منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الزواج العرفي الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الزواج العرفي الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالزواج العرفي الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الزواج العرفي الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

الزواج العرفي الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

الزواج العرفي الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: الزواج العرفي الجزء الثاني   الزواج العرفي الجزء الثاني Emptyالثلاثاء أبريل 06, 2010 3:33 pm




[right]24) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( رحمه الله) في ( مؤلفات محمد بن عبد الوهاب 10/114)
قوله " لا نكاح إلا بولي"
قال في ( المغني) : لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح.

25)قال الشيخ عبد الرحمن الساعاتي في ( الفتح الرباني 6/155)
لا نكاح: نفي الصحة أقرب كما ذهب إليه الجمهور.

26) قال العلامة الأصولي محمد مختار الشنقيطي في ( أضواء البيان 1/234)
التأويل الفاسد والتأويل البعيد ومثل له الشافعية والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة ( رحمه الله) المرأة في قوله  :
" أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل ".
على المكاتبة والصغيرة ( يعني الكبيرة والثيب يجوز لها ذلك).
- وحمله أيضاً ( رحمه الله) المسكين في قوله { سِتِّينَ مِسْكِينًا } علي المُد فأجازه إعطاء ستين مُدً لمسكين واحد.

27)نقل وهبة الزجيلي ( رحمه الله) كما في ( الفقه الإسلامي 4/3179)
نقلاً عن الكسائي الحنفي في ( بدائع الصنائع 5/300)
قال: فالباطل لا يحتاج إلي فسخ لأنه معدوم لم يوجد ، والفاسد يستحق الفسخ رعاية لأحكام الشرع إما بإرادة أحد العاقدين أو بإرادة القاضي لأن إزالة الفساد واجب شرعاً وبالفسخ يرتفع الفساد
( وهذا عند الحنفية).

لكن قال ذ الزجيلي في ( الفقه الإسلامي و أدلته)
الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية ثم قال:
نوع يجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول وهو ما يكون الفساد فيه تحلل في الصيغة أو في العاقدين أو في محل العقد ( كالزواج بأحدي المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة وزواج متعة والزواج بأكثر من أربع زوجات والزواج بغير ولي أو بغير شهود وزواج مريض الموت)
والشاهد من قوله:
نوع يجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول كالزواج بغير ولي أو بغير شهود.
قال صديق حسن خان
الناكح يسمى باطلاً وصحيحاً ولا واسطة .

28) قال الشيخ سيد سابق في ( فقه السنة 2/87)
" لا نكاح إلا بولي "
والنفي في الحديث يتجه إلي الصحة التي هي أقرب المجازين إلي الذات فيكون الزواج بغير ولي باطلاً.

29)وقال أبو بكر الجزائري ( حفظه الله) في ( منهاج المسلم ص416)
من الأنكحة الفاسدة التي نهي عنها النبي ص النكاح بلا ولي:
وهو أن يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من الأركان وهو الولي لقوله ص: " لا نكاح إلا بولي ".

30) وقال الدكتور محمد بكر إسماعيل في ( الفقه الواضح 2/32)
والذي أميل إليه أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها لما تقدم من الأدلة الذين يقومون بحمايتها والحرص علي مصالحها
وربما تزوج نفسها من غير كفء أو من فاسق يهتك حرمتها وحرمة أوليائها كما أن في تزويجها لنفسها تهمة لها ووقاحة منها.
وكثيراً ما يبوء هذا الزواج بالفشل والواقع خير شاهد على ذلك ، فكم من فتاة ألقت بنفسها في أحضان من لا يخاف الله ولا يرحمها فأحرجت نفسها وأسرتها ووقعت في مأزق لم تستطع التخلص منه.

31) وقال فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقاً ( رحمه الله)
قال عن الزواج العرفي: هو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج.

32) وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله) في ( فتاوى المرأة المسلمة)
النكاح بغير ولي شرعي نكاح فاسد يتعين أن يفرق بينهما وعلي الزوج أن يطلقها فإن أبي فالحاكم يفسخ النكاح.
33) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ( رحمه الله) مفتي المملكة العربية السعودية وهو شيخ ابن باز قال كما في ( فتاوى المرأة المسلمة) عندما سُئِل :
س: هل تُنكح بالغة بغير ولي؟
فأجاب:
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف:
- قال تعالى: { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } ( النور 32 )
- قال تعالى: { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } ( البقرة 221 )
- قال تعالى: { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } ( النساء 25)
- قال تعالى: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } ( البقرة 232)
- قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } ( النساء 34)

34)وقال محمد بن الحسين
النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ:
{ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } ( البقرة 221 )
ووجه دلالة الآيات الثلاث الأولى على ذلك ما فيهن من إسناد إلا نكاح إلي الأولياء.
- ووجه دلالة قوله تعالى: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } علي ذلك ما ذكره البخاري حيث قال:
ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن العضل.
وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه الدراقطني والحاكم والبيهقي والبغوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ص :
" أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".

- وفي السنن عن أبي موسى الأشعري أن النبي ص قال:
" لا نكاح إلا بولي ".
- وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث:
" الأيم أحق بنفسها من وليها ".
ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد وهذا في غاية الظهور.

35) وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر القاضي الشرعي بمصر(رحمه الله تعالى) في (عمدة التفسير 2/124)
ثم الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث أن حديث " لا نكاح إلا بولي ".
حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه وهو قول الكافة من أهل العلم الذي يؤيده الفقه في القرآن ولم يخالف في ذلك ( فيما نعلم) إلا فقهاء الأحناف ومن تابعهم وقلدهم.
وقد كان لمتقدميهم بعض العذر لعله لم يصل إليهم آن ذاك بإسناد صحيح ، أما متأخروهم فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم العصبية فذهبوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها دون حجة أو دون إنصاف.
وها نحن أولاء ( في كثير من بلاد الإسلام التي أخذت بمذهب الحنفية في هذه المسألة) نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب والأعراض مما جعل أكثر أنكحة النساء اللآتي يُنكحنَّ دون أوليائهنَّ أو علي الرغم منهم أنكحة باطلة شرعاً تضيع معها الأنساب الصحيحة.
وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه في كل بلد وكل قطر أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة وأن يرجعوا إلي ما أمر الله به ورسوله ص من شرط الولي المرشد في النكاح حتى نتفادى كثيراً من الأخطار الخلقية والأدبية التي يتعرض لها النساء بجهلهن وتهورهن وباصطناعهن الحرية الكاذبة وبإتباعهن للأهواء وخاصة الطبقة المنهارة منهنَّ ( طبقة المتعلمات) مما يملئ القلب أسفاً وحزناً

هدانا الله لِشرعة الإسلام ووقانا سوء المنقلب.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل ( مفتي الجمهورية الأسبق)
إن الزواج العرفي لا يكون صحيحاً شرعاً في هذا الزمن الذي نحن فيه والذي قلَّ فيه الوازع الديني وكثرت فيه الفتن وإنكار الشهادات التي يشهد بها الشهود وشهادات الزور وضياع الحقوق الزوجية والنسب للحمل الذي ينشأ من هذا الزواج ولا يكون هذا الزواج صحيحاً ومشروعاً إلا إذا توافرت أركانه وشروطه الشرعية وهي:
1)الصيغة الشرعية الصحيحة بين الزوج أو وكيله وولي الزوجة أو وكيلها الشرعي من أحد أوليائها الشرعيين ( وهو ما يعرف بالإيجاب والقبول ).

2)وجود الولي الشرعي للزوجة أثناء العقد ليتولى العقد بنفسه نيابة عنها لأن الولي الشرعي ركن من أركان الزواج عند الجمهور ، وتخلف هذا الركن يبطل العقد عند الجمهور وهذا ما نراه ملائماً لهذا الزمن منعاً للتحايل ومنعاً للفساد الذي يترتب على هذا الزواج العرفي الذي يحدث في هذه الأيام.

3)وجود الشهود العدول عند صيغة العقد (والعدالة الظاهرة شرط في صحة شهادة الشاهد علي عقد الزواج ) والعدالة تتطلب من الشخص ألا يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يكن مُصراً على ارتكاب الكثير من الصغائر.

4)إعلان النكاح أي الزواج عند العقد إعلاناً عاماً وذلك بالطرق المتعارف عليها بين الناس ومنها
( بل من أهمها) إقامة العرس والفرح ودعوة الناس لحضور العقد والضرب عليه بالدف وإعلانه بكل وسائل الزينة المشروعة والزفاف بين الناس وبذلك قال الإمام مالك الحديث:
" أعلنوا النكاح ولو بالدف ".
ولذلك كان الإعلان بعقد النكاح عند مالك ركن من أركان النكاح وهذا صحيح في هذا العصر ونقول بوجوب العمل به حتى نحكم علي العقد العرفي بأنه عقد شرعي صحيح .
وبناءاً علي ذلك فإن أي عقد يصدر ولم تتوفر فيه هذه الشروط والأركان لا يكون عقداً شرعياً صحيحاً ولا يعتد به شرعاً ويكون العقد بغير ذلك في حكم الزنا يوجب العقوبة التعزيرية بالنسبة للطرفين معاً والشهود.

- وبعد سرد الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال المذاهب وأهل العلم في وجوب وجود الولي وموافقته:
 نقول لكل من يقدم علي الزواج العرفي أين الولي الذي هو شرط من شروط النكاح؟
 ثم هناك سؤال آخر نقول لهم أين الشهود العدول؟
فمما لا شك فيه أن الشهود العدول مفقدون في الزواج العرفي.
- فلا يكاد الزواج العرفي يقوم علي شهادة مستوفية لشرائطها الشرعية وفقاً لحديث الرسول ص:
" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".

وحول هذه المسألة يقول الدكتور نبيل غنايم ( أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم)
لابد في النكاح من أربعة أشخاص : ( الولي – والزوج – والشاهدان )
ولأن الزواج يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبة وإذا كانت الشاهدة مطلوبة في المعاملات المالية كالبيع ونحوه فهي في النكاح أولى وأهم ومعلوم أن الشهود يجب أن يكونوا عدولاً.
والعدل هو من يقوم بالفرائض والواجبات والسنن ويجتنب المحرمات من كبائر وصغائر فأين الزواج العرفي من هذين الشاهدين؟ وأين شهود الزواج العرفي المستأجرون من شرط العدالة؟
وهل شهادة اثنين في مكتب محام أو شهادة طالبين ممن لا يعرفون أمور دينهم ويقعون في الحرام ويفرطون في الواجبات شهادة صحيحة ؟
بالطبع لا
فشهود الزواج العرفي لا تتوافر فيهما شروط الشاهد الصحيح فيكون الزواج العرفي غير صحيح شرعاً.
 ثم هناك سؤال ثالث: أين الإعلان والإشهار في الزواج العرفي؟
فإن الشارع الحكيم ندب إلي إعلان عقد الزواج بما يحقق له الذيوع والشهرة حتى يعلم عامة الناس أن المرأة المعقود عليها صارت زوجة لمن عقد عليها فلا تلومَها ألسنة الناس بالسوء.

ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس ( أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون)
أن الإعلان والإشهار اعتبره الإمام مالك ركناً من أركان عقد الزواج في حين اعتبره بقية الأئمة والفقهاء شرطاً من شروط صحة عقد الزواج واستدلوا علي ذلك بحديث الرسول ص :
" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف ".
وافتقاد الزواج العرفي لشرط الإعلان والإشهار يجعله أقرب إلي نكاح السر وهو نكاح باطل عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنابلة.

 وقد سُئِلَ فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ( رحمه الله) عن رأيه في الزواج العرفي الذي أنتشر في المجتمع المصري خاصة بين الطلاب والطالبات بشكل ملحوظ والذي يتم في سرية تامة بعيداً عن أعين الأسرة والمجتمع ؟
فأجاب فضيلته:
الزواج العرفي زنا لأن الزواج إذا كان في السر والخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإعلان والإشهار
ولماذا يقبل إنسان أن يكون زواجه في السر؟
إنه يشبه نفسه ببعض البلطجية والمنحرفين الذين يلتفون حول المرأة في الخفاء فالزواج العرفي حرام حرام حرام لافتقاده شرط الإعلان والإشهار.

 ثم هناك سؤال رابع يفرض نفسه: أين المقصد من الزواج العرفي؟
فالله عزَّ وجلَّ لما شرع الزواج جعل له أهدافاً اجتماعية ومقاصد مثلي منها:
- إقامة الحياة الآمنة والمطمئنة بين الزوج وزوجته القائمة علي السكينة والمودة والرحمة ويتحقق من خلاله إشباع الغرائز بطريق مشروع انطلاقاً من قوله تعالى:
{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } ( الروم 21)
فالزواج الذي تريده الشريعة الإسلامية هو الزواج الذي يؤتي ثماره بإنجاب الأولاد واستمرار الحياة وإعمار للأرض لقول الرسول ص :
" تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة "
فأين هذه المقاصد من الزواج العرفي ، أين السكينة والطمأنينة ؟ أين المودة والرحمة ؟
أين الأبناء والبنات ؟

يقول الدكتور محمد نبيل غنايم
ليس في الزواج العرفي أي من هذه المقاصد سوى إشباع الغريزة بصورة حيوانية أشبه بالزنا والسرقة والاغتصاب حيث يلتقي الرجل والمرأة أو الشاب والفتاة في خُفية وظلام ويفترقان في خُفية وظلام ويتوجسان من أي حركة ويرتعدان من أي صوت لأنهما يحسان لأنهما يرتكبان جريمة لا زواجاً " الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ".
فما أبعد الزواج العرفي من اطمئنان النفوس ومقاصد الزواج الشرعية وما أقربه من حيث مقاصده إلي نكاح المتعة ، فالهدف في كليهما واحد وهو المتعة بالمرأة أو الفتاة لفترة من الوقت ثم تركها والهرب منها بعد تمزيق العقد العرفي دون السعي لتكوين أسرة وإنجاب أولاد.

 وهناك سؤال خامس : أين النفقة في الزواج العرفي؟
من المعاشرة بالمعروف أن ينفق الزوج على زوجته ما تحتاج إليه من طعام وملبس ودواءٍ وإن كانت غنية موسرة وهذه النفقة واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وهي من نمام القوامة وينبغي عليه أن يطعمها وأولادها حلالاً ، قال تعالى:
{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } وللرجل ثواب في نفقته على أهله. ( الطلاق 7 )

فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي ص قال:
" إذا أنفق المسلم نفقة علي أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ".
فإذا منع الزوج النفقة المستحقة الواجبة عليه جاز لزوجته أن تأخذ قدر ما يكفيها وأولادها بالمعروف.

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها) :
" أن هندً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيكي وولدكي بالمعروف ".
أي المتعارف عليه وبما يحقق الكفاية ويرتفع به الحرج والمشقة وتبعاً للإعسار واليسار وتقدير ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص.
والدخول بالمرأة ( وفق الضوابط الشرعية) في مقابلة النفقة والسكنى وهذا وقد يتم الإخلال ( بهذا الأمر) بأمر الإنفاق على الزوجة في الزواج العرفي .
فعندما تزوج المرأة نفسها سراً فالوالد هو الذي ينفق عليها ومن تزوجته يقضي وطره ويحقق لذاته وشهوته ويعاشرها معاشرة الأزواج دون أن يكلف نفسه أن ينفق عليها.( نقلا من الزواج العرفي للشيخ سعيد عبد العظيم ) .

 وهناك سؤال سادس: أين المسكن الخاص بالزوجية ؟
فمن المعاشرة بالمعروف ومن معاني القوامة أن يُسكِن الرجل زوجته السكنى اللائقة بها ومن المعروف أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بأذنه.
فأين هذا من الزواج العرفي؟

بل أنظر إلي ما قاله الشيخ سعيد عبد العظيم ( حفظه الله) في كتابه ( الزواج العرفي) قال:
لقد سمعنا عن بعض شباب الجامعة ( ممن يتزوجون زواجاً عرفياً) يستأجر أربعة منهم الشقة على أن يأخذ كل منهم حجرة مع رفيقته بحيث يذهبون إليها أثناء النهار ثم تعود كل واحدة منهنَّ إلي بيتها وكأنها راجعة من كليتها ومعهدها ،فإلي الله المُشتكى من هذا التهتك والضياع ومن غربة الإسلام وسط أهله وبنيه.

 الزواج العرفي ووجه الشبه بينه وبين نكاح السر

قال تعالى: { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ }(1) ، (2) ( النساء 25)
قال الشيخ القرطبي في ( تفسيره 5/142)
غير مسافحات: أي غير زوانٍ معلناتٍ بالزنى.
ولا متخذات أخدان: أصدقاء على الفاحشة / وقيل المسافحة : المجاهرة بالزنا أي التي تُكري نفسها لذلك.
وذات الخدن: هي التي تزني سراً أو التي تزني بواحد.

قال ابن كثير في ( تفسيره 1/451)
قال ابن عباس: المسافحات: هنَّ الزواني المعلنات يعني الزواني اللآتي لا يمنعهنَّ أحد أرادهنَ بالفاحشة.
وقال ابن عباس: ومتخذات أخدان: يعني أخلاء.
وكذا روى عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي ومقاتل وابن حبان والسدي قالوا: أخلاء
وقال الحسن البصري: يعني الصديق.

وقال ابن تيمية ( رحمه الله) في ( مجموع الفتاوى 32/102)
ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا ، فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان.
فالزواج العرفي من جنس نكاح السر ( نكاح البغايا ) ذوات الأخدان.

_____________________________________________________________
(1) غير مسافحات : غير زانيات لأن الزواني كن في الجاهلية في العرف المعلنات بالزنى.
(2) المتخذات أخدان : اللواتي حبسن أنفسهن على الخليل والصديق للفجور بها سراً دون الإعلان بذلك .

الزواج السري وما يتعلق به من أحكام 
إن الزواج السري الذي فشا في بعض مجتمعات المسلمين بين شباب المدارس والجامعات فليس بنكاح صحيح وليس زواجاً شرعياً حقيقة وإنما زواج فاسد والأنكحة الفاسدة لا توجب بمفردها شيئاً لأنها عقوداً باطلة فهي كالبيع الباطل وهو مردود.
ولا يثبت للزواج السري ( كغيره من العقود الفاسدة) أحكام النكاح الصحيح بل له أحكام خاصة ، وأول أحكام النكاح السري هو التفريق فإن كان قبل الدخول فلا يترتب عليه أثر بمعنى أن الزوجين إذا افترقا قبل الدخول فلا عدة على الزوجة ولا مهر لها ولا يثبت حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان لو مات أحدهما ، فإن كان التفريق بعد الدخول في الزواج السري فإنه يترتب عليه بعض آثار الزوجية فيثبت المهر وتجب العدة ويثبت النسب وتثبت حرمة المصاهرة.
ولا يثبت بالزواج السري إحصان ولا فيه لعان إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه عن نفسه لكون النسب لاحقاً به ولا يثبت التوارث ولا تحل المرأة للزوج المطلق ثلاثاً بالوطء فيه ولا يثبت الإيلاء ولا ظِهار ................................

هذا هو الموجز وإليكم بالتفاصيل

أولا: وجوب فسخ الزواج السري
الزواج السري لا طلاق فيه وإنما يجب الفسخ والتفريق بين الزوجين ، ويحكم بهذا الفسخ الحاكم طالما أن الزواج السري اختلف فيه بعض الفقهاء وليس مُجمعاً عليه في عصرنا.
أما إن كان بطلانه مجمعاً عليه في وقت من الأوقات فللزوجين الفسخ بنفسيهما من غير حكم قاضٍ وسبب توقفه على حكم القاضي هو أنه مبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء فالسرية قد تكون مختلفة في قدرها بين الفقهاء ومن هنا احتاج الأمر إلي نظر الحاكم .
ثم إن تزويج المرأة من غير فُرقة يوقعها القاضي يجعل المرأة تعتقد أن زواجها السري انتهى على حين يعتقد زوجها السري أنها زوجته وأن نكاحها لم ينفسخ منه وهذا يُفضي إلي تسلط زوجين عليها كلٍ يعتقد حِلها له وتحريمها على الآخر وهذا لا يجوز.
وعلى هذا متي تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني ولم يجز تزوجها حتى يطلق الأول أو يفسخ نكاحها .
والمرأة إن تزوجت من رجلين معاً وكان أحدهما سرياً فهي للزوج الصحيح الشرعي لا السري(1)
وهذا واقع ومشاهد في الزواج السري فإننا نرى الأزواج السريين لا يُطلقون عند الانفصال ولكن يكتفون في لحظة طيش وغضب بتمزيق الورقة التي تسطر فيها العقد السري أمام الزوجة السرية أو من ورائها ، وقد يحتال بعض هؤلاء لأخذ ورقة الزوجة وتمزيقها أو هم يختفون فجأة ويظهرون فجأة أو يُنكرون أي معرفة أو علاقة لهم بالزوجة السرية وكل هذا يؤكد أنهم لم يقصدوا نكاحاً شرعياً وأنه لم يكن كذلك.
 تنبيه
الحكم بفساد الزواج السري يحل مشكلة كثير من الفتيات اللآتي اختفى أزواجهنَّ السريون أو امتنعوا عن تطليقهنَّ وتركوهنَّ مرهونات معلقات تخشى كل واحدة منهن إظهار ورقة الزواج السري المرفوضة ، فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ قضاءً دون حاجة إلى طلاق زوج سري هارب أو خوفاً من جريمة الجمع بين زوجين في وقتٍ واحد.

____________________________________________
(1) المُغني لأبن قدامة 6/454 ، 511.

•ثانياً: وجوب المهر في الزواج السري
يجب المهر على الرجل في الزواج السري بالدخول بالمرأة ووطئها على مذاهب كل العلماء لقوله  فيما يرويه أصحاب السنن عدا النسائي وصححه الألباني:
" أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ".

فإن كانت المرأة عالمة بالتحريم فلا مهر لها كالمطاوعة على الزنا ، فأما إن جهلت المرأة التحريم فلها المهر ، ويجب للمرأة مهر المثل إن لم يُسمّ لها مهر أو الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن سمى لها مهر في العقد.(1)
وقد اختلف العلماء: هل يستقر المهر بالخلوة في النكاح الفاسد أم لا ؟
والراجح أن يجب لها المهر بالخلوة الصحيحة وهي التي يجتمع فيها الزوجان في مكان يأمنان فيه من إطلاع الغير عليهما ، ولم يكن ثمة مانع يمنع الدخول الحقيقي ولو لم يحصل جماع.
ونقل إجماع الصحابة  على من أن أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة .
والظن بهذه الخلوة أن يكون فيها مقدمات الجماع إن لم يكن فيها جماع وخصوصاً في أصحاب الزواج السري .
وذهب الإمام أحمد أن مقدمات الدخول كالتقبيل أو اللمس بشهوة أو النظر بشهوة يؤكد المهر كالدخول ولو حصل في غير خلوة.
وقد رجح الشيخ محمد أبو زهرة ذلك وقال
إنه نظر سليم لو أُخِذَ به في مصر وطبّقته المحاكم الشرعية لكان فيه احتياط للفتاة وأسرتها ولهذا حجة في قوله تعالى:
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ( النساء 24 )
فالاستمتاع يدخل فيه مقدمات الجماع من تقبيل ومس بشهوة ونظر بشهوة كما يشمل الجماع أيضاً.

__________________________________
(1) بداية المجتهد 2/19
ثالثاً: وجوب العدة في الزواج السري
المقصود بالعدة التعرف على براءة الرحم.
قال بعضهم تعتد الزوجة السرية بعد التفريق بثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر ، فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع حملها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ( مجموع الفتاوى 32/352)
في المنكوحة نكاحاً فاسداً: إنما تعتبر بحيضة كما مضت به السنة ، وهذا هو الراجح لأنه شبيه بالزنا وأن الزانية تعتد بحيضة واحدة.
- وقد اختلف العلماء في صحة زواج من كان وطأها في نكاح فاسد في أثناء عدتها منه:
فمذهب الشافعي ورواية عن أحمد:
يجوز له أن ينكحها في عدتها منه لأن النسب لاحق في كليهما.
ومذهب مالك والرواية الأخرى عن أحمد:
لا يجوز ليميز بين ماء الوطء الفاسد وماء الوطء المُباح.

•رابعاً: ثبوت النسب في الزواج السري
يثبت نسب الولد الذي تحمل به المرأة من الدخول في هذا الزواج الفاسد لحق الوليد من الضياع والدليل ما أخرجه الجماعة إلا أبو داود أن النبي ص قال:
" الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
وفي لفظ:
" لصاحب الفراش ".










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الزواج العرفي الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع