منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا Vide





مُساهمةموضوع: إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا   إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا Emptyالإثنين نوفمبر 11, 2013 10:08 am




- من الثابت شرعا و قضاءا للزوجة الحق في سكن منفرد لقول خليل بمختصره "و لها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه "، و أنه من مشمولات النفقة طبقا لنص المادة 78 من قانون الأسرة السكن، و متى إشتكت الزوجة ضررا من قبل أهل الزوج مهما طالت العشرة يتعين رفعه تطبيقا للقاعدة الفقهية " لاضرر و لا ضرار"، و يشترط شرعا في السكن الزوجي الشرعي عدة شرائط: أولها أن يكون خاصا بالزوجين لا يشترك معهما شخص آخر في منفعته و ليس للزوج إكراهها على السكن مع أحد أقاربه أو حتى أبنائه من زوجة سابقة إلا إذا كانوا قصرا غير بالغين و البلوغ هنا المقصود به البلوغ الشرعي أي الإحتلام، و أن للزوجة الحق في أن تجد حريتها المطلقة في السكن لقول الخصاف في كتابه النفقات" بأن المرأة يلزم لها سكنا يعطيها الفرصة أن تضع ثيابها متى شاءت "،و لقول الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين" لا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته إذا كان معه أحد في البيت بحيث يراه ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، و الكبير هو الذي يعقل الوطء"، كما جاء بالتاج و الإكليل للمواق بقول إبن فرحون المالكي" أن من حقها لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها بيتا في الدار و رضيت فذلك جائز، و إلا قُضى عليه بمسكن يصلح لها" ، و أن تكون في مأمن بحيث لا يمكن الإطلاع على عوراتها كما جاء بحاشية الدسوقي، فوجود أحد من أهله يعد مانعا من إستمتاع كل منهما ، فحقها في السكن المنفرد مقصده السكينة و الهدوء بين الزوجين لقول الكاساني في بدائع الصنائعSad لو أراد الزوج بإسكانها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وابنته من غيرها وأقاربه فأبت عليه فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأنهن ربما يضررنها في المساكنة)، و حتى الضرة لا يجوز إسكانها مع ضرتها لقول إبن حبيب المالكي الأندلسي " و لا يجمع بين إمراتين في بيت إلا برضاهما ، فإن رضيتا فلا يطأ إحداهما و الأخرى معه في البيت تسمع حسه أو لا تسمع " كما جاء في النوادر و الزيادات على المدونة لإبن أبي زيد القيرواني، فمجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها يغيثونها إن إستغاثت وينجدونها إن إحتاجت لهم ، وليست الضرة من هؤلاء الجوار بإعتبار إسمها مشتق من الضرر والمضارة، و يُكرهُ أيضا ذلك أي الوطء حتى بوجود البهيمة بالدار حسب إبن عمر لقول الماجشون، و حتى إن إشترط عليها الزوج أثناء إبرام عقد الزواج إسكانها مع أهله قال المالكية بلزوم الشرط لكن بتحقق شرطين: أولهما تحقق عدم الإطلاع على عوراتها حسب ما جاء بحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، و ثانيهما عدم وقوع إيذاء لها من جانب الأهل حسب ما جاء بالمقدمات الممهدات لإبن رشد، و الإيذاء سواء كان بالقول أو التعدي على حد سواء ،و ثانيها أن يكون السكن واسعا لو قدر الزوج عليه بإعتبار أنه يُندَبُ للقَادر توسيع مسكنه لتوسيعه في العقل و تحسينه في الحق و توريث الغنى و بضدها ضِيقُه لقول يوسف أطفيش، ثالثها أن يكون السكن في مكان غير موحش أي أنها تطمئن على سلامتها و سلامة أبنائها و مالها لقول أبو العباس الشافعي في نهاية المحتاج " إن المرأة لا تُجبر على السكن في موضع تستوحش فيه" ، وذكر صاحب المصنف أن الرجل لو أسكن إمرأته في مكان تستوحش فيه لم يخرج الزوج لصلاة الجماعة إلا إذا أتى لها بإمرأة تؤنسها حتى يرجع ،و رابعها أن يكون بين جيران صالحين لقول الخصاف "إذا كان ذا زوجة كان أحوج إلى جيران صالحين " ، خامسا أن يكون السكن ذا تهوية جيدة لقول أبو العباس الشافعي" ليس للزوج أن يسد طاق مسكنها عليها و له إغلاق الباب" و هذا مراعاة لحاجيات الزوجة كإنسان، سادسا أن يكون مناسبا لنظائر الزوجة أي أنه يسعدها و لا تجد به ضيقا ، و أن يكون مماثلا لنظائرها من النساء بتوفره على جميع الضروريات و المرافق المتعارف عليها عرفا ، فالسكن عند المالكية ليست حجرة النوم فقط و إنما منزلا متكاملا ملائما يتوفر على جميع المرافق الضرورية كالحمام و المطبخ إلخ... كما جاء في الشرح الكبير للدردير ، و هو واجب شرعا يلتزم الزوج بإسكانها مسكنا يليق بزوجته إما بملك أو إيجار أو عارية حسب قول إبن جزي المالكي ، و بالتالي وجود الأهل بنفس السكن ينتفي معه هذا المقصد الشرعي مما يسبب شقاقا دائما يؤثر على كيان الأسرة قد يؤدي إلى تفككها، و عليه فإن إسكان المدعي زوجته بالسكن العائلي الذي يوجد به أهله يحد من حرية إستمتاع كل منهما، و هذا ليس من باب المعاشرة بالمعروف، و أن ذلك الفعل لا يلبي الغرض المطلوب بإعتبار المقصد الشرعي دوام العشرة الزوجية ، و الحياة الزوجية تبنى على الطمأنينة و السكينة و ليس على المخاصمة و الأحقاد ، مما يجعل توفير الزوج لزوجته سكنا منفردا شرعيا بعيدا عن أهله ضرورة شرعية.
- و من المقرر قانونا لكل إنسان الحق في السكن له ولعائلته بما في ذلك الحقّ في المأكل، الملبس والسكن والحق في استمرارية تحسين الظروف المعيشية حسب ما نصت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 67/89 ، و قد أقرت اللجنة الأممية للميثاق المذكور في الملاحظة العامة الرابعة المؤرخة في 1991/12/12 أن الحق في السكن الملائم يتضمّن العناصر الحيوية التالية : أولا الأمن و الاستقرار في مكان السكن ، فلا يكون ملائما إذا لم يكن هناك حد أدنى من الحماية القانونية ضد الطرد التعسفي أو التهديد بذلك ، ثانيا توفر المواد والمنشآت القاعدية ، فلا ملائمة عند إنعدام الماء الصالح للشرب ، أو منشآت الصرف الصحي اللازمة و كذا وجود مكان لصرف القمامة ، أو إنعدام مصدر طاقة كاف سواء للإضاءة(كهرباء) أو التدفئة(غاز) ، ثالثا صلاحية السكن للشغل ، فلا يكون ملائما إن لم يضمن المسكن السلامة الجسدية و الصحية لشاغله كعدم كفايته من حيث المساحة ، أو عدم توفر الحماية من الظواهر الطبيعية كالبرد ، الرطوبة ، الحرارة ، المطر و الرياح و كل الأخطار الأخرى التي تهدد السلامة الشخصية ، رابعا الملائمة مع عادات المكان والثقافة ، خامسا الموقع اللائق و إمكانية الوصول للخدمات فإن لم يتوفر بالقرب من السكن الخدمات العمومية من صحة ، تعليم ، أمن و باقي المرافق الضرورية في الحياة اليومية فلا يمكن إعتباره ملائما ، و عليه إسكان الزوج لزوجته بسكن به أهله لا يشكل سكنا ملائما بالنظر لعدم كفايته من حيث المساحة بإعتبارهما يشغلان غرفة واحدة مما يشكل للزوجة تقييدا لحريتها في الإستمتاع بحياتهما الزوجية.
- و من المقرر قانونا أيضا تكفل للمرأة في المناطق الريفية بوجه خاص الحق في التمتع بظروف معيشية ملائمة ، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان و الصحة حسب ما نصت عليه المادة 2/14 فقرة ح من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها بموجب الأمر 03/96 المشار إليه أعلاه، و عليه يكون حق الزوجة في السكن الملائم المنفرد مشمول بحماية شرعية و قانونية حسب الشكل المبين سابقا،و لا يمكن بأي حال من الأحوال التحايل على حقها بإرغامها على العيش مع أشخاص آخرين سواء كانوا أهله أو الغير حفاظا على خصوصية العلاقة الزوجية و قدسيتها.










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إسكان الزوجة مع أهل زوجها شرعا و قانونا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع