منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
الدعوى التي ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هي دعوى مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل في اختصاص القضاء الشرعي أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية في مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعي في تعيين طرق الإثبات و في تحميل عبئه و في إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدني و قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية .
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التي تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت في ذمته و أنه منعها من استردادها و أهمل إهمالاً غير يسير في المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة في ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن التزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن التزامه بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت في حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم في المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشيء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمي آخر .
( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الاتفاق على إعداد الجهاز به ، أي أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه في الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالي صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )
===============================
مسكن الزوجية
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع في المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانة ، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو اطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به - أن صح - وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فني 39 صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المقرر في المادة 1/949 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .
=================================
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فني 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : أحوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، ما لم يهيء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذي أستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .