقهم الكامل مع قرار المحكمة ، ولكنهم أبدوا تعليقات اضافية عليه . فقد أكدوا انه كان يحق للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تطلبا الى ليبيا قبل تناول مجلس الأمن للقضية ، تسليم المتهمين ، وأن تتخذ تحقيقا لتلك الغاية أية اجراءات يتفق مع القانون الدولي ، وكان يحق لليبيا ، من جانمبها أن ترفض طلبات التسليم هذه وان تشير في ذلك السياق الى انه تمشيا مع القانون المتبع في كثير من البلدان الأخرى ، فان قانونها الداخلي يحظر تسليم مواطنيها . ثم أوضح أصحاب هذا الرأي أن مجلس الامن في هذه القضية بالذات لم يكن يعتبر تلك الحالة مرضية باعتبار انه كان يتصرف في اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف القضاء على الارهاب الدولي . واستنادا الى ذلك قرر المجلس انه يتعين على ليبيا تسليم المتهمين الى البلدين الذين طلبا تسليمهما . وفي ظل الظروف اتخذ القضاة ذاتهم رأيا مفاده ان محكمة العدل نطقت بحكمها المتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقتة من أجل المحافظة على الحالة القانونية التي كانت قائمة قبل اعتماد مجلس الأمن لقراراته ، كانت محقة تماما في ملاحظة التغيرات التي احدثتها تلك القرارات على الحالة ، وكانت محقة تماما أيضا في قولها نتيجة لذلك ,،أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس المحكمة سلطاتها بتقرير تدابير من هذا القبيل .
رأي مستقل للقاضي لاخس :
أدت القضايا الحالية وضرورة بت المحكمة في وقت مبكر بطلب خلافي الى نشوء مشكلة الولاية ، ومشكلة ما يعرف بوصفه القضية قيد النظر . والمحكمة في واقع الأمر ، هي ضامن المشروعية امام المجتمع الدولي ككل ، سواء داخل الامم المتحدة أو خارجها ، ولا شك ان وظيفة المحكمة هي ضمان احترام القانون الدولي ، وهي ضامنة رئيسية في القضايا الحالية ، فان مسألة الارهاب الدولي الأوسع نطاقا لم تكن مدرجة على جدول اعمال مجلس الأمن فحسب وانما اعتمد المجلس بشانها قراريه 731 و 748 1992 ولا ينبغي أن ينظر الأمر بمثابة تنازل منها عن سلطاتها وسواء طبقت الجزاءات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 748 في نهاية المطاف أم لا فان المأمول فيه على أي حال ان يتمكن الجهازان الرئيسيان المعنيان من العمل ، ومع ايلاء المراعاة الواجبة لمشاركتهما المتبادلة في المحافظة على حكم القانون .
الرأي المستقل للقاضي شهاب الدين :
أعرب القاضي شهاب الدين في رأيه المستقل عن اعتقاده ان ليبيا قدمت قضية قابلة للأخذ والرد فيما يتعلق بتقرير التدابير المؤقته ، ولكن الأثر القانوني المترتب على قرار مجلس الامن 748 -1992 عطل امكانية انفاذ الحقوق التي تدعيها ليبيا . وقال ان قرار المحكمة لم ينشا عن تضارب التزامات ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن وأية التزامات واقعة على كاهلها بمقتضى الميثاق تطغى الالتزامات الناشئة عن قرار مجلس الامن على سواها من الالتزامات .
ورأى القاضي شهاب الدين ان طلب المدعي عليه " بأن تدفع ليبيا تعويضا ملائما على الفور وبالكامل " يفرض مقدما وجود حكم مسبق من المدعى عليه بأن المتهمين مذنبين ، ويرى القاضي شهاب الدين أن اقامة محاكمة محايدة في الدولة المدعى عليها تترتب عليها آثار هامة ، وقد ساد هذا الاتجاه نتيجة وجود احساس أساسي بانه يمكن القول ان مسألة اقامة محاكمة محايدة تكمن في صلب المسألة الخلافية بأسرها المتصلة بطلب المدعى عليه تسليم المتهمين الاثنين وموقف المدى عليه المعلن أنه لايمكن اقامة محاكمة محايدة في ليبيا .
الرأ ي المخالف للقاضي بجاوي :
انطلق القاضي بجاوي من فكرة مفادها أن هناك نزاعين متميزين تماما عن بعضهما ، أحدهما نزاع قانوني والاخر نزاع عملي . ويتعلق أولهما بتسليم مواطنين اثنين ويتم معالجته ، كمسألة قانونية امام محكمة العدل الدولية ، وبناء على طلب من ليبيا ، وفي حين يتعلق النزاع الثاني بمسألة أوسع نطاقا هي مسألة ارهاب الدولة فضلا عن المسئولية الدولية الواقعة على كاهل دولة ليبيا ويتم معالجته بدوره من الناحية السياسية أمام مجلس الامن بناء على طلب من امريكا وبريطانيا . واعتبر القاضي بجاوي أن ليبيا محقة تماما في رفع النزاع المتعلق بالتسليم الى المحكمة بهدف تسويته قضائيا كما هو الحال بالنسبة للملكة المتحدة والولايات المتحدة المحقتين تماما في رفع النزاع المتعلق بالمسؤولية الدولية الواقعة على ليبيا امام مجلس الامن بهدف تسويته سياسيا ، وتتلخص الحالة بنظر القاضي بجاوي على النحو التالي :فهو من ناحية يرى أن الحقوق التي تدعيها ليبيا لها أساس ظاهريا ، ويرى من ناحية أخرى ان جميع الشروط التي تطبقها المحكمة عادة لتقرير تدابير مؤقتة مستوفاة في هذه القضية على نحو يكفل المحافظة على هذه الحقوق وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة .
وعلى هذه النقطة بالذات ، أبدى القاضي بجاوي تحفظاته فيما يتعلق بالأمرين الصادرين عن المحكمة . ولكن تجدر الاشارة أيضا الى ان قرار مجلس المن 748- 1992 قضى نهائيا على حقوق ليبيا دون ان تتمكن المحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها في هذه المرحلة المتعلقة بالتدابير المؤقتة ، أو أن تجري بعبارة اخرى فحصا أوليا من حيث الظاهر ، وقبل الأوان للصلاحية الدستورية لذلك القرار من الناحية الموضوعية مما ادى الى انتفاع القرار من افتراض صلاحيته الدستورية مسبقا ومن وجوب اعتباره للوهلة الاولى قرارا قانونيا ملزما . ولهذه فهو يتفق مع المحكمة حول هذه النقطة الثانية
لذا فان الحالة بالشكل الذي وصفت فيه ، أي أن الحقوق التي تستحق الحماية عن طريق تقرير تدابير مؤقتة أبطلت ، بالرغم من ذلك على الفور تقريبا بقرار صادر من مجلس الامن يستحق النظر اليه ظاهريا كقرار ملزم ، هي حالة لاتقع تماما في اطار حدود المادة 103 من الميثاق ، بل تتعدى نطاقها الى حد ما .
وفي ظل هذا الغموض ، من الواضح أن المحكمة لم يكن في مستطاعها الا الاحاطة علما بهذه الحالة والحكم في هذه المرحلة من الاجراءات القانونية بأن "نزاعا " من هذا القبيل خاضعا لأحكام المادة 103 من الميثاق قد أسفر عمليا عن ابطال مفعول أي تقرير بالتدابير المؤقتة . غير أن أجزاء المنطوق من الامرين الصادرين عن المحكمة بقيت على عتبة العملية بأسرها لان المحكمة تذكر فيها أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بتقرير تدابير مؤقته . والشرط الذي وضعهه القاضي بجاوي هو أن هناك في القضية الحالية ما يبرر الممارسة الفعلية لهذه الصلاحية ، لكنه أبدى كذلك تعليقا مفاده ان القرار 748-1992 قدأبطل الآثار الناجمة عن تلك الممارسة ، واستنادا الى ذلك توصل القاضي بجاوي بصورة ملموسة الى نفس النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ولكن عن طريق مختلف كليا ، وان كان متضمنا الغموض الهام المشار اليه أيضا أن آثار ه قد زالت . وبناء على ما تقدم رأى القاضي بجاوي انه لم يكن في استطاعة المحكمة تجنب تقرير تدابير مؤقتة على أساس ملابسات القضية المعروضة عليها حتى برغم من بطلان آثار حكم من هذا القبيل نتيجة للقرار 748 -1992 . وتجدر الاشارة أيضا انه أمر لايشاطرهم به شخصيا ، حول ما اذا كان في استطاعة المحكمة أن تستخدم صلاحيتها لتقرير من تلقاء نفسها أي تدابير مؤقته تراها أكثر ملاءمة من التدابير التي تلتمسها الدولة مقدمة الطلب ذاتها . وبناء عليه ، كان في استطاعة المحكمة ان تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة في شكل نصيحة مصاغة بعبارة عامة للغاية موجهة الى جميع الأطراف بعدم مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه . وهكذا ، ومع افتراض ان المحكمة كانت محقة في قولها في هذه الحالة بعدم وجود هذا الشرط او ذاك من الشروط المسبقة اللازمة لتقرير تدابير محددة معينة فانه كان في حوزتها ما لا يقل عن وسيلة واحدة وهي اعتماد تدابير متميزة