منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5783

قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني   قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 7:46 pm




[right]الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة و التى إستعملها الطاعن فى إرتكابه الجريمة و لو لم يثبت أن هذه الدماء للمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431
بتاريخ 18-05-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما أورده الحكم من الأدلة و القرائن التى إطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )

=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للتدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 558
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه .

( الطعن رقم 241 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى إستفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . و لا يصح القول بأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى و لا تجوز شهادته ، فإن المدعى المدنى إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس خصماً فى الدعوى العمومية و شهادته إنما هى راجعة أولاً و بالذات إلى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها ، و المحكمة إذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة و هو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها و ثبوتها يقتضى حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها .


=================================
الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
المدعى المدنى سواء أكان مدعياً بشخصه أم بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين ، لأنه إذا كان قاصراً فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه فيما يتعلق بأداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزاً للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة .


=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 441
بتاريخ 04-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة . و مادام هذا الأساس الذى إعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من أحكام القانون فهو فى حل من الإعتماد عليه ، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الأخرى التى كان يصح الإعتماد عليها فى الأحوال العادية . فإذا إتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة ، و رأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها ، و أن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى إنتهى إليها الخبير و التى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456
بتاريخ 01-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
القاضى الجنائى حر فى إستمداد عقيدته من أى مصدر شاء ، فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه .


=================================
الطعن رقم 1101 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471
بتاريخ 13-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
لقاضى الموضوع أن يستكمل ، عند الإقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الإبتدائية و إلى ما يكون متوافراً فى الدعوى من العناصر الأخرى .

( الطعن رقم 1101 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )


=================================
الطعن رقم 1607 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 263
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا إعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون .


=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 530
بتاريخ 17-04-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها و يطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين و تقريرات تنسب للشهود . و لا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون و جعل له حجية خاصة ، كما جاء فى المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصون فى مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها . فإذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، و أن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه .


=================================
الطعن رقم 1004 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 575
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين و مقدار إتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته و يطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها و وزن قوته التدليلية فى كل حال حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها ، و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الأصل الذى أقام عليه القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية و تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان و تبرئة كل برئ . و لذلك كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكمه العناصر التى إستمد منها رأيه و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه ، و ذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما إعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى خلص هو إليها . على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، و ألا يكون مما حرم الإستشهاد به إستثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص فى القانون لعلة إقتضتها المصلحة العامة . و كلما كان الأمر كذلك صح الحكم و إمتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل و كفايته فى الإثبات .

( الطعن رقم 1004 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0866 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179
بتاريخ 22-04-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية ليس إلا إطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى إستقرت عقيدتها على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية . و لذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، و أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها ، و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارته البحث فى عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، و هذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه .

( الطعن رقم 866 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )
=================================
الطعن رقم 1879 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
يجب فى المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة فى قضائها إلا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدمة فيها و تمحيصه فى مواجهة الخصوم . فإذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله فى التحقيق و تلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها . فإن لم تفعل و أحالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فإنها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم و أخلت بحقهم فى الدفاع ، و ذلك يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 1879 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 425
بتاريخ 24-03-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى إقتنعت بتزويرها . فإذا هى دعوى إختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة فقدمت لها لأنها مزورة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها .

( الطعن رقم 1046 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1816 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 562
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
الإثبات فى المواد الجنائية عماده إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى إطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى إعتمدت إليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أو غير مباشر . و متى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض ، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده .


=================================
الطعن رقم 1918 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 61
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة فى التحقيقات الإبتدائية التى تكون هى أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها . فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود آخرون ، و على الثابت بالمعاينة و الكشف الطبى ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم و إعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تأييد الأدلة التى سمعتها كانت معروضة هى الأخرى على المحكمة كعنصر الإثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع أن يناقشها بما شاء ، و أن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازماً .


=================================
الطعن رقم 2273 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 75
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال و احد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، و لم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ، و لم تتعرض لها النيابة و لا الدفاع ، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة و لن تتح فرصة مناقشته أثناء المحاكمة و إبداء ما يعن له من ملاحظات عليه ، و يتعين إذن نقضه .

( الطعن رقم 2273 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 49
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك و الإحتمال ، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم " راكب موتوسيكل " قد إستعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة .

( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94
بتاريخ 11-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها . فالقانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى إطمأن إليها ، و لو كان هذا الشاهد قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه . إذ مرجع الأمر يرجع فى الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل فى الإثبات بعد بحثه و تمحيصه و الوقوف على جميع الظروف و الملابسات المحيطة به . فإذا رأى أن الشاهد صادق ، و أن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، و لا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه إعتمد فى قضائه على أقوال قريب للخصم .

( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 93
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى الجنائية ، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية ، و سواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها . و ليس فى القانون ما يوجب ، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الإدعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة .

( الطعن رقم 170 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1428 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 283
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إنه لم كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بإتباع الأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية . و إذن فإذا إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب . و يكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر و لو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى إنتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية فقط حيث عينت الأدلة ، و وضعت أحكام لها ، و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .

( الطعن رقم 1428 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316
بتاريخ 18-10-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى ترد فىالتحقيقات الإبتدائية . و إذون فلا حرج عليها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا فى التحقيق الإبتدائى و لم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة .

( الطعن رقم 1447 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464
بتاريخ 24-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الإبتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته . و إذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فإذا كان القاضى قد إطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر . و المجادلة فى هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم و اليقين . أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدنى . فإذا إعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الإعتراف بغض النظر عن إعتقاده هو الشخصى ، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا إقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله و مسلكه فى دفاعه . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه و ترجيح دليل على آخر ، و لكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الأدلة ، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك و الإحتمال .

( الطعن رقم 530 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187
بتاريخ 27-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 544
بتاريخ 21-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدنة .

( الطعن رقم 97 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 381
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 441
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 602
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .

( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 939
بتاريخ 13-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 5
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 594
بتاريخ 01-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 7
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/1 )

=================================
الطعن رقم 6198 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 185
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 7
لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 15009 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1285
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تر الأخذ بدفاعه و أنها لم تر فى رخصة المقهى التى قدمها ما يغير إقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط فى غياب أبيه .


=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 4375 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 884
بتاريخ 06-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إستدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعى ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/6 )
=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 15
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552
بتاريخ 13-06-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة - إطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 )
=================================
الطعن رقم 2759 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 373
بتاريخ 27-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه ، فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة .

( الطعن رقم 2759 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0231 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 554
بتاريخ 09-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 1
عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، و لا يمنع من مساءلته و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز " الفرد " الذى قال عنه الشهود و أنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه و أنه سلاح يحظر القانون إحرازه .


=================================
الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.

( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 )
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 4114 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 )
=================================
الطعن رقم 4121 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 181
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
لما كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و كان لا يعيب الحكم عدم إبانته أن الشاهد قد سئل على سبيل الإستدلال ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 4346 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 247
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 2
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================
الطعن رقم 3725 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


=================================










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات نقض مصرية في الادلة فى المواد الجنائية الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع