منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الزواج العرفي الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الزواج العرفي الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالزواج العرفي الجزء الثالث

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الزواج العرفي الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

الزواج العرفي الجزء الثالث 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

الزواج العرفي الجزء الثالث Vide





مُساهمةموضوع: الزواج العرفي الجزء الثالث   الزواج العرفي الجزء الثالث Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 3:38 pm




[right] يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف موضحاً ذلك في كتابه
( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ص189)
إذا ولدت الزوجة المدخول بها بعقد زواج فاسد ولداً قبل مُفارقة زوجها لأقل من ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي بها لا يثبت نسب ولدها من زوجها لأنها حملت به قبل أن تكون فراشاً له بالدخول بها .
وإذا ولدت لتمام ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول الحقيقي بها ثبت نسب ولدها من زوجها لأنها حملت به بعد أن صارت فراشاً له بالدخول بها.
ولا يمكن أن ينفي نسب هذا الولد أصلاً لأن النفي في حال قيام الزواج الصحيح إنما كان بعد اللعان ولا لعان بين الزوجين بزواج فاسد لأن الآية واردة في الذين يرمون أزواجهم ، والزوج عند إطلاق الشارع لا ينصرف إلا إلى الزواج بعقد صحيح .
ودعاوى النسب في الزواج الفاسد غير المسجل بوثيقة رسمية تسمع في المحاكم المصرية بمقتضى قانون رقم 25 لسنة 1929م إذ منع سماع الدعاوى في الزواج غير الموثق رسمياً لا تشمل النسب لأن هذا المنع لا تأثير له شرعاً في النسب .

•خامساً: حرمة المصاهرة في الزواج السري
تثبت الحرمة في الزواج السري كما ثبت في الزواج الصحيح بإجماع الفقهاء.
فيحرم على الزوج السري أُصول وفروع زوجته السرية وتحرم هي على أصوله وفروعه على اختلاف بين العلماء : هل تجب الحرمة بمجرد العقد أم بالدخول؟

قال ابن المنذر
أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده.
ومع هذا لا يصير الرجل بالزواج السري محرماً لمن حرمت عليه ولا تصير المرأة به من محارم من حرمت عليه.
وذهب الطحاوي وحكى الإجماع عن السلف على أن التقبيل واللمس عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة.
والأصل قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } ( النساء 22)
والحمل على الوطء أولى لأنه أعم فيصير معنى الآية " ولا تطأوا ما وطأ آباؤكم مطلقاً ".
فيدخل فيه النكاح والسفاح ( الأحوال الشخصية قسم الزواج لمحمد أبو زهرة ص149 ).

•سادساً: هل يجب في الزواج السري عقوبة أو حدّ ؟
لا يجب الحد في النكاح الفاسد عموماً لأن الوطء فيه كان بشبهة والشبهة هي صورة العقد والحدود تدرأ بالشبهات لحديث النبي ص :
" ادرءوا الحدود بالشبهات " (1)
وأقوى الشبهات هي أن بعض المشايخ أفتو بصحة الزواج السري .

•سابعاً: هل تجب النفقة والسكنى في الزواج السري ؟
السبب في وجوب النفقة ( الزوجية) وهو العقد الصحيح بشرط وجوب الاحتباس أو الاستعداد له .
والعقد الفاسد لا يوجب نفقة قط.
ويعلل ابن قدامة المقدسي ذلك بأن المرأة تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث ، ولا يستحق زوجها عليه رجعة ، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة .
- ذلك لما أخرجه النسائي أن النبي ص قال لفاطمة بنت قيس:
" إنما السُكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة "(2).


_____________________________________________________
(1) والحديث له طرق كلها ضعيفة وروى معناه صحيحاً موقوفاً على عمر .
ولا تعتبر صورة العقد شبهة ولا موجودة إذا كان أحد العاقدين فاقد الأهلية أو لا يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
فالدخول في هذه الحال يوجب عقوبة الزنا المقررة في الشريعة الإسلامية إذ لا شبهة قط ترفعها .
- وإذا كان الزواج السري لا حدَّ فيه إلا أن هذا لا يمنع ولي الأمر من تعزير من يتزوج سراً.
- فإن كان الزوجان السريان عالمين بفساده فإنهما يكونان زانيين يجب عليهما الحد.
- ولو فرق القاضي ثم وطئها بعد التفريق يلزم الحد.
(2) أنظر المغني 6/657 والأحوال الشخصية لأبي زهرة ص230
قال شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى ح33 ص126)
وكان عمر بن الخطاب  يضرب على نكاح السر، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به لاسيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك.
فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر أنه يزني بها إلا قال ذلك فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين.
قال تعالى:
{وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ } ( التوبة 115 )
إلى أن قال ( رحمه الله)
فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما يُنظر فيه.
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته وإن خلا من الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة.

 صور الزواج العرفي وافتقاده لعنصر التوثيق
الزواج العرفي ينقسم إلى أربعة أقسام:
1)النوع الأول: الزواج بالشهود وبالولي وبموافقة الزوجين وبالإعلان ولكنه لم يتم في وثيقة رسمية للدولة
يعني كل الأركان والشروط متوفرة إلا أنه لم يتم التوثيق أمام المحكمة أو المأذون :
وفي الغالب يضطر لهذا النوع من الزواج في حالتين:
الحالة الأولى: الزواج من أجنبي (سعودي مثلاً)
فلو أراد رجل سعودي أن يتزوج امرأة مصرية فإنه يلزم له استخراج تصريح للزواج فإذا تعثر في استخراجها أو تعقدت الإجراءات يلجأون إلى هذا النوع من الزواج.
الحالة الثانية: عند الخوف من قطع المعاش
وهذا غير جائز شرعاً لأنه أكل أموال الناس بالباطل.
وهذان النوعان اللذان يندرجان تحت النوع الأول من الزواج العرفي فيه ما فيه من الإثم وإن قلنا بشرعية هذا الزواج وأنه صحيح لكن صاحبه يقع في الإثم لأنه يترتب على هذا النوع عقبات منها:
1. مصير الأولاد.
2. مصير الزوجة.
فإذا أنجب الزوج أبناء من هذه الزوجة كيف يكون تسجيل الأبناء رسمياً وليس ثمَّ وثيقة زواج.
- ثم لو فرض أنه ذهب وترك هذه الزوجة كالوقف معلقة دون أن يطلق أو دون أن يرجع لها وتظل أعوام دون زواج ودون طلاق فهي لا تستطيع أن تتحكم في نفسها أو تتصرف.
- وقد تتزوج بعد ذلك ( برجل آخر عند غياب الآخر) رسمياً بوثيقة زواج حكومية وهذا غير جائز لأنها متزوجة زواج شرعي آخر غير موثق .
- وقد يحدث أن تترك الزوجة زوجها ( الذي تزوجها دون توثيق) وتذهب إلى آخر فتتزوج منه رسمياً بوثيقة زواج حكومية.
" فهذا هو النوع الأول من الزواج العرفي "
2) النوع الثاني: الزواج تم بالولي وحضور الشهود وبموافقة الزوجين لكن دون إعلان ولا يتم في وثيقة رسمية
فهذا النوع من الزواج يشتمل على شروط الزواج إلا أنه يُخالف الإعلان وعدم التوثيق.
ويتم في الغالب عند الزواج بأخرى دون معرفة الأولى وإرادة التعمية عنها وهذا النوع أيضاً فيه ما فيه من الإثم لأنه يوقع الإنسان في شبهات ينبغي ألا يوقع نفسه فيها والرسول ص يقول:
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
والدخول والخروج على امرأة لا يعرف الناسُ ما بينكما يجعلك في حرج شرعي.
- وأنظر كيف كان يعالج النبي ص مثل هذه المواقف التي يظن أن فيها ريبة:
" فعندما كان معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان جاءت صفية بنت حيي لتزور النبي فجلست معه ساعة ثم أرادت أن تنصرف أراد النبي أن يقبلها فرآه اثنان من الصحابة فأسرعا فقال النبي على رسلكما إنها صفية
فقالا: ما نظن بك إلا كل خير
فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم فخشيت أن يقذف في قلبكما شيئاً ".
فهذا هو الرسول ص وموقفه لإزالة الشكوك مع أنها زوجته فكيف بمن يدخل ويخرج ولا نعرف هل هي زوجته أم لا .

3)النوع الثالث: إيجاب وقبول من الزوجين ( الرجل والمرأة) مع وجود الشهود
فهذا النوع يفتقد الولي والإعلان والإشهار وبدون تسجيل وهذا النوع من الزواج باطل عند جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانه
- وهذا النوع يكثر غالباً بين الطلبة وطالبات الجامعات والغرض منه قضاء الشهوة والوطر.
- وهذا النوع سنتناوله بالتفصيل وبيان بطلانه وأنه غير جائز شرعاً.

4)النوع الرابع: زواج بدون تسجيل وبدون إعلان وبدون ولي وبدون شهود
وهذا النوع هو الطامَّة الكبرى والمصيبة العظمى.
 ملحوظة
فهناك زواج عرفي حلال وهو ما يكون بين القبائل البدوية .
وهناك زواج عرفي صحيح مع الإثم دون توثيق .
وهناك زواج عرفي باطل فقد ركن من أركانه كالولي مثلاً أو ليس فيه إيجاب وقبول.
 فالزواج العرفي يفتقد عنصر التوثيق
أي أنه غير موثق رسمياً على يد مأذون شرعي ولم يتم تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية ولا في الشهر العقاري .
ويترتب على افتقاد الزواج العرفي لعنصر التوثيق ضياع كافة حقوق الزوجة الشرعية والقانونية من هذا الزواج فلا حق للزوجة في المهر ولا في النفقة ولا في الإرث .
وقد نصَّ قانون الأحوال الشخصية على أهمية توثيق عقد الزواج حفاظاً وحمايةً لحقوق الزوجة الشرعية حيث نصت المادة 99 الفقرة الرابعة من اللائحة الشرعية الصادرة عام 1931 على:
أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ( مجموع الفتاوى ح33 ص131)
ولم يكن الصحابة يكتبون الصداق لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنس: صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له.
قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور / محمد سيد طنطاوي
ومما يكثر الحديث عنه في هذه الأيام ما يُسمى بالزواج العرفي أو بالزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض.
وهذا الزواج حتى ولو كان مشتملاً على الأركان والشروط الشرعية لعقد الزواج فإنه يكفي للتحذير منه وللبعد عنه عدم توثيقه لأن هذا التوثيق وضعته الدولة لصيانة حقوق الزوجين وهو أمر تدعوا إليه شريعة الإسلام ، وفي عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو الجهات الرسمية المُخصصة لهذا الغرض أضراراً كثيرة معظمها يعود على المرأة إذ تتحمل هي أخطر أوزاره وأفدح نتائجه في عرضها وسمعتها وتوصد دونها أبواب القضاء عند الإنكار الذي يحدث دائماً فلا تسمع دعواها ولا تحظى بأي حقوق ويضيع ولدها فلا اعتراف بنسبه ولا نفقة لها ولا رعاية لشئونه من والده أو من عشيرة والدته . مجلة التوحيد – عدد ذو القعدة- 1420 هجرياً .

يقول الدكتور نصر فريد واصل ( مفتي الديار المصرية سابقاً )
إن اعتماد البعض على مذهب الأحناف المعمول به حالياً في قانون الأحوال الشخصية والذي يرى أن عقد الزواج العرفي عقد زواج شرعي وإن كان غير موثق فإن ذلك كان صحيحاً في الأزمنة والأوقات التي تحققت فيها الأمانة بين الناس ولم تنكر هذه العقود وكان يتم الإشهار عليها عند طلب الشهادة إلا أن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقلَّ الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار عقد الزواج وإنكار النسب وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج.
وحيث أن التشريع الإسلامي إنما جاء لصالح الناس بما يوافق الزمان والمكان فإن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى بحرمة الزواج العرفي الذي لا تتوافر فيه أركان وشروط الزواج الشرعيSad الولي ، الشهود العدول ، الإعلان والإشهار ، والذي يفتقد لعنصر التوثيق وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة وأولادها )
وبعد أن أفتى كبار علمائنا بحرمة الزواج العرفي وعدم صحته من الناحية الشرعية وافتقاده لأركان وشروط الزواج الشرعي ، ولأن مقاصده لا تتوافق مع مقاصد الزواج الشرعي الصحيح ولافتقاده لعنصر التوثيق.
فإن توحيد الفتوى بشأن الحكم الشرعي للزواج العرفي يعتبر مسألة مهمة وضرورة مُلحة حتى لا يتخذ الشباب المراهق من طلاب وطالبات الجامعة تعدد وتضارب الفتاوى واختلاف العلماء حول أحكام الحل والحرمة في الزواج العرفي ذريعة ومبرراً شرعياً للإقدام على هذا الزواج.
وحيث أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت أخيراً فتوى بحرمة الزواج العرفي لافتقاده أركان وشروط الزواج الشرعي وأيدها في ذلك كبار العلماء ، فإنه يتعين علينا تعميم ونشر هذه الفتوى من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الدعاة وخطباء المساجد حتى يعلم شبابنا في الجامعة على وجه الخصوص حقيقة هذا الزواج والحكم الشرعي الصحيح له.

 مجمع البحوث الإسلامية يرى إيقاع العقوبة على من تزوج دون توثيق أمام الجهات الرسمية
فهذه الأضرار التي ذكرناها من قبل من كلام أهل العلم فإنه يرى مجمع البحوث الإسلامية أن على الجهات التشريعية في الدولة أن تصدر قانوناً يشتمل على عقوبة مناسبة تقع على كل من يثبت عليه أن تزوج زواجاً لم يُوثق أمام المأذون أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض وعلى كل من قام بالشهادة على هذا العقد أو اشترك فيه بأية صورة من الصور المخالفة للنظام الصحيح الذي وضعته الدولة لعقد الزواج والذي تقرره وتؤيده شريعة الإسلام.

يقول فضيلة الشيخ صفوت نور الدين( رحمه الله)الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية ( سابقاً )
إن مكمن الخطورة في الزواج العرفي أو الذي يسمونه عرفياً وهو ليس عرفياً لأن العرف هو ما تعارف عليه المجتمع.
فيمكن للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتزوج زوجاً عرفياً بمعنى: أن يأتي الأهل ويجتمعوا جميعاً ويتم الزواج ويكتبوا ورقة الزواج العرفي ويعيشوا حياة طبيعية ، ولكن عندما تأتي الطالبة الجامعية وتتزوج بعيداً عن الأهل ، ويكون ذلك من أشد المصائب إذا حملت وأتاها ولد وأبواها لا يعرفان شيئاً عما فعلت خاصة أننا نستند في قانون الأحوال الشخصية إلى رأى مرجوح بجواز عقد الزواج بدون إذن الولي فتكمن الخطورة في هذه النقطة.
ونجد شباب الجامعات ينفسون عن رغباتهم الفطرية بهذا الزواج فيجدون فرصة الزواج عن طريق ورقة يكتبونها ويؤتي شاهدين ويتواصيان على الكتمان وألا يذكر أحدٌ منهم شيئاً من ذلك.
وهذا في رأيي مكمن الخطر في الزواج العرفي.
- ثم يقول فضيلته
إن هذا ليس زواجاً أصلاً لا عرفي ولا شرعي ولا رسمي لأنهم أهملوا الولي وتواطئوا على الكتمان ولم يشهدوا ، ولم يثبت حد الاكتفاء بشاهدين.
وهذا يعني أن الإشهار أعلى من معرفة اثنين ، فالإشهار ضرب دف وغناء بين النساء واحتفال واجتماع الناس حتى يعرف الجميع أن هناك زواج فلانة بفلان ، ولكن أن يجلس اثنان في غرفة فليس هذا بإشهار .
ومن المعروف أن هذه الصورة من الزواج العرفي تتم بدون الولي وفي غيابه وبالتالي تقع الكوارث ، وحتى عند اللجوء للمأذون الشرعي وتسجيل العقد فإن العقد بهذه الكيفية يصبح محل شك كبير لأن رب العزة سبحانه يقول:
{وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } ( المائدة 5 )
وهذا الزواج الذي يسمونه بالزواج العرفي والذي يحدث بين الشباب بدون علم أولياء الأمور فإن لم يكن هذا هو الخدن بعينه فهو أقرب منه للخدن وهو بعيد تماماً عن الزواج ومقاصده الشرعية بل ومقاصده الاجتماعية والعرفية ، ولكن هل يمكن الحكم على الزواج العرفي بكل أنواعه بالحرمة حتى إذا توافرت فيه أركان الزواج.
إن الحرمة في الزواج العرفي كامل الأركان يأتي سببها في أنها مخالفة لما حدّه ولي الأمر ، فالسلطان له أن يحد بعض المباحات ، والمباحات قسمان:
القسم الأول:
الذي يجوز للسلطان أن يُحدّه كالسير في الطريق العام ، فعندما يُقال إن هذا الطريق يمنع الدخول فيه والسير فيه في اتجاه واحد ، إنما فعل ذلك لمقصد شرعي وهو حماية الدماء وحماية الناس فلا يجوز مخالفته ويأثم مُخالِفِه فإشارات المرور هذه وجودها شرعي وتسجيل البيوت والعقارات والمنازل في الشهر العقاري أمر مُباح ، لِما حدّه ولي الأمر أصبح مُخالفة التسجيل فيه مخالفة شرعية لأن فيه ضياعاً للأموال وكذلك حماية الأعراض عندما يُلزم ولي الأمر بتسجيل عقود الزواج في المحاكم الشرعية يأثم من تزوج بغير التسجيل مع صحة العقد.
فكل عقدٍ عرفي فيه إثم ولكن ليس معنى بطلان العقد ولكن العقد قد يكون صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه: ( الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار ووجود الولي ).
- فالزواج العرفي إذا توافرت فيه الأركان يصبح العقد صحيحاً مع وجود الإثم وإذا لم تتوافر فيه الأركان صار باطلاً ويجب التفريق.
- وفي نهاية التحقيق فإننا قد قرأنا وسمعنا عن مواد قانون الأحوال الشخصية الذي يُناقش هذه الأيام وكان من بين المواد التي تثير البلبلة هو السماح بتطليق المتزوجات عرفياً .
وما سيفتحه هذا القانون من أبواب الشر على المجتمع فإنه بذلك سيفتح باب الزواج العرفي على مصرعيه .
وما دام القانون يعترف بالطلاق لابد وأن يكون هناك اعتراف بالزواج لأن لا طلاق إلا بعد نكاحٍ شرعي.

 أسباب الزواج العرفي 
من أراد أن يصف الدواء فعليه أن يتعرف على الداء حتى لا يفصل بين الأسباب ومسبباتها والمقدمات ونتائجها ومن جملة الأسباب الداعية لفشو وانتشار الزواج العرفي.

1)الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل ودور العلم والرحلات
وضع الله عزَّ وجلَّ حواجز وموانع وسياج للحيلولة دون وصول الرجل إلى المرأة والعكس فمن الخطر والمفسدة أن نسعى في تكسير الحواجز الموضوعة بينهما بحيث تتولد بعد ذلك صداقة وزمالة ونزول الحشمة والحياء ويشتهي كل منهما الأخر وقد قالوا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء .
- وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي ص قال:
" لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما ".
والحديث يعم كل الرجال وكل النساء الأتقياء منهم والفجار والكبار والشباب.
وينشأ عن هذا الاختلاط عاطفة كاذبة أساسها شهوة حيوانية هابطة سرعان ما ينطفيء لهيب هذا الشوق ويصطدم رأس الفتاة بصخرة الواقع بمجرد أن ينطفيء لهيب الشهوة ويقضي كل منهما وطره من الآخر ويعكر عليها سعادتها المزيفة هذا الجنين الذي بدء يتحرك في أحشائها والذي يشكوها يوم القيامة إلى الله عز وجلَّ بعدما يفر ويهرب بعيداً وتتحمل هي على عاتقها جزاء جرمها وما تلاقيه بعد ذلك من لوم وسبٍ ولعنٍ وضربٍ بل ربما يصل الأمر إلى القتل بعدما يتفشى هذا الأمر بين أفراد الأسرة فتجدها منبوذة ممقوتة ليس من الأسرة فقط بل من المجتمع بأسره .
فهذه صرخة إنذار وحبل النجاة لعل أن تتشبث به فتاة كادت أن تغرق في وحل الرذيلة .

2)تفسُخ وتفكك الأسر وانعدام الرقابة
إذا كان هناك تفكك أسري وبعدٌ عن الدين فلا يكون في هذا البيت أُسوةُ حسنة ولا قدوة طيبة بل مُلئت البيوت بأجهزة الفساد المليئة بالرقص والغناء والعري والمناظر الخليعة ويجلس الرجل رب الأسرة ومن حوله زوجته وأولاده بنين وبنات يشاهدون ما يندى له الجبين وكأن لسان حاله يقول أسكتوا عني وأسكت عنكم وصدق القائل حيث قال:
إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص
- هذا الرجل قد فرط في الأمانة وضيع رعيته بعدم امتثاله لأمر الله عزَّ وجلَّ :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } ( التحريم 6 )
- وفي الحديث الصحيح:
" إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ".
فحفظ الأهل يكون بمنع المنكرات وإقامة النفس والأولاد على شرع الله وإن فرط فلا يلومن إلا نفسه.

3)التبرج في المدارس والجامعات وأماكن العمل
وقد جاءت النصوص القرآنية تأمر بالصيانة والتحجب والتعفف والتستر ، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }(1) ( الأحزاب 59 )
ولا يخفى علينا ما يحدث الآن في دور العلم وأماكن العمل وشواطئ البحر في تباري وتنافس في العري والخلاعة ومتابعة الموضات لا يقل عن تبرج الجاهلية الأولى.
- والنبي ص يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم:
" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".
فعلينا أن نسعى في وأد الفتنة وإطفاء نيران الشهوات المحرمة وذلك عن طريق الدعوة إلى إلتزام الحجاب والتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك وأن يقوم أولياء الأمور بالواجب عليهم صيانة للأمانة وإبراء الذمة وتخليصاً للنفس من عذاب أليم.

4)التحلل والحرية
رُفعت الشعارات والهتافات والصيحات بالحرية ، حرية الرأي والفكر ( وإن كان ضد الدين) والحرية الشخصية ( يفعل ما يشاء) وحرية التملك وحرية المرأة ، حريات صارت أشبه بالسيارات التي تنطلق بلا فرامل حتى وجدنا في أجواء الحرية العفنة نجد من يطالب بإباحة الشذوذ الجنسي ( اللواط والسحاق) كل هذا يسمونه تحرير نعم إنه تحرر من عبودية الله إلى عبودية الهوى ، قال تعالى:
{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا } ( الفرقان 43)
فالإنسان إما أن يكون عبداً لله وهذه هي الحرية الحقيقية ، وإما أن يكون عبداً لهواه وهذا هو الأسر والوقوع في القيد لشهوات النفس والأوهام والأفكار التي لا تقف عند حد فلا سبيل إلا الرجوع إلى الله عزَّ وجلَّ.
_________________________
(1) والجلباب يُضرب من الرأس حتى القدم .

5)غياب الوعي الديني والجهل بأحكام الدين
قديماً عاش المجتمع الإسلامي حياة الطهر والعفاف ، وكانت الرذيلة فيه منبوذة مستورة ، ومن أقيم عليه الحد كان يُعد على أصابع اليد الواحدة في عهد رسول الله  ، ويأتي الواحد بنفسه لإقامة الحد عليه ( كما في قصة ماعز والغامدية ) لشعوره برقابة الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذابِ الآخرة ومعرفة هؤلاء أن الأمر إما جنة وإما نار.
أما الآن فنتيجة غياب الوعي الديني والبعد عن أحكام الدين صرنا إلى حالة غير مسبوقة وصار التهتك والفجور موضع مُباهاة وفخر.
وصرنا نسمع عن الذئاب البشرية وجرائم الاغتصاب في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الخلق ، وانتشر الزواج العرفي بلا رادع من دين وغياب مراقبة الأهل وصرنا كأننا قطعة من أوروبا.

6)اضطراب الفتوى
فالناس مضطربون ما بين آخذ بالرخص وزلة العالم ، ومنهم مضطرب لا يدري أين الصواب فهذا يقول قول وآخر يخالفه وآخر يبحث عن رأى يوافق هواه فلا سبيل ولا مخرج إلا بالرجوع إلي كتاب الله وسنة رسوله  بفهم وتفسير السلف.
لكننا وجدنا من يخرج علينا ويبيح الزواج العرفي استناداً على فتوى لأبي حنيفة وهو كلام مرجوح والصحيح على خلافه.
فكما أننا نتحرى في اختيار والبحث عن الطبيب الماهر والمهندس المخضرم والمدرس الخبرة فالأمر أخطر في دين الله.
ولا يجوز هنا تتبع الرخص أو زلات العلماء ، فلكل جواد كبوة ولكل عالم زلة وما كل خلاف جاء معتبراً.
- ويجب علينا ألا نلتفت إلى من يفتي في دين الله بغير علم أو يفتي بخلاف الصواب ، قال تعالي:
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } ( الأعراف 33)
وقال تعالى:
{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } ( النحل 116 )

 وهناك أمور أُخر ساعدت على انتشار ظاهرة الزواج العرفي منها
7)تأخير سن الزواج
نظراً للتكاليف الباهظة التي يتكلفها الأهل لإتمام عملية الزواج فإنك تجد كثيراً من الشباب لا يقدمون على أمر الزواج في حين أن هناك طاقة مستعدة مشتعلة فمع غياب الوعي الديني تبحث عن تصريف لهذه الشهوة فيلجأون لمثل هذا الزواج إخماداً زائفاً لوخذ الضمير وإقناعاً للنفس بمشروعية الأمر ولكن الأمر لا يخفى علينا أنه زنا.

Coolالفتن المحيطة بالشباب وخاصة فتنة النساء
والتي حذر منها المصطفى  :
- أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن النبي  قال:
" ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ".
- أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري أن النبي  قال:
" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء ".

9)امتناع الولي من تزويج موليته من الكُفء بدون سبب وجيه أو شرعي
فتكون النتيجة من وراء الأب ومن وراء الأم.

10)صعوبة الزواج من الثانية
فأصبح المعهود عند الناس الآن أن الزواج الثاني جريمة وسن قوانين منها أنه لابد من إعلام الزوجة الأولى فتحملها الغيرة وعدم الوعي الديني على الرفض مما يؤدي ويدفع بالزوج أن يتزوج سراً دون علانية .

11)حرمان الزوجة من المعاش بعد التزوج

12)الزواج من غير المصرية










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الزواج العرفي الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع