سلطات ضباط الشرطة القضائية في البحث التمهيدي وفي حالة الإنابة
كاتب الموضوع
رسالة
LeSage المدير العام
البلد: :
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 13069
موضوع: سلطات ضباط الشرطة القضائية في البحث التمهيدي وفي حالة الإنابة الإثنين يناير 10, 2011 5:24 pm
بسم الله الرحمن الرحيم تتمثل سلطات ضباط الشرطة القضائية في مرحلة جمع الاستدلالات (البحث التمهيدي)في: 1- الاستيقاف:والغرض منه هو التحقق من هوية الشخص اذا كان هناك شك في أمره فهو اجراء مقرر في مواجهة عامة الناس. 2-ضبط المشتبه فيه : هذا الاجراء مقرر لعامة الناس ولرجال الضبطية بصفة خاصة ويتمثل في اقتياد المشتبه فيه الى أقرب مركز للشرطة أو الدرك حسب المادة 61 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 3-القبض:اذا قامت ضد المشتبه فيه دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل واثبات التهمة جاز لضابط الشرطة القضائية القبض عليه ووضعه رهن التوقيف للنظر في انتضار تقديمه لوكيل الجمهورية . 4-منع اي شخص من مبارحة مكان وقوع الجريمة: وذلك قبل الانتهاءمن اجراءات التحقيق التي يتطلبها الوضع بقصد مثول الشخص أمام ضابط الشرطة القضائية للتعرف على الهوية والتحقق ما اذا كانت لهذا الشخص علاقة بالجريمة (المادة 50 ق.ا.ج). 5-التوقيف للنظر: يعتبر التوقيف للنظر أخطر هذه الاجراءات لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز اتخاذه الا عند قيام قرائن قوية وأدلة كافية تثبت اتهام هذا الشخص بارتكابه الجريمة. مدة التوقيف للنظر:نظرا لخطورة هذا الإجراء فإن المدة القانونية هي 48 ساعة. يمكن تمديد المدة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص: -مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. -مرتين في الجرائم ضد أمن الدولة. -3 مرات في جراءم المخدرات و الجريمة عبرالحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بقانون الصرف. -5 مرات في الجرائم الموصوفة بأعمال إرهابية أو تخريبية . في حالة انتهاك آجال التوقيف للنظر المبينة أعلاه يتعرض ضابط الشرطة القضائية لكل انواع المسؤولية. كما ان للموقوف للنظر حقوقتناولتها المادة 51مكرر-ق.ا.ج-. 6-تفتيش المساكن: تسهيلا لمهمة ضابط الشرطة القضائية في ممارسة مهامه أجاز القانون لهذا الأخير تفتيش مساكن المشتبه فيهم بعد الحصول على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية في الحالات التالية: أ-تفتيش مسكن أو محل كل شخص يحتمل أنه ساهم في الجريمة . ب-تفتيش مسكن أو محل شخص يحتمل أنه يحوز أوراقا أو أشياء أو مستندات تتعلق بالجريمة. ج-تفتيش مسكن أو محل شخص بناء رضا مكتوب وصريح من الشخص. حتى يتضمن التفتيش آثاره لابد أن يتوافر على: -وصف الجربمةموضوع البحثعن الدليل بشأنها. -عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها.
*ان يجري التفتيش بحضور صاحب المسكن واذا تعذر عليه الحضور وجب تعيين ممثلا له ، واذا تعذر تعيين ممثلا يقوم ضابط الرطة القضائية بتعيين شاهدين لا علاقة له بهما ثم يجري التفتيش(المادة 45ق.ا.ج). لا يطبق هذا الشرط إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبرالحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأمول والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. الميقات القا نوني : لا يجوز إجراء التفتيش قبل الساعة 05 صباحاولابعد الساعة الثامنة مساءً،الا أن هناك حالات يجوز التفتيش فبها في أي وقت: أ- إذا طلب ذلك صاحب المنزل. ب- إذا سمعت نداءات ووجهت من داخل المنزل. ج-داخل فندق او منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص او أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للجمهور،إذا ثبت أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة بأعمال لا أخلاقية. حالة الإنابة القضائية تنص المادة 138(ق.ا.ج) على مايلي:"يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة بالقيام بما يراه مناسبا من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم. ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه. يسخلص من المادة أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء أو عدة إجراءات ماعدا الاستجواب والمواجهة. لصحة الإنابة لابد من توافر شروط : 1- أن تصدر عن قاضي التحقيق المختص ونعني الإختصاص الإقليمي والشخصي. 2-أن تصدر الإنابة إلى ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا وشخصيا. 3- ان تتضمن الإنابة إجراء واحدا أو عدة إجراءات التحقيق الإبتدائي ماعدا الإستجواب الذي هو من إختصاص قاضي التحقيق وحده. 4-أن تكون الإنابة صريحة. أن تشمل الإنابة البيانات التالية: -بيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر الإنابة. -بيانات تتعلق بضابط الشرطة القضائية الذي وجهت إليه الإنابة. بيانات تتعلق بالمتهم والتهمة المنسوبة إليه. -بيانات تتعلق بالإجراء أو الإجراءات التي يقوم بها الضابط ،والفترة الزمنية التي يجب على الضابط القيام بذلك خلالها.ففي حالة عدم تحديدها فله مهاة 08 أيام لتنفيذ الإنابة. إذا توافرت هذه الشروط فإن الإنابة القضائية تنتج آثارها وهي: 1- يتمتع المندوب بالسلطات التي يتمتع بها قاضي التحقيق. 2-يلتزم المندوب بحدود الإنابة. 3-لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يفوض ضابطا آخرا لتنفيذ الإنابة. منقول للفائدة