منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟ Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟ Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟ 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟ Vide





مُساهمةموضوع: إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟   إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟ Emptyالسبت مايو 26, 2012 11:51 pm




كثيرا ما يثار إشكالا بمناسبة تطبيق نص المادة 72 من قانون الأسرة هل يقضى بالسكن فقط ثم عند عدم التنفيذ تطالب الحاضنة بالبدل أم يجوز لها المطالبة بهما في وقت واحد ؟ المعروف أنه في حالة الطلاق يلزم الأب توفير سكن للحضانة أو تسديد بدل إيجار شهري إن تعذر ذلك حسب ما نصت عليه المادة 72 من قانون الأسرة و عليه الصياغة اللغوية للنص المذكور وضعت توفير السكن ضمن شرط توفر ظرف زماني هو فك الرابطة الزوجية يكون الأصل و الإستثناء تسديد بدل إيجار وهذا ما عبرت عنه عبارة " إن تعذر ذلك " الشرطية و من ثم يتعين التقيد بالأصل و عند إستحالة تنفيذه يتم اللجوء للإستثناء البدل تطبيقا للقاعدة الفقهية "الحاجة توجب الإنتقال إلى البدل عند تعذر الأصل" و عليه لا يمنع النص المذكور الحكم بالسكن و البدل في آن واحد غير أنه أثناء التنفيذ يتم تنفيذ شق السكن كمرحلة أولى و في حالة عدم التنفيذ يتم الإنتقال للبدل و من ثم يتعين التقيد بالأصل و عند إستحالة تنفيذه يتم اللجوء للإستثناء البدل و أن يكون السكن متواجدا بنفس بلد إقامة أهل الحاضنة عملا بقاعدة " الضرر يزال" أو حسب إختيار الحاضنة لكن بتحفظ حماية للمكلف من عدم تعسفها في حقه و بشروطه الشرعية و من ثم التمعن في طبيعة هذا الإلتزام يكون تخييريا و الإلتزام التخييري هو ما شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها و يكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك حسب ما نصت عليه المادة 213 من القانون المدني و عليه الإلتزام المنصوص عليه بمقتضى المادة 72 من قانون الأسرة المتعلق بسكن المحضون يمكن إستبداله ببدل إيجار إن تعذر عليه تنفيذ الأصل و هو السكن الذي لا يمكن في كل جميع الظروف الزمانية و المكانية توفيره و أن غاية المشرع بإقران السكن مع البدل هو تحفيز الأب على التنفيذ الفوري بإعتبار قيمة البدل تحتسب من تاريخ إنتهاء مهلة التكليف بالوفاء لتنفيذ إلتزام توفير سكن الحضانة مما يشكل بالنسبة للمكلّف تقريبا إن صح القول كغرامة تهديدية يحفزه على إيجاد سكن للمحضون في حين لوحظ أنه في جميع القضايا التي تعرض على القضاء و يتم الحكم بتوفير سكن فقط دون البدل يتماطل الأب في تنفيذه فتضطر الحاضنة الأم الرجوع مرة ثانية للمحكمة و المطالبة بالبدل و بالتالي طبقا لنظرية الإلتزام إن تعدد المحل يكون المدين مخيرا لكن التخيير هذا مقيد طبقا لقانون الأسرة السكن بالدرجة الأولى ثم البدل بالدرجة الثانية إلا إذا وقع صلح أو إتفاق بين الأبوين على تسديد بدل إيجار مباشرة هذا من جهة و من جهة أخرى في مسائل الحالة و شؤون الأسرة و القصر على الخصوص يتعين الحفاظ على مصلحتهم بالدرجة الأولى و من ثم يستوجب تبسيط و تسهيل إجراءات التنفيذ المتعلقة بهم بإعتبار المماطلة الإجرائية ترجع عليهم بالضرر حتى لا تضطر الحاضنة إعادة طرح النزاع مرة ثانية على القضاء للحكم ببدل الإيجار و عليه طلب الحاضنة للبدل لا يكون سابقا لأوانه كما يدفع به كثيرا المكلفون بالنفقة بمفهومها الواسع على المحضون بإعتباره ضرورة ملحة تطبيقا للقاعدة الفقهية "الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا" فحاجة الإنسان الأصلية من نفقة سكن و ملبس يحتاج إليها لدفع الحر و البرد لا يطبق عليها أحكام الحاجة الزائدة و هي تتغير بتغير الزمان و البيئة يكون تقديرها للقاضي الفاصل في مسائل الحالة و أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على خمس أشياء : الدين ، العقل ، النفس ، المال و النسب و بذلك توفير الأب للسكن أو البدل هو حفاظا على النسب و النفس و من ثم تكون نفقة السكنى من الضروريات الشرعية و مقصدا شرعيا ينبغي مراعاته من قبل المكلفين و القاضي. و الله ولي التوفيق










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة السكن أم البدل؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشئ منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع