[right]المقدمة
لقد أصبح النقل البحري ذات أهمية اقتصادية وتجارية هامة خاصة وأنه يربط الدول بعضها ببعض.ولا حاجة للحديث عن أهمية النقل البحري وما وصل إليه من تقدم هائل في هذا العصر إذ إن الصادرات والواردات في جميع أنحاء العالم تعتمد أصلا على النقل البحري.
ويعتبر عقد النقل البحري من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية،ويحتل عقد النقل البحري أهمية خاصة بين موضوعات القانون البحري إذ أنه يؤدي وظيفة لها أهميتها الجوهرية من الناحية الاقتصادية والتجارية سواء على النطاق الدولي والداخلي إذ أنه يسهل عملية تبادل السلع والخبرات في جميع أنحاء العالم.
وعقد النقل عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء مقابل أجر يلتزم به الشاحن فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا للسفينة أو مستأجرا لها ومجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن.
ويرتب هذا العقد التزامات متبادلة بين كل من طرفيه وهما الشاحن والناقل، وهذا ما سوف نتعرض له في بحثنا ضمن مبحثين وفقا لأحكام القانون البحري العماني رقم 35\81 كالتالي:
المبحث الأول:التزامات الشاحن
المطلب الأول:التزام الشاحن بتسليم البضاعة
المطلب الثاني :التزام الشاحن بدفع الأجرة
المبحث الثاني:التزامات الناقل
المطلب الأول :الإلتزام بتهيئة سفينة صالحة للملاحة البحرية .
المطلب الثاني: الالتزام بشحن البضاعة.
المطلب الثالث: الالتزام برص البضاعة
المطلب الرابع:الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة عليه.
المطلب الخامس: الالتزام بتفريغ البضاعة.
المطلب السادس: الالتزام بتسليم البضاعة. ومن الله التوفيق،،،
يرتب عقد النقل البحري التزامات في ذمة كل من طرفيه الشاحن والناقل.فيلتزم الشاحن بمقتضى عقد النقل بدفع الأجرة المتفق عليها إضافة إلى التزامه بتسليم البضاعة للناقل .كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وشحن وتفريغ البضإعة ورصها على السفينة والمحافظة عليها حتى تسليمها للمرسل إليه .
المبحث الأول:التزامات الشاحن
يلتزم الشاحن بمقتضى عقد النقل البحري بالتزامين أساسيين وهو إلتزامه بدفع الأجرة المتفق عليها إضافة إلى إلتزامه بتسليم البضاعة المتفق عليها إلى الربان لشحنها .وسوف ندرسهما كي نتعرف على مضمونهما .
المطلب الأول:التزام الشاحن بتسليم البضاعة
يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل البحري ، وفي حالة عدم تحديد زمان ومكان التسليم في الاتفاق الحاصل بينهما ،يتم اللجوء في هذه الحالة إلى العرف السائد في ميناء الشحن لتحديد وقت ومكان التسليم ،وبالاستناد إلى المادة(250) تطبق على مواعيد الشحن أو التأخير أو الإسراع في ذلك ،أحكام المواد (215) و(216) والتي تتعلق بعقد إيجار السفينة.
وفي حالة لم يقم الشاحن بهذا الالتزام فإنه يلتزم بتعويض يدفعه إلى الناقل لتأخره في تنفيذ التزامه على أنه يجب لا يتجاوز التعويض قيمة مقدار الأجرة ،لكن القانون البحري العماني جاء مختلفا في ذلك حيث يتحمل الشاحن في هذه الحالة دفع أجرة النقل كاملة إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل ،إلا أنه في حالة ما إذا شحن الناقل بضائع أخرى بدلا من تلك التي تعود للشاحن الذي تخلف عن تسليم بضائعه ،فإن لهذا الشاحن الحق في الحصول على ثلاثة أرباع أجرة البضائع التي شحنت بدلا من بضائعه ،كما يحق له المطالبة بالمصاريف التي اقتصتها السفينة من ذلك.
ويجب على الشاحن أن يقدم كتابة بيانات صحيحة عن البضائع عند تسليمها للناقل أو الربان .
وإذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة عن البضائع في سند الشحن سواء عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الربان أو الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا ثبت عدم صحة هذه البيانات ، كما يحق للربان بالاستناد إلى الفقرة 1من المادة 242 إنزال هذه البضائع من السفينة في مكان شحنها ،أو قبول نقلها بأعلى أجرة لبضائع من نوعها في ميناء الشحن ،إضافة إلى حقه في المطالبة بما يستحقه من تعويض عن ذلك، وذلك في حالة إكتشاف الربان للبضائع قبل مباشرة السفينة رحلتها البحرية ،لكن لو اكتشف الربان البضائع أثناء السفر أي بعد مباشرة السفينة رحلتها ،ففي هذه الحالة يحق له إلقاء هذه البضائع في البحر إذا كان وجودها يسبب ضرر للسفينة أو للبضائع الأخرى المشحونة عليها ،أو أن نقلها يرتب في ذمة الناقل غرامات أو نفقات تفوق قيمتها،أو إذا كانت هذه البضائع مما يمنع القانون بيعها أو تصديرها .
وإضافة لذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة ما توجبه المادة 243الفقرة 1من القانون البحري العماني والتي أجازت للناقل ،إذا شحنت بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم بها مسبقا ،أن ينظم محضرا معللا بها في كل وقت وكل مكان يصل إلى علمه بوجود هذه البضاعة على ظهر السفينة ومن ثم يقوم بإنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤولية عليه ،مع تحميل الشاحن بالمصاريف والأضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضائع الخطرة.
أما إذا كان تحميلها بعلم الناقل فليس له إتلافها أو إنزالها إلا إذا شكلت خطرا على السفينة أو الحمولة ،ولا يلزم أي تعويض عنها إلا إذا وقعت خسائر بحرية مشتركة ،وقد نصت على ذلك الفقرة 2من المادة 243 بالقول"2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت تشكل خطرا على السفينة أو شحنتها جاز تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه ،إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الإقتضاء".
المطلب الثاني :التزام الشاحن بدفع الأجرة
تسمى أجرة النقل البحري بالنولون وهي تسمية ترددت كثيرا في قانون التجارة البحرية العثماني وهي المقابل الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل التزام هذا الأخير بنقل البضائع المملوكة للشاحن من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول.
وقد عالج المشرع العماني موضوع أجرة النقل بالاستناد إلى المادة 250 الأحكام التي تضمنتها المواد 223 و225 و228 و229و234 و235 مبينا حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم استحقاقها ،وهذه المواد تتعلق بأجرة السفينة في حالة إيجارها مجهزة بالرحلة أو المدة.
الأصل التزام الشاحن بدفع أجرة النقل ،إلا أنه قد يتم الاتفاق بين الشاحن والناقل على أن المرسل إليه يقوم بدفع النولون عند تسليم البضاعة فإذا لم يدفع كان الشاحن ملتزما بدفع النولون-الأجرة- للناقل باعتباره الطرف الأول في عقد النقل،أي أن لأطراف عقد النقل الحرية المطلق في تحديد الأجرة واختيار الطريقة التي يتم الوفاء بها ،فإذا لم يتم تنظيم الأجرة بالإتفاق وجب الرجوع لعرف ميناء الشحن أو قياسا على أجرة المثل يوم إبرام العقد،مع أنه يندر أن تثور مشكلة بخصوص أجرة النقل لأن تحديدها يكون عادة منظما في لوائح الناقل وشروطه ، ويتم تحديد أجرة النقل إما على أساس الرحلة أو على أساس المدة الزمنية إذا كانت السفينة مستأجرة بموجب سند إيجار وقد يكون على أساس حجم البضاعة أو وزنها أو مقدارها عند الشحن كما تحدد بالقطعة في البضائع الثمينة وذلك إذا كان النقل بسند الشحن .
أثر الحوادث البحرية على دين الأجرة :
تعتبر التشريعات البحرية الشاحن أو المرسل إليه شريكا في مخاطر الرحلة ،فقد تؤدي الحوادث البحرية إلى إنقضاء الإلتزام بدفع الأجرة أو بقاء الإلتزام بدفعها رغم عدم إتمام النقل ،وفي القانون البحري العماني تطبق على التزام الشاحن بدفع الأجرة ما ورد في المادة 223 من حالات تتعلق بآثار الحوادث البحرية على البضائع والتي قد تحصل أثناء الرحلة البحرية ،وهذه الحالات هي :
1-إذا هلكت البضاعة هلاكا كليا بحيث لا يمكن تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول أو لا يمكن وضعها تحت تصرفه في هذا الميناء، بسبب قوة قاهرة كغرق السفينة أو استيلاء العدو عليها أو حريقها،فإن الناقل لا يستحق أي أجر عليها وهو وضع طبيعي لأن الأجرة في مقابل تحريك البضاعة من ميناء المغادرة حتى ميناء الوصول ،فإذا لم يقم الناقل بمثل هذا الالتزام فلا حق له بالأجرة ، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك.
2-هلاك البضاعة مع التزام الشاحن بدفع أجرتها للناقل ،إذا كان هذا الهلاك نشأ عن :
أ-إهمال أو خطأ الشاحن أو تابعيه.
ب-وجود عيب يعود إلى طبيعة البضاعة.
ج- بيع البضاعة من قبل الربان بسبب وجود عيب فيها ،وقد يضطر الربان إلى بيع البضائع للحصول على الأموال اللازمة لمواجهة حاجة ملحة كإصلاح السفينة أو تزويدها بالمؤن ، ومع ذلك يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل ،لأنه يحصل من الناقل على قيمتها بسعرها في ميناء الوصول ووقت وصول السفينة.
د- إتلاف البضاعة من قبل الربان بسبب خطورتها على السفينة ومن فيها، أو لأنها كانت من البضائع المحظور نقلها.
كما يسأل الشاحن عن الأجرة تجاه الناقل، إذا كان موضوع النقل حيوانات تعود للشاحن ونفقت أثناء الرحلة البحرية بسبب لا يعود إلى الناقل أو أحد تابعيه.
3-إذا كانت السفينة مؤجرة من قبل الناقل لنقل البضائع للشاحن ذهابا وإيابا، وحالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود،فإن الشاحن في هذه الحالة لا يلزم إلا بأجرة الذهاب،وعلى الناقل إعادة أجرة الإياب إلى الشاحن إذا كانت قد دفعت إليه مقدما ،حيث تنص الفقرة 3من المادة 223 بالقول:"إذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب".
ضمانات الوفاء بأجرة النقل:
منح المشرع للناقل حق حبس البضاعة حتى يستوفي أجرة النقل ،كما منحه إمتيازا على ثمن بيع البضائع المنقولة ،وهذه الضمانات تضمنتها المواد 234 و235 وهي تسري على عقد النقل البحري بالاستناد إلى المادة 250.
حق الحبس :
يجوز للناقل حبس البضاعة تحت يده حتى يستوفي أجرة نقلها فيمتنع عن تسليمها إلى المرسل إليه أو الشاحن، ويجوز للناقل التنازل عن ذلك، إذا قدم الشاحن كفالة لضمان دفع الأجرة،ويعود للجهة المختصة تقدير قيمة هذه الكفالة،كما لها أن تأمر ببيع البضاعة أو جزء منها يعادل مقدار الأجرة التي يستحقها الناقل ،ويجري البيع في هذه الحالة طبقا للإجراءات القانونية ،حيث نصت المادة 234 بالقول :" للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها الجهة المختصة قانونا.ولهذه الجهة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للإجراءات المقررة.
حق الإمتياز:
نص المشرع في المادة 235الفقرة الأولى بالقول:" 1- أن للمؤجر امتيازا على البضائع المشحونة على السفينة ،ضمانا لسداد أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الإمتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية".
فللناقل امتياز على ثمن البضائع التي تعود للشاحن لضمان سداد أجرتها ،وهذا الإمتياز يخول الناقل حق التقدم عند استيفاء أجرته من ثمنها،واضح أن محل الإمتياز هو ثمن البضاعة لا البضاعة ذاتها ،وهذا يفترض بيع البضاعة،لذا كان للمشرع أن ينص:" للمؤجر امتياز على ثمن البضائع ......"،والإمتياز لا يضمن فقط أجرة النقل بل كل المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل ومثال ذلك مقابل التأخير في الشحن والتفربغ .
يستمر امتياز الناقل على البضائع التي تعود للشاحن لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع،إلا أن هذا الإمتياز يزول قبل إنتهاء المدة المحددة،إذا انتقلت ملكية البضاعة إلى مشتري حسن النية أو ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية .
وامتياز الناقل يبقى قائما ولو كانت بضائع الشاحن قد اختلطت بغيرها من البضائع.
وأخيرا وبالإستناد إلى المادة 229 فإن ذمة الشاحن لا تبرأ عن دفع أجرة البضاعة للناقل، ولو تخلى عن هذه البضائع للناقل بسبب يعود إلى تلفها أو نقص قيمتها أو مقدارها.
المبحث الثاني :إلتزامات الناقل
يلتزم الناقل البحري باعداد السفينة وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة البحرية ولتنفيذ عملية النقل المتفق عليها.ويلتزم أيضا بشحن البضائع ورصها وتفريغها وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ونتعرض لهذه الإلتزامات كما يلي :
المطلب الأول :الإلتزام بتهيئة سفينة صالحة للملاحة البحرية .
تنص المادة 218 من القانون البحري العماني الفقرة الأولى والتي تتعلق بعقد إيجار السفينة المجهزة بالقول :"1- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بعد إخطار المؤجر بذلك كتابة.
فالناقل يلتزم تجاه الشاحن بتهيئة السفينة المتفق عليها في عقد النقل البحري في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد ،وبعكسه إذا تخلف عن إحضار السفينة يحق للشاحن فسخ العقد بعد إخطار المستأجر بذلك ،وبما أنه بذلك فإنه ملزم كذلك قبل وعند البدء بالسفر بإعداد السفينة إعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة وأن يزودها بالمهمات والرجال والمؤن اللازمة وأن يعمل على تنظيف العنابر وتبخيرها وكذا الغرف المبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
وقد أوضح القضاء الإنجليزي بأن صلاحية السفينة للملاحة هو تجهيزها واعدادها لأداء الغرض منها وأن الناقل يتعهد بصلاحية السفينة عند إقلاعها وليس مجرد محاولته صادقا وبحسن نية لجعلها صالحة للملاحة ،فالتزامه بذلك إلتزام مطلق .
بل وإذا كانت الرحلة مكونة من مراحل فإن التزامه بجعل السفينة صالحة للملاحة ينصرف إلى بداية كل مرحلة، فالسفينة يجب أن تكون صالحة للملاحة للرحلة المعينة وجاهزة لاستلام حمولتها.
فالصلاحية للملاحة تعني أن تكون السفينة قادرة على تحمل مصاعب الرحلة البحرية المطلوبة ومن ثم تكون معدة لذلك ومجهزة بكل ما يلزم لإتمام الرحلة بسلام عن طريق تجهيزها وتطقيمها وتموينها وغير ذلك مما هو لازم لجعلها في حالة صالحة للقيام بالرحلة المطلوبة.
ويسأل الناقل عن أي ضرر يصيب البضاعة التي تعود للشاحن ،إذا كان هذا الضرر يعود إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية أو التجارية ،ولا يستطيع الناقل بالإستناد إلى الفقرة 2 من المادة 219 أن يتخلص من مسؤولية ذلك ،إلا إذا أثبت أن ذلك لا يعود إلى تقصير منه أو من تابعيه ،أو كان ذلك ناجم عن وجود عيب خفي في السفينة لم يكن باستطاعته كشفه بالفحص العادي.وبخصوص هذه العيوب الخفية في السفينة ،فقد بين المشرع العماني بأنه لا موجب لتحميل الشاحن مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة بسببها ،حيث نص على ذلك بالقول :"2- ويسأل المؤجر عن الضرر الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة ،إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع إلى عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي ".
المطلب الثاني: الالتزام بشحن البضاعة.
الشحن هو عملية رفع البضاعة عن الرصيف ووضعها على ظهر السفينة ويحصل ذلك بواسطة الرافعات أو الآلآت أو الأنابيب أو المضخات حسب طبيعة البضاعة المشحونة ويتم غالبا بواسطة روافع الميناء المثبتة على الشاطيء أو العائمة أو روافع السفينة التي قل استعمالها في الوقت الحاضر وذلك لتوفرها على الشواطيء من ناحية ومن ناحية أخرى لزيادة القدرة الإستيعابية للسفينة من جهة أخرى حيث تحتل الروافع نسبة لا بأس بها من سعة السفينة التحميلية.
ويتم الشحن عادة من ميناء التحميل ويلتزم به أصلا الشاحن وذلك بالنظر إلى أن عقد النقل البحري يبدأ من حين شحن البضاعة على ظهر السفينة وحتى تفريغها في المحل المقصود ،مما يعني أن الشحن أصلا هو التزام على الشاحن ،ومع ذلك فإنه فقد نص المشرع العماني في المادة 249 على أن يقوم الناقل بعملية الشحن ومن ثم يتحمل بالالتزامات الناشئة عنه ،لكن لا يمنع من الاتفاق بينهما أن يتولى الشاحن مهمة الشحن ،إلا أن الواقع أن عملية الشحن والتفريغ كذلك تقوم يهما حاليا شركات الشحن والتفريغ Steyedoring Companies بواسطة عمال مهرة متخصصين بعمل الموانيء يطلق عليهم Dockers أو Longshoremen ومثل هذه الشركات عادة تعمل عادة كمقاول لمؤسسة الموانيء أو أن مؤسسة الموانيء تقوم بنفسها بإدارة مثل هذه العمليات،وتختلف الوسائل والأدوات المستعملة في عملية الشحن والتفريغ بحسب نوع البضاعة ،فإذا تعلق الأمر بشحن بضائع ففي هذه الحالة تستخدم رافعات عائمة أو رافعات السفينة،أما إذا كانت المواد المنقولة بحرا عبارة عن سوائل كالبترول مثلا ، فيكون شحنها بواسطة أنابيب خاصة ،وقد تكون عملية الشحن بمضخات إذا كانت البضاعة عبارة عن حبوب.
كما أن الشحن لا بد وأن يتم في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري،وعند خلو العقد من وجود اتفاق على تحديد هذا الميعاد ،يتوجب الرجوع إلى العرف في ميناء الشحن ،وقد نصت على ذلك المادة 215 الفقرة 1 بالقول :"1- إذا لم يتفق الطرفان على مهلة بشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.
وميعاد الشحن يبدأ من اليوم التالي لإبلاغ الربان الشاحن إستعداد السفينة لشحن البضاعة فيها ،إلا أنه يجوز الإتفاق على غير ذلك، وفي هذه الحالة يسري ميعاد الشحن من الوقت المتفق عليه .
وتحتسب أيام الشحن على أساس اليوم الكامل وتعتبر كسور اليوم يوما كاملا ،وتخرج من ميعاد الشحن أيام الإجازات والأيام التي يستحيل فيها العمل لسوء الأحوال الجوية ،أو لصدور أمر من السلطات العامة بوقف الشحن لإضراب عمال الموانيء.
مقابل التأخير:
إذا لم يقم الشاحن أو الناقل -بحسب الإتفاق- بإتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف.وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف،وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى ،وقد نصت المادة 215 الفقرة الثانية على ذلك بالقول:" 2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف.وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .
ومن المقرر أن المهل الإضافية التي تمنح للشاحن لا تخرج منها أيام الإجازات الرسمية أوالأيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة قاهرة ،ويعبر عن هذه القاعدة بأنه " عندما يصبح مقابل التأخير مستحقا فلا شيء يحول دون إستحقاقه" والسبب في هذا أن الشاحن هو المسؤول عن تأخير الشحن حتى حلول الإجازات الرسمية أو الأيام التي يستحيل فيها الشحن