منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الجديد في سكن الحضانة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الجديد في سكن الحضانة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالجديد في سكن الحضانة

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الجديد في سكن الحضانة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

الجديد في سكن الحضانة 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

الجديد في سكن الحضانة Vide





مُساهمةموضوع: الجديد في سكن الحضانة   الجديد في سكن الحضانة Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 3:29 am




[right]لقد نص قانون الأسرة على إستفادة الحاضنة من سكن للحضانة أو بدل إيجار شهري يوفره الأب حسب ما نصت عليه المادة 72 منه أي أن السكن الزوجي يبقى بعيدا عن النقاش ما عدا إذا قرر الأب السماح للحاضنة البقاء به لممارسة الحضانة و يتدبر هو أمره لكن ما جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في مادته 323/2 عندما يؤمر بالنفاذ المعجل أدخل المشرع حالة جديدة هي مسكن الزوجية لمن تقررت له الحضانة و بالتالي أصبح الزوج ملزما على التخلي عنه بقوة القانون لصالح طليقته الحاضنة لأبنائه و بصيغة النفاذ المعجل مما يجعل نقول أن القانون وسع من الحماية المقررة للمحضون في أقصى صورها و هذا حفاظا على عدم تشرد الأطفال و أن الأم في أغلب الحالات طرف ضعيف لا تملك الإمكانيات كي توفر لأبنائها ما يحتاجونه من نفقة بمشمولاتها المذكورة بالمادة78 من قانون الأسرة ( مأكل و ملبس و مسكن و علاج إلخ...غير أن الملاحظ لم يتفطن لهذه النقطة من يمارسون المهنة من محامين بالدرجة الأولى بإعتبار أن القاضي لا يمكن له الحكم بما ما لم يطلب منه و أن تطبيقها قد يساعد في التقليل من قضايا الطلاق نوعا ما إذا تفطن الأزواج لذلك .
-مسألة تعريف السكن الزوجي: لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف المسكن الزوجي غير أنه بالرجوع للمادة 05 من المرسوم 88/144 المؤرخ في 26/07/1988 المتضمن المصادقة على الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بأطفال الزواج المختلط عرفته على أنه مكان الحياة العائلية المشتركة ، غير أنه نرى حسب رأينا الشخصي عدم دقة التعريف الذي قد يطرح عدة إشكالات عملية فهناك أكثر من إحتمال وجود عدة سكنات للزوجين و لو أنها نادرة و قليلة نظرا لإنخفاض المستوى المعيشي للمواطن الجزائري بصفة عامة و الموظف بصفة خاصة نظرا لمحدودية دخله و من ثم لزم وضع تحديد دقيق للسكن الزوجي خصوصا على ضوء الجديد الذي جاء به المشرع في المادة 323 ق إ م إ بإعتبار أن تطبيقاته ستطرح لا محالة عدة إشكالات عملية
-أما المسألة التي يمكن أن تثار ما الطبيعة القانونية للسكن المقصودة بالمادة المذكورة ؟ نعلم أن السكنات ليست في معظمها ملكية خالصة لشاغليها فهناك السكنات المؤجرة من الخواص و من الهيئات العمومية أو حتى مسلمة من طرف الهيئة المستخدمة أو ما يطلق عليها السكن الوظيفي فالنص جاء مطلقا و بالتالي العمل و الإجتهاد القضائي كفيل بالجواب على هذه النقطة .
و إلى الملتقى إخواني










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الجديد في سكن الحضانة 115810
البلد: : الجديد في سكن الحضانة Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 5151

الجديد في سكن الحضانة Vide





مُساهمةموضوع: رد: الجديد في سكن الحضانة   الجديد في سكن الحضانة Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2011 11:16 pm




السلام عليكم ، هل بامكانكم شرح اكثر لهده النقطة الحساسة اد ان ان موظف معنا يملك سكن وظيفي و طلق زوجته التي لا تملك سكنا و لها حضانة 02 اطفال و حكمت له المحكمة ببدل الايجار و قام هو بنفسه طرد زوجته و اولاده من السكن و تزوج مرة ثانية ، فما هو رايكم .










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الجديد في سكن الحضانة 115810
البلد: : الجديد في سكن الحضانة Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 5151

الجديد في سكن الحضانة Vide





مُساهمةموضوع: رد: الجديد في سكن الحضانة   الجديد في سكن الحضانة Emptyالثلاثاء ديسمبر 20, 2011 12:25 am




ضمانات الوفاء بالسفتجة

تتمثل أهم ضمانات الوفاء بقيمة السفتجة في مقابل الوفاء(المطلب الأول)، القبول(المطلب الثاني)، التضامن(المطلب الثالث)، والضمان الاحتياطي(الفرع الرابع):

المطلب الأول: مقابل الوفاء

سنتناول مقابل الوفاء من خلال توضيح مفهومه(الفرع الأول)، وتحديد شروطه(الفرع الثاني)، والآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهومه

هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة، وقد سعى المشرع لحماية ورعاية الحامل فجعل مقابل الوفاء ملكا له، وسهل عليه إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إذ اعتبر القبول قرينة قاطعة على وجوده لدى المسحوب عليه.

وفي حالة سحب السفتجة لحساب الغير يكون الساحب الظاهر هو الملتزم اتجاه الحامل، وتنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين(م 395 ق ت).

الفرع الثاني: شروطه

1- أن يكون دين الساحب إزاء المسحوب عليه مبلغا من النقود ولا يهم طبيعة الدين أو مصدره.

2- أن يكون مقابل الوفاء موجودا في ميعاد الاستحقاق.

3- أن يكون مقابل الوفاء مساويا على الأقل لقيمة السفتجة.

4- أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق السفتجة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تملك الحامل لمقابل الوفاء

أولا/ الإفلاس

1) إذا أفلس الساحب:

1- ليس لوكيل التفليسة أن يسترد من المسحوب عليه مقابل الوفاء ليضمه للتفليسة، إذ يبقى للحامل حق الأولوية في استفاء دينه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

2- سقط أجل استحقاق السفتجة حتى و لم يحل أجل استحقاقها بعد.(م 246 ق ت) فيتحقق بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء.

2) إذا أفلس المسحوب عليه:

1- يدخل مقابل الوفاء في موجودات التفليسة، فإذا قبل السفتجة قبل إفلاسه فهنا للحامل حق الأولوية على غيره. (م 250 ق ت)

2- ليس لدائني الساحب أو لدائني أحد مظهري السفتجة الحق في أن يوقعوا على مقابل الوفاء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المسحوب عليه، ذلك أن مدينهم لم يعد له حق التصرف في المقابل.

3- ليس على الحامل أن يخطر المسحوب عليه بأي إخطار يمنعه من التصرف في مقابل الوفاء متى كان قد قبل السفتجة، أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبلها فيكفي أن يخطره الحامل على أن مقابل الوفاء قد أصبح من حقه ليمتنع عن التصرف فيه.

4- ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من أن يدفع للحامل مقابل الوفاء، وإذا أخطره بعدم قبول السفتجة فلا يكون لإخطاره أي أثر قانوني يمنع المسحوب عليه من الوفاء.

ثانيا/ التزاحم على مقابل الوفاء
إذا كانت هناك عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب عليه من الساحب ولم يكن مقابل الوفاء كافياً للوفاء بها جميعاً فإنه يتبع ما يلي في وفائها:

1- تقدم السفاتج التي لها أسبقية في التاريخ على غيرها.

2- تقدم السفاتج المقبولة على غيرها.

3- تقدم السفاتج المخصص لها مقابل وفاء على غيرها.

المطلب الثاني: قبول السفتجة من طرف المسحوب عليه

يعد قبول السفتجة من أهم ضماناتها لذا سنركز على مفهومه(الفرع الأول)، والامتناع عنه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق لنوع آخر من القبول وهو القبول بطريق التدخل(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم قبول المسحوب عليه

أولا/ تعريف القبول

وهو تعهد يصدر عن المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة، وهو الضمان الأساسي للوفاء بقيمتها، وعدم الدفع في تاريخ الاستحقاق يمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه من رفع الدعوى مباشرة على القابل(م407 ق ت)

و يجوز للساحب أو المظهرين اشتراط أن يكون تقديم السفتجة للفبول إلزاميا و أن يحددوا لتقديمها مدة معينة أو تاريخ معين( م403/3/5 ق ت)، والأصل أن المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو تلقى من الساحب مقابل الوفاء(م 394 ق ت)، إلا أنه يلزم بالقبول في 3 حالات:

1- الحالة القانونية: يجب على المسحوب عليه قبول السفتجة التي تكون مسحوبة عن تقديم بضاعة من تاجر إلى تاجر آخر وفقا للمادة(م 403/8 ق ت).

2- الحالة العرفية: وهي الحالة التي جرى فيها فيها العرف على تقديم السفتجة للقبول وتكون عندما تسحب السفتجة من تاجر على تاجر عن دين تجاري(م 403 ق ت).

3- الحالة الاتفاقية: وهي التي تنشأ عن اتفاق بين الساحب والمسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بالقبول وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا.

ثانيا/ شروط القبول

1) الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يشترط لصحة القبول أن يكون المسحوب عليه أهلا للالتزام الصرفي، ويجب أن يكون القبول مبنيا على الرضا الصحيح الذي لا يشوبه أي عيب من عيوب الإرادة.

2- المحل: وهو نفسه محل السفتجة أي المبلغ النقدي الذي يجب أن يكون موجود وغير مقترن بقيد أو شرط، ويجوز أن يكون هذا القبول جزئيا بمقدار ما يكون المسحوب عليه مدينا به للساحب (م 405 ق ت).

3- السبب: هو تلقي مقابل الوفاء من طرف الساحب أو أنه سيتلقاه في مدة لاحقة لا تتعدى تاريخ الاستحقاق.

2) الشروط الشكلية

1- الصيغة و التوقيع: من خلال المادة 405/1 من القانون التجاري يتبين لنا أن القبول يجب أن يكون كتابة بأي صيغة تدل على ذلك، ومذيلا بتوقيع المسحوب عليه، كما يكفي مجرد التوقيع للدلالة على القبول.

ويجب ألا يكون القبول معلقا على أي شرط وإلا اعتبر رفضا، كما يجب ألا يكون موجها لحامل باسمه، غير أنه يبقى من حق المسحوب عليه قبول السفتجة قبولا جزئيا بمقدار دينه للساحب.

2- تاريخ القبول: يعد تاريخ القبول بيان ضروريا إذا كانت السفتجة واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، وذلك لتحديد تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ القبول إلزاميا في السفتجة التي تحمل شرط القبول في مدة معينة، وكذلك في السفتجة الواجبة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع (م405/2 ق ت)، وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفاظا لحقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج.

ويعد التوقيع بالقبول دليل على وصول مقابل الوفاء، وفي حالة شطب المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة قبل ترجيعها عد القبول مرفوضا، أما إذا أعلم المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر بقبوله أصبح ملزما تجاههما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله(م 408 ق ت).

3- عدم جواز تغيير بيانات السفتجة: كل تعديل يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول، ويبقى قابل ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول(م 405/4 ق ت).

الفرع الثاني: الامتناع عن القبول

الأصل أن المسحوب عليه يقبل السفتجة مادام مقابل الوفاء قد وصله من الساحب لكنه استثناءا يجوز له الرفض رغم ذلك لأسباب خاصة، مما يترتب عليه قيام الحامل من تحرير احتجاج عدم القبول:

أولا/ أسباب رفض الساحب قبول السفتجة

1- عدم رغبة المسحوب عليه الارتباط بسفتجة يترتب عليها التزام صرفي.

2- حلول أجل دين المسحوب عليه بعد استحقاق السفتجة.

3- دين المسحوب عليه أقل من القيمة الواردة في السفتجة.

وأمام أي سبب من هذه الأسباب يسعى الحامل لرعاية مصالحه بمجرد امتناع المسحوب عليه عن القبول ولا يلزم الحامل بانتظار تاريخ الاستحقاق فيعمد مباشرة إلى تنظيم احتجاج عدم القبول.

ثانيا/ احتجاج عدم القبول

1- حتى يمكن للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق على باقي الملتزمين إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول السفتجة، يجب أن يثبت هذا الامتناع بوثيقة الاحتجاج لعدم القبول(م 427 ق ت) والتي تتم بإجراء من كتابة ضبط المحكمة وتترك نسخة للمسحوب عليه(م 441 ق ت)

2- يعفى الحامل من إجراء احتجاج عدم القبول إذا كان الساحب أو أحد المظهرين قد أدرج بالسفتجة شرط عدم الاحتجاج، ويجب أن يتم الاحتجاج بموطن المسحوب عليه، أو الموطن المختار، أو موطن الذي قبلها بطريق التدخل (م 442 ق ت)

3- ويشتمل الاحتجاج على كل البيانات الواقعة في السفتجة، و كل الشروط فيها(م 443 ق ت)، ولا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر(م 444 ق ت).

الفرع الثالث: القبول بطريق التدخل

أولا/ سبب القبول بطريق التدخل

أجاز القانون لأي شخص أن يتدخل لقبول هذه السفتجة عن أحد الملتزمين رعاية لمصالح الحامل ورعاية لمصالح الساحب وباقي الملتزمين لذا فإنه وفقا لنص المادة 448 فإنه يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر ملزم بالسفتجة.

ثانيا/ شروط القبول بطريق التدخل

1- يجب أن يقع القبول بطريق التدخل عند تحرير احتجاج عدم القبول مباشرة بعد رفض المسحوب عليه توقيع القبول.

2- يجب أن يذكر القبول بطريق التدخل على متن السفتجة و ليس بورقة مستقلة.

3- يجب أن تستعمل صيغة دالة على القبول بالتدخل كأن يذكر ً مقبول بالتدخل لصالح فلان..ً

4- يجب أن يوقع القابل المتدخل على صيغة القبول.

ثالثا/ آثار القبول بطريق التدخل: تتمثل آثار القبول بالتدخل باختصار فيما يلي:

1- التزام القابل بطريق التدخل الوفاء بقيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق: وفقا لنص المادة 449 من القانون التجاري فإن للحامل على المتدخل كل الحقوق التي كانت له على من تم التدخل لمصلحته، فيعد بذلك التزام القابل بطريق التدخل مرتبطا بالتزام من تم التدخل لمصلحته، الأمر الذي يترتب عليه:

* تبعية العلاقة بين القابل المتدخل ومن تم التدخل لمصلحته في صحتها وبطلانها وفي انقضاء الالتزام.

* تمسك القابل المتدخل بنفس الدفوع والحجج التي كانت لمن تم التدخل لمصلحته في مواجهة الحامل، مما يجعل القابل المتدخل مضمونا من طرف الضامنين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

2- حق رجوع القابل بالتدخل: للقابل المتدخل الحق في الرجوع بالمبلغ الذي وفاه على من تدخل لمصلحته، وعلى الملتزمين السابقين الذين ضمنوه، وله الحق تبعا لذلك أن يمارس دعوى صرفية أو دعوى رجوع شخصية طبقا للقواعد العامة تأسيسا على دعوى الفضالة إذا كان التدخل تلقائيا.

3- حق استلام السفتجة: يحق لمن تم التدخل لمصلحته ولضامنيه مطالبة الحامل بالسفتجة والاحتجاج الذي تم تحريره مع إيصال الإبراء وذلك بعد سداد مبلغ السفتجة وكل المصاريف كمصاريف الاحتجاج والإخطارات.

المطلب الثالث: الضمان الاحتياطي

يعد الضمان الاحتياطي ضمان اتفاقي يعزز ضمانات السفتجة لذا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، وشروطه(الفرع الثاني)، ثم نتطرق بإيجاز للآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي(الفرع الثالث):

الفرع الأول: مفهوم الضمان الاحتياطي

إذا كانت الضمانات السابق مصدرها القانون فالضمان الاحتياطي مصدره الاتفاق، فهذا الضمان من الضمانات الاحتياطية التي تزيد من بعث الثقة و الائتمان للحامل، فهو يندرج ضمن التأمينات الشخصية التي تدعو للاطمئنان، والضامن الاحتياطي هو الشخص الذي يكفل الدين الثابت في السفتجة فيضمن قبولها ووفاءها كلها أو جزء منها أثناء استحقاقها(م 409/1 ق ت)، وبذلك فهو يضمن أي شخص موقع على في السفتجة.

الفرع الثاني: شروط الضمان الاحتياطي

أولا/ الشروط الموضوعية

1- الأهلية: يعد الضمان الاحتياطي من الأعمال التجارية وفقا للمادة 561 من القانون المدني، وعلية يجب توفر الأهلية التجارية في الضامن الاحتياطي و خلو إرادته من عيوب الإرادة، ويمكن لهذا الأخير أن يكون أحد الملتزمين بالسفتجة، كما يمكن أن يكون شخص أجنبي عنها(م 409/2 ق ت)، و يعد التزام ضامن الوفاء صحيحا حتى ولو كان سبب الالتزام باطلا(م 409/8 ق ت).

- ويعد بيان المضمون في السفتجة أمر ضروري و إلا اعتبر الضمان واقعا لفائدة الساحب(م 409/6 ق ت).

- للحامل مطلق الحرية في المطالبة بقيمة السفتجة إذ يمكنه البدء بالملتزم المضمون أو الضامن الاحتياطي.

2- المحل: يتمثل محل الضمان الاحتياطي في القيمة النقدية التي كفلها الضامن، بشرط ألا يكون ضمانه مقترنا بشرط واقف أو فاسخ، و يمكن أن يغطي الضمان كامل المبلغ أو جزء منه.

3- السبب: يفترض أن يكون السبب في الضمان الاحتياطي الذي يربط بين الضامن والمكفول مشروعا إلى أن يثبت العكس.

ثانيا/ الشروط الشكلية

1- الكتابة: يجب أن يفرغ الضمان الاحتياطي في الشكل الكتابي من السفتجة فيكون بذلك ملتزما قبل الحامل بمقدار الالتزام الذي يضمنه، ويكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو في ورقة متصلة بها (م 409/3 ق ت).

2- الصيغة: ويمكن أن يكون الضمان بصيغة واضحة * مقبول كضامن احتياطي* ومذيلة بالتوقيع كما يمكن أن يكتفي بالتوقيع (م 409/4 ق ت)

- وللضامن الاحتياطي الحق في الرجوع على المدين المضمون بالمبلغ الذي دفعه والمصاريف التي تحملها.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي

1- التزام الضامن (الكفيل) الوفاء بقيمة السفتجة، بدلا عن المضمون الذي كان مسئولا عن سدادها بحسب قيمة الدين الذي التزم بضمانه.

2- استقلالية التزام الضامن عن التزام المضمون، أي يكون التزام الضامن صحيحا حتى ولو كان التزام المضمون باطلا. (م 409/8 ق ت)

3- اكتساب الضامن للحقوق الناجمة عن الوفاء، وله أن يرجع بالمبلغ الذي وفاه على الملتزم المضمون، وعلى الموقعين السابقين له، كما يمكنه أن يستفيد من إهمال الحامل، والتمسك(م 409/9 ق ت).

المطلب الرابع: التضامن
باعتبار التضامن أحد ضمانات السفتجة فإننا سنوضح مفهومه(الفرع الأول)، ثم نحدد مميزاته(الفرع الثاني):

الفرع الأول: مفهوم التضامن

يعتبر التضامن بين الموقعين على السفتجة من أكثر ضمانات الحامل فعالية، إذ بقدر ما تحتوي الورقة من توقيعات بقدر ما يزداد ضمان الحامل باستفتاء حقه وقد نص المشرع على ذلك في (م 432 ق ت).

فالتضامن يتمثل في أن كل الموقعين على السفتجة مسئولين اتجاه الحامل حسن النية وفق المادة سابقة الذكر، غير أن هذا التضامن المفترض قانونا يمكن الاتفاق على مخالفته و التحرر من تبعاته، و ذلك ما نصت عليه المادتين 394 و398 من القانون التجاري، إذ يمكن للساحب إعفاء نفسه من ضمان القبول فيعفى من ذلك بالتبعية باقي الملتزمين، وبالنسبة للمظهر يمكنه أن يضع إما شرط عدم ضمانه للقبول أو الوفاء، ويسري هذا الشرط اتجاهه فقط أي لا يتبع باقي الملتزمين بالسفتجة.

الفرع الثاني: مميزات التضامن الصرفي

1- اختلاف مصدر ديون الملتزمين الصرفيين في السند( السفتجة).

2- انتفاء النيابة التبادلية بين الموقعين فيما يضر.

3- التزام الحامل بالتوجه أولا للمسحوب عليه فإذا رفض الوفاء أثبت ذلك باحتجاج رسمي ثم عاد على باقي الملتزمين دون أن يجبر باتباع تسلسسل إلتزاماتهم( 432 ق ت).

4- رجوع الضامن الموفي لقيمة السفتجة على ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وليس بقدر حصته في الدين فقط كما في التضامن المدني، وذلك إعمالا لمبدأ وحدة الدين في القانون التجاري











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الجديد في سكن الحضانة 115810
البلد: : الجديد في سكن الحضانة Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 5151

الجديد في سكن الحضانة Vide





مُساهمةموضوع: رد: الجديد في سكن الحضانة   الجديد في سكن الحضانة Emptyالخميس فبراير 23, 2012 10:57 pm




السلام عليكم اريد ان اشير الى شيئ غريب لا ارى ردود جديدة ولا اجابات على التساؤلات ولا مواضبع جديدة هل من اجابة من الادارة.










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الجديد في سكن الحضانة 115810
البلد: : الجديد في سكن الحضانة Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 5151

الجديد في سكن الحضانة Vide





مُساهمةموضوع: رد: الجديد في سكن الحضانة   الجديد في سكن الحضانة Emptyالسبت أبريل 28, 2012 11:37 pm




ملخص عن طرق التنفيذ
تعريف بإجراءات التنفيذ :
-------------------------
* التنفيذ الجبري القضائي في المواد المدنية ة التجارية هو إجراء يمارس بواسطة الجهاز القضائي و يهدف إلى حصول الدائن على حقه قبل مدينه ولا يطلب من الدائن إتخاذ إجراءات بنفسه بل هناك أجهزة مكلفة بإجراءات التنفيذ .
* و التنفيذ القضائي قد يكون تنفيذا مباشرا أو عينيا ، كما قد يكون تنفيذا بالحجز ونزع الملكية و الذي يحدد الطريق المتبع هو السند التنفيذي وليس لإدارة الخصوم أي دور في هذا النطاق كون المسألة تتعلق بالنظام العام ، فإذا جاء السند التنفيذي متضمنا ضرورة إقتضاء حق يرد على عين معينة سواء أكانت منقولا أو عقارا أو يرد على عمل يقوم به شخص معين فلا يكون التنفيذ إلا مباشر إذا يسعى هذا التنفيذ العيني الجبري و التنفيذ المباشر أو العيني لا يجوز القيام به إلا إذا كان مسموح به وممكنا من الناحية المادية ومقبولا من الناحية القانونية و يجب ألا يتضمن المساس بشخص المدين .
* وقد يكون التنفيذ الجبري بالحجز ونزع الملكية وفي هذه الحالة يتم التنفيذ عن طريق الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني وتحصل ثمنها و الوفاء للدائنين الحاجزين و التنفيذ في هذه الحالة لا يكون مباشر لأن الحاجز على سيارة فليست هي محل الإلتزام وإنما هي وسيلة التي يتم بيعها و الحصول على مبالغ البيع قصد تسديد ديون الحاجزين .
* و التنفيذ الجبري يتميز على التنفيذ الإختياري لأن قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته إختياريا دون أن يجبر بالقوة القهرية على تنفيذ هذه الإلتزامات وهذا هو منطق القانون و الشكل السائد في الدولة المتحضرة .
* أما في التنفيذ الجبري ، فهنا لابد من تدخل الدولة بسلطتها العامة للمساعدة فيث هذا التنفيذ وذلك بإستعمال القهر وجبر المدين على الرضوخ قصد تنفيذ إلتزاماته المثبتة بموجب أحكام قانونية تحوز على الصيغة التنفيذية .
التنفيذ المدني و التنفيذ الجنائي :
--------------------------------
إن القانون المدني هدفه حماية المصالح الخاصة بالأطراف أما القانون الجنائي يهدف إلى منع الجرائم و العقاب على إرتكابها قصد حماية المجتمع ومن هنا يختلف التنفيذ الجنائي عن التنفيذ المدني فالأول يشمل عقوبات تمس الأرواح وحريات الأشخاص أو الأموال أما الثاني فيرد على المراكز المالية بصفة أساسية ومن ثمة لكل فرع قواعد تنفيذية خاصة به محددة قانونا .

النظرية العامة للتنفيذ :
----------------------
القاعدة العامة : لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه لنفسه و إلا عمت الفوضى في المجتمع ، لذلك تتولى الدولة هذه المهمة بإعتبارها السلطة العامة .
التعريف بالتنفيذ الجبري :
إن التنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء على طلب الدائن الذي بيده سند مستوف لشروط قانونية خاصة ، بقصد إستفاء حقه الثابت في سند المدين قهرا عنه وذلك إما عن طريق منع المدين من التصرف في ماله المحجوز أو عن طريق جبر المدين على التنفيذ المباشر .
السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ :
------------------------------------
إن المبدأ القانوني ، أنه لا يجوز لذائن أن يقتضي حقه بنفسه من مدينه ، كون المجتمعات القانونية لا تسمح للشخص في أن يحصل على حقه بنفسه لنفسه وهذا حرصا على المحافظة على الأمن و النظام العام إذن فالقاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة في إستيفاد حقه قهرا وعلى السلطة العامة أن تقدم له يد العون بما ليدها من قوة على تنفيذ ما هو محكوم له تجاه مدينه .
وإذا إمتنعت السلطة العامة على التنفيذ ، تكون مسؤولة بتعوسض طالب التنفيذ على الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو التأخير في الحصول عليه ولا يستوجب أن تمتنع السلطة على التنفيذ إلا في حالتين هما :
الحالة الأولى : القوة القاهرة .
الحالة الثانية : عندما يكون مضطرا للمحافظة على الأمن والنظام العام .
و السلطة التي تقوم بالتنفيذ في الجزائر هي :
أولا : المحضر القضائي الذي يختص في عملية التنفيذ تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الفاصل في الأمور الإستعجالية ووكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة ، ويكون من إختصاص رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور الإستعجالية و الناظر في إشكالات التنفيذ أن ينظر في :
1- يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ .
2- يصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
3- يمنح مهلة للمدين أو المحكوم عليه قصد الوفاء بالإلتزام .
4- يصدر أوامر بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة .
5- يصدر أوامر بوقف التنفيذ في جميع الأحوال المؤقتة بكفالة أو بدونها .
6- وقف التنفيذ بصفة مستعجلة حتى الفصل في الموضوع وعليه يتضح مما تقدم أن رئيس المحكمة الفاصل في إشكالات التنفيذ له الإختصاصات التالية :
* ينظر في مشاكل التنفيذ الوقتية طبقا لنص المادة 183 ف 2 من قانون الإجراءات المدنية وهو ينظر بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويتم رفع الإشكال أمامه من طرف المحضر القضائي عند تعرضه إلى إشكالات تطرح عليه من طرف طالب التنفيذ أو المنفذ عليه .
* أما إختصاصه الثاني ، فهو النظر في مشاكل التنفيذ الموضوعي وهي المنازعات المتعلقة بتوافر شروط التنفيذ الجبري أو عدم توافرها ، ويختص في هذا الشأن بإتخاذ كل ما يلزم إتخاذه من إصدار أوامر إدارية وولائية لإجراء التنفيذ أيا كان نوعه وهو في هذا الصدد يملك فحص سندات الخصوم وخاصة السند الذي تم تنفيذه بمقتضاه .
* وعليه فإن قاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هو الذي يختص دون غيره بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية أو كانت بصورة أوامر على عرائض ولقد قصد المشرع الجزائري جمع كل منازعات التنفيذ في يد قاضي واحد منعا من تناقض الأحكام و السير الحسن لأداء العدالة وقاضي التنفيذ في الجزائر هورئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة في واقع الأمر ليست له هيمنة إدارية في إجراءات التنفيذ فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ و المقصود بمنازعات التنفيذ تلك التي تنشأ ، كما يتم التنفيذ الجبري حيث يكون سببها وتكون عارض من عوارضه .

المحضر القضائي :
-------------------
هو موظف عمومي ، يعمل لحسابه الخاص ويمثل السلطة العامة عند إجراءات التنفيذ ويقوم بكل واجباته تحت إشراف كل من السيد رئيس المحكمة بوصفه القاضي إشكالات التنفيذ ورقابة وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة إختصاصه ، فالأولى رقابة قضائية والثانية رقابة إدارية بينما :

محافظ البيع بالمزاد العلني :
---------------------------
هو ضابط عمومي يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المادية فقط .
* وعليه فإن التنفيذ الجبري يجري بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذوي الشأن متى تسلموا السند التنفيذي وهذا بغير حاجة إلى تعويض خاص ، وقد تم تنظيم مهنةالمحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 ولقد نصت المادة 03 من القانون على أن يسند كل مكتب عمومي إلى محضر بتولي تسييره لحسابه الخاص وتحت مشؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية ، كما إعتبرت المادة 05 المحضر القضائي كضابط عمومي بتولي تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و الإشعارات ، كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي ، ويقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بتقييم و البيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية .
ويمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات عادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي ، كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات و إستجواب بناء على طلب الخصوم وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .

وكيل الجمهورية ودوره في التنفيذ :
يعتبروكيل الجمهورية ممثل المجتمع و الحق العام ، وله إختصاصات محددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية ويعمل في دائرة إختصاص المحكمة تحت سلطة ورقابة النائب العام للمجلس ، وينحصر دور وكيل الجمهورية في مسألة تنفيذ الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية و الذي يقوم بطلب تسخير القوة العمومية عند رفض المنفذ عليه الإمتثال لأحكام القضاء و الذي يقوم بطلب التسخيرة العمومية وهو أمر يصدره وكيل الجمهورية إلى مصالح أمن الشرطة قصد تقديم يد العون للمحضر بهدف تنفيذ أحكام القضاء بالقوة العمومية .

تنفيذ الأحكام على الغير : -
-------------------------
* هناك أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليهم نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ، وإنما يكون من واجبهم القيام بذلك أو لصلتهم لالخصوم ومثال هؤلاء مدينو المدين المحجوز تحت يدههم و الحراس القضائييون ، وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع ومحافظوا الشهر العقاري المنوط بهم شطب القيود ، فكل هؤلاء ملزكون بالتنفيذ وليست لهم مصلحة في ذلك ، فالحارس القضائي أو مدين المدين يستوي لديه أن يسلم العين المتنازع عليها للخصم الآخر ومحافظ الشهر العقاري لا مصلحة له في شطب القيد أو الإبقاء عليه .
* فالغير إذن في هذا المقام ، هو من لا يكون ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه و لاي يعود له نفع أو ضرر من جراء التنفيذ .

الغرامة التهديدية أو الإجبارية :
-------------------------------
* إذا إمتنع المدين عن الوفاء بما إلتزم به عينا ، أو إذا كان الإلتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به الدائن بنفسه ، فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ و إلا حكم عليه بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير فيه عن الوفاء ، وقد أجاز القانون المدني الجزائري إستعمال هذه الوسيلة الغير مباشرة عينا لتنفيذ الإلتزام عينا و أطلق عليها تعبير الغرامات الإجبارية، ونص على أحكامها في المادة 174 قانون مدني و 340 ق إ م و الحكم بإلزام المدين بموجب تنفيذ الإلتزام عينا هو قضاء نهائي موضوعي أما الحكم بإلزام المدين بدفع غرامة تهديدية إذا إمتنع فهو قرار تهديدي والغرض منه هو قهر و إكراه المدين على الوفاء بالإلتزام و إلا فإنه سوف يكره ماليا إذاتأخر عن الوفاء بإلتزامه العيني طبقا لنص المادة 164 وما يليها من القانون المدني .
* ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغرامات التهديدية بل يجب على الدائن الرجوع أمام قاضي الموضوع قصد طلب هذه الغرامات التهديدية .

السندات التي يجوز التنفيذ بمقتضاها :
---------------------------------------
* التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند قابل للتنفيذ الجبري و السندات التنفيذية هي الأحكام القضائية سواء كانت ( أحكام - قرارات - أوامر ) و أحكام المحكمين و السندات الرسمية وجميع الصكوك الرسمية التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك .

السندات التنفيذية :
----------------
* الأحكام في هذا المقام يقصد بها الأحكام الموضوعية التي تصدر على خصم متضمنة منفعة للخصم الآخر ويتطلب تنفيذها إستعمال القوة الجبرية ومن ثمة يخرج من محيط ما نتكلم عنه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، كالأحكام التحضيرية و التمهيدية و الأحكام الإبتدائية الغير نهائية ومثال هذه الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته محققا كما قصد المدعى من دعواه ، فالحكم التحضيري بتعيين خبير أو حكم بالتحقيق في الخطوط أو حكم بصحة المحرر ، فهذه أحكام تصدر دون أن تتعرض لأصا الحق ، وعليه فإن الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري أو النفاذ المعجل هي :
1- الأحكام الموضوعية وبعض الأحكام الوقتية وتستبعد الأحكام المتعلقة بالإجراءات و الأحكام المتعلقة بالإثبات .
2- يستوجب أن تتضمن منفعة لخصم في مواجهة الخصم الآخر وتتطلب للحصول على هذه المنفعة إستعمال القوة الجبرية .
ملاحظة :
--------
لابد أن تكون الأحكام التحضيرية هي الأخرى ممهورة بالصيغة التنفيذية ، ذلك أن الخبير يتعرض إلى بعض العراقيل من قبل المنفذ عليه ، ففي هذه الحالة يرجع إلى وكيل الجمهورية بطلب يد المساعدة وتنفيذ منطوق الحكم التحضيري بالقوة العمومية .

القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام :
--------------------------------
* القاعدة العامة في القانون الجزائري ، بصدد تنفيذ الأحكام ، أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، أي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهي المعارضة و الإستئناف ، تقبل التنفيذ الجبري ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن فيها بإلتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض .
* أما الحكم الذي يقبل الإستئناف في الجزائر ، فإنه لا يقبل في الأصل التنفيذ الجبري ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو مشمول بقوة النفاذ المعجل بحكم من المحكمة طبقا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية ، و المحكمة في مسألة شمول الحكم بالنفاذ المعجل جوازي ، أي لها سلطة تقديرية في منح النفاذ المعجل ، كما أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها ، بل لابد من من الخصم طلبه في دعواه ، وعليه ، فإن الحكم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري في حالة صدوره قطعياأي أنه غير قابل للمعارضة و الإستئناف لا يوقف التنفيذ مثل الأوامر الإستعجالية و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذلك الحكم الإبتدائي ، إذا أصبح قطعيا أي أنه إستنفذ طرق الطعن العادية من معارضة أو إستئناف في المهلة المقررة لهذا أو ذاك .

إستثناءات هذه القاعدة :
-------------------------
* للمحكمة العليا أن توقف مؤقتا الحكم القطعي المطعون فيه أمامها وهذا طبقا لنص المادة 238 ق إ م ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات التالية :
- إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .
- في حالة وجود دعوى تزوير فرعي أما في دعوى إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، فإن هذه الدعوى ليس لها مفعول موقف للتنفيذ ، المواد 194/191 وكذلك الحال عند طلب تفسير الحكم أو تصحيح الخطأ المادي .

التنفيذ المعجل :
---------------
* التنفيذ المعجل هو إستثناء من القاعدة العامة و في تنفيذ للحكم قبل الأوان العادي لإجرائه ولهذا يوصف بأنه معجل وهو تنفيذ قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته ، يبقى إذا بقي و أيده المجلس ويزول زيسقط إذا ألغى المجلس الحكم بعد إستئنافه ولهذا يوصف بأنه مؤقت .
* أما الإعتبارات التي أدت بالمشرع إلى تقرير النفاذ المعجل فهي ملاحظة من أن هناك حالات يكون فيها السند المحكوم بموجبه له قوة بحيث يرجح معه إحتمال تأييد الحكم إذا إستأنف وكذلك في دعاوى الإستعجال يتعين تنفيذ الأمر الصادر فيه فورا و إلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع على القضاء .
أرجو أن أوفق في لإفلدتكم بهذا الموضوع ، الذي لا تزال له بقية سأكتبها لاحقا بحول الله والذي سوف يتضمن النقاط التالية :
- مسؤولية إجراء التنفيذ المؤقت .
- تقسيم حالات النفاذ المعجل .
- الحقوق التي يجوز التنفيذ إقتضاء لها .
- طرق التنفيذ .











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الجديد في سكن الحضانة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع