تابع
الفصل الثالث
المشاركة في تطبيق الضمانات
ينتسب الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام، إلى أن ينفذ القانون، إلى منظمة للضمانات تعترف بها هيئة عامة ينظمها القانون الجزائري وهدفها
- المراقبة أهم المحاكم بما في ذلك "محكمة الضمانات" للدفاع عن الحقوق الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وخاصة الحقوق المذكورة في هذا التصريح
- الإشتراك في السلطات العامة
- إدارة المنشآت الثقافية والهيئات الخيرية
ويدير هذه الهيئة، حتى تنفد السلطات الجزائرية المسؤولة عن القوانين، لجنة مكونة من تسعة أعضاء.
تعين كل فئة من الفئات التالية ثلاثة منهم
- ممثلو الحياة الثقافية، وممثلو القضاء، والمحامون.
يساعد اللجنة الإدارية سكرتارية، مسؤولة أمامها، تستطيع إنشاء فروع محلية في مختلف الأماكن.
هذه الهيئة، ليست حزبا أو هيئة سياسية، ولا تشترك في الإستفتاء ويتم تشكيلها بعد تطبيق هذا الإعلان.
الفصل الرابع
محكمة الضمانات
تحال جميع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفين المتنازعين تتكون هذه المحكمة من
- أربعة قضاة جزائريين، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام وتعينهما الحكومة الجزائرية.
- رئيس تعينه الحكومة الجزائرية باقتراح من القضاة الأربعة، ويجوز للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا اجتمع على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء.
تستطيع أن تقوم بإجراء تحقيق.
تستطيع أن تلغي أي لائحة أوقرار شخصي مخالف لإعلان الضمانات.
تستطيع الإدلاء برأيها في أحوال التعويض.
تكون أحكامها نهائية.
الجزء الثالث
الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب
يستفيد هؤلاء الفرنسيون، باستتناء الذين يتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية، باتفاقية خاصة بالإقامة طبقا للمبادىء التالية
- يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها،
بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول
يمكنهم التجول بحرية في الجزائر وتحديد إقامتهم في المكان الذي
يختارونه.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها
للإقامة في بلد آخر، حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير المنقولة منها، وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي. من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر، طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية
- التمتع بالحقوق المدنية عامة
- حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.
- الإستفادة من التشريع بالمعونة والضمان ا_لإجتماعي.
- حق الحصول أوالتنازل عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق التصرف فيها.
- التمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي.
(ا) يتمتع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بجميع الحريات والحرص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(ب) للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات.
(ج) يستطيع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة للتعليم والأبحاث في الجزائر، طبقا للنظم التي نص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
(د) تفتح الجزائر أبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين.
للفرنسيين الحق في المطالبة بالإلتحاق بالتعليم المجاني بالأقسام المذكورة في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.
يوضع الرعايا الفرنسيون وأموالهم ومصالحهم تحت حماية القوانين التي يكفلها مبدأ حرية القضاة، مع الإعفاء من الضمان.
لا يمكن اتخاد أي إجراء تعسفي مدعو على التمييز، خاص بأموال ومصالح وحقوق الرعايا الفرنسيين ولن يحرم أحد من حقوقه بدون تعويض عادة يحدد من قبل، ويخضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما في ذلك نظام الميراث، للقانون الفرنسي.
يحدد القانون الجزائرى الحقوق المدنية والسياسية التي اعترف بها للرعايا الفرنسيين في القطر الجزائرى، كما يحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المساهمة في إطار القانون الجزائرى في نشاط النقابات المهنية والمنظمات التي تمثل المصالح الإقتصادية.
تتمتع الجمعيات المالية والتجارية في القطر الجزائرى، الخاضعة للقانون الفرنسي التي يكون مقرها في فرنسا ولها أوسيكون لها نشاط إقتصادى في الجزائر- بجميع الحقوق المذكورة في هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصيتها المعنوية.
يستطيع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى الحصول على امتيازات وتراخيص وأذونات إدارية، وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط التي يعمل بها الرعايا الجزائريون.
لايجوز إخضاع الفرنسيين في القطر الجزائرى لإلتزامات أو ضرائب أو رسوم مهما كانت تسميتها، تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون.
تتخد فيما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب في دفع الضريبة ولتجنب الضرائب المزدوجة.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بنفس الشروط التي يخضع لها الرعايا الجزائريون، الخاصة بجميع الإجراءات التي تلزم الدولة أو الهيئات العامة بتعويض الأفراد عن الخسائر التي تصيبهم سواء في أشخاصهم أوفي ممتلكاتهم.
لا يجوز طرد أحد الرعايا الفرنسيين لخطورته على الأمن، دون اخطار الحكومة الفرنسية مقدما، إلا عند الضرورة القصوى، وذلك بقرار مسبب ويترك لمن يطبق عليه قرارالطرد وقت كاف لتسرية شؤونه العامة وضمان أمواله ومصالحه تحت مسؤولية الجزائر.
وسيتفق على نظم مكملة، تكون موضوع اتفاقية ثانية.