LeSageالمدير العام
البلد: :
|
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 13069
|
| موضوع: الجريمة والشروع فيها طبقا لقانون العقوبات الجزائري الإثنين يناير 10, 2011 5:28 pm | |
| الجريمة والشروع فيها طبقا لقانون العقوبات الجزائري والجريمة بصفة عامة تتكون من أركان ثلاث:الركن الشرعيوهو مبدأ الشرعية المادة 01من قانون العقوبات الجزائري <لاجريمةولاعقوبة ولاتدابير أمن إلا بالقانون> -وأسباب الإباحة سيكون لنا عودةلهذا الموضوع في مواضيع لاحقةبإذن الله الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي أي نية المجرم في القيام بالجريمة الركن المادي:1-سلوك <إيجابي أو سلبي> الإيجابي القيام بجريمة كالقتل ، السرقة /سلبي وهو الإمتناع عما أمرنا به القانون كجريمة إنكار العدالة ، عدمالإدلاء بالشهادة 2 - العلاقة السببية تربط بين السلوك والنتيجة-- مات لأنه قتل من طرف ذلك الشخص3 - النتيجة وهي الأثر القانوني المترتب على السلوك الموت مثلا في جريمة القتلوعند تحقق كل هذه الأركان نكون بصدد الجريمة التامة ولكنقد يحدث أحيانا أين يبدأ الجاني بارتكاب جريمته ولا يكملها أو يبدأالجريمة ولكن النتيجة لا تتحقق وهنا نكون بصدد الجريمة الناقصة أو الشروعأو المحاولة فقد يذهب للسرقة ولكن يلقى القبض عليه وهو متسلقا الجدار ....................جريمة موقوفة أوقد يذهب للسرقة فيتسلل إلى الشقة ولكن يجدها خالية أويضع يده على جيب شخصليسرقه فيجده فارغا..............................جريمة خائبةكما قد يذهب لقتل شخص ما فيجده مقتولا بساعتين قبل مجيئه........................جريمة مستحيلةفي الحالات الثلاثة السابقة تسمى بالشروع أو المحاولة لكييرتكب الجاني الجريمة يبدأ بالتفكير فيها وعندما يتأكد العزم لديه يبدأ فيتحضير مايلزمه من سلاح وسلالم ومفاتيح مصطنعة <لكل حسب مايحتاجه >........وهاتين المرحلتين هما مرحلة التفكير والتحضير وهما غير معاقبعليها في القانون ولكن باستثناءات فالإتفاق معاقب عليه رغم أنه تفكيرالمادة 176 قانون العقوبات ، المفاتيح المصطنعة معاقب عليها م 350 ق ع أركان الشروع:البدء في التنفيذ ++++++++++++ عدم العدول الإختياري البدءفي التنفيذ: تلي هذه المرحلة المرحلتيتن الغير معاقب عليهما <التفكيروالتحضير> وفيها يبدأ الجاني بالسلوك المادي المحضور هناك معيارين لأنالفقهاء اختلفوا في تحديد معياره المذهب المادي : يرى أنالشروع يبدأ منذ قيام الجاني بالبدء في الجريمة فالسارق الذي دخل منزلكللسرقة يبدأ تنفيذه منذ لمسه للمال وهنا فقط يعد سارقا رغم دخوله للبيتورغم كسره للباب.. والقتل يبدأ منذ لمس السلاح انتقد هذا المذهب لأنه يضيق الجريمة ويفتح الباب أمام الجاني فيفلت من المسؤوليةالمذهب الشخصي: بخلاف المادي يرى هذا المذهب يأخذ بحالة الجاني وصفته ويعتبر بدأه فيالتنفيذ منذ القيام بالسلوك المادي الأول فالسارق يبدأ بجريمته منذ السطوعلى المنزل والقاتل والمشرع الجزائري أخذ بالمذهب الشخصي المادة 30 ق ع<.........أفعال لالبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة .....>عدم العدول الإختياري :قديفكر الجاني في ارتكاب الجريمة فيتوجه للمنزل للسرقة ولكن قبل الدخولللمنزل يتوب فيتراجع عن ماكان سيقوم به وهذا عدول إختياري أي عدل بمحضإراته -توبة- لايعاقب عنها القانون لأنه لم يبدأ في التنفيذ بعد وعلة عدمالعقاب هو تشجيع المجرمين على العدول قبل ارتكاب الجريمة ولكن قديدخل الجاني المنزل ويبدأ بالتفتيش عن الأموال وأثناء ذلك يحدث ضجة أويسمع صوت أو يتخيل فيتراجع دون السرقة هنا الجاني يعاقب على السرقة رغمأنه لم يأخذ المال فعدوله كان اضطراريا خوفا من صاحب المنزل ومن أن يكتشفأمره ومن العقاب هذه جريمة موقوفةوقد يحدث أن يبدأ الجانيبالرتكاب الجريمة فيسطو على المنزلويسرق دون أن ينتبه إليه أحد ويخرج منالمنزل ومعها المال والمجوهرات ولكن في طريقة يحس بالندم ويتراجع عن فعلهفيعود إلى المنزل ليرجع المسروقات ولكن الشرطة أوقفته وهو متسللا الجدارفقبضت عليه ....هنا يعاقب على أساس السرقة رغم توبته م 30 ق ع <....إذا لم توقف ...> وهذه جريمة موقوفة مجال تطبيق الشروع:يكونالشروع في الجرائم المادية < ذات نتيجة> لا في الجرائم الشكلية التييقع ركنها المادي بمجرد السلوك فلا يمكن الشرع فيها كحيازة المخدرات ،سلاح دون ترخيصيكون في الجرائم العمدية لأنها يتوفر فيها النية بينما الغير عمدية فلا يكون فيها الشروع كالذي يصدم شخصا ما بسيارته القتل الخطأوأن تكون الجرائم إيجابية لا سلبية وتم شرحها في الأعلى جرائم الإمتناعأنواع الشروع أو صوره:هناك نوعان من الشروع شورعناقص : وهو الجريمة الموقوفة حيث يبدأ الجاني فعله ولكن لا يكمل سلوكهالإجرامي بسبب ظرف خارج عن إراته وبالتالي لا تتحقق النتيجة ......أنظر فيالأعلى شروع تام : يقوم فيه الجاني بكل النشاط الإجرامي ويأتي سلوكهكاملا ولكن النتيجة هي التي أتلفت أي خابت هناك نوعين من الجرائم فيهالجريمة الخائبة يأتي كل السلوك المادي ولا تتحقق النتيجة والجريمةالمستحيلة كذلك السلوك تام ولكن النتيجة تخيب لطرف خارج عن إرادته والفرقبين الخائبة المستحيلة هو أن الخائبة ممكنة الوقوع ولكن المستحيلة غيرممكنة الوقوع فالذي يذهب لسرقة المنزل فوجده فارغا كان ممكنا أن يجده عكسذلك ولكن المستحيلة لا يمكن أبدا قتل شخص ميت أو إطلا ق الرصاص من سلاحغير صالح أو استعمال سم غير صالح وكلاهما معاقب عليها فذكرت الخائبة في م30 <....إذا لم يخب أثرها ....>وذكرت المستحيلة في م 30 أيضا < ....حتى ولولم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.>المشرع الجزائري يعاقب على الشروع في ارتكاب جناية كالجناية نفسها ....م 30 ق ع ويعاقب على الشروع في الجنحة كالجنحة نفسها إلا بتوفر نص قانوني31/ 01 ق ع ولا يعاقب مطلقا على الشروع في المخالفات < لايمكن الشروع فيها >31/02 ق ع المادة30 قانون العقوبات <كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع فيالتنفيذ أو بأفعال لالبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنايةنفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادةمرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهلهمرتكبها>المادة 31فقرة 01 وفقرة 02< -المحاولة في الجنحة لايعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون - والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا> |
|
3aklia_dzالمشرف العام
البلد: :
|
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
|
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720
|
| موضوع: رد: الجريمة والشروع فيها طبقا لقانون العقوبات الجزائري الأربعاء يناير 12, 2011 6:25 pm | |
| شكرا لك اخي على المجهودات جزاك الله خيرا |
|
benzitoعضو مشارك
البلد: :
|
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 01/10/2012
|
النـِقَـــــــــاطْ: : 4438
|
| موضوع: رد: الجريمة والشروع فيها طبقا لقانون العقوبات الجزائري الإثنين أكتوبر 01, 2012 7:47 pm | |
| |
|