منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسمساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وفاء22

وفاء22
عضو مشارك
عضو مشارك

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 27/09/2010
العُــمـــْـــــر: : 33
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 20
النـِقَـــــــــاطْ: : 4983

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:08 pm





[center]السلام عليكم
ارجو المساعدة اخوتي اخواتي في بحثي و ساكو ن شاكرة لكم
لدي بحث تحت عنوان مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض فادا امكن مساعدتي حتو و لو خطة بحث و شكرا لكم و جزاكم الله الف خير












التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:15 pm




تتمثل اهم الجوانب التي يمكن من خلالها ادراج اوجه الاختلاف بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض في:
*هناك فرق من حيث الطبيعة حيث ان دعوى الالغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن
دعاوى قضاء الشرعية بينما دعوى التعويض هي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية
لانها تنعقد على اساس مركز قانوني خاص وذاتي و تستهدف اصلا تحقيق مصلحة
خاصة.
*اختلاف كل من دعوى الالغاء و التعويض من حيث سلطات القاضي الفاصل في
النزاع حيث نجد ان سلطات القاضي المختص محدودة في دعوى الالغاء بينما
سلطاته في دعوى التعويض واسعة و متعددة لانها اي دعوى التعويض من دعاوى
الحقوق.
*هناك كذلك اختلاف من حيث النظام القانوني المتبع وهذا يترتب عنه اختلاف في
مفهوم شرط الصفة و المصلحة في دعوى الالغاء عنه في دعوى التعويض فهو في
الاولى يمتاز بالمرونة و السهولة لتشجيع تطبيق و تحريك هذه الدعوى و لحماية
شرعية اعمال الدولة اما شرط الصفة و المصلحة في دعوى التعويض يتميز
بالتعقيد و الصعوبة اضافة الى ملاحظة انتهاج بعض السهولة و البساطة في
اجراءات و شكلية عريضة الالغاء مقارنة بدعوى التعويض.


************


اولا من حيث طلبات رافع الدعوى
ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى
ثالثا : من حيث جواز الجمع بينها
رابعا : من حيث الاختصاص
خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد
سادسا : من حيث سلطات القاضي
سابعا : من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى
الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض :
اولا : من حيث طلبات رافع الدعوى

فرافع دعوى الالغاء يطلب من القاضي ما ياتي رافع دعوى التعويض يطلب من القاضي ما ياتي :
1 ـ اجراء المطابقة بين قرار الادارة محل الطعن وبين سائر القواعد القانونية المكونة للنظام القانون الداخلي .
2 ـ تقرير مخالفة القرار الاداري لهذه القواعد .
3 ـ الحكم بالغاء القرار الغير مشروع 1 ـ الاعتراف لصالحه بحق شخصي .
2 ـ ملاحظة ان هذا الحق قد تم الاعتداء عليه .
3 ـ اتخاذ ما يلزم من قرارات لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه على اساس هذا الحق

ثانيا من حيث الحق في رفع الدعوى
اولا : الحق في رفع دعوى التعويض هو : حق قاصر على الاشخاص اصحاب الحقوق
محل الاعتداء من قبل الادارة اي يكون صاحب حق وتاتي مصلحته في رفع الدعوى
من ااعتداء الواقع او الاكيد الوقوع على هذا الحق الشخصي .
ثانيا : الحق في رفع دعوى الالغاء : لا يشترط ان يكزن رافع الدعوى صاحب حق
معتدى عليه وانما يكتفي ان يكون رافع الدعوى له مصلحة شخصية ومباشرة في
الغاء هذا القرار
والفرق كبير بين الحق والمصلحة اذا كل حق يعطي لصاحبه المصلحة في رفع
الدعاوي ولكن كل مصلحة لا تقضي لصاحبها الحق في رفع جميع الدعاوي وانما فقط
دعاوي الالغاء ضد قرارات الادارة غير المشروعة .
ثالثا : من حيث جواز الجمع بينهما :
تعريف جواز الجمع بين الدعويين : فذلك لا يعني ان يرفع الشخص الدعويين (
دعوى الالغاء ـ دعوى التعويض ) في ان واحد امام القضاء فهذا جائز
حيث ان رفع دعوى الالغاء لا يمنع من جواز رفع دعوى التعويض امام القاضي المختص والعكس صحيح .
ولكن الذي نقصده هنا هو هل يجوز في دعوى واحدة ان يطلب المدعي طلباته في دعوى الالغاء وطلباته في دعوى التعويض ؟
الاجابة عن هذا التساؤل يختلف في القانون المصري عنه في القانون المصري
جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على انه :
دعوى تجاوز السلطة لا يجوز للمدعي ان يطلب الى جانب الاغاء الحكم له بالتعويض
فان ضمن طلب الالغاء طلبا بالتعويض يحكم القاضي بقبول الطعن بالالغاء ويرفض سائر الطلبات الاخرى المتعلقة بالتعويض .
اما اذا كان المدعي قد رفع دعوى التعويض اولا سمح له القضاء باضافة طلبات
في صحيفتها تتعلق بالقرار الاداري غير المشروع والذي تسبب في الاعتداء على
حقوقه .
في القانون المصري : فالجمع جائز بالمعنى المتقدم في الاتجاهين :
فاذا رفع شخص دعوى الغاء جاز له ايضا المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار .
وان كان الشخص قد رفع دعوى التعويض فوفقا لسلطات القاضي الكاملة هنا يجوز
للمدعي طلب الغاء القرار غير المشروع الذي شكل اعتداء على حقوقه عما تسبب
فيه من اضرار .
رابعا : من حيث الاختصاص :
قضاء الالغاء ينفرد به مجلس الدولة " القضاء الاداري " ولا يشاركه فيه جهة قضائية اخرى .
اما قضاء التعويض فهو موزع بين القضاء الاداري والقضاء العادي .
خامسا : من حيث الاجراءات والمواعيد :
نظرا لان دعوى االغاء تمثل الوسيلة الفعالة في رقابة الادارة وحماية مبدا
المشروعية بصورة قد تكون مجردة فان المشرع الفرنسي قد بسط اي سهل اجراءاتها
واعفاها من الرسوم القضائية ومن وساطة محامي .
اما المشرع المصري فلم يقدم مثل هذه التسهيلات حيث اشترط :
ان يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد
بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة ( القضاء الاداري والمحاكم
الادارية ) .
ويقول المشرع : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب
كما يعتبر المحامي الذي ينوب عن ذوى الشان في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا
لهم كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا لهم .
زحتى لا تظل دعوى الالغاء سيفا مسلطا على اعمال الادارة ولضمان استقرار
المراكز القانونية فقد وازن المشرع الفرنسي والمصري بين احترام المشروعية
واستقرار المراكز القانونية
بوجوب رفع دعوى الالغاء خلال ستين يوما ( شهران في فرنسا ) من تاريخ نشر
القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها
المصالح العامة او اعلام صاحب الشان به والا كانت غير مقبولة لرفعها بعد
الميعاد .
ولكن هذه الاسباب الداعية لتيسير والتسهيل في الاجراءات والمواعيد غير
متوافرة في دعوى التعويض فان هذه الاجراءات وتلك المواعيد لا تنطبق عليها
ويمكن رفع هذه الدعوى طوال فترة بقاء الحق المعتدي عليه وتسقط هذه الدعوى
بسقوط الحق في التقادم
ومن ناحية اخرى
اوجب المشرع في حالات معينة ان يتم التظلم الى الجهة التي اصدرت القرار او
الى الجهة الرئاسية لهذه الهيئة قبل رفع دعوى الالغاء وينقطع ميعاد الستين
يوما بهذا التظلم والا كانت غير مقبولة ومثل هذا الالزام لا يوجد بالنسبة
لدعوى التعويض .
واخيرا
وهذا خاص بفرنسا : فان دعوى التعويض لا ترفع قبل ان يستصدر المدعي من
الادارة قرارا اداريا ينكر عليه حقه الذي يدعيه "قاعدة القرار السابق" ثم
يرفع دعواه ضد هذا القرار خلال شهرين من تاريخ اعلانه بقرار الرفض الصريح
او من تاريخ مضى اربعة اشهر على تقديم الطلب الى الادارة دون ان ترد . وهذا
لا يتطلب حيال دعوى الالغاء لانها دائما وابدا ترفع ضد قرار اداري .
سادسا : من حيث سلطة القاضي :
القاضي في دعوى الالغاء :
لا يملك سوى الحكم بالغاء القرار ان كان القارا غير مشروعا .
رفض الدعوى متى وجد ان القرار المطعون عليه يتفق وصحيح القانون
وفي مصر يملك القاضي الحكم بالتعويض متى ضمنه رافع الدعوى عريضة الدعوى كطاب تبعي .
اما في دعوى القضاء الكامل يملك القاضي علاوة على الحكم بالغاء القرار ان يعدل من قرار الادارة او يحل قراره محله
الامر برد العدوان واتخاذ ما يلزم لاعادة الحال الى ما كان عليه اضافة الى الحكم بالتعويض .
سابعا من حيث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى :
الحجية نوعان : حجية مطلقة او حجية نسية
الحجية المطلقة : تسري في مواجهة الناس كافة وسائر هيئات الدولة ولا تقتصر فقط على اطراف الدعوى .
الحجية النسبية : فهي لا تسري الا فيما بين اطراف الدعوى وكل من تدخل فيها
اثناء سيرها فقط اما غير ذلك فلا اثر لهذه الاحكام ذات الحجية النسبية
عليهم .
وبما ان دعوى الالغاء تهدف لحماية الشرعية الادارية ورد اعتداء الادارة على
القانون الى غير رجعة فهي لا تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف الا اذا اعترف
لها بالحجية المطلقة .
حيث تكون الاحكام الصادرة بالغاء القرار غير المشروع معدمة لهذا القرار باثر رجعي في مواجهة الكافة .
ولذات الهدف ان الاحكام الصادرة برفض طلب الالغاء فانها ذات حجية نسبية حتى
تتيح الفرصة للتخلص من سبب الرفض او للغير بمعاودة الكرة والغاء القرار
الغير مشروع وحتى لو كان سبب رفض القبول راجعا لفوات ميعاد الطعن بالالغاء
فالقرار يتحصن ضد طلب الالغاء الا انه لا يتحصن ضد الدفع بعدم المشروعية
فاذا كانت الدعاوي تسقط فالدفوع لا تخضع للسقوط .
اما الاحكام الصادرة في دعاوي التعويض
فهي تدور حول منازعات شخصية متعلقة بحقوق شخصية ولذلك يبقى للحكم الصادر
فيها ذات الطابع الشخصي وتقتصر حجيته على من اشتركوا في الدعوى فقط فهي
حجية نسبية .











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:20 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:23 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:24 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:25 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:38 pm




الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.

الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :

1 – وجود قرار إداري سابق
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من
ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .

2 – التظلم الإداري المسبق
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .

- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.

- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .

- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.

3 – المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان
القرار تنظيمي .


- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في
القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة
الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن
في القرارات المحلية.

-
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .

- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.

- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.

4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.

5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
دعوى أصلية .











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:40 pm




دعوى الإلغاء بحث


دعوى
الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية تخضع في تحريكها و تطبيقها إلى شروط
قانونية لقبولها , فهكذا لا يمكن أن يقبل القاضي المختص بدعوى تجاوز السلطة
بعملية النظر و الفصل فيها ما لم تتوفر الشروط المقررة لقبولها , لأن
بدونها لا يمكن للجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء أن تقبل و تختص
بالنظر و الفصل في موضوع تجاوز السلطة , و يعني إلغاء القرارات الإدارية
الغير مشروعة أو عدم إلغائها إذ ما وجدت مشروعة و خالية من أسباب و عيوب
عدم الشرعية و الشروط المقررة قضاء و أصلا و أساسا و تشريعا و تنظيما بصورة
جزئية و تكميلية من أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري له مواصفات معينة
, فهناك شرطان من الشروط التي يرفع الطعن بتجاوز السلطة , و السؤال هو ما
هما هذان الشرطان ؟ و ما مدى أهميتهما في رفع طعن بتجاوز السلطة ؟ و ما هي
خصائصهما ؟

و استنادا للمراجع التي توفرت لنا , فقد قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين و كل مبحث يضم مطلبين

المبحث الأول : شرط المصلحة .
لتحديد
مفهوم شرط المصلحة بصفة عامة سيتم التطرق لمفهوم معنى فكرة المصلحة و كذا
تحديد أسس شرط المصلحة بعد شرحها و تحليلها , ثم بعد فهمنا لهذا الشرط
سنتطرق لبعض الخصائص التي توضح شرط المصلحة و ما يلم بها .

المطلب الأول : مفهوم شرط المصلحة .
إن
دعوى تجاوز السلطة مفتوحة مبدئيا لجميع المواطنين , إلا أنها مع ذلك ليست
بدعوى مفتوحة للجميع , يعني هنالك قيود ترد على حق الطعن نجد تفسيرها في
اعتبارات عملية , فمن الضروري الحد من الطعون باستبعاد الدعاوى التعسفية
حتى لا تتدفق الطعون دون سبب مقبول يشل القاضي , لذلك وجد شرط المصلحة في
التقاضي .و القاعدة العامة التي يضعها قانون الإجراءات المدنية في المادة
459 بمقتضاها " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز ا
لصفة وأهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك " .
إن العريضة التي ليس لموقعها
مصلحة مباشرة و كافية في إلغاء القرار غير مقبولة , ولكن كيف يمكن تقدير
هذه المصلحة بمراعاة حقوق المواطن في الدفاع عن المشروعية , و في نفس الوقت
تجنب الدعاوى التعسفية ؟ و لهذه الأسباب حلولا مرنة تطورت من مفهوم ضيق
متشدد نحو مفهوم واسع جدا .
بل يكفي لتوفر و وجود شرط المصلحة لرافع
دعوى الإلغاء أنيمس القرار الإداري غير مشروع بمركز قانوني للشخص , سواء
كان حق شخصي مكتسب , أو مجرد حالة قانونية خاصة أو وضعية قانونية خاصة
للشخص .
و هكذا يتحقق شرط المصلحة لقبول الطعن بتجاوز السلطة بمجرد وقوع
الضرر الذي يلحق بالمركز القانوني للطاعن بدعوى الإلغاء بسبب ذلك القرار
الظالم له , فمثلا يقبل القضاء الإداري دعوى الإلغاء من أعضاء الجمعيات
السكنية ز الملاك الخواص ضد القرارات الإدارية المتعلقة بتهيئة الطرقات
العامة التي تمر بجوار سكناهم .

المطلب الثاني : خصائص شرط المصلحة .
أولا: يجب أن تكون المصلحة شخصية و مباشرة .
يجب
أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة في دعواه أي أن يصيب قرار إداري
غير مشروع مركز قانوني ذاتي و خاص للشخص رافع الدعوى الإلغاء بصورة مباشرة و
قد تكون مادية أو معنوية أو أدبية . وغالبا ما تكون المصلحة المعنوية
كافية لتبرير الدعوى لطالما أن الشخص المتضرر أصابه الضرر في شخصه و روحه و
لكن لا ينفي ذلك المصلحة المادية .

ثانيا : يجب أن تكون قائمة و حالة .
يجب
أن تكون عملية اعتداء القرار الإداري غير مشروع على المركز القانوني قد
وقعت و أن الواقعة ما زالت مستمرة و قائمة و لم تنتهي خلال رفع و قبول
الدعوى أو تكون محتملة الوقوع بصورة مؤكدة , و العبر بقياس حالة وقيام
المصلحة الموجودة و الحالة هو ميعاد بدء عملية النظر و الفصل في ملف قضية
الدعوى الإلغاء المقبولة , و لا تؤثر عملية سقوط المصلحة قبل النطق بالحكم
في دعوى الإلغاء في صحة شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء .
إلا انه شرط
الصفة لا يكاد ينفصل عن شرط المصلحة فهو يندمج فيها بحيث أن صاحب المصلحة
الشخصية و الحالة هو صاحب الصفة القانونية لإلغاء هذا القرار .
كما
يشترط في صاحب الصفة و المصلحة أن يكون لدي أهلية التقاضي , و بالنسبة لهذا
الشرط لقبول دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري فانه نظر لعدم وجود
إشارة أو حكم صريح وواضح ضمن مجموعة المواد و الإجراءات الخاصة بدعوى
الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بكل من المجالس القضائية المختصة محليا , و
المحكمة العليا فانه يجب تطبيق حكم المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية
التي تقرر انه "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز لصفة
و أهلية و له مصلحة في ذلك " على دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري
, بالإضافة إلى كون هذا الشرط مبدأ عام من مبادئ العامة لقانون التقاضي ,
يطبق في الدعاوى القضائية و من بينها دعوى الإلغاء نص عيه القانون صراحة أو
لم ينص .

المبحث الثاني : شرط غياب الطعن الموازي .
من بين شروط
قبول دعوى تجاوز السلطة , يضاف شرط عدم وجود طعن مقابل , و يعني أن رافع
الدعوى بتجاوز السلطة لن تقبل دعواه إذا كان هنالك طريق قانوني آخر مسموح
للوصول إلى نفس النتيجة . و الطعن الموازي هو الطعن المقابل و كذلك تسمى
الدعوى الموازية , و لفهم هذا الشرط سوف نتطرق لمفهوم الطعن الموازي ثم بين
خصائصه .

المطلب الأول : مفهوم الطعن الموازي .
الطعن الموازي
أو الطعن المقابل كما أوضحنا سابقا هو تلك الطريقة الموازية و المشابهة
التي يلجا إليها الشخص الطاعن بذات القرار الظالم الذي كان ينوي رفع ضده
دعوى تجاوز السلطة , لكن يجب أن يحقق الطعن الموازي نفس النتيجة التي
تحققها دعوى تجاوز السلطة , و قد جاءت الدعوى الموازية لتخفيف العبء عن
القضاء نظرا لتراكم طلبات دعوى الإلغاء بسبب سهولة رفعها و بساطتها وكذلك
خلق فرص للمحامين الذين حرموا من فوائد أتعاب دعوى الإلغاء التي تحررت من
استعمال محامي
وفي المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية حلت المشكلة
بعبارات عامة " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون
يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادية أمام أي جهة قضائية أخرى " . و
هذا ما تبينه المادة بان الطاعن له الحق في طريقة أخرى موازية و مساوية
لدعوى الإلغاء , تحقق له نفس المزايا و النتائج .
إن الدفع بالطعن
الموازي مؤسس على احترام الاختصاصات القضائية و المراد هو تجنب ابتعاد عدد
من النزاعات عن قضيها الطبيعي بتحويلها إلى دعاوى تجاوز السلطة , و هكذا
بدلا من استعمال دعاوى القضاء الكامل يلجأ البعض إلى تقديم دعاوى الإلغاء
كأن نجد في المجال الضريبي بعض الطعون المنظمة بشكل خاص فهي تقدم أمام
إدارة الضريبة ثم أمام الغرف الإدارية للمجالس , و لكن عوض عن إتباع هذه
الإجراءات قد يهمل دافع الضريبة إتباعه و يرفع الطعن مباشرة أمام المجلس
الأعلى , مستندا على عدم مشروعية الضريبة المنشأة و إذا قبل هذا الطعن فان
الضريبة ستفقد سبب وجودها لصالح دعاوى تجاوز السلطة , لا يعتبر طعنا موازيا
و لا يشكل سببا لعدم القبول إذا لم يكتسي بعض الخصائص و له بعض الآثار .

المطلب الثاني : خصائص الطعن الموازي .
فأولا
: لكي تكون الدعوى الموازية , و لا تقبل دعوى الإلغاء و تبعا لذلك يجب أن
تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية في طبيعتها , فلا يعتبر التظلم الإداري
الرئاسي دعوى موازية لدعوى الإلغاء .

ثانيا : أن تكون الدعوى
الموازية قضائية هجومية و ليس دفاعية و من ثم لا يمكن اعتبار الدفوع
القضائية مثل الدفع بعدم شرعية القرارات الإدارية و الدفع بغموض و إبهام
القرارات الإدارية دعاوى موازية لدعوى الإلغاء لأن الدفوع القضائية هي
وسائل قضائية دفاعية خلال عملية التقاضي في دعوى الأصلية , و لأن دعوى
الإلغاء هي دعوى أصلية و أداة و وسيلة قضائية هجومية .

ثالثا : يجب
أن تحقق الدعوى الموازية نفس المزايا و النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء
بسبب الدعوى الموازية أو الطعن المقابل , و يقرر رجال فقه القانون الإداري
بان هذا الشرط الأخير لوجود و تطبيق نظرية الدعوى الموازية هو الذي جعل هذه
النظرية تلد ميتة منذ البداية , لأنه لا توجد دعوى قضائية تحقق نفس
المزايا والنتائج القضائية التي تحقق دعوى الإلغاء لرافعها , و هي إلغاء
القرارات الإدارية غير المشروعة قضائيا و بأثر رجعي و للأبد و كأنها لم تكن
على أساس أن دعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام الأصلية و الوحيدة لإلغاء
القرارات الإدارية غير مشروعة .

رابعا : و أخيرا اشترط المشرع
الجزائري أن تكون جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الموازية غير جهة اختصاص
القضائي بدعوى الإلغاء و قد أشار إلى ذلك في آخر المادة 276 من قانون
الإجراءات المدنية م المتضمنة: " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا
كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادية أمام أي جهة
قضائية أخرى " .


منقول للفائدة











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 12:44 pm




دعوى الإلغاء وشروطها



سأتطرق في حديثي هنا عن تعريف دعوى الالغاء وبيان الشروط الواجب توافرها لقبولها امام المحكمه المختصه
دعوى الإلغاء:
وهي التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين
وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار
لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من
مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى
اكثر من ذلك.
ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد
بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون
مقبوله امام المحكمه المختصه.

فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها
هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القرار الاداري وهي كالاتي::
*شروط متعلقه بالقرار الاداري
*شرط وجود المصلحه
*شرط ميعاد رفع الدعوى
القرار الاداري :
(( هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة اداريه وطنيه بإرادتها المنفرده وتترتب عليه اثار قانونيه معينه ))
ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الاداري المطعون فيه وهي ان
يتعلق الطعن بقرار اداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه
اداريه وطنيه بإرادة الاداره المنفرده وانه يرتب اثار قانونيه…

اولا: شروط القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء وهي اربعة شروط:
أ) أن يتعلق الطعن “بقرار إداري”:
فيجب أن يكون موضوع الطعن قرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.
وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:
أ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.
ب عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.
ج عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.
ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:
ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.
ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه باراده منفرده:
فلايقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادره من اي سلطة اداريه غير
وطنيه اي تابعه دوله اجنبيه كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات
والهيئات الدوليه…
والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل
الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة
بين الطرفين وعليه “فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري”.

د) احداث اثر قانوني:
يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر
الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون
القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه
من نطاق دعوى الالغاء.

ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.
ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:
في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى
للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر
دعوى المستأجر ضد المؤجر).

أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً
وشمولاً من القضاء العادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى
الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون
الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من
شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.

وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى
الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي
منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.

خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:
يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية
أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار
تأثيراً مباشراً
ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
ويجوز
أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن
في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.

ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط
الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب
المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد
انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم

هذا بأختصار شديد عن تعريف دعوى الالغاء والشروط الواجب توافرها لرفعها.











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12831

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 1:13 pm




أنتضري المتميزة نور الأيمان ستقترح أنشاء الله عليك خطة بحث و سأساعدك في توفير المراجع و المصادر المتعلقة


سلامي










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وفاء22

وفاء22
عضو مشارك
عضو مشارك

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض 115810
البلد: : مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 27/09/2010
العُــمـــْـــــر: : 33
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 20
النـِقَـــــــــاطْ: : 4983

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Vide





مُساهمةموضوع: رد: مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض   مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض Emptyالجمعة يناير 07, 2011 1:22 pm




حسنا اخي شكرا لك و بارك الله فيك










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مساعدة من فضلكم في بحث مقارنة بين دعوى الالغاء و دعوى التعويض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: مكتبة المنتدى :: منتدى طلبات البحوث و المذكرات و الدروس-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع