LeSageالمدير العام
البلد: :
|
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 13069
|
| موضوع: الضرر و انواعه الإثنين يناير 10, 2011 5:41 pm | |
| الضرراساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤليةالمدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتيلو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورثقبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالاتفأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية عناصر الضرر اولا – الاخلال بمصلحة المضرور : فلا يشترط اذن ان يشتملالاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلكانه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان فيحياتة في سلامة جسمة , او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذالم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق , ومعذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيقالضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمةاخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويضعن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عنالمضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة : لا يقوم الضرر الا اذاترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غيرمشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثورالتساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضررالجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسباو تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويضأي لا يجوز التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترةالاصابة . ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :لا يكون الضرر مستوجباالتعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كاناحتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا . 1 - الضرر المستقبل :الضرر المستقبل الذي يجريالتعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوقاحتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة احد العمالالتي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مديالضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسبالسير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضررالحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعتفعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعدولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويضعنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غيرمؤكد . وبذا , لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا من نفقات علاج بليشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا فأذا لميتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكمللمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في انيطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويضالعناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث : الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .ثالثا :واذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدةمعينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثباتالضرر الطارئ بعد الحكم , او مايسمي تفاقم الضرر , وفرق التعويض عن تفاقمالضرر , والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسميتفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبرالضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان فيالحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكموالحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عنضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي انالتعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقديرخلال مدة معينة . تفويت الفرصة : يتمثل الضرر المادي فيالخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد استقر قضاء النقض عليان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت الافادة منها امرامحتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي وانما يكونعن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويتالفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية , وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلكوتفصيلا لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذيفقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويتفرصة الترفية الي درجة اعلي .انواع الضرر المحور الاول – الضرر المادي :الضرر المادي اخلال يحقللمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضررالجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة ماليةللمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة عليالعمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعةأي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي فيالمساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلاالحرمان من العائل .انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :من المسلم بة ان المضروراو نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيعان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريقضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبرالاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفيللحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عنالاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكونالحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حقاو اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .وعلي العكس من ذلك يمكن انيتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارباذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفيهذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخران يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وانفرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيقالضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني عليةكان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار عليذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقدعائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة الماليةمشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقةالتي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكمبالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلةعن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتدلي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدةولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتاليالي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالببة لو بقي حيا . |
|
3aklia_dzالمشرف العام
البلد: :
|
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720
|
| موضوع: رد: الضرر و انواعه الأربعاء يناير 12, 2011 6:24 pm | |
| شكرا لك اخي على المجهودات جزاك الله خيرا |
|