MOOHعضو فعال
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980
|
| موضوع: التطليق لعدم كفاءة الزوج الإثنين نوفمبر 11, 2013 10:23 am | |
| - من المقرر قانونا يجوز للزوجة طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا حسب ما نصت عليه المادة 53/10 من قانون الأسرة، و الكفاءة بإعتبارها عنصرا مهما في النكاح كل إختلال بها يعتبر ضررا شرعا معتبرا ، و الكفء في اللغة حسب ما جاء بمؤلف لسان العرب للعلامة إبن منظور هو النظير و المماثل ، أما إصطلاحا عرفها المالكية المماثلة في ثلاثة أمور على المذهب : الحال و الدين و الحرفة حسب ما جاء بالشرح الصغير على أقرب المسالك للعلامة الدردير ، و تكون بصفة عامة عند الفقهاء للدلالة على المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة ، و الغاية من إعتبارها في أعراف الناس لدفع العار و الحرج عن المرأة و أهلها خصوصا الولي، و ثانيا لتحقيق السعادة الزوجية فتكون نظرة الزوجين لبعضهما البعض نظرة تقدير و إحترام مما يجعله عاملا مهما في دوام العشرة و الألفة ، عكس لو كان أحد الزوجين غير كفؤ تكون نظرة الطرف الآخر بتكبر و إستعلاء فيسود الجفاء بينهما لتنتهي العلاقة بالإنفصال لقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " مصالح الناس تختل عند عدم الكفاءة لأنها لا تحصل إلا بإستفراش ، و المرأة تستنكف عن إستفراش غير الكفء و تُعَيّر بذلك فتختل المصالح و لأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح بدون تحملها عادة ، و التحمل من غير كفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة فلا يدوم مع عدم الكفاءة فلزم إعتبارها "، فمقاربة الدنيء تضع و مقاربة العلي ترفع، و كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أقرب لإستمرار و نجاح الحياة الزوجية ، و كلما إختلت منزلة أحد الطرفين كان ذلك مدعاة للفشل و الإخفاق في الإستمرارية و الدوام التي هي أساس العلاقة الزوجية ، و هي بالمعنى المذكور أمرا ضروريا خصوصا في تربية الأبناء و أثرها بيّن بإعتبار حضانة الأبناء تكون قائمة للزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية ، و الحضانة طبقا للمادة 62 من قانون الأسرة رعاية الولد و تعليمه و تربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا ، و بذلك لا تتوفر في الزوج (الأب) الأهلية المطلوبة شرعا لرعايتهم لإنعدام الأمانة بإعتبارها شرطا من الشروط السبعة المسقطة للحضانة، و حتى سحب الولاية الأبوية عند قيام العلاقة الزوجية حفاظا على مصلحة الإبن الفضلى. - و من الثابت شرعا و قانونا ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين حسب ما نصت عليه المادة 09 من قانون الأسرة ، و عقد النكاح حتى يصح و يلزم يشترط توفر أربعة شرائط هي : أولا شروط الإنعقاد منها أن تكون الصيغة ملفوظة و مسموعة ، و توافق الإيجاب و القبول بصيغة مخصوصة و خالية من التوقيت و أهلية المتعاقدين ، ثانيا شروط الصحة منها الزوج و الزوجة و الولي و لكل واحد منهم شروط تخصه و إنعدام الإكراه و المرض و الإشهاد فإن تخلف شرط كان العقد فاسدا ، ثالثا شروط النفاذ التي ترتب الآثار الشرعية من وجوب النفقة و الإستمتاع و الصداق منها أن يكون المتعاقد كامل الأهلية كما هو الحال للقاصر يكون العقد موقوفا لغاية إجازة الولي ، رابعا شروط اللزوم و هي على خمسة ضروب خيار العيب ، عدم الكفاءة ، الغرر ، الإعسار بالنفقة و الصداق و أخيرا مخالفة الوكيل أحكام الوكالة شرعا أما قانونا الوكالة في الزواج غير جائزة طبقا لأحكام قانون الأسرة، و من ثم الكفاءة شرط من شروط اللزوم لقول الدسوقي بحاشيته على الشرح الكبير " و الحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باقٍ و العكس ... لأن الحق لهما في الكفاءة" ، و بذلك تكون حقا للمرأة و للأولياء على حد سواء كما جاء في القاعدة الثانية عشر من ترتيب الفروق و إختصارها للإمام القرافي و مضمونها أن الحجر على النساء في الأبضاع و لم يقع عليهن في الأموال على ثلاث وجوه آخرها أن المفسدة في الأبضاع بزواج غير الكفء يتعدى ضررها للأولياء، و المفسدة المالية يقتصر ضررها عليها فلأجل ذلك حصل ما حصل من الفرق ، و يشترط وجودها كالسلامة من العيوب ، و الكفاءة مطلوبة في الرجل بالدرجة الأولى لقول إبن قدامة في المغني " و الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة " ، و أنه يجوز شرعا للمرأة إن زوّجها وليها بغير كفء حق فسخ العقد إن لحق بها العار من فسق زوجها في أفعاله بإرتكابه أحد الكبائر التي جاء بخصوصها حد شرعي ، و الصفات المعتبرة في الكفاءة على نوعين منها الأساسية كالدين ، النسب و الحسب ، المال و الحرفة، و أخرى فرعية كالسن ، إسلام الأصول ، المستوى العلمي ، البلد و الجمال ، و الدين من المقومات الأساسية المطلوبة في أعراف الناس المقصود منه التقى و الصلاح و هو بذلك عكس الفسق ، و هو معتبر في الكفاءة عند المالكية حسب ما جاء بشرح الزرقاني على مختصر خليل، و من ثم لا يكون الفاسق الفاجر كفئا للعفيفة الطاهرة ، أما الحرفة فهي لغة حسب إبن منظور الصناعة و جهة الكسب ، و إصطلاحا كل ما يكسب منه الإنسان رزقه و معيشته سواء كانت تجارة أو زراعة أو صناعة أو وظيفة و غيرها ، أو هي العلم الحاصل من التمرن على العمل كما جاء بالبحر الرائق لإبن نجيم ، و ضابطها العرف إما شريفة أو دنيئة يتغير بإختلاف الزمان و المكان ، فيما عدا المتفق عليها شرعا التي لا يعلو شأنها بتغير الظرف، و هي مطلوبة أيضا في النكاح لقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي "وفي الصناعة نظر و يجب أن يكون من الكفاءة " ، و هي ليست دائمة لكن إن داوم عليها الشخص أصبحت كذلك، و بالتالي متى كان طلب الزوجة للتطليق على اساس عدم كفاءة زوجها خصوصا ما إذا أثبتت ذلك بإرتكابه لجرائم عدة فيها إخلال بسمعة الأسرة بأكملها كالسرقة ، النصب و الإحتيال إلخ ... ، فإنه يتعين قبول طلبها للأسباب المبينة أعلاه رفعا للضرر تطبيقا للقاعدة الفقهية " لا ضرر و لا ضرار". |
|