منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالمختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني   المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 4:18 pm




[right]الشرط الأول: صحة النكاح، ذلك أن سبب وجوب النفقة هو حق الحبس الثابت للزوج على زوجته بسبب عقد النكاح الصحيح، فإذا كان النكاح فاسداً لم يثبت به حق الحبس للزوج عليها، كما أن التفريق واجب بين الطرفين في النكاح الفاسد، لأنه ليس بنكاح حقيقة( ).
الشرط الثاني: تمكين الزوجة نفسها من الزوج تمكيناً تاماً، ويستثني من ذلك صورتان:-
إحداهما: ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال فإن لها النفقة من حينئذ، أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له وإن حل .
الصورة الثانية: ما لو أراد الزوج سفراً طويلاً فلامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه، كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار، أي إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك، ويفهم من القول أن النفقة يشترط لوجوبها التمكين أن العقد لا تجب به النفقة، وهو جديد قول الشافعي والقديم: أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين، فلو امتنعت منه سقطت النفقة .
واستدل لكونه للتمكين لا للعقد أن العقد وجب به المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين( ) ولا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض، ورتق، وقرن وحيض، ونفاس، وجنون، وإن قارنت تسليم الزوجة، لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم، وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه( ).
هذا وقد ذكر الفقهاء حالات يصح للزوجة الامتناع فيها من التسليم وهي كالتالي:-
1-عدم إعطائها مهرها المعجل( ) .
2-لها الامتناع عن النقلة إلى دار مغصوبة لتسلم نفسها لأن امتناعها مشروع( ).
3-منعت زوجها من دخول دارها وطالبته بإيجاد دار لتنقل إليه وتسلم نفسها إليه فيها( ).
4-عدم تهيئة البيت الشرعي، كأن يسكنها في بيت ضرتها، أو في بيت فيه بعض أهله، أو في بيت لا تتوافر ما يجب لها فيه( ).
5-السفر بها وهو غير مأمون عليها، كأن أراد بذلك إيذاءها، أو الإضرار بها.
الشرط الثالث: عدم نشوزها: أي عدم عصيانها زوجها وخروجها عن طاعته( ) فيما له عليها مما أوجبه له عقد النكاح، كما لو امتنعت من فراشه .
أو خرجت من منزله بغير إذنه .
أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها .
أو امتنعت من السفر معه"( ).
ويستثنى من هذا حالات منها:-
1-إشراف البيت على الإنهدام .
2-أكرهت على الخروج من بيته ظلماً .
3-خرجت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها .
4-لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه .
5-ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه .
6-إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا .
7-ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك .
8-ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له .
9-لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة.
فالعذر يبيح للمرأة الخروج من بيتها( ).
وأما إذا كانت المرأة موظفة أو ذات حرفة فإن منعها الزوج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت فإن خروجها يعتبر نشوزاً، قال صاحب الدر المختار: "ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم ... وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها"( ).
ومما ينبه عليه أن النفقة تصير ديناً في ذمة الزوج إذا امتنع من أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من الزوجة كما هو الحال في سائر الديون( ).
مقدار النفقة:-
اختلف الفقهاء في تقدير النفقة على قولين فذهب الشافعية إلى تقديرها، وذهبوا في تقديرهم هذا إلى التفريق بين الموسر والفقير والمتوسط .
فجعلوا على الموسر كل يوم مدي طعام وعلى الفقير مد وعلى المتوسط مد ونصف، وضبطوا الفقير بأنه مسكين الزكاة، وأن الواجب غالب قوت البلد، وعلى الزوج الطحن والخبز( ) وموءن الطبخ( ) وقالوا بجواز الاعتياض عن النفقة ولوكانت مستقبلة على وجه، والأصح مذهباً خلافه( ) وقالوا: لو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها( ) .
ويدخل في الطعام ماء الشرب، وآلة الأكل، والشرب( ).
كما يجب أدم غالب البلد ويختلف بالفصول، وعند تنازع الزوجين فيه يقدره القاضي باجتهاده( ) .
وذهب غيرهم إلى أن النفقة مقدرة بالكفاية، ويختلف باختلاف من تجب لها النفقة( ) ولكل دليله والمذهبان متقاربان.
ومما تشمله النفقة المسكن، فعلى الزوج أن يهيئ مسكناً لائقا بها عادة( ) كما أن لها الحق في انفرادها بمسكن( ) ويجب عليه تأثيثه وتجهيزه( ) .
وأوجب بعض الفقهاء الزينة التي تتضرر المرأة بتركها مثل: الكحل، والدهن، والحناء( ) .
وبعض الفقهاء لم يوجب أجرة الطبيب على الزوج في حالة مرض المرأة( ) في حين أنه أحياناً أهم من أشياء أوجبوها، أضف إلى أن العرف الجاري الآن يلزم الزوج بذلك.
وللمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا قتر عليها ما يكفيها ويكفي ولدها، لما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أبي سفيان شكت لرسول الله  تقتير زوجها فقال لها  : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ومما يدخل في النفقة الكسوة فتجب كسوتها على قدر الكفاية، وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد .
قال الفقهاء: ويلزمه كسوتان واحدة للصيف وأخرى للشتاء( ).
وقالوا: لا يجب على الزوج شراء كسوة الخروج للمرأة لتتزين بها في الأفراح والزيارات( ).
ومما يدخل في النفقة آلات التنظيف، وما تزيل به الأوساخ كالمشط والدهن والصابون والمرجع في ذلك كله العادة( ).
عجز الزوج عن النفقة:-
في حالة عجز الزوج عن النفقة فإن للمرأة الحق في طلب الفسخ لقوله تعالى: (فإمساك...بإحسان) وإذا كان لها طلب الفسخ بسبب العنة والجب فبالعجز عن النفقة أولى، إذ إن الأكل والشرب قوام الحياة ولا تستمر بدونه بخلاف فوات التمتع، هذا مذهب الشافعي ومالك .
وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول أن عجز الزوج عن النفقة ليس سبباً للفسخ ولو طلبته الزوجة( ) .
والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لقوة تعليله.

ج- المعاشرة بالمعروف:-
يقول عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف) وهذا الأمر الرباني شامل لكل معاني وأشكال المعروف الذي يدخل السرور إلى قلب الزوجة وقد ذكر المفسرون في تفسير هذا الأمر جملة من هذه المعاني أجملها فيما يلي:-
1.طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحبون ذلك منهن فافعلوا أنتم بهن مثله( ).
2.النصفة في المبيت، والنفقة، والإجمال في القول( ).
3.أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك( ).
والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الأخر، وسبب هنائه في معيشته، وجعل الشيخ محمد بن عبده المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره، وما يليق به وبها بحسب طبقتهما في الناس( ) .
والمعاشرة بالمعروف واجبة بنص الآية، إذ الأمر يقتضي الوجوب، وقد دلت السنة على ذلك أيضاً، ففي مسلم أن النبي  قال: "استوصوا بالنساء خيراً"( ) .
وحث الإسلام على ذلك ورغب فيه ففي الترمذي :"أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم"( ) وفي ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي  "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"( ).
ومن الركائز المهمة للمعاشرة بالمعروف عدم الإضرار بالزوجة، إذ لاضرر ولا ضرار قال تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)أي " ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك"( ).
"والضرر المحضور إلحاقه بالزوجة يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي، فقد جاء في الحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا عليه؟
قال: أن تطعمها إذ طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت" قال أبو داود: "ولا تقبح أن تقول قبحك الله"( )( ).
"ومن الضرر المعنوي العبوس والقطوب في وجهها، ورفع الصوت عليها، والنظر إليها شزراً، وتجاهل سؤالها، وعدم الإصغاء إلى كلامها، وعدم الاكتراث والاهتمام بها، وعدم تلبية طلباتها المشروعة، وغير ذلك من التصرفات التي فيها أذى وضرر بها بالقول أو بالإشارة أو بالنظر أو بالسخرية، أو بعد التكلم معها ونحو ذلك"( ).
ومن صور الإضرار –أيضاً- مظاهرة الزوج زوجته ولعنها والاستهزاء بها أو بأهلها، ومنه تكليفها من الأعمال ما هو فوق طاقتها، وضربها الضرب المبرح، والضرب مطلقاً بما لايستوجب ذلك، وعلى كل فصور الإيذاء كثيرة.
د- الوطء (الجماع):-
وفي هذا الموضوع يقول ابن قدامة: "والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن عذر"( ) واستدل الجصاص على الوجوب بقوله تعالى: (فتذروها كالمعلقة) قال: "يعني لا فارغة فتتزوج، ولا ذات زوج إذ لم يوفها حقها من الوطء"( ) .
واستدل بما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...إن لزوجك عليك حقاً".
جاء في شرح هذا الحديث "أنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب"( ).
هذا وقد اختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته:-
•فقال مالك: أن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد.
•والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه.
•وقيل يجب مرة ( ).
"وقول مالك وأحمد هو الراجح لدلالة الحديث الشريف عليه"( ).
أضف إلى ذلك أن في عدم الوطء إضراراً كبيراً بالزوجة "كما أن هذا الوطء يفضي إلى دفع ضرر الشهوة عن الزوج نفسه فيتأكد الوجوب عليه"( )، وقد سبق بيان حرمة ذلك
وإذا كان الأمر كذلك فمتى يجب على الزوج وطء زوجته؟
حدد بعض الفقهاء ذلك بليلة في كل أربع ليال كما قاله الغزالي( ) .
وذهب ابن حزم إلى أن الفرض أن يجامع زوجته مرة في كل طهر( ) .
ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر،لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة فكذلك في حق غيره.
والصواب أنه غير مقدر بمدة فيجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته غير مقدر بأربعة أشهر، فإذا تنازعا فينبغي أن بفرضه الحاكم كالنفقه وكوطئه إذا زاد"( ) لأن المطلوب تحصين الزوجة ضد الفاحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها، وبقدر ما يحصل به هذا التحصين"( ) ويقول القرطبي: "ثم عليه –أي الزوج- أن يتوخى حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التى تزيد في باهه -مائه- وتقوي شهوته حتى يعفها"( ).
ولهذا إذا تضررت الزوجة بترك زوجها جماعها جاز لها طلب التفريق، ويجيب القاضي طلبها( ).
ومن أوجه عظمة هذا الدين أن بين للمسلم آداباً للجماع والتي أجملها فيما يلي:-
1-تستحب التسمية قبله لقول الله تعالى: ( وقدموا لانفسكم) فالتقديم هي التسمية عند الجماع، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يمسه الشيطان أبدا" متفق عليه( ) .
2-يكره التجرد عند المجامعة، لما روى عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجردا العيرين" رواه ابن ماجة وقد سبق الكلام عنه.
3-لا يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس، قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله، وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي( ) .
4-لا يتحدث بما كان بينه وبين أهله، لما روى الحسن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، فأقبل على الرجال فقال: لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا! ثم أقبل على النساء فقال: لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها! قال: فقالت امرأة: إنهم ليفعلون وإنا لنفعل! فقال  : لا تفعلوا، فإنه مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون"( ) .
"والقصد بالحديث التحذير من ذلك، وبيان أنه من المحرمات الدالة على الدناءة وسفساف الأخلاق"( ).
5- كره عمرو بن حزم وعطاء استقبال القبلة حال الجماع( ).
6-يكره الإكثار من الكلام حال الجماع، لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكثروا الكلام عن مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء" ( )ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه، وهو أولى بذلك منه( ) .
والصواب أنه لا كراهة في هذا لا الذي قبله لعدم وجود دليل صحيح في ذلك، وقياس حالة الجماع على البول قياس مع الفارق، فشتان بين الحالتين.
7-يستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك؛ لكي لا تسبقها بالفراغ، قلت: وذلك إلي، قال: نعم! إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها" ( ) .
8-إن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ، لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها"( ) ولأن في ذلك ضرراً عليها ومنعها لها من قضاء شهوتها( ) .
9-يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه فيتمسح بها، فإن عائشة قالت: "ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبها ذلك ما لم تصبه جنابة" ( )
10-قال أحمد إذا أراد أن يعود فأعجب إلى الوضوء، فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، ولأن الوضوء يزيده نشاطاً ونظافة، فاستحب، فلا بأس أن يجمع نسائه وإمائه بغسل واحد، وإن اغتسل بين كل وطأين فهو أفضل فإن أبا رافع روى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! لو جعلته غسلاً واحداً، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" رواه أحمد في المسند( ) .
11-لا يجامع إحدى زوجتيه بحضور الأخرى أو سماعها لحسهما ولورضيا بذلك، قال ابن قدامة: "إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز؛ لأن فيه دناءه وسخفاً وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما"( ).
ومما له تعلق بهذا الموضوع هو موضوع العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج( ) وقد وردت فيه أحاديث أشهرها حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله  والقرآن ينزل"( ).
وقد اختلف الفقهاء في حكم العزل إلى أقوال، وهي: الجواز( ) والكراهة( ) التحريم( ) والتفريق بين رضاها وعدمه فيجوز في الأول دون الثاني، وهذا ما أراه راجحاً .
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة( ) .
ثم إن من كرهه أو حرمه أجازه في حالات:-
1.أن يكون في دار الحرب، فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل( ) .
2.أن تكون الزوجة مريضة لا تتحمل أعباء الحمل والولادة .
3.إذا ضرها الحمل.
4.كثر عياله وكان فقيراً، أو كان كسبه لا يكفيه وعائلته، أو أن حاجته إلى الكسب لكفاية أولاده الكثيرين قد يدخله مداخل السوء أو يحمله ما لا يطيق( ) .

هـ- العدل بين الزوجات:-
المقصود بالعدل بين الزوجات "التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه"( ) فيساوي بينهن في المعاملة، وحسن المعاشرة، وعدم الميل إلى إحداهن( ) .
وقد حذر النبي  من عدم العدل بين الزوجات، فقد صح في السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلا"( ) .
وهذا فيما يملكه الإنسان، أما ما لا يملكه كالمحبة فلا يجب على الزوج التسوية فيه بينهن( ) ففي أبي داود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"( ) قال الترمذي: أي الحب والمودة .
ومن العدل بين الزوجات العدل في المبيت( ) ولو كانت إحداهن مريضة أو رتقاء أو حائض أو نفساء فكلهن سواء في القسم( ) إذ ليس الوطء هو الغرض الأساسي من القسم والمبيت بل له أغراض أخرى كالموانسة والتواصل بينهما، وتجديد حياتهما، والإحساس بالمشاعر المتبادلة ونحوها،فيقسم مثلا ليلة ليلة، أو ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً، فليس شرطاً أن تكون بالأيام بل قد تكون بالشهور كشهر لهذه وشهر لهذا ولا أرى أن تزيد على أربعة اشهر اعتباراً بمدة الإيلاء، ولكن القسم بالليلة أولى "لفعل النبي  ولأن فيه تأخير عنهن"( ) .
والنهار يدخل في القسم تبعاً لليل، هذا إذا كان عمل الزوج نهارياً أما لوكان عمله ليلياً كما لو كان يعمل حارساً ليلياً مثلاً وينام بالنهار فالقسم يكون بالنهار والليل تبع له.
ولا يجب أن يطأ زوجاته كل واحدة في قسمها، بمعنى أن يسوي بينهن في الجماع؛ لأنه قد يصعب عليه، كما أن الزوج لا يكون متهيئاً في كل ليلة للوطء، لكنه لا يجوز أن يخلي بعضهن من الوطء نهائياً ويعتاد على ذلك مع البعض الآخر، بعبارة أخرى أن الوطء جملة يجب على الزوج لزوجاته لكنه لا يجب في كل نوبة لكل زوجة.
والزوجة غير المسلمة –اليهودية والنصرانية- في القسم وغيرها من حقوقها الزوجية كالمسلمة، إذ إن هذه الحقوق تستحقها بصفتها زوجة لا بصفتها مسلمة، فالمنظور إليه في الحقوق الزوجية صفة الزوجية والمعبر عنها في علم الأصول بالعلة ولا ينظر إلى ديانة الزوجة إذ ليس للديانة هنا أي اعتبار.
ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم –نوبتها- لزوجها يجعلها فيمن يشاء أو تهبها لبعض ضرائرها أو لهن جميعاً، ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي و ورضي الزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما( ) وفي حالة هبتها نوبتها لهن جميعاً يقسم الزوج تلك الليلة على الزوجات جميعاً، فيكون لكل واحدة ليلة من لياليها.
هذاوقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواهبة في هذه الحالة لا يجوز لها أن نأخذ على هبتها أجراً أو عوضاً لا من الزوج ولا من الضرائر وعللوه بأنه ليس بعين ولا منفعة، فمقام الزوج عنها ليس بمنفعة ملكتها عليه ( ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره، لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه، لأن كلا منهما منفعة بدنية"( ).
وإذا تزوج زوجة جديدة فعن أنس  قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"( ) .
وهذا حق للزوجة الجديدة حتى تذهب الوحشة وتحصل الألفة( ) .
وأما إذا أراد الزوج السفر مع إحدى زوجاته أقرع وسافر بمن عينتها القرعة، فإذا سافر ثانية أقرع أيضاً واستبعد الأولى من القرعة، وهكذا في الثالثة والرابعة، ثم إذا عاد من سفره ابتدأ القسم بينهن( ).
و- تعليم الزوجة:
من الحقوق المهمة جدا للزوجة على الزوج تعليمها فرائض دينها من غسل ووضوء وصلاة وصوم غيرهما كالكفارات حين الحاجة إلى معرفة أحكامها( )، وهذا الواجب كثيرا ما يغفل الناس عنه فيقصرون حقوق الزوجة على الماديات فقط دون المعنويات والدينيات مع أن هذه الأخيرة أهم.
وهنا تكمن مشكلة أخرى وهي أن بعض الأزواج لا يدرك ولا يعلم هو بنفسه أحكام الدين الواجبة عليه ففي هذه الحالة يجب عليه التعلم ليعلم نفسه أولا ولكي يستطيع تعليم زوجته، كما يجب عليه أن يسأل العلماء ويستفتي لزوجته إذا أشكل عليهما شيء، وإن لم يقم بواجب التعليم والسؤال فلا يجوز له بحال أن يمنع زوجته أن تتعلم فرائض دينها بسؤال العلماء أو حضور دروس العلم وبتطور وسائل التعليم اليوم أصبح التعلم وسؤال أهل الذكر أسهل بكثير من ذي قبل.


المبحث الثالث: حقوق الزوج

في هذا المبحث سأذكر حقوق الزوج على زوجته وهي كما يلي:-
أولاً: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف قال تعالى: ولهن مثل ..درجة)أي يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف( ) .
وضبط الزمخشري المعروف بأنه الوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس( ) وذكر الفقهاء أن المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية، وهي التي يرضى بها الشخص لنفسه .
ومن المعاشرة بالمعروف من المرأة مع زوجها الإحسان باللسان، واللطف بالكلام والقول الطيب الذي يطيب به نفس الزوج( ) وكف الأذى( ) وغيرها مما أوجبه الشرع، أو استحبه من كل ما يحبب الزوجة لزوجها، ويحفظ كيان الأسرة ويقويها.
ثانيا: القوامة: وفي هذا يقول تعالى الرجال ...أموالهم) "أي من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية، والرعاية، والولاية، والكفاية( ) وتأديبها( ) وتولي أمرها، وإصلاح حالها( ).
وسبب ذلك أمران: فطري وكسبي.
فالسبب الفطري: أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والاحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد"( )
والسبب الكسبي: وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم( ) كما دلت على هذا الآية الكريمة .
وهذه القوامة في مصلحة المرأة إذ بها تتفرغ للحمل والولادة وتربية الأطفال، وهي آمنة في سربها مكفية ما يهمها من أمر رزقها( ).
وقوامية الرجل على زوجته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة) .
فلا بد أن تكون هذه القوامية مبرأة من التعسف في استعمال الزوج سلطته، ومبرأة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإضرار بها( ) .
كما أنه ليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة، لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه( ) .
وقوامية الرجل مسألة ضرورية، لأن الحياة الزوجية شركة عيش، فكان لا بد من رئيس تكون له الكلمة الأخيرة والنافذة عند الاختلاف( ) .
وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها، وتحقيق مقاصد الزواج، وحفظ مصلحة الزوجة كل ذلك يستلزم أن تقر الزوجة عن رضا بأن القوامية في الأسرة هي للزوج بحكم الشرع( ) .

ثالثاً الطاعة: وأساس هذا الحق هو القوامة التي تستلزم الطاعة( ) وفي تفسير قوله تعالى(فالصالحات قانتات) يقول الرازي: "واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها( ) .
لكن هذا الحق مقيد بعدم مخالفة شرع الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق( ) .
ومن صور الطاعة: الطاعة في الوطء ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح"( ).
وفي الفتح نقلاً عن ابن أبي جمرة: " الظاهر أن بالحق كناية عن الجماع ويقويه قوله  " الولد للفراش"، أي لمن يطأ في الفراش، والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن والسنة .
قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً، لقوله حتى تصبح وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وانما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك"( ) .
وهذا إذا لم يكن هناك عذر مشروع كالحيض وإلا فلا لعن( ) .
بيد أنه يمكن أن يقال: ليس المراد بالفراش الجماع بل مطلق الاستمتاع، وعليه فلا يكون الحيض عذراً لأن له التمتع بما فوق الإزار.
ومن الطاعة طاعة المرأة زوجها في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس وللزوج إجبارها على ذلك إذا امتنعت منه( ) .
وكذا أمور النظافة الأخرى كإزالة الوسخ والدرن من بدنها، وتقليم أظفارها ونحو ذلك، وسبب الإجبار أن تلك الأمور مما تمنعه من كمال الاستمتاع( ).
وكذا إذا أحضر الزوج أدوات الزينة وأمرها باستعمالها وجب عليها ذلك( ) .
كما يحرم على الزوجة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، كما ثبت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"( ).
وللزوج أن يمنع زوجته من سائر نوافل العبادات الأخرى كصلاة التطوع وحج التطوع، لأن حقه في الاستمتاع بها واجب عليها على الفور، فلا يجوز مزاحمته بانشغالها بنوافل العبادات، وبالتالي يكون من حقه أن يمنعها منه، وعليها أن تطيعه في هذا المنع( ).

رابعاً: القرار في البيت: والأصل في هذا قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) وهذه الآية شاملة للنساء جميعاً، وتتأكد في حق الزوجة، وهذا لا يعني أنها لا تخرج أبداً بل يجوز لها الخروج لمصلحة مأمورة بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر( ) أو أذن لها زوجها في الخروج.
أما إذا لم يأذن فلا يجوز لها الخروج، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب( ) .
ومما يبين حدود حق المنع والإذن ما ذكره العلماء من أن الزوج يأذن لزوجته بالخروج من البيت إذا كان هناك مبرر شرعي أو عذر شرعي لخروجها، كما في خروجها لخدمة أبيها المريض المحتاج إلى خدمتها، ولا يحق لزوجها أن يمنعها في هذه الحالة من الخروج، وإذا منعها كان لها أن تعطيه وتخرج لتقوم بواجبها نحو أبيها .
وكذلك تخرج الزوجة من بيت زوجها بإذن الزوج وبدون إذنه إذا منعها وكان هناك حاجة مشروعة تقتضي خروجها، كما في حالة كونها قابلة أو غسالة أو لها أو عليها حق يقتضي خروجها .
وفيما عدا ذلك في حالة عدم وجود مبرر شرعي أو حاجة شرعية يتطلبان خروجها لا تخرج، ولا يأذن لها زوجها بالخروج، كما في حضور الوليمة أو زيارة الأجانب( ) .
ولا يجوز للزوج منعها من الخروج حيث يجب عليها كخروجها للحج مع المحرم( ) .
"وينبغي للزوج أن يأذن لزوجته لحضور مجالس العلم لتتفقه في الدين، على أن يكون خروجها لمجالس العلم لا يتعارض مع واجباتها نحو زوجها ونحو بيتها.
وأن يكون منظماً محققاً غرضه، ولا يترتب عليه محظور شرعي"( ).
ويجوز للزوجة الخروج لقضاء حوائجها للضرورة إذا لم يقم الزوج بحوائجها، ففي كشاف القناع: "ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها، وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة"( ).
وللزوجة أن تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه، بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين، وعلى الزوج أن لا يتعسف في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة والديها حيث تجب هذه الزيارة قياماً بواجب بر الوالدين أو لحاجتهما كما لو كانا مريضين ولا يخدمهما أحد سواها، فلا يجوز للزوج منعها من ذلك إلا لمبرر شرعي، وإذا منعها دون مسوغ شرعي جاز للزوجة عصيانه( ).
خامساً: لا تأذن الزوجة لأحد دخول البيت إلا بإذن زوجها، يدل عليه ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"( ) ويدخل في هذا أقارب الزوج غير المحارم للزوجة كأخي الزوج( ) .
وليس للزوج منع أبويها وولدها من غيره وسائر محارمها من زيارتها في بيته إلا لمبرر شرعي كخوفه من إفساد هؤلاء أو أحدهم زوجته( ).
سادساً: حفظ مال الزوج: ومما يدل عليه ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"( ) .
فـ "المرأة راعية في بيت زوجها بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح له، والشفقة عليه، والأمانة في ماله، وحفظ عياله وأضيافه ونفسها"( ).
سابعاً: خدمة البيت والزوج: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية، وخدمة القوية ليس كخدمة الضعيفة"( ) .
وهذا ما كان عليه العمل على عهد رسول الله  ففي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا ناضح غير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز غربة ... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار..." ( ) .
فقد رآها رسول الله  على هذه الحاله فأقرها، ولم يقل لها لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، كما أقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم( ) .
كما أنها القسمة العدل فالزوج يكدح ويعمل خارج البيت ليكسب القوت لنفسه وأطفاله، وزوجته تعمل في بيتها لنفسها وأطفالها وزوجها .
ومع هذا فلا مانع من أن يتقاسم الزوجان عمل البيت إذا كانا جميعاً يعملان خارجه لقلة دخل الزوج أوغيره .
ولكن ليس للزوجة العمل إلا بإذن الزوج وموافقته، كما أنه ليس للزوج إجبار زوجته على العمل خارجاً، لأن النفقة عليه لا عليها، وواجبها هو العمل داخل بيتها فقط.

ثامنا: حق التأديب:
لقد نص القرآن على جواز تأديب المرأة الناشز في قوله تعالى :وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً(النساء: من الآية34).
فللزوج حق تأديب زوجته إذا قصرت في أداء الحق عليها، أو إذا قصرت في أداء حقوقه التي أوجبها الشرع عليها وحق الله عليها، هو فعل ما أمرها به وترك ما نهاها عنه( ) .
وقد ذكرت الآية وسائل التأديب الشرعي وهي : -
1- الوعظ. 2- الهجر في المضاجع.
3- الضرب.
أولاً : الوعظ :-
قال ابن عباس :"فعظوهن يعني:عظوهن بكتاب الله، أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليها"( ).
وقال القرطبي:"فعظوهن أي: بكتاب الله، وذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج، والإعتراف بالدرجة التي له عليها"( ).
ويجب أن يكون الوعظ بالتي هي أحسن، هيناً لينا خالياً من التعنيف والشدة، وأن يشعر زوجته أنه يريد الخير لها، ويقيها الضرر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله عليها( ) .
ثانيا الهجر في المضاجع :-
إن لم ينفع الوعظ تحول الزوج إلى الوسيلة الثانية، وهي الهجر في المضاجع وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وللمفسرين أقوال في المراد بالهجر وهي:-
1.هو أن يضاجعها ويوليها ظهره، ولا يجامعها،روي هذا عن ابن عباس وغيره( ).
2.القبيح من الكلام، أي:غلظوا عليهن في القول، وضاجعوهن للجماع وغيره قال معناه سفيان، وروى عن ابن عباس.
3.شدوهن وثاقاً في بيوتهن من قولهم:هجر البعير،أي ربطه بالهجار،وهو حبل يشد به البعير،وهو اختيار الطبري( )،وقدح في سائر الأقوال ونظر القرطبي في كلامه( )، ورد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه، وقال: يالها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة( ).
4.أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، روي هذا عن السدي .
5.اهجروا حجرهن.
6.ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن( ).
والذي يظهر أن المراد الهجر في المضجع نفسه، وهو الفراش أي هجرها في النوم بأن يوليها ظهره،ولا يجامعها،ولا يكلمها إلا بقدر قليل جداً حتى لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة أيام، لأنه لا يجوز هجر كلامها أكثر من ذلك( )،كما جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"( ).
ثالثا الضرب :-
الضرب هو الوسيلة الثالثة إذا لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع قال تعالى:واضربوهن والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح وهو الذي يجرح، ولا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، كاللكزة ونحوها،فإن المقصود منه الصلاح( ) وهذا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع:"واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن غير مبرح".
قال النووي:"وأما الضرب المبرح فهو:الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة"( ).
إذن المقصود من الضرب هنا هو الضرب غير المبرح ، ومثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة ونحوهما( ).
فعن عطاء قال: "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه"( ).وروي نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما( ).
ونقل الرازي عن بعضهم قوله:"ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف بيده ولا يضربها بالسياط ولا بالعصا "قال الرازي:"وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه"( )، ويظهر بهذا أن المقصود الأول بالعقاب هو العقاب المعنوي لا الحسي،وإلا ما الذي يفعله سواك أومنديل.
لكن إذا خرج الضرب عن حده التأديبي، أو"أدى إلى الهلاك وجب الضمان"( ).
والضرب وإن كان مباحاً إلا أن تركه أفضل،كما قال الشافعي( ).
وجاء في السنة عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت:"ثم كان الرجال نهوا عن ضرب النساء،ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بينهم وبين ضربهن.
ثم قلت: لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال القاسم: ثم قيل:لهم بعد ولن يضرب خياركم"( ).
وللحافظ هنا كلام جميل إذ يقول: "وفي قوله أن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله"( ).
وقال المناوي في فيض القدير:" أما الأخيار فيرون اللائق سلوك سبيل العفو والحلم والصبر عليهن، وملاينتهن بالتي هي أحسن، واستجلاب خواطرهن بالإحسان بقدر الإمكان"( ).

ترتيب الوسائل:-
هذه الوسائل الثلاث مرتبة ترتيباً تصاعدياً فالذي"يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخص وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق"( )
لكن قال الشوكاني:"وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز"( ).
ويبدو أن الشوكاني فهم هذا من حرف العطف(و) الذي يدل على مطلق الجمع كما هو مذهب جماهير النحاة، ولايدل على الترتيب كما ذهب إليه قلة من النحاة( ) وعزي إلى الشافعي، والذي يظهر-والله أعلم- أن ترتيب هذه الوسائل يلاحظ من قوتها بحيث ترى الثانية أوى من الأولى، والثالثة أقوى من الثانية وحرف العطف(و) هنا لا يضاد هذا كما أنه لا يؤيد ما قاله الشوكاني.

التأديب والبغي:-
مما يعنينا هنا سؤال مهم وهو: أن وسائل التأديب هذه هل تتنافى مع البغي؟
والجواب عليه: أن الإسلام جاء ليصلح المجتمع برمته ويصلح نواته وجعل لذلك سبلاً وطرقاً عدة إذ إنه يريد الصلاح للإسرة والمجتمع .
وكان من تلك الوسائل الضرب ومعلوم أن الضرب عقاب تعزيري ولا يكون العقاب إلا على خطأ، وهذا بخلاف البغي، الذي يعني مجاوزة الحد فبين العقاب ومجاوزة الحد بون شاسع .
لقد شرع العقاب لكي يستقيم حال المعاقب، ويقر بخطئه، ويتركه فهو إذن في صالح المعاقب.
ونهى الله عن البغي، الذي هو محض ظلم على الآخر دون موجب.
ومن هنا يتبين أن الضرب يجب ألا يجاوز حدوده التعزيريه المنصوص عليها، وبينها العلماء ذلك أن الغرض الأول والأخير هو الإصلاح لا مجرد العقاب، ولهذا لا بد أن يغلب على الزوج أن الضرب سيؤدي إلى نتيجة مرضية أما إذا غلب على ظنه العكس فلا يجوز له ذلك حينئذٍ .

شبهة وردها:-
هذا الحكم الذي جاء به القرآن حاول بعض المتأثرين بالغرب أن ينتقدوه ويردوه أو يوءولوه بحجة مصادمته للتطور، وأن فيه إهداراً لآدمية المرأة.
والجواب على هذه الترهة ليس بالأمر العسير ذلك "أن مشروعية ضرب النساء ليس بالأمر المستنكر في العقل أو في الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج غليه في حال فساد البيئة، وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة وصار النساء يفعلن بالنصيحة ويستجبن للوعظ، أو يزجرن بالهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب"( ).
أما القول بأن فيه إهداراً لآدميتها، فنقول هل في عقاب المخطيء إهدار لآدميته، إن المسالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
ومما ينبغي أن يعلم هنا أن النساء يختلفن نفسياً من حيث تقبل التأديب بالضرب، فهناك من لا ييفيدها ذلك بل قد يزيدها عتواً، وذكرت أنه لا يجوز استعمال الضرب مع هذه.
ومنهن من لا ينفع معها إلا هذه الوسيلة، بل من النساء من لا تحس برجولة الرجل وتسلم له زمامها وتنقاد له إلا إذا قهرها عضلياً( )
يقول ابن العربي:" ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب "( ) وهذا أمر لا ينكره العامي بله من يدعي التطور والثقافة.
إن هذا الحكم جاء في القرآن الذي هوتَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(فصلت:2)وتَنِْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(فصلت: من الآية42) فالذي قرر هذا الحكم هو من يعلم دخائل النفوس ودغائلها، ويعلم ما يصلحها وما يفسدها وكل قول بعد قوله مردود.


المقدمة
المبحث الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين
أولاً: حل الاستمتاع
إتيان الحائض
إتيان الدبر
خطأ فادح
ثانياً: التزين
ضوابط زينة المرأة
ومن الزينة الجائزة للزوجة
ثالثاً: ثبوت النسب
رابعاً: حسن المعاشرة
خامساً: التوارث
المبحث الثاني: حقوق الزوجة على زوجها
ا-المهر
ب-النفـقة
شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها
مقدار النفقة
عجز الزوج عن النفقة
ج-المعاشرة بالمعروف
د- الوطء (الجماع)
هـ- العدل بين الزوجات
المبحث الثالث: حقوق الزوج
أولاً: معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف
ثانيا: القوامة
ثالثاً الطاعة
رابعاً: القرار في البيت
خامساً: لا تأذن الزوجة لأحد دخول البيت إلا بإن زوجها
ثامنا: حق التأديب
أولاً : الوعظ
ثانيا الهجر في المضاجع
ثالثا الضرب
ترتيب الوسائل
التأديب والبغي
شبهة وردها
الخاتمة










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AliTilA

AliTilA
عضو مؤسس
عضو مؤسس

المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 22/01/2010
العُــمـــْـــــر: : 40
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 458
النـِقَـــــــــاطْ: : 5961

المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: رد: المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني   المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:10 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المختصر في الحقوق الزوجية الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشئ منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع