منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالتقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني   التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 1:13 pm




[right]- بالطلبات الأصلية "دعوى أصلية مبتدئة"
- بالطلبات العارضة "كالطلب المقاصة القضائية - كالإدعاء بالتقابل"
- بطلب تدخل "انضمامي أو لمصلحة المتدخل"
- بالطلبات التبعية "كطلب إدخال ضامن"
ويشترط بالمطالبة القضائية أن تتوفر فيها شروط لكي تقطع التقادم وهي:
1- يجب أن تقدم المطالبة إلى مرجع قضائي حتى ولوكان غير مختص سواءً.
أكان عدم الاختصاص نسبياًَ أو مطلقاً ,وعليه فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو لجنة تحديد الأجور أو لجنة المحكمين أو إلى نقابة المحامين قاطعة للتقادم لأنها كلها مراجع قضائية في حين أن التظلم المرفوع إلى السلطات الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية دون أن يمس بأصل الحق أو البت فيه فإنها لا تقطع التقادم.
2- يجب أن تتوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه بالذات أو من ينوب عنه نيابة قانونية 0
3- يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه, فقد جاء بحكم لمحكمة النقض " إن المطالبة القضائية بحق عيني لا تقطع التقادم بشأن الحق الشخصي بالعطل والضرر "

نقض سوري 27/9/1954 مجلة القانون
4- يجب أن تصدر المطالبة من صاحب الحق أو من وكيله أو نائبه أو وليه 0
5- يجب أن يكون تبليغ مذكرة الدعوى "مذكرة الحضور"صحيحة شكلاً, وإلاّ لا تكون الدعوى قاطعة للتقادم 0
فالمذكرة الباطلة ليس لها أي أثر قانوني, كأن يبلغ شخص آخر غير الشخص المطالب بالحق فأن التبليغ الباطل لا يقطع التقادم0
6- ويشترط بالمطالبة أن تكون جازمة بالحق المراد اقتضاؤه بالتقادم المبرئ من الدين, فطلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين هو بمثابة إعلان لخصومة قضائية ويترتب بالتالي على تقديمه قطع التقادم بذلك الشأن.
ويعتبر تاريخ إقامة الدعوى "قيدها" هو تاريخ انقطاع التقادم وليس تاريخ المذكرة فلا تعتبر الدعوى قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق الذي رفعت فيه وتوابعه دون سواه.
وكذلك فالدعوى الصورية لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا طلب فيها صراحة فسخ العقد الذي أجراه المدين وبقيمة السند لأنها لم تحدد بالأسباب السابق ذكرها على سبيل الحصر.
ويبقى التقادم منقطعاً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالدعوى المرفوعة والتي قطعته حيث يعود للسريان من جديد ابتداءً من تاريخ صدور هذا الحكم.

- "أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم"
إن أثر فصل الدعوى على الانقطاع يختلف باختلاف نوع الحكم الفاصل بالدعوى.
فمن المعلوم أن الدعوى يمكن أن تفصل لصالح المدعي وفق ادعائه الأصلي كلياً أو جزئياً أو بأحكام تقضي إما بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو بردها أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.
أ- الحكم بشطب الدعوى:
إن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة " نقض سوري 4/5/1950 مجلة القانون
ب- الحكم برد الدعوى:
إن صدور القرار برد الدعوى يزيل جميع الآثار الناجمة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم, فالحكم برد الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها " الاستدعاء" وهي بمثابة قرينة على عدم وجود الحق للمدعي قبل المدعى عليه أو لعدم ثبوته ويترتب على الرد زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع المبني عليه كأن لم يكن سواء كان الرد لبطلان في الاستدعاء موضوعاً أو شكلاً أو لدفع يمنع قبوله.
ج- الحكم بوقف الخصومة:
إن القرار الذي يصدر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة من الزمن لا تتجاوز الستة أشهر بناء على طلب الخصوم لا يعتبر فاصلاً بالدعوى, وعند نهاية هذه المدة يتم شطب الدعوى إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها وتجديد الخصومة خلال هذه المدة.

د- الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شرط أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن لأي تحفظ أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم.
ويلاحظ أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر:
"إن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة إلى البقية"
أما إذا كان الالتزام غير قابل لتجزئة فإن الانقطاع يفيد جميع الدائنين كما لو كانوا متضامنين.
فقد قررت محكمة النقض:
" أصحاب العمل متكافلين متضامنين تجاه حقوق العمال, وعليه فإن إقامة الدعوى ضد أحدهم يقطع التقادم بالنسبة للآخرين لأنهم مدينين متكافلين متضامنين ويستحيل تجزئة الالتزام الملقى على عاتقهم"

2ً: التنبيه
ويعني سنداً للمادتين / 285-469/ أصول مدنية
الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين أو المحكوم عليه بسند طالبة إليه وجوب وفاء قيمة السند العادي أو التجاري أو الرسمي أو المبلغ المحكوم به استناداً إلى حكم قضائي والمودع لدى دائرة التنفيذ المختصة.
ولكي يكون التنبيه قاطعاً لتقادم لا بد أن يكون صحيحاً وجرى تبليغه بشكل أصولي وبصورة قانونية صحيحة.
3ً: الحجز
بنوعيه التنفيذي - الاحتياطي
وكلاهما قاطع للتقادم.
حيث قررت محكمة النقض ما يلي:
" إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً بالنسبة للدعوى أيضاً"
وإذا مر على الحكم أكثر من /15/ سنة وكانت إشارة الحجز لا تزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم.
ويقطع التقادم الحجز الواقع على أموال المدين لدى الغير أيضاً.
بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز وبالنسبة الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه.
وعلى كامل مقداره وليس فقط على ما يعادل طلب الدائن من المدين.

4ً: الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع
سنداً للمادة /380/ مدني فإن التقادم ينقطع في حالتين:
1- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليس:
وهذا يتماشى مع أحكام قانون التجارة الذي حظر على الدائنين إقامة الدعوى على التاجر المفلس بصورة فردية وأوجب عليهم أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة " بداية مدنية" لتثبيت ديونهم.
2- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع:
وهذا الطلب يقطع التقادم ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة وبحسب درجات الدائنين وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي مما أوجب استبعاد الطلب المقدم من الدائن.

5ً: كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى:
وهو متفرع عن السبب الأول ويعني جميع الأعمال التي تدل على إرادة الدائن بأنْ يطالب بحقه سواء أكان طرفاً في الدعوى بداية أم تدخل أو أدخل أثناء نظرها.

6ً: إقرار المدين بحق الدائن سواء أكان صريحاً أم ضمنياً:
والمقصود بالإقرار القاطع للتقادم, الاعتراف الصادر عن المدين المنطوي على بقاء ذمته مشغولة تجاه الدائن.
وضرب المشرع مثالاً على الإقرار الضمني بأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لضمان الوفاء.
والإقرار الضمني يمكن أن يستنتج من كل عمل يقوم به المدين ويعتبر بدون شك تعبيراً عن إرادته في الاعتراف بوجود حق للدائن في ذمته, وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع لأنه مسألة واقعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها.

- شروط صحة الإقرار
أ- أهلية المقر:
المستقر أنه إذا كان التقادم المسقط ينصب على حق عيني فيجب أن تتوافر في شخص المقر أهلية التصرف,
أما في الحقوق الشخصية فيكفي أن يتمتع المقر بأهلية الإدارة وذلك لأن وفاء الديون بصورة جزئية يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم لا يتطلب في شخص الموفي سوى أهلية الإدارة.
وتأيد ذلك بالاجتهاد القضائي القائل بأن الإقرار القاطع للتقادم يكون صحيحاً حتى ولو صدر عن وكيل المدين أو الولي أو الوصي, باعتبار أن الولي والوصي يتمتعان بأهلية الإدارة, ولا يشترط في صحة الإقرار الصادر من المدين قبول الدائن فهو تصرف أحادي الجانب.
وقد ذهبت محكمٍة النقض إلى أن تأدية الضريبة أو جزء منها يعتبر إقراراً بانشغال ذمة المكلف بها.
وطلب إجراء المقاصة من قبل المدين يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين, ولا يعتبر طلب المدين المصالحة إقراراً بالدين لأن المصالحة لا تتضمن اعترافا بترتب الدين في ذمته.
والإقرار حجة قاصرة على المقر, لذا فإن إقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لسواهم " أي لا يستفيد منه بقية الورثة" وذلك عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية.
وإذا قطع التقادم الحولي بإقرار المدين فإنه يتحول إلى تقادم طويل مدته /15/ سنة, ومرد ذلك إلى هذا التقادم متى كان قائماً على قرينة الوفاء فالإقرار الصادر من المدين بوجود دين في ذمته ينفي تماماً هذه القرينة ويزيل كل أثر لها.
ب-إثبات الإقرار:
يتم حسب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون البينات المتعلقة بعبء الإثبات.

ثالثاً- آثار انقطاع التقادم
1ً: بدء سريان التقادم الجديد:
ويتوقف معرفة متى يبدأ سريان التقادم الجديد على معرفة سبب الانقطاع.
أ- فإذا كان سببه المطالبة القضائية فإن هذا الانقطاع يستمر طيلة مدة السير في الدعوى ويبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم سواء أقضت المحكمة بطلبات المدعي أو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
ب- وإذا انقطع التقادم بالتنبيه فيبدأ سريان التقادم مباشرة بعد تبليغه.
ج- وإذا انقطع التقادم بالحجز فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه في عملية الحجز.
د- وإذا انقطع التقادم بإقرار المدين يؤدي ذلك إلى بدأ سريان تقادم جديد بعد الإقرار مباشرة.
وإذا كان الدائن مرتهن فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا بعد خروج المال المرهون من يد الدائن.

2ً: نوع التقادم الجديد:
من نص المادة / 382/ مدني يتبين
أ- إن التقادم الجديد الذي جاء بديلاً عن التقادم المنقطع يكون بصورة عامة مماثلاً للتقادم السابق من حيث مدته ونوعيته.
ولكن لتلك القاعدة استثناءين:
1- إذا صدر حكم بالدين واكتسب الدرجة القطعية تصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
وإذا تضمن الحكم التزامات لها صفة الدورية والتجدد " كالفوائد " فإنها تخضع للتقادم الخمسي.
2- إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين فتصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
ب- لم يبحث المشرع في المادة المذكورة في الآثار التي تترتب على تجديد الدين ومعرفة ما إذا كان التجديد يؤدي إلى تغيير مدة التقادم أم لا, ولكن بالعودة إلى المباديء القانونية العامة نرى أن الآثار الرئيسية لتجديد الدين هي انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد مستقل عن الأول له تقادم مستقل يبدأ سريانه من تاريخ التجديد.

رابعاً- "مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص"
يتبين من نص المادة / 292 ف2 / مدني أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر أن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة للمدينين الآخرين.
مثال: إذا كان هناك مدين و كفيل وانقطع التقادم بالنسبة للمدين فإن ذلك لا يسري على الكفيل ويبقى التقادم سارياً بحقه طالما أن التزام الكفيل تبعياً وليس أصلياً.

خامساً - وقف سريان التقادم
ويعني الوقف إعاقة التقادم عن السير حماية لبعض الأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من قطع التقادم الساري بحقهم, ويستسلم التقادم في هذه الفترة للرقاد والسبات حتى إذا ما زالت تلك الظروف استأنف سيره متمماً المدة التي بدأها.
وقد نصت المادة / 379ف2 / مدني " لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً "
وذلك يعني أن التقادم المسقط لا يقف سريانه إذا كانت مدته خمس سنوات أو أقل حتى ولو وجد مانع من الموانع السابقة.
" وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه أياً كانت مدته متى وجد سبب لوقفه " مادة /923/ مدني.
إذاً بمقتضى المادة / 379 / مدني فإن أسباب وقف التقادم تنقسم إلى نوعين:
أ- أسباب عامة: مستقلة عن شخص صاحب الحق حيث أن المشرع عدد أسباب الوقف بصورة عامة بقوله " لا يسري " أي يقف كلما وجد مانع سواء مادي أم أدبي يتعذر بسببه على الدائن المطالبة بحقه. وكذلك يقف التقادم بين الأصيل والنائب.
- وتطبق تلك الأسباب على جميع أنواع التقادم مهما كانت المدة.
المانع ولو كان أدبياً " كسبب من أسباب وقف التقادم ":
المانع هو كل ظرف سواء مادياً أم معنوياً أو قانونياً أو اتفاقياً يضع صاحب الحق في حالة يستحيل معها عليه اتخاذ أي إجراء للمطالبة بحقه أو صيانته من التلاشي.
وقد استقر الاجتهاد القضائي:" العلاقة ما بين الوكيل والموكل, الحرب, الأحكام العرفية, الأسر, صلة الزوجية, الخدمة....الخ كلها من حالات الموانع التي تقف سريان التقادم"

أمثلة المانع الأدبي
قيام الزوجية بين الحائز وصاحب الحق, فإذا أدار الرجل مال زوجته وظهر بمظهر المالك كان من المستوجب إسقاط مدة قيام الزوجية من حساب المدة لأن علاقة الزوجية تشكل مانعاً أدبياً يمنع الزوجة من مخاصمة زوجها أمام القضاء.
المانع الاتفاقي:
إذا اتفق البائع والمشتري على تسوية النزاع حول وجود عيب في المبيع, وهذا الاتفاق يوقف مرور الزمن على دعوى الادعاء بالعيب.
المانع القانوني:
إذا صار الحائز مالكاً للعقار خلال فترة زمنية معينة بموجب عقد ثم زالت ملكيته بسبب إبطال هذا العقد أو فسخه, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم خلال مدة قيام العقد.
ب- العلاقة ما بين الأصيل والنائب:
فهي تشكل مانعاً يوقف سريان التقادم ما دامت هذه العلاقة قائمة.
وكذلك الأمر في العلاقة بين الموكل والوكيل وبين الأصيل والمكلف بإدارة أعماله أو بين المحجوز عليه ونائبه القانوني.
ج - " حالات وقف التقادم الذي تزيد مدنه عن خمس سنوات"
1- نقص الأهلية:
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بحق ناقص الأهلية إذا لم يكن له ممثل قانوني ويبقى ذلك التقادم موقوفاً إلى أن تكتمل الأهلية أو يعين نائب قانوني عن ناقص الأهلية.
فإذا وجد الممثل القانوني " النائب عن ناقص الأهلية " فإن التقادم يسري ولا يقف باعتبار أن من واجبات الممثل المحافظة على حقوق الشخص الذي ينوب عنه تحت طائلة المسؤولية.
(وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه سواء أكان طويلاً أم قصيراً, وبعكس التقادم الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات الذي لا يقف حتى بحق ناقص الأهلية لاعتبارات أرادها المشّرع )

2- الغياب:
فالغائب يكون في وضع يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقه من السقوط بمرور الزمن.
فالغائب إما أن يعين وكيلاً عنه لإدارة أملاكه وحفظ مصالحه وحقوقه فلا يقف التقادم الجاري بحقه بحيث أن وكيله يقوم مقامه في حفظ حقوقه.
وإما ألا يترك أحداً للقيام بهذه الأعمال فيتوقف سريان التقادم بحقه, بشرط أن يثبت أنه استحال عليه بسبب الظروف أن يعين وكيلاً عنه.
3- العقوبة الجنائية إذا لم يكن للمحكوم عليه نائب يمثله قانوناً:
على اعتبار أن المحكوم عليه لا يتمكن أثناء فترة تنفيذ عقوبته من إدارة أملاكه وفي هذه الحالة يتوقف سريان التقادم بالنسبة له إلى أن يصار إلى تعيين نائب قانوني عنه.

د - " آثار وقف التقادم "
إن وقف سريان التقادم لا يبدل شيئاً في طبيعة التقادم الجاري أو مدته, بل يقتصر أثره على عدم اعتبار المدة التي توقف سريان التقادم خلالها من أصل مدة التقادم, وعند زوال سبب الوقف يستأنف التقادم سريانه وتضاف إليه المدة السابقة للوقف.
وهذا يعني أن مدة التقادم زيدت بما يعادل مدة الوقف.
وغني عن البيان أن الوقف قد يأتي في بداية التقادم أو في منتصفه أو في نهايته, وأسلفنا بأن أثر وقف التقادم نسبي فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي تقرر هذا الوقف لمصلحته دون سواه.
وقد نصت المادة 292/ف2 مدني صراحة على أنه إذا وقف سريان التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك به قبل باقي المدينين.
ويطبق هذا النص في جميع الأحوال إلا إذا كان الدين غير قابل للتجزئة, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم بالنسبة لباقي المدينين.
المبحث الرابع: التقادم وتعديله والدفع به
1ً - " التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة أو النقصان "
من نص المادة /385/ مدني يتضح:
1- عدم جواز النزول عن التقادم مسبقاً أي قبل أن يبدأ بالسريان وقبل ثبوت الحق فيه, لأن التنازل في هذه الحالة يتعارض والنظام العام وإرادة المشرع في إيجاد فكرة التقادم فلو سمح بالتنازل عنه مسبقاً لتعطلت مؤسسة التقادم وغايته في وضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى.
وخيراً فعل المشرع فأحسن فيما ذهب إليه حماية للمدين من تعسف الدائن.
2- عدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي قررها المشرع للتقادم, لأن التقادم يقوم على مبررات اجتماعية مرتبطة بالصالح العام ولا تستقر المعاملات بدونه.
وقد ورد في القانون المدني السوري استثناء لهذه القاعدة فقد نصت المادة /420/ مدني على جواز قبول البائع بالضمان لمدة أطول من مدة السنة المحددة لتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية في البيوع وهذا الاستثناء لا يقاس عليه طبعاً.
والتنازل عن التقادم له نوعان:
1- التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه:
وقد منعه المشرع بشكل مطلق حماية للمدعي المدين من جور الدائن مادة /385 ف1 / مدني
لكن هل يجوز الاتفاق على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة؟
إن أسباب الوقف المذكورة ليست حصرية بل هي واردة على سبيل المثال على اعتبار أن القاعدة العامة تقتضي بأن يقف سريان التقادم كلما وجد الدائن في حالة يستحيل معها أن يطالب بحقه, وتبعاً لذلك فإنه يجوز اتفاق الطرفين على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة ولأسباب خاصة واعتبار مثل هذا الاتفاق صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك لأنه غير مخالف للنظام العام ولا يمكن اعتباره تنازلاً مسبقاً عن التقادم.
2- التنازل عن التقادم أثناء سريانه:
أجاز الاجتهاد القضائي التنازل عن المدة التي مضت من التقادم لأنه يعد من قبيل الاعتراف بالحق ويؤدي إلى انقطاع التقادم, وبالمقابل فقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن التنازل عن المدة المستقبلية باطلاً ولا يجوز الأخذ به.
وأما المشرع فقد أجاز هذا التنازل عن المدة المستقبلية بعد ثبوت الحق فيه مشترطاً لذلك أن يكون للمتنازل أهلية التصرف وألا يكون التنازل صادراً بقصد الإضرار بالدائنين.
- الشروط الواجب توافرها في شخص المتنازِل:
اشترط المشرع في المادة /385ف2/ مدني أن يكون المتنازل عن التقادم مالكاً أهلاً للتصرف بحقوقه وأوجب ألا يكون التنازل صادراً إضراراً بالدائنين وإلا اعتبر غير نافذ.
ويجوز أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً:
1- فيكون صريحاً بظهور إرادة المدين بالعدول عن تمسكه بالتقادم إما كتابة أو شفاهاً من دون الحاجة لقبول الدائن بذلك التنازل, ولم يشترط المشرع شكلاً معيناً لذلك.
وإذا اشترط المدين قبول الدائن ورفض الدائن ذلك فيعتبر التنازل غير ذي أثر.
ويتم إثبات التنازل بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن.
2- ويكون التنازل ضمنياً عندما يستنتج استنتاجاً من وقائع الدعوى وظروفها, حيث يترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع صاحبة السلطة المطلقة في تقدير ذلك.

2ً- أثار التنازل عن التقادم المسقط بالنسبة للأشخاص والحقوق:
إن تنازل المدين عن حقه بالتمسك بالتقادم المسقط يعني التزامه بالدين، ويقتصر أثره على الشخص الذي صدر عنه التنازل وعلى الحق الذي تلاشى بالتقادم0
مثال: إذا تنازل المدين عن التقادم فلا يجوز إثارة هذا التنازل قبل الكفيل0

3ً- إثارة الدفع بالتقادم
نصت المادة /384/ق م س على مايلي:
1- إن القضاء لا يمكنه أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه0
2- إن الدفع بالتقادم يجب أن يثار من قبل المدين أو دائنيه أو من قبل أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم حتى ولو يتمسك به المدين0
3- إن إثارة الدفع بالتقادم يمكن أن يحصل في أي حالة تكون عليها الدعوى سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو أمام محاكم الاستئناف0

أولا- كيفية إثارة الدفع بالتقادم0
- إن التقادم المسقط ليس من النظام العام ولا ينتج أثاره بصورة حكمية إنما يتوجب أن يتمسك به المدين أو من له مصلحة في ذلك0
يجب أن يثار الدفع بالتقادم في مجلس القضاء وأثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة وغير ذلك لا أثر له إطلاقا0
- يجوز إثارة الدفع بالتقادم بشكل صريح أو ضمني وبعبارات صريحة لا غموض فيها0

ثانيا - من الذي يحق له التمسك بالتقادم0
إن التقادم في الأمور المدنية والتجارية ليس من النظام العام ولا يمكن للمحاكم أن تقضي
به من تلقاء نفسها، وعلى صاحب المصلحة التمسك بالدفع بالتقادم وإثارته أمامها0
إذ أتى بحكم لمحكمة النقض: " لا يجوز إثارة التقادم عفوا من قبل القاضي"
وأما التقادم في الأمور الجزائية فهو على عكس ذلك باعتباره من الأمور التي تمس المجتمع فالمحاكم الجزائية ملزمة بإثارة التقادم في دعوى الحق العام حكما ومن تلقاء نفسها فقضي:"إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويجب إثارته من دوائر التحقيق ومن المحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين.

نقض سوري 3/11/1953 مجلة القانون
وللمدين إثارة الدفع بالتقادم والتمسك به, وعبارة (المدين ) تشمل كل شخص يكون ملتزما بالدين سواء أكان التزامه أصليا أم تبعياً مثل المدين الأصيل, الكفيل, المدين المتضامن 0
والمدين الأصلي لا يكون برئ الذمة بالاستناد إلى تلاشي الدين المترتب عليه بالتقادم إلا إذا أثار هذا الدفع في طلباته الختامية.
ولما كان الفرع يتبع الأصل, لذا فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين إذا برأت ذمة المدين الأصيل بسبب سقوطه بالتقادم, وهذا الأمر يعطي الكفيل الحق بإثارة الدفع بالتقادم0
وإذا كانت مدد التقادم تختلف من مدين متضامن إلى آخر فإن من حق المدين المتضامن الذي لم تنقضي مدة التقادم بالنسبة إليه أن يتمسك بالتقادم الذي أكتمل مدته بالنسبة لغيره من المدينين المتضامنين بمقدار نصيبهم بالدين الذي سقط بالتقادم وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما نصت عليه المادة /292/ ق م س.
- " إثارة التقادم من دائني المدين "
لدائني المدين الحق بإثارة التقادم الساري لمصلحة مدينهم إذا أهمل المدين التمسك به, وإثارته وتجري إثارة الدفع به بأساليب مختلفة كأن يتدخل دائن المدين في الدعوى المرفوعة على مدينه, أو أن يقيم عليه الدعوى غير مباشرة 0
ويفقد الدائن حقه بالتمسك بالتقادم في حالة قيام المدين بالتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا إذا تمكن من تقديم دليل كافي لإثبات إن هذا التنازل قد جرى إضرار بمصلحته, عندئذ يحق له أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التنازل0
- وأيضا فقد أعطى المشرع لكل شخص له مصلحة الحق بالتمسك بالتقادم حتى ولو لم يتمسك به المدين بشرط أن يثبت هذا الشخص مصلحته في إثارة الدفع بالتقادم (أي أن تكون المصلحة مؤكدة و مشروعة)0
- وقد أجازت المادة /284-2/ق م س التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن الخصم قد تنازل عن التقادم بشكل صريح أو ضمني 0
- ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع, والتالي فإنها لا تعتبر درجة من درجات التقاضي 0
- لذلك فإنه لا يجوز أن يثار أمامها طلبات ودفوع جديدة لم تطرح على بساط البحث 0
- لذا فإنه لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض, وعلى ذلك اجتمعت آراء الفقهاء
وجاء في حكم لمحكمة النقض " لا يجوز إثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض "

نقض سوري 29/6 /1950 مجلة القانون

4ً - " أثار الدفع بالتقادم بعد مضي مدته"
لقد حددت المادة /383/ ق م س هذه الآثار بالآتي:
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
إذا اكتملت مدة التقادم وتمسك المدين به فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الالتزام أو الدين ويؤدي أيضا إلى تسهيل عمل المدين في إثبات براءة ذمته, وذلك عندما يكون الالتزام قد سقط بطريق التسديد0
وعليه فإن وفاء المدين للدين على الرغم من انقضاء مدة التقادم المسقط يعتبر إجراءا صحيحا وقانونيا, وكذلك الأمر إذا تعهد المدين مجددا بوفاء الدين 0
- وعليه فإنه لا يجوز للمدين الرجوع عن تصرفه (الوفاء أو التعهد ) أو المطالبة باسترداد ما دفعه إطلاقا على أساس أنه غير مستحق في ذمته 0
- وكذلك فأن انقضاء مدة التقادم يؤدي إلى سقوط الحق والدعوى معا دون تفريق بينهما، وكما تزول توابع الدين كالفائدة أو التزام الكفيل عملا بالقاعدة: "الأصل يتبعه الفرع".

ب – تحول الالتزام الساقط بالتقادم (الالتزام القانوني) إلى التزام طبيعي0
فبعد انقضاء مدة التقادم بتمامها لم يعد المدين ملزما بوفاء الدين, إلا إن ذلك لا يمنعه من تسديد الدين المنقضي بالتقادم بملء إرادته واختياره,ويعتبر الوفاء الجاري على هذه الصورة صحيحاً ولا يعتبر من قبيل دفع غير المستحق ,المادة /202 / مدني.
ج – سقوط الفوائد وكامل ملحق الدين,مادة / 383 / مدني.
إن سقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات حتى ولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بها فقضي " إن التقادم الساري على الالتزام يؤدي إلى تقادم التأمين المعلق على الالتزام والملحق به "

نقض سوري /31/1/ 1960 مجلة القانون 0


الخاتمة

الرأي الشخصي
مما تقدم نجد أن المشرع حسناً فعل عندما أوجد مؤسسة التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام إذ لولا هذه المؤسسة لاضطرت المحاكم إلى سماع الكثير من القضايا القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العمل في هذه المحاكم وجعل الآمر برفع الدعوى بذلك الحق المتقادم رهناً بمشيئة الدائن كما يحلوا له,أضف على ذلك أنه لا يجوز أن يبقى المدين أبداً تحت رحمة دائنه إلى أجل غير مسمى وما مؤسسة التقادم إلا إقراراً لحالات واقعية استقرت فترة طويلة من الزمن وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها وذلك لوضع حد للمنازعات على هذه الحقوق0

مصادر البحث
• القانون المدني السوري وتعديلاته الصادر بتاريخ 18/5/1949.
• التقادم (الدكتور محمد عبد اللطيف).
• النظرية العامة للالتزام "الدكتور محمد وحيد الدين سوار".
• مجلة المحامون "أعداد مختلفة".
• مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل.
• التقنين المدني السوري "الجزء الرابع للمحامي شفيق طعمة ".
• التقادم المسقط "لجورج إنطاكي"طبعة عام 1970.


منقول من موقع : منتدى الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التقادم المسقط بين النص و الإجتهاد الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع