منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5982

الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت Vide





مُساهمةموضوع: الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت   الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت Emptyالأربعاء يونيو 29, 2011 3:14 am




الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت

بحث مقدم إلى
المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون
الذي ينظمه قسم القانون بأكاديمية الدراسات العليا
تحت شعار
"نحو قانون مغاربي موحد"
بمدينة طرابلس- ليبيا
في الفترة الواقعة ما بين
(28-29)/ 10/2009م.


د.سعد حماد صالح القبائلي
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون جامعة قار يونس - ليبيا


المقـــدمـــــة

الإنترنت (1) صيحة العصر ولغة العالم الجديد ، فهو لغة التخاطب في المستقبل ، كنتيجة طبيعية لمنطق التطور، و ظهور مجتمع جديد بكل المقاييس فرض نفسه علينا شئنا أم أبينا عالم ساحر مثير ، تهوى إليه أفئدتنا ، ونبحر في معلومات لا نهائية.
مجتمع الإنترنت مجتمع غير ملموس ، إلا أنه موجود بالفعل و قائم بذاته يعيش فيه الإنسان بعيدا عن مجتمعه الملموس و القريب منه ، ويفقد فيه دفء المشاعر و العلاقات الإنسانية ، ويكتسب فيه أصدقاء بلا وجوه .
وعالم الإنترنت عالم يتنوع بتنوع القيم ، فيه المصلح والمفسد ، والنافع والضار شأنه شأن الحياة نفسها ، فالإنترنت كطبيعة المجتمع نفسه فيه الخير والشر ، وفيه يختصر الإنسان عنصري الزمان والمكان ، فالإنترنت اختصار للمسافات أو بالأحرى موت المسافات (2).

ولقد ترتب على تزايد عدد المتعاملين على شبكة الانترنت ظهــــور صور إجرامية جديدة (1) لها طابع و مظهر خاص نتج عن استخدام هذه الشبكة، أدى إلى عدم انطباق التكييف التقليدي الذي تعرفه القوانين السارية(2).
وجرائم الإنترنت إما أن تكون جرائم اعتداء على الأشخاص أو جرائم اعتداء على الأموال ويمكن أن يتمثل الاعـتـداء فـي جرائـم الأشخـاص علـى حق الإنسـان في السمعـة والشرف والاعتبار (3)بالقذف أو السب أو التشهير عبر الإنترنت و هو المستهدف بهذه الدراسة.وذلك لأن هذه الجرائم تسبب أضراراً بالغة الخطورة ،للأفراد ومع تطور التكنولوجيا الحديثة،وشبكات الاتصال، وبالأخص شبكة الإنترنت، فقد أصبحت هذه الجرائم تقع بصورة كثيرة ، واتسعت دائرة العلانية عن طريق هذه الشبكة، مما أدى إلى عدم كفاية نصوص التجريم والعقاب الحالية – لاسيما في الدول العربية- للحد من هذه الجرائم(4).
لذلك نقسم دراستنا لهذا الموضوع إلى ثلاثة فصول و هي :
-الفصل الأول : نخصصه لدراسة جريمة القذف .
-الفصل الثاني : و فيه ندرس جريمة السب .
-الفصل الثالث : و نعالج فيه جريمة التشهير .

الفصل الأول
جريمة القذف
يعد القذف جريمة في حق المقذوف بما يلصقه به من وصف يتعير به هو و أصوله و فروعـه وعائلته كلها ، و يحط من منزلتهم و قدرهم في المجتمع الذي يعيشون فيه (1) .
لذلك فإننا سنعرف جريمة القذف عبر الإنترنت ، مبينا أركان هذه الجريمة ، والعقوبة المقررة لها .
أولا : تعريف القذف لغة واصطلاحا :
أ‌-تعريف القذف لغة :
القذف يطلق في اللغة على الرمي، أي الرمـي بالحجارة و نحوهـا، والتقاذف الترامـي وفي المعنى الرمي بالعيب (2).
وفي القرآن الكريم :" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " (3).
ب) تعريف القذف اصطلاحا :
اختلف الفقهاء في تعريف القذف :
•فعرفه الحنفية والحنابلة بأنه " رمي مخصوص و هو رمي بالزنى " (4) .
•و عرفه المالكية بأنه " رمي مكلف ولو كافر حرا مسلما بنفي نسب أو زنى " (5).
•و عرفه الشافعية بأنه " الرمي بالزنى مع معرض التعبير " (6).
و عـرفــه المشــرع الليبــي فـي المـادة الأولـى من القانـون رقـم ( 52) لسنـة 1974م فـي شـــأن إقامـة حــد القـــذف بأنــه " الـرمـي بالزنى أو نفــي النسـب بأيـة وسـيلـة كانــت

وفي حضور المقذوف أو غيبته و في علانية أو بدونها " (1).
وفي نفس المعنى نصت المادة 340/1 من مشروع قانون العقوبات لعام 2008م، حيث جاء فيها "يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة، وبالحرمان من أداء الشهادة كل من رمي غيره بأي وسيلة بالزنى أو نفي النسب دون أن يثبت صحة ذلك".
و يلاحظ أن كل هذه التعريفات تجمع على أن القذف رمي بالزنى أو نفي النسب .
كما أن المشرع الليبي قد عرف القذف تعريفا شاملا يدخل فيه الرمي بصريح اللفظ كأن يقول شخص لآخر إنه زان أو ابن زان ، و الكنايات كأن يقول شخص لآخر لست بزان ولا أبي ولا أمي ، ويقصد بذلك قذفه أو نفيه عن أبيه أو يشهد بالزنى و لم تكتمل البينة ويخرج من هذا التعريف الرمي باللواط خلافا للحنابلة (2).
و يخرج أيضا الرمي بكل معصية أخرى غير الزنى كالسباب و الشتم و نحوهما فإن هذا ليس قذفا (3).
و لا خلاف بين الفقهاء في أن الرمي بالزنى أو نفي النسب قذف ، و لذلك جعله المشرع الليبي من القذف المعاقب عليه حدا (4) .
ثانيا : أركان جريمة القذف :
لجريمة القذف ركنان : ركن مادي و ركن معنوي .
أ- الركن المادي :
و هو النشاط الإجرامي أو السلوك الآثم ، و هو الرمي بالزنى أو نفي النسب ، أو الشهادة بالزنى إذا لم يكتمل نصاب الشهادة .
و مادام المشرع قد ذكر في المادة الأولى من القانون رقم (52) لسنة 1974م السابق ذكرهـا " بأيـة وسيلـة كانـت .." وكذلك ذكر في الفقرة الأولى من المادة 340 من مشروع قانون العقوبات لعام 2008" بأيـة وسيلـة كانـت .." فقـد أراد أن يشمل جميع الوسائل التقليدية، والحديثة ، ووسائل التكنولوجيا وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإفصاح عن هذا التعبير . فيمكن أن يقع هذا بواسطة شبكة الإنترنت سواء بإرسال رسالة إلى جميع المشتركين في الشبكة فبمجرد فتح الجهاز يجدونها و يطلعون عليها ويمكن أن تكون كتابة أو بالصورة أو بالرموز أو بالكاريكاتير أو بأي طريقة من الطرق الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي أرادها الجاني من فعله (1).
غير أنه يجدر بالمشرع الليبي أن ينص صراحة على تجريم استخدام شبكة الإنترنت في القذف، منعا من تطويع النصوص القديمة(2) لتغطية تجريم هذه الوسيلة الحديثة.
ب- الركن المعنوي :
إن جريمة القذف من الجرائم العمدية ، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام ( م 63 عقوبات ) بعنصرية : العلم والإرادة(3). و يتحقق ركن العلم إذا كان الجاني يفهم مدلول عبارات القذف ، ويعلم أن ما قذف به غير صحيح ، وكذلك إذا عجز عن إثبات صحته شرعا.
ولايشترط العلم بتجريم الفعل قانونا، لأن العلم مفترض إعمالا لقاعدة عدم الاحتجاج بالجهل بالقانون الجنائي، وهي قاعدة منصوص عليها في كل القوانين الوضعية،ومنها قانون العقوبات الليبي (م3). كما أنها من القواعد الفقهية المقررة في الشريعة الإسلامية، حيث إنه لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام(4).
ويتحقق عنصر الإرادة باتجاه إرادة الجاني إلى استخدام العبارات التي رمي بها المجني عليه،و أساس هذه النية أو القصد في الفقه الإسلامي قوله صلى الله علية وسلم " إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى " (1).
ويكفـى لارتكاب هذه الجريمة القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص فمتى قام المتهم بنشر الواقعـة أو إذاعتها أو إرسالهـا برسالـة عبر شبكة الإنترنت وهو يعلم بمدلـول عبارات القذف،و أن ما رمى به المجني عليه ليس له أساس من الصحة (2)،مع اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك الإجرامي(3).
فإن هذه الجريمة تقع دون حاجة للخوض في مدى سلامة النية من عدمه(4).
ثالثا : عقوبة جريمة القذف :
لقد نصت المادة 4 من القانون رقم (52) لسنة 1974م بشأن إقامة حد القذف المذكور على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون " (5).وهي نفس العقوبة التي نص عليها المشرع الليبي في مشروع قانون العقوبات لسنة 2008م حيث جاء في هذه المادة " يعاقب بالجلد حداً ثمانين جلدة، وبالحرمان من أداء الشهادة كل من رمى غيره بأي وسيلة بالزنى أو نفي النسب دون أن تثبت صحة ذلك".
ولقد اخذ المشرع الليبي هذه العقوبة من النص القرآني الكريم :" و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم " (1).
ويلاحظ أن المشرع قد قرر للقذف عقوبتين: أحداهما أصلية وهي ( الجلد )، والأخرى تبعية وهي ( عدم قبول الشهادة ) (2).
ولـم يأخـذ القانـون بفكـرة تشديـد العقوبـة علـى الجاني فـي حالـة العـود حيث نـص فـي المـادة 6 مــن هــذا القانــون علــى أنــه " إذا عـــاد القــاذف الـــذي حـــد للقـــذف إلــى ارتكــاب الجريمــــة مـــرة أخــرى عـوقـــب بـذات العـقـوبــة المقـــــررة
لها حدا . " (3).
وقد وضعت عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية بقصد إيلام القاذف حتى لا يعود مرة أخرى إلى تحقير غيره ، و الحط من كرامته بنسبته إلى الفاحشة ، فكأنه عندما ألم المقذوف بقذفه كان من العدل أن يقاسي ألم العقوبة ،و ليس بخاف على أحد أن الجلد – باعتباره إيلاماً بدنياً ونفسياً – إصلاح للجاني و رادع له عن تحقيره غيره مرة ثانية ، و في المقابل فإن في معاقبة الجاني بهذه العقوبة الحدية ما يطفئ نار الألم النفسي الذي يتألم منه المجني عليه بسبب ما رمي به ظلماً و عدواناً (4).
وأما بالنسبة لعقوبة رد الشهادة فإنه إذا أصر الجاني على إجرامه و فسقه وتحقيره لغيره فلا تقبل شهادته، و أما إذا تاب و بان إصلاحه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التوبة تعيد إليه اعتباره و أهليته للشهادة و ينفى عنه الفسق .(5) لقوله تعالى " إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم " . (6) بينما ذهب الحنفية (7) إلى أن التوبة لا أثر لها في قبول الشهادة لقوله تعالى :" و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا " و كأنهم جعلوا الاستثناء مقصورا على ما قبله مباشرة، ولا يتعدى إلى غيـر الجملـة السابقة عليه على عكس ما رأى الجمهـور الذيـن قالـوا إن الاستثنـاء يضـم جميـع الجمـل السابقة عليـه، سـواء منهـا مــا يتعلـق بقبـول الشهـادة أو نفـي الفسق عنه، وهي على كل حال مسألـة اجتهادية للرأي فيها مجال فسيح . (1)
ونحـن مع الرأي الأول الذي يرى أن الاستثناء في الآية السابقة " إلا الذين تابوا .." يعود على الجملتين معا (2) فبالتوبة يزول فسق القاذف بالإجماع ، ولذلك تقبل شهادته ، لأن سبب رد شهادته كان بسبب ما اتصف به من الفسق ، و لأن التوبة بالقذف تجعله كمن لم يقذف ، ولقد اجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن التوبة تمحو الذنوب ولو كان كفرا (3) فتمحو ما دون الكفر من باب أولى ، والقاذف ليـس بأعظـم ذنبا مـن الزاني نفسه الذي تقبـل شهادته إذا تاب و أصلـح " من تاب مـن بعد ظلمـه و أصلح فإن الله يتوب عليه "(4) و إذا كان الله قد قبل التوبة من عبده فنحن بقبوله أولى . أما قوله " أبدا " الذي احتج به البعض في عدم قبول الشهادة ، فإنه يعني بهذه الأبدية مادام قاذفا ، كما يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبدا مادام كافرا (5)
ولقد أحسن المشرع الليبي صنعا عندما أخذ بهذا الاتجاه ، فنص في المادة الخامسة عشر من القانون رقم (52) لسنة 1974م بشأن إقامة حد القذف المذكور على أن " تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود ، و يعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لأحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ". (6)
ولاتقام الدعوى الجنائية في جريمة القذف إلا بناء على شكوى المقذوف أو ورثته خلال ثلاثة أشهر من العلم بها و بمرتكبها ( المادة 9/1) من القانون رقم (52) لسنة 1974 م المذكور .
ولمن قدم الشكوى في جريمة القذف أن يتنازل عنها و يترتب عن تنازله انقضاء الدعوى العمومية ( المادة 10 ) من نفس القانون (1).

الفصل الثاني
جريمة السب
يعد السب جريمة في حق الشخص الموجه إليه، وذلك بما يلصق به من عيب يحط من قدره ويخدش شرفه، و يسيء إلى سمعته.
لذلك فإننا سنتعرض لجريمة السب عن طريق الإنترنت مبينا تعريف السب ، موضحا أركان هذه الجريمة و العقوبة المقررة لها .
أولا : تعريف السب لغة واصطلاحا :
أ- تعريف السب لغة :
السب هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه ، أو باستعمال المعاريض التي تؤدي إليه . (1)
ب- تعريف السب اصطلاحا :
السب هو خدش شرف شخص أو اعتباره عمدا ، بإلصاق صفة عيب أو لفظ جارح أم مشين إليه . (2) فيكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه . فالسب دائما لا يخرج عن هذا الوصف بأي شيء . لذلك يعتبر من قبيل السب القول عن الشخص بأنه لص ، ونصاب و مزور و عربيد . (3) و على ذلك قضي في مصر بتوافر القصد الجنائي في جريمة السب متى كانت المطاعن الصادرة من الساب محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالاعتبار(4).
ثانيا : أركان جريمة السب :
جريمة السب تستوجب توافر ركنين ، ركن مادي يتمثل في ارتكاب السلوك المعاقب عليه قانونا و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي .

أ- الركن المادي :
يقوم الركن المادي لجريمة السب على عنصرين اثنين :
الأول : نشاط من شأنه خدش الشرف و الاعتبار .
الثاني : سب موجه إلى شخص معين .
ونوضح هذين العنصرين بشيء من الإيجاز :
1- النشاط الخادش للشرف أو الاعتبار :
يتمثل النشاط في جريمة السب في تعبير معين يحط من قدر المجني عليه ، و ينال من سمعته بأي وجه من الوجوه(1).
ويتحقق النشاط الذي يخدش شرف أو اعتبار المجني عليه بإسناد عيب معين دون أن يحدد واقعة معينة ، و ذلك كأن ينسب المجني عليه صفة إجرامية معينة ، مثل قول الجاني : إن المجني عليه لص أو قاتل أو مزور أو مرتش .
ويتحقق السب بلصق صفة منبوذة من المجتمع إلى المجني عليه كأن يقال على الشخص إنه : سكير، أو خائن، أو فاسق، أو متشرد.
كما يتحقق السب بتشبيه الشخص بحيوان ، و العبرة في ذلك بما جرى عليه العرف ، فإذا كان الأسد يتصف بالشجاعة فإن الكلب يتصف بالوضاعة ، فالقول عن الشخص بأنه "كلب" أو " ابن كلب " يعد سباً.
كما يتحقق السب أيضا بلصق وظيفة خبيثة إلى المجني عليه كما يقول عن امرأة بأنها عاهرة و القول عن رجل إنه قواد .
و يتحقق السب كذلك بتشبيه المجني عليه بشخص منبوذ من المجتمع أو الوسط الذي ينتمي إليه كأن يقول الجاني إن المجني عليه يشبه فلان في سلوكه أو يسير على نهجه ، إذا كان هذا الآخير قد تورط في جرائم مخلة بالشرف أو جرائم مضرة بالمصلحة العامة.
و أخيرا تقع جريمة السب بالدعوة على المجني عليه بما يكره ، كالدعوة عليه بالمرض أو الموت أو الفشل (2).

وتستوي في جريمة السب وسائل التعبير – كما هو الحال في جريمة القذف – في توجيه السب إلى المجني عليه ، فقد يكون الإسنـاد عـن طريق القول كمـن يلصـق صفـة مشينـة إلـى آخـر أو عـن طريـق البـرق أو الهـاتـف أو المحـررات أو الرسـوم الموجهـة للمعتـدى عليـه( المادة 438 عقوبات ) (1).أو بأي طريقة كانت (المادة 337/1 من مشروع قانون العقوبات).
و يمكن أن تكون الوسيلة المستخدمة في هذه الجريمة القول أو الكتابة عن طريق شبكة الانترنت كما حدث عام 2002م ، حيث قام أحد المواطنين بتوجيه قافلة من السباب و الشتائم إلى ملك الأردن (2). والنشاط الإجرامي في السب يخضع لنفس القواعد التي تحكم جريمة القذف(3).
و إذا كان المشرع الليبي قد ذكر بعض الوسائل التي قد تستخدم في السب كالبرق و الهاتف والمحررات والرسوم ، فإن هذا النص لا يستبعد السب عن طريق الإنترنت ، غير أننا نناشد المشرع الليبي أن يدخل هذه الوسيلة بالنص الصريح ، حتى يجنب القضاء – كما سبق القول(4) – تطويع النصوص القديمة لمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة .
2) السب الموجه إلى شخص معين :
لا تقوم جريمة السب ، إلا بإسناد العيب أو اللفظ المشين أو الجارح إلى شخص معين ومحدد . ولا يشترط في ذلك التحديد الدقيق للمجني عليه بذكر أسمه كاملا ، بل يكفي استطاعة الأفراد أو بعض منهم تحديد الشخص المقصود بالسب بأي وسيلة وبدون عناء . أما إذا لم يكن الشخص المقصود بالسباب محدداً ، كما لو كان السب موجها إلى مذهب معين فلا تتحقق الجريمة.
وقد يكون مجنياً عليه شخصاً آخر بجانب الشخص الذي اسند إليه العيب كأب الشخص الذي يوجه إليه السب ، كقول الجاني للمجني عليه " ابن كلب " و آخيراً يستوي أن تكون ألفاظ السباب موجهة إلى شخص طبيعي أو معنوي ، فإذا قال المتهم عن شركة إنها نصابة تحققت جريمة السب(1).
ب- الركن المعنوي :
جريمة السب جريمة عمدية، و من ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ،والقصد في جريمة السب قصد عام (2). يتطلب توافر عنصري العلم والإرادة.
وبناء على ذلك يتعين ثبوت علم الجاني بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه ، و أن يكون مدركا لمعنى الألفاظ التي صدرت منه بأن من شأنها خدش المجني عليه أو اعتباره في حضوره.
كما يجب أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان السلوك المادي المتمثل في القول أو الكتابة أو الرسالة الموجهة عن طريق شبكة الإنترنت ، أو بأي وسيلة أخرى كالبرق أو الهاتف أو الرسوم .
و متى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن الباعث لأن البواعث ليست من عناصر القصد الجنائي(3).
ثالثا : عقوبة جريمة السب :
لعقوبة جريمة السب صورتان، بسيطة ومشددة:
أ- عقوبة السب في صورته البسيطة :
حدد القانون عقوبة هذه الجريمة في صورتها البسيطة في المادة (438/2،1) من قانون العقوبات (4). و هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها ( دينارا ) . و ذلك في حالة توجيه السب إلى المجني عليه في حضوره أو عن طريق البرق أو الهاتف أو المحررات أو الرسوم.

ب- عقوبة جريمة السب في صورته المشددة :
لقد نص المشرع على سبب تشديد العقاب في جريمة السب المادة (438/3 )من قانون العقوبات (1). فأصبحت هذه العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا يجاوز أربعين جنيهاً ( ديناراً )، بدلا من الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التي لاتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً ( ديناراً ) ، وذلك في حالة وقوع الاعتداء بإسناد واقعة معينة إلى المعتدى عليه .
ولقد نص المشرع الليبي في مشروع قانون العقوبات لعام 2008م على عقوبة هذه الجريمة في صورتها البسيطة والمشددة في المادة 337 منه، حيث جاء في هذه المادة "يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار كل من سب شخصاً بأي طريقة كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لاتزيد على ألف دينار إذا وقع الفعل بإسناد واقعة معينة".

الفصل الثالث
جريمة التشهير
يعد التشهير جريمة في حق المشهر به ، لما فيه من اعتداء على سمعته .
لذلك فإن دراسة هذه الجريمة عبر الإنترنت تقتضي تعريفها ، وبيان أركانها ، و العقوبة المقررة لها.
أولا : تعريف التشهير لغة واصطلاحا :
أ- تعريف التشهير لغة :
التشهير بالشخص هو إذاعة السوء عنه ، وجعله معروفا به بين الناس . (1)
ب- تعريف التشهير اصطلاحا :
التشهير هو الاعتداء على سمعة أحد بذكره سوءا لدى عدة أشخاص ، أو عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية . ( المادة 439 عقوبات ) . (2)
ثانيا : أركان جريمة التشهير :
لجريمة التشهير ركنان ركن مادي وركن معنوي .
أ) الركن المادي :للركن المادي لجريمة التشهير عنصران :
1-نشاط إجرامي ( هو فعل التشهير ).
2-صفة النشاط الإجرامي ( علانية هذا الفعل ) .
أ) الفعل :
فعل التشهير هو النشاط الإجرامي أو السلوك الآثم لفعل التشهير و ينصب على موضوع معين : بالتعبير عن فكرة أو معنى فحواه التشهير بشخص لدى عدة أشخاص بالقول ، أو عن طريق الصحف و المجلات أو غيرها من طرق العلانية أو بواسطة وثيقة عمومية . ( المادة 439 عقوبات ) (3) ونص المشرع الليبي في مشروع قانون العقوبات لعام 2008 على أن التشهير يتم بالاعتداء على سمعة شخص لدى أكثر من شخص، سواء في وثيقة رسمية أو بأي طريقة من طرق العلانية (المادة 338 من المشروع) و مادام المشرع قد ذكر لفظ " أو غيرها من طرق العلانية " فإنه أراد أن يشمل كل طرق العلانية القديمة والحديثة ، و كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إذاعة ما يسيء إلى سمعة شخص ، ولو كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت(1).
غير أننا نرى أنه على المشرع الليبي أن يتدخل بالنص صراحة على إدخال استخدام شبكة الإنترنت ضمن وسائل العلانية التي يمكن استخدامها في الإساءة إلى سمعة الإنسان والتشهير به .
ب) العلانيـــة :
لقيام جريمة التشهير لابد أن يتوافر عنصر العلانية ، وذلك بأن يكون فعل الاعتداء على سمعة أحد لدى عدة أشخاص ، أو بواسطة الصحف أو غيرها من طرق العلانية أو عن طريق وثيقة عمومية . ( المادة 439 عقوبات ) .
ومادام المشرع قد ذكر بعض طرق العلانية على سبيل المثال لا الحصر ، وذكر بعد ذلك " أو غيرها من طرق العلانية " فإنه يهدف إلى شمول كل طرق العلانية القديمة أو المستحدثة ، والتي من أهمها شبكة الإنترنت ، حيث إن علانيتها لا حدود لها . وهي من أخطر وسائل العلانية إذا ما استخدمها بعض ضعفاء النفوس في التشهير ،كما حدث في مصر ، حيث قام شاب يعمل في شركة الجيزة بتصميم موقع إباحي على الإنترنت و كذلك بريد الكتروني باسم زميلته في الشركة و بدأ بإرسال صور و كلام جارح لجميع زملائهم في العمل و عملت زميلته بوجود موقع بريد إلكتروني لها على شبكة الإنترنت فتقدمت بشكوى للجهات الأمنية ، وبعـد أن تـم الكشف عـن مصدر الرسائل تبين أنهـا من ألمانيـــا . فقد استغل زميلهـا " سيرفر" الشركة الألماني ، في حين كان المرسل لهذا البريد المزعج في المبنى المقابل(2).
كما قام المصري (ع . ج. ج ) سن 33 سنة ، مهندس ، بإنشاء موقع خاص بطبيبة على الإنترنت يحمل جميع أرقام هواتفها و عنوانها ، علاوة على صورة لها تم تركيبها على صورة فتاة عارية تدعو طالبي المتعة إلى أن يتصلوا بها لقضاء وقت لطيف معها.
كما أرسل المذكور بريدا إلكترونيا على مقر عملها بما سبق بيانه . و عندما تم القبض عليه اعترف بجريمته، و ذكر أنه يقصد تشويه سمعتها و إبعاد أي شخص عن التفكير في الارتباط بها ، وذلك لأنه كان يحبها ، و أراد الزواج بها ، فرفضه أهلها ، فقرر الانتقام منها بهذا الأسلوب(1).
ب) الركن المعنوي :
إن جريمة التشهير من الجرائم العمدية ، و من ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ، و يتوافر عنصر العلم ، و هو ما يتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة المسندة إلى المجني عليه و بركنها المادة . و أن يتوافر لدى المتهم إرادة الإسناد لهذه الواقعة و كذلك يلزم توافر عنصر العلانية المنصوص عليه في المادة 439 عقوبات بأي وسيلة من وسائل العلانية . و هذا متصور في نطاق الصحافة المرئية والمكتوبة ، وكذلك عن طريق شبكة الإنترنت(2).
ثالثا : عقوبة جريمة التشهير :
لعقوبة جريمة التشهير صورتان بسيطة ، و مشددة .
أ)عقوبة التشهير في صورته البسيطة :
حدد القانون عقوبة هذه الجريمة في صورتها البسيطة في المادة (439/1) من قانون العقوبات .(3) و هـي الحبس مـدة لا تزيد على سنة أو بغـرامة لا تجـاوز خمسيـن جنيهـا ( دينارا ). و ذلك في حالة الاعتداء على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص ، و في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة ( 438 عقوبات ) .
ب) عقوبة جريمة التشهير في صورته المشددة :
لقد نص المشرع على تشديد عقوبة التشهير في حالات ثلاث ، وهي :
1-الحبس مدة لا تجاوز السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز السبعين جنيها ( دينارا ) وذلك إذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة للمجني عليه ( المادة 439/2) من قانون العقوبات .
2-الحبـس مـدة لا تقـل عـن ستة أشهر أو الغرامـة التـي تتراوح بيـن عشرين جنيها ( دينارا ) و مائة جنيه ( دينار ). إذا حصل التشهير عن طريق العلانية، أو في وثيقة عمومية ( المادة 439/3) من قانون العقوبات.
3-تزاد العقوبات السابقة بمقدار لا يجاوز الثلث في حالة توجيه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو لمن يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقادا صحيحا .المادة (439/4).
ولقد نص المشرع الليبي في مشروع قانون العقوبات لسنة 2008 على عقوبة جريمة التشهير في صورتها البسيطة والمشددة في المادة 338 من هذا المشروع، حيث جاء فيها"يعاقب بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى أكثر من شخص.
وتكون العقوبة الحبس الذي لايقل عن ثلاثة أشهر ، أو بغرامة لاتزيد على ألف دينار إذا حصل التشهير في وثيقة رسمية، أو بأي طريقة من طرق العلانية.
وتزاد العقوبة بمقدار لايزيد على الثلث، إذا وجه التشهير ضد هيأة سياسية أو قضائية، أو إدارية، أو إلى من يمثلها".
ولايقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين ( 438-439) من قانون العقوبات ، أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده إلى المعتدى عليه أو على اشتهاره به ليثبت براءته، إلا إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا ، و كان ما اسند إليه متعلقا بممارسة واجباته، أو إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة . أو إذا كان الأمر المسند إلى المعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده ، و في هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبت صحة الإسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى عليه . ( المادة 440) من قانون العقوبات(1).
كما أن الفاعل لا يعاقـب إذا كـان قـد ارتكـب الأفعـال المنصـوص عليـها فـي المادتين 438 و 439 و هو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه ( المادة 443) من قانون العقوبات (1).
ولاتقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 إلا بشكوى المعتدى عليه . ( المادة 441) من قانون العقوبات(2).

الخـاتمـــــة
وبعد الانتهاء من هذا البحث الذي حاولنا من خلاله إلقاء الضوء على الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة والشرف و الاعتبار عبر الإنترنت.
نود أن نورد بعض النتائج و المقترحات التي توصلنا إليها.
أولا : النتائج :
أ) الانترنت صيحة العصر ، و لغة العالم الجديد ، فهو لغة التخاطب في المستقبل ، كنتيجة منطقية للتطور التكنولوجي ، و مظهر من مظاهر مجتمع جديد يفرض نفسه علينا شئنا أم أبينا .
ب) ترتب على التعامل مع شبكة الإنترنت ظهور عدة جرائم لها طابع و مظهر خاص نتج عن استخدام هذه الشبكة أدى إلى عدم انطباق التكييف التقليدي الذي تعرفه القوانين السارية على هذا النوع من الجرائم.
جـ) إن جرائم الإنترنت إما أن تكون جرائم اعتداء على الأشخاص أو جرائم اعتداء على الأموال ، و يمكن أن يتمثل الاعتداء في جرائم الأشخاص على حق الإنسان في السمعة والشرف و الاعتبار بالقذف أو السب أو التشهير .
د) إن جرائم القذف و السب و التشهير من الجرائم التي تسبب أضرارا بالغة للأفراد و مع تطور التكنولوجيا الحديثة و شبكات الاتصالات ، و بالأخص شبكة الإنترنت ، فقد أصبحت هذه الجرائم تقع بصورة كثيرة عن طريق هذه الشبكة ، مما أدى إلى عدم كفاية نصوص التجريم و العقاب الموجودة في السابق للحد من هذه الجرائم.
ثانيا : المقترحات :
نناشد المشرع الليبي الذي لم يلتفت - إلى الآن – إلى تعديل نصوصه الجنائية –حتى في مشروع قانون العقوبات الجديد-، بوضع عقوبات صارمة للحد من الجرائم المصاحبة للتطور التكنولوجي الحديث ، و شبكات الاتصالات لاسيما الجرائم التي تقع بصورة مستمرة من خلال مواقع الإنترنت ، مع اعتبار عنصر العلانية عن طريق شبكة الإنترنت من أشد الظروف المشددة في الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة والشرف والاعتبار ، لأن العلانية بهذه الوسيلة لا حد لها ، مما يستلزم تشديد العقوبة على الجاني الذي يستخدم هذه الوسيلة ، وذلك يقتضي تعديل نصوص المواد الواردة في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان " الجرائم الماسة بالشرف والواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من مشروع قانون العقوبات لعام 2008م، تحت عنوان "الجرائم ضد الشرف والاعتبار"،و كذلك تعديل المادة الأولى من القانون رقم (52) لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف وهي المناظرة للمادة (340) من مشروع قانون العقوبات لعام 2008م؛ لكي تتناسب مع حماية حق الإنسان في السمعة والشرف والاعتبار من الاعتداء عليها قذفا أو سبا أو تشهيرا عبر الإنترنت .
و أخيـــــــرا نود أن نكون بهذه الدراسة المتواضعة قد لفتنا نظر مشرعنا الجنائي لتعديل خطته التشريعية، لوضع نصوص جديدة لحماية حق الإنسان في السمعة والشرف والاعتبار تواكب التطور التكنولوجي السريع، و استخدام شبكات الاتصال، و بالأخص شبكة الانترنت، و ما يترتب على ذلك من خطورة الاعتداء بالقذف أو السب أو التشهير باستخدام هذه الوسيلة ...

و الله من وراء القصد .

المراجــــــــع

أولا : الكتب والرسائل :
1-ابن ادريس البهوتي ، شرح منتهى الإرادات ، الجزء الثالث ،( بدون مكان وتاريخ نشر ) .
2-أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ، الجزء الثاني دار الحديث ، القاهرة 1988م .
3- أبو محمد عبد الله احمد ابن قدامة ، المغني ، الجزء الثامن ، دار المنار و مكتبتها بمصر ( بدون مكان وتاريخ نشر ) .
4-أبو محمد عبد الله بن قدامة ، الكافي في فقه الإمام احمد بن حنبل ، الجزء الرابع المكتب الإسلامي ، ( بدون تاريخ ) .
5-أبواسحاق إبراهيم بن علي يوسف الشيرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، الجزء الثاني ، شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان – اندونيسيا ( بدون تاريخ )
6- أحمـد حسـام طـه تمـام ، الحمايــة الجنائيــة لتكنولوجيــا الاتصالات ،دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2002م .
7-أحمــد حســـن خميــــس ، الانترنـــت ، طبعــة مـــــارس 2003م
8- أحمــد محمـد الحصـري ، استنـباط الأحكـام مـن النصـوص ، الطبعة الأولى ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي 1981م .
9-أسامة أحمد المناعسة وآخرون، جرائم الحاسب الآلي والإنترنت ، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان 2001.
10- الإمام مالك بن انس، المدونة الكبرى، المجلد الخامس ، طبعة جديدة بالأوفست دار صاد،( بدون تاريخ ).
11- د. رحاب علي عميش، جرائم الحاسب الآلي "المشكلات التي تثيرها جرائم الحاسب الآلي في النظرية العامة لقانون العقوبات " رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة قاريونس 2005/2006م.
13- سعد حماد صالح القبائلي ، الشهادة أمام القضاء الجنائي ، دراسة نظرية وتطبيقية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة قاريونس 1989م .
14- د. السيد عتيق ، جرائم الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002م .
15- د. طارق سرور ، جرائم النشر و الإعلام ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2004م .
16- د.عبد السلام الشريف ، النظام العقابي في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى منشورات الجامعة المفتوحة ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي 1991م .
17- د. عطا عبد العاطي محمد السنباطي ، موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والانترنت ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2002م .
15- على بن أبي بكر المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدي ، شرح فتح القدير ، الجزء السادس ( بدون مكان وتاريخ نشر ) .
18- د. علي عوض حسن، الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم قانون العقوبات والتشريعات الخاص، دار محمود للنشر والتوزيع 1995م .
19- د. عوض محمد، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1987م .
20- د.فتحي محمد أنور عزت، الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية، الاعتداء على المصنفات والحق في الخصوصية والكمبيوتر والإنترنت في نطاق التشريعات الوطنية والتعاون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة 2007م.
21-محمد ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، وهو المعروف بحاشية ابن عابدين ، الجزء الثالث ( بدون مكان وتاريخ نشر ).
22- محمد الشربيني الخطيب ، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الجزء الرابع ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر 1958م .
23- محمد أمين الرومي ، جرائم الكمبيوتر والانترنت ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2003م .
24- د. محمد رمضان بارة ، شرح القانون الجنائي ، الأحكام العامة للجريمة والجزاء ، الطبعــة الأولى ، المركـز القومـي للبحــوث و الدراسات العلمية 1997م .
25- د. محمد سليم العوا ، أصول النظام الجنائي الإسلامي ، دار المعارف ( بدون تاريخ نشر ) .
26- د. محمد طلبة زايد ، ديوان الجنايات ( الخمر – القذف – السرقة – الزنى – الردة – الحرابة – المارقون – الناكتون – البغاة ) ، الطبعة الأولى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة 1982م .
27- محمد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، على الشرح الكبير لأحمد الدروير ، الجزء الرابع ، دار أحياء الكتب العربية ، ( بدون تاريخ نشر ) .
28- د. محمد محمد الشهاوي ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافـة ، دار النهضــة العربيـة ، القاهـــرة 2001م .
29- د. محمد محمد فرحات ، المبادئ العامة في الفقه الجنائي الإسلامي ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، القاهرة 1997-1998م .
30- د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1988م .
ثانيا : البحوث و التقارير :
1-د. احمد جمعة شحاتـه ، جرائم الاعتـداء على الحق في السمعة و الشرف و الاعتبار مجلـة المحـامـاة ، تصـدر عـن نقابـة المحاميـن بجمهوريـة مصـر العربيـة ، ص 71 ، ع( 3/4 ) ، مارس و ابريل 1991م .
2- ناجي الجرجاوي ، أغرب جريمة الكترونية تشهدها مصر ، لغة العصر ، العدد الخامس عشر، مارس 2002م .

ثالثا : المؤتمرات العلمية :
1-توصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات ، ريودي – جانيرو ، البرازيل 4-9/سبتمبر ( الفاتح ) 1994م .
2-Xveme Congres international du droit penal Rio de Janeiro, Bresil-4-10 September 1994 R.I.D.P , Le set de trimestres 1999رابعا : المجموعات التشريعية :
1-مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، العقوبات ، الجزء الأول ، الإدارة العامة للقانون 1986م .
2-مشروع قانون العقوبات الليبي، لعام 2008م.
3- قـانــون العقـوبــات المصــري وفقــا لآخــر التعـديــلات ، إعــــداد محـمــد عــرفـة ، مطبوعـات عرفـة القانونيـــــة .

خامسا : الأحكام القضائية :
1-مجموعة القواعد القانونية المصرية .
2-أحكـام المحكمـة العليا الليبية .
سادسا : مراجع أخرى :
1-بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، الجزء الثالث ، دار العلم للجميع بيروت – لبنان ، ( بدون تاريخ ) .
2-جبران مسعود ، الرائد ( معجم لغوي عصري ) ، الطبعة الأولى ، بيروت 1964م
3-عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ، الألفاظ الكتابية ، الدار العربية للكتاب ، 1980م .












التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الجرائم الماسة بحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار عبر الإنترنيت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع