منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسمدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث Vide





مُساهمةموضوع: مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث   مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 4:05 pm




[right]هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن وضعته حياً صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده
حال الوصية.
نقل الخرقي إذا أتت به لأقل من ستة أشهر، وليس ذلك شرطاً في كل حال، لكن إن
كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد يطؤها فأتت به لستة أشهر فما دون علمنا وجوده حين
الوصية، وإن أتت به لأكثر منها لم تصح الوصية له؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن
كانت بائنة فأتت به لأكثر من أربع سنين -أكثر مدة الحمل في ظاهر مذهب الحنابلة- من
حين الفرقة وأكثر من ستة أشهر -أقل مدة الحمل- من حين الوصية لم تصح الوصية له،
وإن أتت به لأقل من ذلك صحت الوصية له؛ لأن الولد يعلم وجوده إذا كان لستة أشهر،
.( ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة"( ١٨٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على العدة:
في هذا الفرع ثلاث مسائل:
١- عدة المطلقة ممتدة الطهر.
٢- عدة المرتابة في وجود الحمل.
٣- انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
المسألة الأولى: عدة المطلقة ممتدة الطهر (المرتابة)
إذا طلقت المرأة وهي في سن الحيض وقد كانت تحيض ثم ارتفع حيضها بدون حمل أو
بلوغ لسن اليأس فلها حالتان:
- الحالة الأولى: أن يكون ارتفاع حيضها لسبب يرجى زواله: كرضاع، أو مرض،
ففي هذه الحالة تنتظر حتى يزول سبب ارتفاع الحيض فتعتد بالأقراء أو تبلغ سن اليأس فتعتد
بالأشهر( ١٨٥ )، قال في مغني المحتاج: "ولا يبالى بطول مدة الانتظار؛ لما روى البيهقي عن
عثمان أنه حكم بذلك في المرضع، قال الشيخ أبو محمد: وهو كالإجماع من الصحابة رضي
.( الله عنهم"( ١٨٦
- الحالة الثانية: أن يكون ارتفاع حيضها لعلة لا تعرف، وهذه الحالة اختلف الفقهاء
فيها على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب الحنفية( ١٨٧ ) -وهو القول الجديد للإمام الشافعي( ١٨٨ )- إلى أا لا
تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض، فتعتد بالأقراء، أو تدخل في حد الإياس، فتعتد بالأشهر.
واستدلوا على ذلك بأن الله -تعالى- لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض،
والآيسة، وهذه ليبست واحدة منهما؛ لأا ترجو عود الدم، فأشبهت من انقطع دمها
.( لعارض معروف( ١٨٩
القول الثاني: ذهب المالكية( ١٩٠ ) -وهو قول قديم للشافعي( ١٩١ ) ومذهب
الحنابلة( ١٩٢ )- إلى أا تعتد سنة: تسعة أشهر منها: تتربص فيها لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه
المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا؛ فتعتد بعد ذلك
عدة الآيسات ثلاثة أشهر( ١٩٣ )، "وقد عاب الشافعي في القديم على من خالفه، وقال كان
يقضي به أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار -رضي الله تعالى عنهم- ولم ينكر عليه،
.( فكيف تجوز مخالفته!"( ١٩٤
القول الثالث: ذهب ابن رشد الحفيد -رحمه الله- إلى أا تعتد بثلاثة أشهر فقط، أي
عدة الآيسات، حيث قال: "ولو قيل: إا تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة
التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: (إن ارتبتم) راجعاً إلى الحكم لا إلى
.( الحيض"( ١٩٥
القول الرابع: في قول من القديم للشافعي: تتربص أكثر مدة الحمل، أربع سنين: لتعلم
.( براءة الرحم بيقين( ١٩٦
القول الخامس: وفي قول للشافعية -مخرج على القديم- أا تتربص ستة أشهر أقل
.( مدة الحمل( ١٩٧
الترجيح:
ما ذهب إليه الحنفية والشافعي في الجديد من أا تنتظر مطلقاً حتى تحيض أو تدخل في
سن اليأس قال عنه ابن رشد -رحمه الله-: "وهذا الرأي فيه عسر وحرج"( ١٩٨ )؛ وذلك لأن
الانتظار قد يطول بالمرأة إذا حدث لها هذا الأمر في شباا، وقد يكون في ذلك -إلى جانب
الحرج والعسر- تعريض لها للفتنة، والشريعة جاءت بفضل الله -تعالى- رافعة للحرج؛ قال
الله -تعالى-: (وما  جعلَ علَي ُ كم فِي الدينِ مِن حرجٍ) [الحج: ٧٨ ] ومن القواعد الكلية في
الفقه: (المشقة تجلب التيسير)؛ ومن أدلتها قوله تعالى: (يرِي  د اللّه بِ ُ ك  م الْيسر ولاَ يرِي  د بِ ُ ك  م
.[ الْعسر) [البقرة: ١٨٥
وقول الشافعي القديم: تتربص أكثر مدة الحمل؛ لتعلم براءة رحمها بيقين، يناقش بأن
في هذا العصر مع تطور وسائل الفحص الطبي عن الحمل يمكن التأكد من حدوث الحمل؛
بعد عدة أيام من الإخصاب"( ١٩٩ )؛ فلا حاجة حينئذ لانتظار أكثر مدة الحمل لمعرفة براءة
الرحم، ويرد هذا -أيضاً- على قول من يقول: تنظر غالب مدة الحمل، أو أقل مدة الحمل؛
وذا يترجح للباحث ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة أشهر، ويكون
ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في مكانين
مختلفين للتأكد، والله أعلم.
المسألة الثانية: عدة المرتابة في وجود الحمل.
ومعنى ارتياب المعتدة في وجود الحمل: أن ترى أمارات الحمل من حركة أو نفخة
.( ونحوهما وشكت هل هو حمل أو لا( ٢٠٠
وقد اختلف الفقهاء فيها على النحو الآتي:
ذهب المالكية( ٢٠١ ) إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل.
وذهب الشافعية( ٢٠٢ ) إلى أا إذا ارتابت بعد العدة وبعد نكاح لآخر استمر نكاحها؛
لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا، أو تعلق حق الزوج الثاني، إلا أن تلد لدون ستة أشهر من
وقت عقده، فإنه يحكم ببطلانه؛ لتحقق كوا حاملاً يوم العقد، والولد للأول إن أمكن
كونه منه، بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر، فالولد للثاني، وان أمكن كونه من الأول؛
لأن الفراش للثاني ناجز، فهو أقوى، ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرًا فلو ألحقنا الولد
بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة، ولا سبيل إلى إبطاله بالاحتمال.
وإذا ارتابت بعد العدة قبل نكاح بآخر فلتصبر عن النكاح؛ لتزول الريبة، للاحتياط.
ومذهب الحنابلة بينه ابن قدامة -رحمه الله- بقوله فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تحدث به -الحمل- الريبة قبل انقضاء عدا، فإنما تبقى في حكم الاعتداد
حتى تزول الريبة، فإن بان حملاً انقضت عدا بوضعه، فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا
أن عدا انقضت بالقروء أو الشهور، فإن زوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطلة لأا
تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر، ويحتمل أنه إذا تبين عدم الحمل أنه يصح
النكاح، لأنا تبينا أا تزوجت بعد انقضاء عدا.
الثاني: أن تظهر الريبة بعد انقضاء عدا والتزويج فالنكاح صحيح؛ لأنه وجد بعد
قضاء العدة ظاهرًا، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، ولا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا
يحل لزوجها وطؤها، لأننا شككنا في صحة النكاح، ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزويجها
الثاني ووطئها فنكاحه باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل، وأن أتت به لأكثر من ذلك فالولد
لاحق به، ونكاحه صحيح.
الثالث: إن ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج، وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأا تتزوج مع الشك في
انقضاء العدة، فلم يصح، كما لو وجدت الريبة في العدة، ولأننا لو صححنا النكاح لوقع
موقوفاً، ولا يجوز كون النكاح موقوفاً، ولهذا لو أسلم وتخلفت امرأته في الشرك لم يجز أن
يتزوج أختها؛ لأن نكاحها يكون موقوفا على إسلام الأولى.
والثاني: يحل لها النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء العدة، وحل النكاح، وسقوط
النفقة والسكنى؛ فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطارئ؛ ولهذا لا ينقض الحاكم ما
.( حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود"( ٢٠٣
الترجيح:
بالنظر إلى إمكان التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه بالفحص الطبي في
عصرنا هذا كما سبق بيانه في المسألة السابقة؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، وتكرره في مكانين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي عدا بوضعه، وإذا
تأكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء، أو الشهور، حسب حالها، والله أعلم.
المسألة الثالثة: انتهاء عدة من تلد اثنين فأكثر.
إذا ولدت المعتدة الحامل أكثر من مولود وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من
ستة أشهر -أقل مدة الحمل- يعتبران حينئذ توأمين، وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما
إذا كان بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير حملاً
.( جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول( ٢٠٤
المطلب الثاني
الأحكام القانونية المبنية على مدة الحمل
أولا: ثبوت النسب:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من
ثبوت النسب بناء على مدة الحمل، فأقرت ثبوت نسب ولد الزوجة من زوجها إذا ولد بعد
مضي أقل مدة الحمل من حين العقد إذا كان التلاقي بين الزوجين ممكنا، ومن نصوص هذه
القوانين ما يلي:
( القانون السوري: قانون الأحوال الشخصي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( ٥٩
١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب " Sad ١٩٥٣ م، في المادة ( ١٢٩ /٩/ وتاريخ ٧
إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
.( ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٥
Sad القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨٤ م، المادة ( ١٦٩
"(أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
١- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
.( ٢- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين..."( ٢٠٦
القانون المغربي: الفصل الخامس والثمانون من مدونة الأحوال الشخصية مع تعديلات
١٩٩٣ م: "الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وإلا
.( فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق"( ٢٠٧
القانون السوداني: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ م (قانون رقم
٤٢ لسنة ١٩٩١ م)، المادة ( ٩٨ ): "يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج
.( أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنا"( ٢٠٨
القانون الإماراتي: قانون اتحادي رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٠٥ م في شأن الأحوال
١- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة " Sad الشخصية، المادة ( ٩٠
.( الحمل، ولم يثبت عدم إمكان تلاقي الزوجين"( ٢٠٩
كما قررت هذه القوانين عدم ثبوت النسب من الزوج إذا تمت الولادة بعد مضي
أكثر مدة الحمل من حين فراق الزوج لزوجته، ومن النصوص القانونية في ذلك:
القانون المصري: المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٢٩ : "لا تسمع عند
الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا
.( أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١٠
Sad القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ م، المادة ( ١٤٧
"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى
.( عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة"( ٢١١
القانون الكويتي: المادة ( ١٧١ ): "(أ) معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدا،
يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو
الوفاة. (ب) ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت
.( نسبه"( ٢١٢
القانون المغربي: الفصل السادس والثمانون: "... وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا
.(٢١٣)"( إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد في الفصل ( ٧٦
القانون السوداني: المادة ( ١٠٢ ): "لا يثبت نسب:..............
(ب) ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة من
وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي في النكاح غير
.( الصحيح"( ٢١٤
ثانياً: ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء من أنه
يشترط لاستحقاق الحمل للميراث التحقق من حياته وقت وفاة مورثه، مع ملاحظة أن
بعض القوانين اكتفت بالنص على هذا الشرط، والبعض الآخر ذكر هذا الشرط مع بيان أثر
مدة الحمل في التحقق منه، وذلك بأن يولد الحمل بعد مدة تدل على أنه كان موجودًا في
الرحم حين موت مورثه؛ بناء على أقل مدة الحمل وأكثرها وغالبها، ومن النصوص القانونية
في ذلك:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، المادة ( ٢): "يجب
لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
.(٢١٥)"( ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة ( ٤٣
ونص المادة ( ٤٣ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد
.( حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٦
القانون الكويتي: المادة ( ٢٨٩ ): "يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت
موت المورث حقيقة أو حكماً.
ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة
.( ٣٣٠ ) من هذا القانون"( ٢١٧ )
ونص المادة ( ٣٣٠ ): "إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا
.( ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ الوفاة أو الفرقة...."( ٢١٨
القانون السوداني: المادة ( ٣٤٩ ): "شروط الإرث هي:......
.( (أ) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديرا"( ٢١٩
القانون الإماراتي: المادة ( ٣١٦ ): "يشترط لاستحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو
.( حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا..."( ٢٢٠
ثالثا: أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل:
أخذت قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية بما قرره الفقهاء
بالاتفاق من صحة الوصية للحمل، وبناء على اختلاف الفقهاء في اشتراط العلم بوجود
الحمل حين الوصية على قولين: اشتراطه، وعدم اشتراطه: اختلفت القوانين في اشتراط هذا
الشرط، حيث اشترطته القوانين الآتية:
القانون المصري: القانون رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٤٦ المادة رقم ( ٦): "يشترط في الموصى
.( له.... أن يكون موجودًا عند الوصية إن كان معيناً"( ٢٢١
القانون السوري: المادة ( ٢٣٦ ): "تصح الوصية للحمل المعين وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من
ذلك الحين.
ج- إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل
.( من حين الوصية"( ٢٢٢
ويلاحظ: أن القانون السوري اعتمد على مدة الحمل في بيان كيفية التحقق من وجود
هذا الشرط.
هذا وقد ذهبت القوانين الآتية إلى عدم اشتراط وجود الحمل حين الوصية:
القانون المغربي: الفصل الثامن والسبعون بعد المائة: "تصح الوصية لمن كان موجودًا
.( وقتها أو كان منتظر الوجود"( ٢٢٣
مشروع القانون العربي الموحد لس وزراء العدل العربي: المادة ( ٢١٣ ): "(أ) تصح
.( الوصية لشخص معين، موجودًا كان أو منتظر الوجود"( ٢٢٤
رابعاً: أثر مدة الحمل على عدة المطلقة ممتدة الطهر:
ذهبت عدة قوانين من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة إلى أن عدة ممتدة الطهر
سنة، وفيما يلي نصوص هذه القوانين:
القانون السوري: المادة ( ١٢١ ): "عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما
.( يلي:.... ٢- سنة كاملة لممتدة الطهر"( ٢٢٥
القانون الأردني: المادة ( ١٣٦ ): "إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا أو رأته مرة
أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه، وإن لم
.( تكن بلغت الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة السنة"( ٢٢٦
القانون الكويتي: المادة ( ١٥٧ ): "عدة غير الحامل في غير حال الوفاة:........
.( ٤-.... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٢٧
.( والمادة ( ١٦٠ ): "في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة"( ٢٢٨
القانون المغربي: الفصل الثالث والسبعون: "المطلقة بعد المسيس غير الحامل إن كانت
تحيض عدا ثلاثة أطهار، واليائسة، والتي لا تحيض تعتدان ثلاثة أشهر، ومتأخرة الحيض أو
.( التي لم تميزه من غير تربص تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر"( ٢٢٩
٢) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية )" Sad القانون السوداني: المادة ( ٢١٠
.( وهي:....... (د)... سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس"( ٢٣٠
ويلاحظ ما يلي:
أن القوانين السابقة أخذت في عدة المطلقة ممتدة الطهر بقول المالكية، وهو قول قديم
للشافعي، ومذهب الحنابلة.
ترجح للباحث في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن رشد -رحمه الله- من أا تعتد بثلاثة
أشهر، ويكون ذلك في نظر الباحث بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي
مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
الخاتمة
أهم نتائج البحث:
أولاً: المراد بالحمل في هذا البحث ما في بطن الأنثى من الأولاد. والمراد بمدة الحمل:
الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه.
ثانياً: اتفق الفقهاء على أن أقل مدة للحمل يعيش إذا ولد بعدها ستة أشهر، ووافقهم
في ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات هذه القوانين في
كثير من البلاد الإسلامية. وحددت غالب هذه القوانين أقل مدة الحمل بستة أشهر، ولم
تحدد هل هذه الأشهر قمرية أو شمسية، باستثناء القانونين الأردني والكويتي اللذين نصا على
كوا قمرية والقانونان السوري والإماراتي حددا أقل مدة الحمل بالأيام، وهو الأفضل:
لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر.
ثالثاً: اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية:
لا حد لأكثر مدة الحمل، أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين،
سنتان، سنة، تسعة أشهر.
وترجح للباحث أا ثلاثمائة وثلاثون يوماً، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما
يتسمى عند الأطباء بالسبات، وهو يحدث عندما يتم الحمل، وفي مرحلة ما يتوقف هذا
الحمل عن النمو لفترة، لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية، فتزيد مدة
الحمل بقدر زيادته. واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء. أا: عشرة أشهر،
٣١٠ ) يوماً، ( ٣٣٠ ) يوماً، وهي آراء متقاربة، وأحوطها الرأي الأخير. وعلل بعض )
الأطباء حكايات الحمل الممتد لسنين بعدة تعليلات، وهي:
الحمل الوهمي أو الكاذب، الخطأ في الحساب من بعض الحوامل، ظهور أسنان عند
بعض المولودين حديثاً، موت الحمل في بطن أمه، وبقاؤه فيها مدة طويلة، عدم صحة هذه
الأخبار.
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في
كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وذلك أخذا بقول محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد الزرقا،
ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، مع ملاحظة أن القانون الإماراتي أقر
إمكان زيادة المدة على السنة إذا قررت لجنة طبية مختصة ذلك؛ بناء على حدوث السبات،
فتزيد المدة إلى الولادة. وما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة يزيد بشهر
على أقصى تقدير وأحوطه لمدة الحمل عند الأطباء، وهو ( ٣٣٠ ) يوماً، وهذا من باب المبالغة
في الاحتياط، والباحث لا يتفق مع هذه القوانين في الزيادة على أقصى وأحوط تقديرات
الأطباء.
ومع اتفاق القوانين المذكورة على التحديد لأكثر مدة الحمل بسنة يلاحظ أن بعض
هذه القوانين أطلق السنة ولم يحدد نوعها، هل هي شمسية أو قمرية، وتلك القوانين التي
أطلقت هي: المصري، والمغربي، والسوداني، ومشروع القانون العربي الموحد لس وزراء
العدل العرب، ومشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي،
ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون السوري، ووافقه في ذلك القانونان:
الكويتي والإماراتي، وانفرد من بينها القانون الأردني بجعل السنة قمرية.
رابعاً: غالب مدة الحمل تسعة أشهر عند الفقهاء، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما،
وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء: ولاسيما أن الأطباء قد ذكروا أن غالب مدة الحمل مدة
تقريبية، قد تنقص أو تزيد أسبوعاً أو أسبوعين ولم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية
ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي تسنى لي الاطلاع عليها إلى تحديد غالب مدة
الحمل؛ ولعل مرد ذلك إلى عدم ترتيب هذه القوانين لأحكام قانونية على غالب مدة الحمل،
والله أعلم.
خامساً: الأحكام الفقهية المبنية على مدة الحمل تتمثل فيما يلي:
١- ثبوت نسب الولد إلى الزوج ونفيه: ولا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب لزوجها بشروط منها:
أن تأتي به في مدة الحمل: ستة أشهر فأكثر من وقت الزواج عند بعض
الفقهاء، ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين، فإن أتت به لأقل من الحد
الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه، وكذلك إن أتت به لأكثر مدة الحمل من تاريخ
الفراق.
٢- ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث ونفيه: الحمل المولود بعد وفاة
مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين هما: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو
نطفة، وانفصاله حياً حياة مستقرة، ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة
حمل هذا المولود.
٣- أثر مدة الحمل على صحة الوصية للحمل: اتفق الفقهاء على صحة الوصية
للحمل وقيد الحنفية والشافعية والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده
حين الوصية، ولم يقيدها المالكية ذا القيد. والعلم بوجود الحمل حين الوصية
يعرف عن طريق مدة هذا الحمل.
٤- أثر مدة الحمل على العدة: ويظهر هذا الأثر في اختلاف الفقهاء في عدة ممتدة
الطهر إذا ارتفع حيضها لعلة لا تعرف على الأقوال الآتية:
لا تنقضي عدا حتى يأتيها الحيض: فتعتد بالأقراء أو تدخل في حد الإياس
فتعتد بالأشهر، تعتد سنة، تعتد بثلاثة أشهر فقط، تتربص أكثر مدة الحمل،
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحملة، وترجح للباحث أا تعتد بثلاثة أشهر،
ويكون ذلك بعد التأكد من عدم حملها عن طريق الفحص الطبي مرتين في
مكانين مختلفين للتأكد، والله أعلم.
كما يظهر أثر مدة الحمل في اختلاف الفقهاء في عدة المرتابة في وجود الحمل،
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أا لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد
الحمل، وبالنظر إلى إمكانية التأكد من وجود الحمل بعد عدة أيام من حدوثه
بالفحص الطبي في عصرنا هذا؛ يمكن للمعتدة أن تجري الفحص الطبي إذا
ارتابت في الحمل، مرتين في مكانين مختلفين للتأكد، فإذا تبين الحمل تنتهي
عدا بوضعه، وإذا أكدت من عدمه تكمل عدا إما بالأقراء أو الشهور
حسب حالها، والله أعلم.
ومما يظهر فيه أثر مدة الحمل على العدة: إذا وصلت المعتدة الحامل أكثر من
مولود، وكان بين المولود الأول والتالي له أقل من ستة أشهر -أقل مدة
الحمل- يعتبران حينئذ توأمين وتنقضي عدا بوضع الأخير منهما، أما إذا كان
بين ولادما ستة أشهر فأكثر تنقضي عدا بوضع الأول منهما، ويعتبر الأخير
حملاً جديدًا مستقلاً عن الحمل الأول.
سادساً: الأحكام القانونية










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مدة الحمل بين الفقه و الطب الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع