منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس Vide





مُساهمةموضوع: إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس   إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 12:42 pm




[right]يقصد بالإجراءات السابقة على التعاقد كل تدبير يسبق إبرام العقد ويعتبر داخلا في المراحل التمهيدية التي قد تؤدي أولا إلى قيام العقد في شكله النهائي. ومن أمثلة هذه الإجراءات التمهيدية الوعد بالتعاقد،والاتفاق الابتدائي،والتعاقد المصحوب بالعربون، والتعاقد المعلق على شرط فاسخ أو شرط واقف، والبيع الايجاري، والبيع بالخيارات والبيع المتوقف على أمر يتطلبه القانون .
والواضح أنني لن أتولى دراسة هذه العناوين جميعها لأنها تتطلب وقتا أطول وصفحات متعددة.
لهذا أثرت أن آخذ نموذجا واحدا من هذه الحالات، وهي حالة الوعد بالتعاقد، والاتفاق الابتدائي، إذن فما المقصود بهما، وما هي الآثار التي تترتب عليهما؟
أ- الوعد بالتعاقد: هو " خطوة نحو التعاقد النهائي" وأمثلته متعددة فقد يأنس شخص في نفسه القدرة على شراء عقار أو منقول بعد مرور فترة من الزمن، حيث تتوفر لديه الأموال اللازمة لذلك، فيتفق مع مالك هذا العقار أو المنقول على أن يعطيه وعدا بالبيع متى أبدى رغبته في الشراء خلال مدة محدودة معينة يبقى المالك ملتزما خلالها بوعده .
وكما يمكن أن يكون الوعد بالبيع وعدا بالشراء إذا كان المشتري في هذه الفترة هو الذي وعد بالشراء متى ما أفصح المالك عن رغبته في بيع الشراء الموعود بيعه .
ب- الاتفاق الابتدائي: الوعد بالتعاقدPromesse de contrat قد يتحول إلى اتفاق ابتدائي Contrat préliminaire إذا أصبح ملزما للجانبين، بدلا من جانب واحد. فقد تتجه إرادة شخصان إلى إبرام عقد بات ونهائيا ولكن يحول دون ذلك قيام بعض العقبات القانونية أو الواقعية، أو ضرورة الحصول على وثيقة هامة يقتضيها تسجيل الشيء المراد بيعه. ومن ذلك أيضا ضرورة الحصول على إذن أو تصريح من إحدى الجهات الإدارية. مثل المحافظة أو من إحدى الجهات القضائية مثل المحكمة الشرعية .
لهذا وحرصا على عدم ضياع الصفقة يحدث كثيرا إزاء هذا الموقف أن يبرم هذان الشخصان عقدا ابتدائيا يتعهد فيه الواحد منهما تجاه الآخر بأن يوقع في مدة معينة على العقد النهائي الذي سينجز بعد زوال العقبة التي كانت تحول دون إبرامه. فالعقد أو الاتفاق الابتدائي ما هو في حقيقة أمره إلا وعد بالتعاقد. ولكنه وعد لا يلزم جانبا واحدا، وإنما يلزم الجانبين على حد سواء .
فإذا تصادف أن وقعت ظروف طارئة بين الوعد بالتعاقد، وقيام العقد النهائي فصل تطبيق أحكام النظرية في هذه الحالة.
لقد عرضت هذه المشكلة على القضاء الفرنسي في محاولة لتطبيق فكرة الغبن اللاحق (n a posteriori ). إلا أن البحث في هذه المشكلة لم يتعد حالات الوعد ببيع العقارات، إذ المعروف في القانون الفرنسي أن الغبن لا يطبق إلا في حالة بيع العقار .
وقد انقسم الفقه الفرنسي إلى فريقين: - اعتد الفريق الأول في تقدير الغبن بما تكون عليه قيمة العقار وقت الاتفاق على الوعد. واستمد أنصار هذا الرأي حجتهم من طبيعة الغبن كعيب من عيوب الرضا (Un vice du consentement).
"ففي حالة الوعد بالبيع مثلا، لا يمكن القول بأن الرضا يشوبه عيب الغبن إلا في وقت الاتفاق على الوعد باعتبار أن هذا الوقت هو الذي يتم فيه التعبير عن الرضا.
أما الفريق الثاني فيرى أن الوقت الذي ينظر فيه إلى قيمة العقار وحالته بغية تقدير الغبن هو الوقت الذي يفصح فيه الموعود له عن رغبته في الشراء "au jour de la levée de l’option" .
وجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي أيد هذا الاتجاه بإصداره تشريعا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1949 أضاف به فقرة ثانية إلى المادة 1675 تنص "على أنه في حالة الوعد بالبيع من جانب واحد يقدر الغبن في اليوم الذي يتحقق فيه الوعد" (En cas de promesse de vente unilatéral-la lésion s’apprécie au jour de la réalisation ) كما أخضعت المجموعة المدينة العامة للإمبراطورية النمساوية الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي وحدهما لأحكام نظرية الظروف الطارئة إذ لم تعترف هذه المجموعة بأحكام هذه النظرية إلا في حالة مشروعية العقد avant - contrat .
فإذا حدث أن اختل التوازن الاقتصادي بسبب تغير الظروف خلال الفترة الفاصلة ما بين الوعد بالتعاقد، أو الاتفاق الابتدائي وإبرام العقد النهائي البات فإن النظرية حينئذ تجد سبيلها إلى التطبيق بالنسبة إلى هذا العقد النهائي والبات" .

خـــاتمــــــة
مراجعة الالتزامات المرهقة من النظرية الشاملة لمختلف فروع القانون، فهي نظرية القانون العام، وهي نظرية القانون الاقتصادي، وعلى القضاء أن يعترف بها كنظرية في القانون الخاص، ولكن ذلك يتطلب منه إرادة التقرير - إرادة تؤمن للنظرية تقنيتها، وليس عليه إلا أن يعتمد تلك التقنية فيكمل فراغ النص، ويتعامل مع روح العصر ومتطلباته، فهذا العصر هو بحق عصر الظروف المتغيرة. – والقانون وإن قصر في استحداث النصوص المسايرة للتطور، على القضاء أن يسد هذا النقص بما لديه من سلطة تمارس استخدامها في عدة أبواب من القانون رغم أن عمله هذا يخضع لمعايير متعددة ورقابة لا تخضع لها سلطة أخرى كفيلة بإبعاد خطر كل تحكم أو الحذر من التحكم.
فالقضاء وهو الضامن للحقوق الفردية الخاصة والعامة يتوخى تحقيق العدالة بصورة أوسع نطاقا وأجزل نفعا من المشرع،مما يحمل بعد ذلك على التساؤل عن السبب الذي يدعو إلى الحذر من المراجعة القضائية للالتزامات المرهقة. وعلى التنكر لإبعادها... مع أن التدخل القضائي في العقود هو أكثر إيثارا من تدخل المشرع.
لهذا ندعو كما دعا أساتذتنا الدكتور أسامة عبد الرحمان إلى: إما مراجعة تشريعية للنظرية أو ترك المجال مفتوحا أمام القضاء لمسايرة التطور الاجتماعي والاقتصادي عن طريق مراجعة الالتزامات المرهقة.

قائمـــــة المراجـــع
أولا: المراجع العامة :
1- المؤلفات:
- أنور سلطان: النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، 1958.
- أحمد حسن البرعي: نظرية الالتزام في القانون المغربي، مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى سنة 1981.
- أحمد حشمت أبو ستيت: نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، القاهرة، سنة 1950.
- حسين عامر: القوة الملزمة للعقد، الطبعة الأولى، سنة 1949.
- سليمان مرقس: نظرية العقد، القاهرة سنة 1956.
- سامي بديع منصور: التباث والتغيير في القاعدة القانونية، مكتبة الرازي للخدمات، لبنان، سنة 1995.
- عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام ، دار إحياء التراث العربي القاهرة 1964.
- عبد المنعم فرج الصدة: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، بيروت، سنة 1980.
- مأمون الكزبري: نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، سنة 1974.
- محمد بونبات: نظرية الظروف الطارئة بين الأخذ والرد في المغرب، سلسلة آفاق القانون (3) سنة 1999/2000.
-وهبة الزحيلي، نظرية الظروف الشرعية، ( مقارنة مع القانون الوضعي )، الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بيروت سنة 1979.
2- الرسائل الجامعية:
- عبد السلام الترمانيني: نظرية الظروف الطارئة ، دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائع الأوروبية وتطبيقات النظرية في تقنيات البلاد العربية، دار الفكر بغداد 1969.
- فاضل شاكر النعيمي: نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، مطبعة الفكر بغداد 1971.
- أسامة عبد الرحمان: نظرية الظروف الطارئة بين النظرية والتطبيق، رسالة النيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط 1983.
- أسامة عبد الرحمان: أثر نظرية العذر على الالتزامات التعاقدية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء سنة 1990.
3- المجلات القانونية المغربية:
- مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل.
- الملحق القضائي، المعهد القضائي.
- المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، كلية الحقوق ، الرباط.
4- المجلات القانونية العربية:
- المحاماة، مصر.
- مجلة الحقوق، الكويت.
ثانيا: المراجع بالفرنسية :
- Boris Starck : Droit civil, obligations, Paris 1972.
- Jacques Flour : Droit civil, les obligations, l’acte juridique 2ème tirage Armand colin, Paris 1977.
- Jean Carbonnier : Droit civil themis, tome 4, sociologie juridique, Paris 1972.
- Mustapha El Gammal : l’adaptation du contrat aux circonstances économiques, études comparé de droit civil, tome 2 quatrième éd.1er vol, obligations, théorie général, Paris 19669.
- Samir Tanagho : De l’obligation judiciaire étude morale et technique par le juge libraire générale de droit et de jurisprudence, thèse, Paris 1965.




الفهـــرس
مقدمة..................................................................................... 1
الفصل التمهيدي: إعادة النظر في العقود بسبب الظروف الطارئة................... 4
الفرع الأول: مرحلة ما قبل صدور التقنيات الحديثة.................................... 5
المبحث الأول: مرحلة القانون الروماني............................................ 5
المبحث الثاني: مرحلة الشرائع السماوية............................................... 7
المطلب الأول: مرحلة القانون الكنسي.................................................. 7
المطلب الثاني: القانون الإسلامي....................................................... 10
الفرع الثاني: مرحلة التقنيات الحديثة................................................... 17
المبحث الأول: النظرية في القوانين الحديثة............................................ 17
المطلب الأول: النظرية من التشريعات الغربية......................................... 19
المطلب الثاني: النظرية في التشريعات العربية......................................... 22
المبحث الثاني: الأخذ بها في بعض الأنظمة القانونية عن طريق المحاكم................ 24
الفصل الأول: مفهوم إعادة النظر في العقود.......................................... 29
الفرع الأول: إعادة النظر في العقود وسط بين صحة العقد وزواله...................... 31
المبحث الأول: صحة العقد............................................................ 32
المبحث الثاني: زوال العقد............................................................. 32
الفرع الثاني: إعادة النظر في العقود: التعريف بها وتمييزها عن النظريات المقاربة...... 35
المبحث الأول: التعريف بإعادة النظر في العقود........................................ 35
المبحث الثاني: إعادة النظر في العقود والنظريات المشابهة............................ 40
المطلب الأول: إعادة النظر في العقد ونظرية زوالها................................... 41
المطلب الثاني: إعادة النظر في العقود ونظرية تفسيرها................................ 43
المطلب الثالث: إعادة النظر في العقود والتعويض في المسؤولية العقدية................ 45
الفصل الثاني: الشروط العامة للنظرية ومجال تطبيقها...................... ....... 48
الفرع الأول: الشروط المتطلبة لمراجعة العقد........................................ 50
المبحث الأول: الظرف غير المتوقع............................................. 51
المطلب الأول: عدم التوقع: معياره ونتائجه........................................... 52
الفقرة الأولى: معيار عدم التوقع...................................................... 52
الفقرة الثانية: عدم التوقع: نتائجه...................................................... 58
الفقرة الثالثة: حالات عدم التوقع....................................................... 62
الفقرة الرابعة: المحاولات العقدية لتوقي الحادث ونتيجته............................... 65
المبحث الثاني: الظروف الاستثنائي................................................... 66
المطلب الأول: مفهوم الظرف الاستثنائي. ....................................... 67
المبحث الثالث: الإرهاق والخسارة الفادحة............................................. 76
المطلب الأول: طبيعة الإرهاق........................................................ 77
المطلب الثاني: معيار الإرهاق........................................................ 80
الفرع الثاني: المجال التطبيقي لإعادة النظر للظروف الطارئة.......................... 85
المبحث الأول: الالتزامات التعاقدية................................................... 87
المبحث الثاني: الالتزامات السابقة على التعاقد......................................... 95
الخاتمة................................................................................ 100
قائمة المراجع......................................................................... 101
الفهرس............................................................................... 104










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إعادة النظر في الإلتزامات المرهقة الجزء السادس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع