منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التقادم المسقط بين النص والاجتهاد  في القانون السوري الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التقادم المسقط بين النص والاجتهاد  في القانون السوري الجزء الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالتقادم المسقط بين النص والاجتهاد في القانون السوري الجزء الأول

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 التقادم المسقط بين النص والاجتهاد في القانون السوري الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد  في القانون السوري الجزء الأول 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد  في القانون السوري الجزء الأول Vide





مُساهمةموضوع: التقادم المسقط بين النص والاجتهاد في القانون السوري الجزء الأول   التقادم المسقط بين النص والاجتهاد  في القانون السوري الجزء الأول Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 1:12 pm




[right]" التقادم المسقط بين النص والاجتهاد "
إعداد المحامي يوسف محمد قطيّع
فرع حلب

مخطط البحث
مقدمة "لمحة تاريخية"تشمل:
أ- التقادم في الحقوق الرومانية0
ب -التقادم في الشريعة الاسلامية0
ج- التقادم في القانون السوري0
المبحث الأول: تمهيدي.
1- تعريف التقادم المسقط0
2-الأساس القانوني الذي يقوم عليه0
3-صلته بالنظام العام0
المبحث الثاني: مدد التقادم المسقط في القانون السوري.
أولاً- التقادم العادي "الطويل".
ثانياً - التقادم بعشر سنوات.
ثالثاً - التقادم بخمس سنوات"الاستثناءات والذمم الأخرى التي تتقادم بخمس سنوات".
رابعاً - التقادم بثلاث سنوات.
خامساً - التقادم بسنتين.
سادساً - التقادم بسنة واحدة "الحولي".
سابعاً – التقادم بأقل من سنة.
المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه.
أولاً - بدء سريان التقادم.
ثانياً - انقطاع التقادم.
أسبابه :
1ً -المطالبة القضائية.
2ً -التنبيه.
3ً -الحجز.
4ً -الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أوفي توزيع.
5ً -أي عمل يقوم به المدين للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.
6 ً- إقرار المدين بحق الدائن.
ثالثاً - أثار الانقطاع.
1ً - بدء سريان التقادم الجديد.
2ً - نوع التقادم الجديد.
رابعاً - مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص.
خامساً - وقف سريان التقادم.
أسبابه:
أ - أسباب وموانع عامة.
ب - العلاقة مابين الأصيل و النائب.
ج - حالات وقف التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات.
1- نقص الأهلية. 2 – الغياب. 3 - العقوبة الجنائية.
د- أثاره.
المبحث الرابع:التقادم وتعديله والدفع به.
1ً- التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة والنقصان.
2ً- أثار التنازل بالنسبة للأشخاص والحقوق.
3ً- إثارة الدفع بالتقادم.
أولاً - كيفية إثارته.
ثانياً - من الذي يحق له التمسك بالتقادم.
4ً - أثار الدفع بالتقادم بعد تمام مدته.
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
ب - تحول الالتزام الساقط بالتقادم إلى التزام طبيعي في ذمة المدين.
ج- سقوط الفوائد وكامل ملحقات الدين.
- الخاتمة " الرأي الشخصي ".
"مصادر البحث".

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد
مقدمة
لمحة تاريخية
أ- التقادم المسقط في الحقوق الرومانية.
كان الرومان هم الأسبق في معرفة التقادم فنصوا عليه صراحة في قوانينهم ،فكانت الدعاوى تتقادم بمدة ثلاثين أوأربعين سنة،وقد نصت بعض المدونات للقوانين الرومانية على التقادم بشيء من التفصيل كمجموعة جوستنيان
0
ب - التقادم المسقط في الشريعة الإسلامية.
الأصل في جميع الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية هوعدم فوات الحق بمرور الزمان وذلك بسبب أن الحق قديم ،وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء
0
وقد اعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم تأسيساً على أنه مانعٌ لسماع الدعوى بالحق الذي مرَّ عليه الزمن ولم يعتمده على أنه سبباً مسقطاً للحق الذي مر عليه الزمن .
فمرور الزمن بالشريعة الإسلامية لا يعطي حقا لواضع اليد مهما طال الزمان فقال رسول الله "ص"( لا يبطل حق امرئ مسلم وأن قدم ) فالحرام لا يصبح حلالبمرور الزمن فأصل الحق باق في ذمة صاحبه وعليه وفاؤه وتأسيسا على ذلك لو أقر الخصم بالحق لا أنهدم التقادم و لتعين سماع الدعوى
وقد اختلف فقهاء الشريعة في تعين المدة التي لا تسمع الدعوى بعدها فمنهم من جعلها36 سنة وغيرهم جعلوها30 وقد استحسن السلطان سليمان القانوني بأن يجعلها /15/ سنة ،وأصبح القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى إذا أنكرها الخصم ودفع بمرور الزمن

ج- التقادم المسقط في القانون السوري
أقر المشرع السوري فكرة التقادم المسقط كوسيلة لإطفاء الالتزام بمرور فترة زمنية إن لم يقم الدائن خلالها بأي عمل قانوني للحصول على حقه وبذلك اعتبره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به،وهذا يعني انقضاء الحق إذا لم يستعمله صاحبه خلال فترة زمنية حددها القانون0

المبحث الأول: تمهيدي
1-" تعريف التقادم المسقط "
لم يورد المشرع السوري تعريفا صريحا للتقادم واكتفى بذكره في المواد 372- وما يليها إلى المادة 385 ق م س كأحد الأسباب لانقضاء الالتزام من دون الوفاء به تاركا للفقه أمر تعريفه وحسننا فعل0
"أسلوب ابتدعه المشرع لانقضاء الالتزام بمرور فترة محددة من الزمن إذا لم يقم الدائن خلالها بأي عمل قانوني للحصول على حقه"

2- الأساس القانوني والاعتبارات التي تقوم عليها فكرة التقادم.
أ- اعتبارات اجتماعية واقتصادية
إن مبدأ التقادم يرجع إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة إذ لولاه لاضطرت المحاكم إلى سماع القضايا التي شاخ عليها الزمن وأثيرت المنازعات القديمة والتي ستؤدي بدورها إلى اضطراب العمل في المحاكم بسبب فقدان الأدلة مع مرور الأجيال
ب - الاستقرار والثقة.
هذا المبدأ يحقق الثقة بين المتعاملين ويؤدي إلى استقرار الحقوق
إذ لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن إلى آجل غير مسمى ولا يجوز إن يحتفظ المدين الذي أدى الدين بالمخالصة مدة طويلة على مرِّ العصور.
ج- اعتبارات تتعلق بالصالح العام
لان المالك الذي لا يطالب بحقه أو ملكه مدة من الزمن يعتبر متنازلا عن هذا الحق،وكذلك يقضي الصالح العام إقرار الحالات الواقعية التي استقرت فترة من الزمن
وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها بحيث يتحول الواقع إلى حق لوضعحد للمنازعات على الحقوق.

3-علاقة التقادم المسقط بالنظام العام
إن علاقة التقادم المسقط بالنظام العام يجب أن نفرق فيها بين نوعين من الأحكام المتعلقة بالتقادم المسقط:

1- جميع الأحكام المتعلقة بوجود التقادم المسقط تعتبر من النظام العام.
فهي قواعد آمرة لصلتها بالنظام العام حيث يمتنع الاتفاق على خلاف ما قررته هذه الأحكام وقواعدها0 فيمتنع الاتفاق على اعتبار حق ما غير قابل للتقادم أو على تعديل مواعيد التقادم خلاف المواعيد المحددة في القانون كما يمتنع عليهم النزول عن التقادم مقدما وقبل ثبوت الحق فيه وقد نص على ذلك القانون المدني السوري في المادة ( 385) مدني.
2- الأحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم فمثلاً يمتنع على المحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها / 384 / مدني,يجوز للأفراد أن ينزلوا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه المادة / 385 / مدني.
إذاً التقادم المسقط ليس من النظام العام، ولا يتوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها،فالدفع بالتقادم هو حق من حقوق المدين ويتوجب عليه أن يدفع به أثناء سير الدعوى.


المبحث الثاني: مدد التقادم المسقط في القانون المدني السوري
أولا-التقادم الطويل"العادي"
نصت المادة/372/ ق م س على أن الالتزام يتقادم بانقضاء/15/سنة من تاريخ استحقاقه وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بنص صريح بالمدد الأقصر كالمادتين /373 – 374 / ق م س.
فنجد أن المشرع أخضع جميع الالتزامات لقاعدة إمكانية سقوطها بالتقادم باستثناء الحقوق العينية المسجلة والمشهرة بالسجل العقاري وفقا لنصوصه 0
-وأن سقوط الحق بالتقادم ليس من النظام العام,وإنما هو حق للمدين ,ويتوجب عليه أن يدفع به أثناء سير الدعوى0
-وكذلك للدائن الحق بالمطالبة في تنفيذ التزام مدينه في كل الأوقات وللمدين الحق بأن يدفع بسقوط هذا الالتزام بالتقادم0
-وأما دعاوى صورية العقد فإنها لا تسقط بالتقادم ويملك طرفا العقد الادعاء بها,وذلك لان الصورية تعني عدم وجود العقد الظاهر ابتداء ونكرانه.
-وأما الدفع بالتقادم فيعني الإقرار بوجود العقد وصحته0
ومن أجل نفس السبب نجد أن كافة دعاوى البطلان المطلق تسقط بالتقادم,وأن الحق بإقامة دعوى البطلان تسقط بالتقادم الطويل من وقت تمام العقد 0
والجدير بالذكر أن التقادم هنا لا يشمل الدفع بالبطلان لان الدفوع لا تتقادم أبداً عملا بمبدأ أبدية الدفوع"0
أو بمعنى آخران دعوى البطلان تسقط بمضي "15" سنة وأما الدفع بالبطلان فهو لا يسقط أبداً لأن العقد الباطل معدوم ولا وجود قانوني له,فلا ينقلب عقدا صحيحا مهما طال الزمان عليه0
أي إذا أثير الدفع بالبطلان المطلق ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلايجوز إثارة التقادم ضده0
وعلى هذه استقر الاجتهاد القضائي، فقد قضت محكمة النقض السورية:"إذا كان الدائن لا يستطيع التمسك بوجود الدين المشمول بالتقادم فأنه يحق له التمسك بهذا الدين عن طريق الدفع إذا أقيمت عليه الدعوى وذلك عملا بقاعدة أبدية الدفوع "0

نقض سوري/29- 12/ 1965 منشور في مجلة القانون ص /420/
وهكذا فالتقادم يثار في كافة الالتزامات سواء أكان منشؤها عقدي أو شبه عقدي كما يمكن أن يثار في الالتزمات التي يكون منشؤها جزائي فالدعوى الشخصية التي يكون منشؤها جزائياً تتقادم بذات المدة التي تتقادم فيها دعوى الحق العام ,مادة /173 ف2 / مدني.

فالتقادم الطويل في الالتزامات الناشئة عن جرم جزائي يطبق:
1-إذا كان الجرم ناشئا عن عقد كجرم إساءة الأمانة 0
2-إذا كانت الدعوى الجزائية قد انتهت بعدم المسؤولية 0
3-إذا سقط الجرم بالعفو 0
4-إذا افتقر الجرم لأحد عناصره القانونية 0
ويجب التنويه أن سقوط الجرم بالعفو لا يسقط الحق الشخصي, فللمحكمة الجزائية واضعة اليد على الدعوى العامة الحكم بالحق الشخصي بالرغم من صدور مرسوم العفو وذلك إذا كان المدعي الشخصي قد تقدم بدعواه المدنية إلى جانب الدعوى الجزائية , مادة / 436 / أصول جزائية
-من المسلم به أن حق الدائن المرتهن الذي يكون حائزا على الشيء المرهون لا يشمله التقادم لان المدين بتركه المال المرهون بحيازة الدائن يعتبر مقرا بوجود الدين, ولأن هذا الإقرار يقطع التقادم بشكل مستمر0
ويشمل التقادم الطويل حق إقامة الدعوى بالمصاريف, والدين الذي انقطع تقادمه بالإقرار, وكذلك شأن الديون التي صدر بها حكم مبرم حاز قوة القضية المقضية ولو كان الدين يخضع لتقادم قصير, وذلك بصراحة المادة /382/ ق م س فقرة 2
فالخروج من الاستثناء يعني العودة إلى الأصل 0 فقد جاء بحكم لمحكمة النقض السورية مايلي:
"إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمسة عشر سنة "

منشور في مجلة القانون عام 1960 ص 172
- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين والتجار والصناع والعمال والخدم والأجراء التي يحرر بها سند خطي, وذلك بصراحة المادة /376/ق م س فقرة 2 0
- سقوط دعوى بطلان العقد بالنسبة للغير بصراحة نص المادة /142/ ق م س
- بعض الرسوم والضرائب التي ليست سنوية ولا تتصف بالدورية والتجدد, وتدفع للدولة كرسم انتقال الملكية ورسم التبليط والتزفيت والأرصفة والدلالة وضريبة التركات ورسوم المخابرات فقضي: "إن رسم الانتقال يتحقق مرة واحدة عند الوفاء, ولذا فهو يخضع للتقادم الطويل "

منشور في مجلة القانون عام /1965/ ص 419
-أجور العقارات الوقفية المقرر عليها حق الإيجار الطويلة والواجب أداؤه للمستحقين 0
- حق الشريك في الملك بمطالبة شريكه بحصته في بدل الإيجار فقضي " إن مطالبة الشريك لشريكه بما قبضه عن حصته من بدل الإيجار تخضع للتقادم الطويل "

منشور في مجلة القانون عام 1966 ص 819 0
-الذمة المترتبة على الموظف تجاه الدولة مقابل السلف وغيرها, لعدم وجود نص خاص بشمولها بالتقادم القصير, وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي السوري فحكمت محكمة النقض:
"إن المبالغ الذي تدخل في ذمة موظف تخضع للتقادم الطويل "

مجلة القانون عام 1967 ص 643 0
الحقوق التقاعدية العائدة لموظف في مصرف, فقد قررت محكمة النقض السورية 0
"إن الحقوق التقاعدية العائدة لموظف في مصرف غير الحقوق الناشئة عن التعويض عنها وهي تتقادم بخمس عشرة سنة "

مجلة القانون عام 1967 ص 581 0
- دعوى إبطال بيع عقار المفلس0
- دعوى التخمين "أجر المثل" فهو بمثابة تعويض وليس أجرة, وغير متولدة عن اتفاق سابق بين الطرفين وليس بحق دوري متجدد كما هو الحال في الأجر و التي تخضع للقادم الخمسي 0
- كافة السندات التجارية الخالية من إحدى المشتملات الجوهرية كذكر مكان الإنشاء والتحرير, فبذلك يغدو سندا عاديا ويفقد صفته التجارية, وبالتالي يخضع للتقادم العادي ولا يتعدى كونه إقرار بدين وتعهد بدفعه, فالاجتهاد نص: "إن السند الخالي من ذكر مكان إنشائه ومكان تحريره يكون سنداً عادياً لاتجاري ويخضع للتقادم الطويل "

مجلة القانون فهرس 1955-1959 ص175
- حق مستحقي الوقف بالمطالبة بالغلة المحفوظة لدى مديرة الأوقاف 0
- حق رجوع الوكيل على موكله (بالأتعاب) بشرط أن تكون موثقة بعقد خطي0
-حق المطالبة بنفقات الدفن0
حقوق وأموال الأوقاف من رسوم وأجور عقارات وخلافها من تاريخ تبلغ المكلف للوثيقة المشعرة بوجوب الدفع على ما نص عليه صراحة المرسوم التشريعي رقم /260/ لعام 1969.

ثانياً: " التقادم المسقط بعشر سنوات "
هذا التقادم لا يطبق إلا في حالة واحدة وهي: ضمان المهندس المعماري والمقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وضمانهم لكل ما يوجد في هذه المباني أو المنشآت من عيوب مادة /617/ ق م س
ونجد أن المشرع قد أحدث تميزا مابين التزام الضمان بحد ذاته وبين دعوى الضمان التي نص على تقادم أقصر لها وهو ثلاث سنوات كما نصت المادة /620/ ق م س من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب, وبمعنى آخر فمدة العشر سنوات هي مدة التزام المهندس والمقاول بضمان التهدم بأنواعه والعيوب الموجودة في المباني وهي تبدأ من وقت تسيلم العمل لصاحبه, وأما بعد انقضاء المدة تلك فهما غير مسؤولان عن أي تهدم أوعيب يظهر, وبمفهوم المخالفة إذا انكشف العيب للمتضرر ولم يتقدم بدعواه بالضمان خلال ثلاث سنوات من انكشافه سقط حقه برفع الدعوى ولو لم تنتهي العشر سنوات بعد (حكما ضمن مدة العشر سنوات للضمان) وحسنا فعل المشرع السوري لان على صاحب الحق ألا يهمل المطالبة بحقه 0

ثالثاً: " التقادم المسقط بخمس سنوات "
المادة (373-374) ق م س وتشمل:
أولاً- الذمم الدورية المتجددة 0
فالشرط الأساسي لتطبيق التقادم الخمسي هو أن يكون الحق دوريا ومتجددا قابلا للتسديد في آجل معين سواء أكان هذا الآجل محددا بسنة أو أقل من سنة 0
فالتقادم الخمسي لا يستند إلى فكرة الوفاء التي يمكن افتراضها من جراء سكوت الدائن طيلة المدة وذلك لان إقرار المدين بعدم الوفاء لا يمنعه من الاستفادة من التقادم الخمسي وذلك لأنه لا يجوز للدائن أن يوجه للمدين اليمين الحاسمة على أنه أدى الدين فعلا 0 وقد أقرت محكمة النقض السورية هذا الاتجاه بما يلي:
" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقربه المدين ويجب لتطبيقه توفر صفتي التجدد والحلول وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده" 0

نقض سوري 13 /7/ 1954 مجلة القانون

يطبق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة /373/ ق م س على:
أ-أجرة المباني والأراضي الزراعية و"بدل الحكر "
ويشترط أن تكون هذه الأجرة محددة بموجب عقد وتدفع بصورة دورية، فالتقادم الخمسي يسقط الأجرة وسائر الالتزامات الملحقة بالأجرة التابعة لعقد الإيجار، وأما الحقوق التي لا علاقة لها بدين الأجرة والمتكونة ما بين المؤجر والمستأجر فهي غير مشمولة بهذا التقادم وإنما تخضع للتقادم العادي 0
ب- الفوائد 0
جميع الفوائد المستحقة مهما كانت الظروف التي أدت استحقاقها بشرط أن يكون استحقاقها معينا ودوريا ودفعها سنويا 0
أما الفوائد المركبة التي تضاف إلى رأس المال ويتم تجميدها باتفاق الطرفين لا يشملها هذا التقادم لعدم اتصافها بالدورية والتجدد0
ج- الإيرادات المرتبة 0
سواء أكانت على الدولة أو على الأفراد مؤقتة أو لمدى الحياة0 كنفقة والمعاشات الممنوحة للتعويض عن الأضرار 0
د- الرواتب والأجور 0
المستحقة للموظفين والمستخدمين أكانوا تابعين للدولة أو للأفراد ما عدا الأجور المستحقة للعمال والخدم والأجراء حيث يسري التقادم الحولي وفقا للمادة 375 ق م س
ه- المعاشات 0
التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفعها الدولة والمؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد للموظفين والمستخدمين مقابل الخدمات التي أدوها ،ونفقة الأقارب 0

و- كل حق دوري متجدد0(المبدأ العام )
كأجر المباني مثلا فقد آتى في اجتهاد لمحكمة النقض مايلي "إن الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمل هي حقوق دورية تتقادم بخمس سنوات " نقض سوري 1959 مجلة القانون ص 274 0

ثانيا- الاستثناءات من التقادم الخمسي 0
أ-الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية 0
ب- الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين 0
حيث إن هذه الحقوق تتقادم بخمس عشرة سنة.
ثالثا- الذمم الأخرى التي تتقادم بخمس سنوات 0
لقد عدد المشرع السوري الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات على سبيل الحصر في نص المادة [374] ق م س تعدادا صريحا فلا مجال إذا للتأويل أو الاجتهاد 0
فهنا التقادم مبني على قرينة الوفاء وعليه فإن إقرار المدين بالذمة المترتبة عليه ولوكان إقرار ضمنيا يؤدي إلى زوال هذه القرينة وعدم تشميل الدين بالتقادم 0
الشرط الوحيد لتطبيق هذا التقادم الخمسي هو أن تكون الحقوق المذكورة مترتبة لأصحابها لقاء ما أدوه من عمل داخل في عداد أعمال مهنتهم أو لقاء ما تكبدوه من مصروفات، ولكن المشرع عاد وأشترط شرطا إضافيا لتطبيق هذا التقادم الخمسي ذكره قي نص المادة [374] ق م س هو أن لا يكون قد حرر بتلك الحقوق سندا وإلا فإن ذلك السند يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة 0
- حقوق الأطباء.
حقوق الأطباء المشمولة بهذا التقادم هي: أجور الزيارات والعمليات الجراحية والمصروفات التي يتكبدها الطبيب "كالتحاليل الطبية وأجور إقامة المريض في المشفى الخاص بالطبيب "
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن أتعاب الطبيب المستحقة بشأن عدة زيارات أو استشارات قدمها إلى المريض أثناء العلاج له تشكل دينا واحدا يستحق الأداء في نهاية العلاج, وبالتالي فإن تقادم هذه الأتعاب يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء العلاج (سواء أكان المرض طارئ أم مزمنا ) وبالنسبة للأتعاب الأطباء المقطوعة والمستحقة لقاء علاج الموظفين وبموجب عقد مع المؤسسة فيمكن اعتبارها حقوق دورية متجددة وبدء سريان التقادم بشأنها من تاريخ استحقاق كل قسط على حدا 0
- حقوق الصيادلة.
تتمثل في قيمة المستحضرات الطبية والأدوية التي يقدمها إلى عملائه والتعويض عن الخدمات التي قام بها الصيدلي والمصاريف التي تكبدها.
- حقوق المحامين 0
وهي الأتعاب المستحقة لهم والمصاريف والرسوم القضائية التي يدفعونها عن موكليهم، وهذه الأتعاب على نوعين:
اتفاقية بموجب عقد بينهما أو قضائية بناء على ما تقدره المحكمة في حال عدم وجود الاتفاق 0
والنوع الثاني من الأتعاب (القضائية )لا يشملها التقادم الخمسي بل تخضع للتقادم الطويل لأنها بمثابة تعويض للطرف الرابح ويبدأ سريان التقادم على الأتعاب الاتفاقية من تاريخ الاتفاق إذا كان يتضمن أتعاب معجلة أما إذا كان يتضمن أتعاب مؤجلة فيسري عليها التقادم من تاريخ البت بالدعوى بقرار نهائي, أو من تاريخ الصلح بين الطرفين أو من تاريخ حصول أخر إجراء تم فيها 0
أما فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف, فالتقادم يسري بشأنها من تاريخ انقضاء التوكيل 0
- حقوق المهندسين0
من أجور تصاميم الخرائط والأعمال التي قاموا بها وأتعابهم لقاء إشرافهم على التنفيذ وجميع المصاريف التي صرفوها لحساب زبائنهم بشأن تنفيذ الأعمال التي كلفوا بها, ويبدأ سريان التقادم بشأنها من تاريخ إتمام العمل 0
- حقوق وكلاء التفليسة 0
وتشمل أتعابهم المستحقة والمصاريف التي يدفعونها ويبدأ سريان التقادم من تاريخ انتهاء التفليسة0
- حقوق السماسرة 0
تشمل الأجور المستحقة للسمسار لقاء قيامه بعمله وجميع ما أنفقه لصالح عميله,
ويبدأ ميعاد سريان التقادم من تاريخ انتهاء المهمة المسندة إليه 0
- حقوق الأساتذة والمعلمين 0
من أجور التدريس وقيمة اللوازم المدرسية والأغذية التي يقدمونها وكذلك نفقات نقل الطلاب 0

رابعاً: التقادم المسقط بثلاث سنوات "تقادم خاص"
ويشمل الحقوق التالية:
1 - حق إقامة دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير المشروع 0
وفق المادة [173]ق م س حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن الأعمال المدنية الغير مشروعة بأقرب الآجلين التالين:
- بثلاث سنوات تبدأ من يوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسبب له 0
- بخمس عشرة سنة تبدأ من اليوم الذي يقع به العمل الغير مشروع
والجدير ذكره أنه إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جرم جزائي ولم تسقط الدعوى الجزائية بعد انقضاء المواعيد المذكورة أعلاه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية حيث قررت محكمة النقض مايلي:"إن إقدام الطبيب على تجبير كسر العظم بصورة خاطئة فهو يدخل في عداد الأعمال الغير مشروعة ومسؤوليته تتقادم بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول "

2 - حق إقامة دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب 0
عملا بالمادة /181/ ق م س يبدأ سريان التقادم من يوم علم المفتقر بحقه في التعويض وفي المطلق تسقط الدعوى بمرور خمسة عشر سنة من يوم نشوء هذا الحق 0

3- حق إقامة دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق0
ويسري الميعاد من يوم علم الدائن بحقه في استرداد ما دفعه بغير حق ,وفي جميع الأحوال يتقادم الحق بإقامة الدعوى بمرور خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق بحيث تسقط الدعوى بأقرب الآجلين 0
وقد قررت محكمة النقض " إن التقادم المتعلق بدعوى استرداد غير المستحق عن الضريبة المدفوعة إلى المالية لا يسري بحق المكلف إلا اعتبارا من تاريخ العلم ".

4- حق إقامة الدعوى الناشئة عن الفضالة0
سندا للمادة /198/ ق م س يسقط هذا الحق بأقصر الآجلين:
ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه 0
وفي جميع الأحوال بخمسة عشر سنة من يوم نشؤ هذا الحق 0

5- حق الدائن بإقامة دعوى عدم نفاذ تصرف المدين 0 "دعوى البوليصية"
سندا للمادة /244/ ق م س تتقادم هذه الدعوى بأقصر الآجلين:
ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف 0
وفي جميع الأحوال بخمس عشرة سنة من الوقت الذي يصدر فيه التصرف

6- حق إقامة دعوى تكملة ثمن العقار المباع بغبن 0
سندا للمادة (394) ق م س يتقادم الحق بإقامة هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات تبدأ بالسريان 0
اعتبارا من الوقت الذي تتوفرا فيه الأهلية " بلوغ سن الرشد " أو رفع الحجر0
أو اعتبارا من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع 0

7- حق إقامة دعوى الضمان على المهند س والمقاول 0
تتقادم دعوى الضمان على المهندس والمقاول عما يحدثه من تهدم فيما أقاموه من منشآت بمضي ثلاث سنوات اعتبارا من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب عملا بالمادة (620 ) ق م س

8- حق إقامة الدعوى الناشئة عن عقد التأمين 0
وهي الدعاوى المتولدة عن عقد التأمين بصورة مباشرة مثل
دعوى المؤمن على شركة التأمين 0
دعوى شركة التأمين على المؤمن له بشأن الأقساط المستحقة عليه أو طلب فسخ عقد التأمين أو إبطاله
دعوى الغير على مؤسسة التأمين بشأن الأضرار التي لحقت بهم من جرّاء الحوادث المؤمنة منها 0
القاعدة العامة في بدء سريان ميعاد التقادم هي من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى (وذلك بحق المؤمن له أو المستفيد ) أما إذا ثبُت أن المؤمن له كان يجهل حدوث الواقعة فإن التقادم يسري بحقه من تاريخ علمه بها 0
والتقادم يسري بحق شركة التأمين من تاريخ علمها بالغش أو التدليس الحاصل من المؤمن له عندما يتعمد إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو على تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة 0
- سندا للمادة (718)ق م س فإن حق المؤمن له بالرجوع على شركة التأمين يتقادم بمرور ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ إقامة الغير للدعوى عليه 0

خامساً: التقادم المسقط بسنتين.
لقد ورد في المادة \31\ من القرار رقم(186)لعام1926 المتعلق بالمسائل العقارية أنه بعد ختام عمليات التحديد التحرير للمعترضين والمدعين بحق من الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقارين أو من قبل محاكم الاستئناف حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين التاليتين لتاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري أو قرار محكمة الاستئناف نافذا 0
ويلاحظ أن المشرع لم يستعمل عبارة تقادم, مما جعل الاجتهاد القضائي يعتبرها مدة سقوط وليس مدة تقادم لذلك لا يرد على هذه المدة أحكام الوقف والانقطاع ولا يتوقف سريانها بإقامة الدعوى, و عليه فإن الدعوى المشطوبة التي يتم تجديدها بعد مضي السنتين تكون غير مسموعة 0
جاء بقرار لمحكمة النقض الجليلة مايلي: "إن دعوى المقامة بشأن حق عيني مسجل في السجل العقاري لا تسمع بعد انقضاء السنتين"

نقض سوري 8\5\ 1966 مجلة القانون

سادساً: التقادم الحولي "التقادم بسنة واحدة":
إن هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء غالبا باعتبار أن الديون المشمولة به يجري تسديدها عادة خلال فترة قصيرة من الزمن ولا ينظم على الغالب إيصالا بتسديدها وإن سكوت الدائن خلال المدة القانونية وعدم المطالبة بحقه يؤدي إلى الاعتقاد بأنه استوفى حقه ولو لم يتمكن المدين من إبراز إيصال بذلك 0
متى يقترن التقادم الحولي باليمين ؟
إن التقادم الحولي يقوم على فكرة الحق المعطى للدائن لمحاربة الدفع بالتقادم الحولي من قبل المدين بطلب تحليف هذا الأخير على أنه سدد الدين المطالب به فلا يُردُّ الدفع بالتقادم إلا بتوجيه اليمين0
وبذلك قضت محكمة النقض "إن التقادم المتعلق بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون بها يقوم على مبدأ قرينة الأداء ولا يُردُّ إلا بتوجيه اليمين "

نقض سوري 14/3/1959 مجلة القانون ص (223)
وقُضي " إن التقادم الحولي في المادة (375) ق م س مبني على قرينة الوفاء, وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين أنه أدى الدين فعلا, وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى المدين أو أوصيائه إن كانوا قصراً أو إلى ورثته الذين لا يعلمون بوجود الدين أولا يعلمون بحصول الوفاء " ويتضح مما سبق أن التقادم الحولي الذي لم يرد فيه نص على تحليف اليمين لا يكون مبنياً على قرينة الوفاء 0
مثال: بعض حقوق العمال التي تتقادم بسنة واحدة كحق تعويض التسريح فهو مبني على قرينة الوفاء 0
مثال: التقادم المتعلق بحقوق التجار والصناع عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرّون بها يقوم على قرينة الوفاء ولا يُردُّ إلا بتوجيه اليمين 0
وقد قررت محكمة النقض "إن الادعاء بتسديد الدين لا يتناقض مع قرينة الوفاء ولا يحول دون التمسك بالتقادم الحولي"
إن التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء والتمسك به يعتبر اعترافاً ضمنياً بالحق ويحول دون إنكار الحق إذا ما رد الدفع بالتقادم, وبالتالي إذا أنكر المدين الدين فعلا فلا يجوز له التمسك بالتقادم الحولي المبني على قرينة الوفاء0
بخلاف التقادم الخمسي الذي يؤدي إلى انقضاء الالتزام ولو أقر به المدين

** الحقوق المشمولة بالتقادم القصير المبني على قرينة الوفاء:وفق نص المادتين[375-376] م س
1- حقوق التجار والصناع:
عن الأشياء التي وردوها لأشخاص لا يتجرّون في مثل هذه الأشياء, والشرط الوحيد لتطبيق هذا التقادم هو أن يكون التوريد جارياً لأشخاص لا يتجرون بالأشياء الموردة إليهم 0
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي بأن عبارة التجار والصناع تشمل الخباز والبقال واللحام وصانع الحلوى وبائع الجوخ (أي الأشخاص الذين يبيعون الأشياء المعدة للإستهلاك اليومي )
2- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم:
عن أجرة الإقامة والمآكل والمشرب وكل ما صرفوه لحساب العميل ويشمل السلف والمبالغ المدفوعة لقاء نقل أمتعتهم وغسل وكي ملابسهم 0
3- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية وملحقاتها ومن ثمن ما قاموا به من توريدات 0
فقد قررت محكمة النقض السورية " إن التقادم الحولي المنصوص في المادة /375/م س لا يشمل إلا الأجور اليومية أو الأسبوعية, أما الأجور الشهرية فإنها تتقادم بخمس سنوات "13/10 /1957مجلة الفانون ص 596
ملاحظة: إن التقادم الحولي لا يشمل الأجور فحسب بل يطبق على ما يعتبر ملحقا بالأجرة 0
4- حق إقامة الدعوى الناشئة عن عقد العمل 0 حيث تسقط بسنة واحدة
جاء في اجتهاد لمحكمة النقض "يحق لقاضي الموضوع أن يتخذ من دفع المدعي عليه طلب تعويض التسريح وعدم الإنذار بالتقادم الحولي, قرينة على عدم الوفاء, ولا يسوغ معها دفع الدعوى بعدم انشغال الذمة بالتعويض" 0

نقض سوري 29/7/1954 مجلة القانون ص/330/
فقد جاء نص المادة /664/ ق م س مطلقاً شاملاً جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باستثناء الحقوق التي لها صفة الدورية والتجدد لأنها تخضع للتقادم الخمسي كالإجازات المأجورة, وباستثناء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة /466/ ق م س المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل الرامية إلى ضما ن احترام هذه الأسرار والتي تسقط بالتقادم الطويل0
ويبدأ سريان التقادم اعتبارا من وقت انتهاء عقد العمل إلا إذا كان رب العمل قد اتفق مع العامل على إشراكه في الأرباح أو إعطائه عمولة ففي هذه الحالة يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً باستحقاقه بحسب آخر جرد 0

** الحقوق المشمولة بالتقادم الحولي الغير مبني على قرينة الوفاء:
1- حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وتبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً0
2- حق البائع في طلب تكملة الثمن تبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً0
3- حق أحد المتعاقدين في إبطال العقد لنقص في الأهلية أو الوقوع في غلط أو تدليس أو إكراه0
4- حق إقامة دعوى الضمان للشيء المبيع وتبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع مدة أطول أو إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه إذ في هذه الحالة الأخيرة تصبح مدة التقادم خمس عشرة سنة 0

سابعاً: "التقادم بأقل من سنة"
نصت المادة /694/ق م س على أنه" يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك"0
فإن أبطئ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان وهي مدة تقادم وليست مدة سقوط على الرغم من قصرها وذلك لصراحة النص.


المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه
أولاً- بدء سريان التقادم
يختلف بدء سريان التقادم باختلاف نوعه والحقوق المشمولة به، ولكن المشرع وضع قواعد عامة نص عليها في المادة /378/ ق م س وفقاً لما يلي:
لا يسري التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
فقد قضت محكمة النقض السورية "إن التقادم يبتدئ من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام "
لا يبدأ سريان التقادم في الدعوى المعلقة على شرط إلا من وقت الذي يتحقق فيه الشرط 0
التقادم على ضمان الاستحقاق لا يسري إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق 0
التقادم في الدين المؤجل لا يسري إلا من وقت انقضاء الآجل 0
في الديون التي يكون تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته0
- وإن تلك القواعد لبدء سريان التقادم تطبق على كل حالة لم يرد فيها نص خاص 0
-أما فيما يتعلق بالتقادم الخمسي والسنوي فقد حدد المشرع بدء سريان التقادم لهذين النوعين في المادة /376/ ق م س " حيث يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374-375 ق م س من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدِماتهم ولو استمروا في تأدية تقدِمات أخرى 0

ثانياً: انقطاع التقادم
ويقصد به: سقوط مدة التقادم بسبب معين حيث يترتب عليه محو ما تم منه قبل الانقطاع وتعتبر كأنها لم تكن بحيث لا تدخل في حساب مدة التقادم ويبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال سبب الانقطاع 0
أسباب الانقطاع نصت المادتين 380-381 ق م س على أن التقادم ينقطع لأسباب حصرية:
1ً- المطالبة القضائية
وتعني كل طلب يقدمه صاحب الحق إلى القضاء, ويُظهر فيه نيته في التمسك بحقه والحصول عليه قبل سقوطه بالتقادم, ولقد استقر الإجهاد القضائي والفقهي في أن التقادم ينقطع بمايلي:










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التقادم المسقط بين النص والاجتهاد في القانون السوري الجزء الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع