تابع
الفصل الثالث
المنازعات الإنتخابية
المادة 40 لكل مشترك في استفتاء تقرير المصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضر عمليات الإستفتاء.
المادة 41 تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية، وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها، وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.
المادة 42 تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم. وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.
الباب الخامس
نظام العقوبات
المادة 43 تطبق أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى 134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956 بعنوان "قانون الإنتخاب" على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقرير المصير.
المادة 44 عدم مس أي شخص أو البحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية، سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.
التنظيم النهائي
المادة 45 ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.
الإتفاقية الثانية
الباب الأول
النظم العامة
المادة 1 يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير
المادة 2 تنظيم السلطات العامة خلال فترة ما بين وقف إطلاق النار وإعلان نتائج الإستفتاء
- مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة، ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المادة 3 يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرار الخدمات العامة.
الباب الثاني
المندوب السامي
المادة 4 يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر ويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء
المادة 5 يعتبر المندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهو مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
المادة 6 توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي، وعليه تسهيل عملية تولي الجزائر بين وظائف المرافق التي تحت سلطته، وعليه أيضا تسهيل مهمة الهيئة التنفيذية المؤقتة ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائر
وتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل، والتعليم.
المادة 7 يساعد المندوب السامي في شؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام ضابط هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر
المادة 8 يساعد المندوب السامي هيئة إدارية معنية بمرسوم، وينوب عنه سكرتير عام في حانة غيابه أو عجزه عن أداء مهمة.
الباب الثالث
الهيئة التنفيذية المؤقتة
المادة 9 تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من
- الرئيس
- نائب الرئيس
- عشرة أعضاء
وباستثناء السلطات التي تستمر الحكومة في ممارستها بالجزائر، المحددة في المادة 11 المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر.
ونتيجة لذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقرير المصير.
وتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير، كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.
ولاتغير هذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستور في الجزائر
المادة 10 تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية وهي
الجزائر- باتنة - عنابة - قسنطينة - مدية - مستغانم - الوحات - وهران - الأصنام - سعيدة - ساورة - سطيف - تيارت - تيزي وزو - تلمسان.
المادة 11 الشؤون العامة الخاصة بالجزائر والتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي
السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلاد، القضاء النقد، العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، حفظ النظام، وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك.
ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة، إلا ما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص.
وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر.
ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.
المادة 12 مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من
(ا)- الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.
(ب) - أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة
- مندوب للشؤون العامة
- مندوب للشؤون الإقتصادية
- مندوب للزراعة
- مندوب للشؤون المالية
- مندوب للشؤون الإدارية
- مندوب للأمن العام
- مندوب للشؤون الإجتماعية
- مندوب للأشغال العامة
- مندوب للشؤون الثقافية
- مندوب للبريد