مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
أساسه : الفقه
الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته
منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال
الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون
فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و
بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
معايير التعسف :يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :معني
: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت
نيته ( قصد ) إلي إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب
الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال
: من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و
الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :معني
: و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من
وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :معني : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .
نطاق التعسف : يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .
جزاء التعسف :يلحق
التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به
القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر
يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل
تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع
مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار ) .
يا رب يستفيد منه احدكم