منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث Vide





مُساهمةموضوع: إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث   إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث Emptyالأربعاء مارس 31, 2010 12:24 pm




[right] إلا أن المؤجر سارع إلى تنفيذ الحكم وأخرج المستأجر من العين المؤجرة فإنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف رغم التنفيذ الذي تم .
وقد كان القضاء في هذا الشأن بأن :
زوال القوة التنفيذية للحكم المستعجل بإلغائه استئنافياً وفقدانه بذلك حجتـه كسـند تنفيذي1.
( الاشكال رقم 788لسنة 56 تنفيذ إسكندرية جلسة 1986/12/4)
الوقائع:
تخلص وقائع الإشكال – حسبما يبين من سائر الأوراق - في أن المستشكل أقامه بصحيفة طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم 42 لسنة 1986م . مستعجل إسكندرية والقاضي بطرده من عين النزاع وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد قُضي بإلغاء الحكم المستشكل فيه استئنافياً وقد أقام اشكاله الماثل ابتغاء القضاء له لطلباته السالف بيانها وقدم صورة أصولية من الحكم رقم505 لسنة 1986 من القاضي بإلغاء الحكم المستشكل فيه .
أسباب الحكم:
وحيث أن الإشكال وقد أقيم بميعاده مستوفياً شرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يصلح سنداً تنفيذياً ما دام حائزاً لصفته هذه. فإن زالت عنه صفته كسند تنفيذي زالت عنه بالتالي صلاحيته كسند للتنفيذ كأن يسقط بمضي المدة أو بالتنازل عنه أو بإلغائه من المحكمة التي تنظر الطعن أو غير ذلك من الأسباب التي تزيل عنه صفة السند التنفيذي وإذا كان البادي من ظاهر الأوراق أن الحكم المستشكل فيه قد زايلته صفته كسند تنفيذي بحسابه حكم مستعجل مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وذلك بإلغائه استئنافياً مما يفقده صلاحيته كسند للتنفيذ لمقتضاه الأمر الذي يتعين معه وقف التنفيذ.
رابعاً: زوال القوة التنفيذية للحكم المستعجل إذا قضي من محكمة النقض بوقف تنفيذه.
وسأتعرض مباشرة لقضاء محكمة تنفيذ الإسكندرية في هذا الشأن:
" إن انقضاء حق محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي يفقده صفته كسند تنفيذي مؤقتاً حتى يبت في الطعن بالنقض المرفوع عنه" .2
أسباب الحكم:
وحيث أنه عن الموضوع فإنه لما كان من المقرر أن الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي يصبح سنداً تنفيذياً ما لم تزايله صفته كسند تنفيذي ولما كان ذلك وكان تبين من ظاهر الأوراق أن الحكم المستشكل في تنفيذه ( وهو حكم نهائي مستعجل صادر عن محكمة استئناف الاسكندرية) قد زالت حقوقه التنفيذية.
وذلك بالأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه مؤقتاً لحق الفص في الطعن كفقده صلاحيته كسند تنفيذي لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام عنه الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه .
خامساً:- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإصدار امر بيع المحل التجاري وأثر مخالفة ذلك على القوة التنفيذية للأمر الصادر بالبيع.
وقد كان قضاء محكمة التنفيذ في هذا الشأن :
باختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس قاضي التنفيذ بإصدار أمر بيع المحل التجاري طبقاً لنص المادة14 من قانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها 1 .
( الدعوى رقم 430 لسنة 87 تنفيذ إسكندرية جلسة 1987/11/3)
الوقائع:
حيث إن وقائع التظلم – حسبما يبين من سائر الأوراق – في أن المستظلم أقامه بصحيفة طلبت في ختامه قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر الولائي رقم 1987/46 والمتضمن بيع مقومات المحل المبين بصحيفة ذلك التظلم وذلك حسبما انتهى اليه في طلباته الختامية لمحضر جلسة 1917/6/2 وذلك على سند من أنه بتاريخ 1987/3/11 صدر أمر السيد قاضي التنفيذ لمحكمة الإسكندرية رقم 46 لسنة 1987 والذي تضمن الإذن ببيع المحل التجاري المبين بالصحيفة بكافة مقدماته المادية والمعنوية والمرهون لصالح البنك الأهل بطريق المزاد العلني وقد تحدد يوم 87/4/22 للبيع وأنه لما كان هذا الأمر قد صدر على خلاف مقتضى القانون مجحفاً بحقوقه فإنه يتظلم منه لعدة أسباب حاصلها ما يأتي:
1- أن هذا الأمر المتظلم منه قد صدر من قاضي غير مختص بإصداره إذ صدر من قاضي التنفيذ بينما المختص بإصداره طبقاً للمادة 14 قاضي الأمور المستعجلة وذلك وفقاً لما انتهى إليه بمذكرته المقدمة بجلسة 1987/5/19.
2- أن الدين محل الأمر غير محدد المقدار ومتنازع فيه وغير حال الأداء وأنه قام بسداد مبالغ كبيرة منه وأن البنك قد لجأ إلى استصدرا ذلك الأمر للضغط عليه لسداد كامل الدين رغم مخالفة هذا الأسلوب العقود المبرمة بينهما الأمر الذي حداه إلى إقامة تظلمه الماثل بطلباته السالف بيانها وحيث أن المتظلم بعد أن نظر على النحو الثابت بمحاضر جلساته قررت المحكمة حجزه للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الحكم:
وحيث أن التظلم وقد أقيم مستوفياً شرائطه القانونية وممن ثم فهو مقبول شكلاً . وحيث أنه عن الموضوع فإن ما أثاره المتظلم من صدور الأمر المتظلم منه من قاضي غير مختص بإصداره من قاضي التنفيذ بينما المختص بإصداره طبقاً للمادة 114 من القانون 11 لسنة 1940 هو قاضي الأمور المستعجلة فهو في محله ذلك أنه وإن كان قضاء المادة 275 مرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية لما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وكذلك الأوامر المتعلقة بالتنفيذ فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
فاختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ اختصاص عام بمقتضى ولايته العامة في هذا الشأن المقررة بمقتضى المادة 275 مرافعات السالف الإشارة اليها وبالتالي فإن ما كان ينص عليه قانون المرافعات الملغي في المادة من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في إشكالية التنفيذ الموضوعية المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم ومن تلك ما كان ينص عليه في المادة المذكورة أيضاً من اختصاص المحكمة المختصة وفي القواعد العامة في الاختصاص النوعي والمحلي بالفصل في اشكاليته التنفيذ الموضوعية المتعلقة بتنفيذ العقود الموثقة ومنه ما كانت عليه المادة 49 من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في اشكالات التنفيذ الوقتية في الأحكام ومن اختصاصه ايضاً الفصل في الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تتعلق بالتنفيذ وكل هذه الأمور تحولت في قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة1968 وأصبح الفصل فيها من المادة 275 مرافعات فأصبح الاختصاص معقوداً له دون تلك المحاكم منذ العمل بقانون المرافعات الحالي وذلك باعتبار أن اختصاص تلك المحاكم كان بمقتضى نصوص عامة ( أي مسائل عامة لا مسألة بعينها لا لنصوص خاصة ) ثم العبث بنص المادة 275 مرافعات التي قرر لقاضي التنفيذ ولايته العامة بمسائل التنفيذ على النحو السالف ذكره بيد الاختصاص المقرر بنص خاص ( أي في حالة بعينها).
بمسألة من مسائل التنفيذ يظل على ما كان ويعد استثناء من الاختصاص العام بمسائل التنفيذ ذلك أن الحكم العام لا يلغي الحكم الخاص إذ لا يلغي الحكم الخاص إلا حكم خاص مثله . 1
وهذا ما أخذ به غالبية الفقهاء ولكن الدكتور محمد علي راتب وزميليه خالفا هذا الرأي مخالفة ظاهرية وان انتهوا عملاً إلى الرأي السابق وذلك في مؤلفهم قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 752 فبعد أن قرر قاضي التنفيذ أن ما يختص به ولايته العامة هو ما كانت تختص به غيره من المحاكم من مسائل التنفيذ ولو كانت تختص بذلك بمقتضى نص خاص مقرراً أنه لا محل للاعتراض في هذا المنحنى بأن العام لا يلغي الخاص . مثال ذلك بأن هذه القاعدة إنما تسري إذا سكت المشرع ولم يفصح في النص العام عن الرغبة في مخالفتها لما إذا أفصح المشرع عن الرغبة في مخالفتها وأبان قصده في أن يعدل النص العام الجديد الأحكام الواردة في النصوص الخاصة القديمة فيتعين إكمال رغبة المشرع وذكر ذلك بصدد اختصاص قاضي التنفيذ لما كانت تختص به غيره من المحاكم بمقتضى نصوص عامة ثم عاد وقرر أنه نص المشرع على اختصاص محكمة معينة بمسألة تعتبر من قاضي التنفيذ إذ يعتبر هذا النص بمثابة استثناء يرد على المادة 275 مرافعات وذكر أمثلة لذلك ومن أمثلته بصدد المسائل الموضوعية ما نصت عليه المادة210 مرافعات من ان طلب صحة اجراءات الحجز الصادر من قاضي الأداء يقدم للقاضي المذكور وما نصت عليه المادة 320 مرافعات من أن ترفع دعوى صحة الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة وما نصت عليه المادة 333 من أن دعوى صحة الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير إنما ترفع أمام المحكمة المختصة وما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 1983 من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عنها مقرراً أنه في هذه الامثلة لا يكون قاضي التنفيذ مختصاً بنظر تلك المنازعات رغم أنها في التنفيذ وذلك أن المشرع أسند الاختصاص بنظرها إلى محكمة أخرى خلاف المحكمة صاحبة الولاية العامة في منازعات التنفيذ باعتبارها استثناءات واردة عليها كما ذكر من الأمثلة في صدد الأمور الولائية المتعلقة بالتنفيذ والتي لا يختص بها قاضي التنفيذ وتختص بها محكمة أخرى على سبيل الاستثناء ما نصت عليه المادة 210 في فقرتها الأولى من أن أمر الحجز التحفظي والأمر بحجز ما للمدين لدى الغير في الحالات الخاصة بأوامر الأداء إنما يصدرها قاضي الأداء وذلك استثناء من أحكام المادة 275 مرافعات التي تجعل قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في إصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالتنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً أو في أيام العطلة الرسمية وذلك بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية مما مفاده أن المختص بإصدار هذا الإذن هو قاضي الأمور الوقتية وليس قاضي التنفيذ رغم أن الأمر الولائي يتصل بمسألة من مسائل التنفيذ وبالتالي فإن ما انتهى إليه محمد علي راتب وزميليه إنما هو الرأي الذي انتهى إليه أغلبية الفقهاء 1.
وإذا كان ذلك وكان نص المادة 14 من القانون 11لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يجري على أنه " عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينة الحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقيم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحمل بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن 1.
فقد بينت هذه المادة إجراءات التنفيذ على المحمل التجاري وذلك بمقتضى نص خاص وجعلت قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها والتي يتناولها امتياز الراهن بالمزاد العلني.
وذلك على سبيل الاستثناء من اختصاص قاضي التنفيذ بمسائل التنفيذ طبقاً لولايته العامة المقررة بمقتضى نص المادة 275/ مرافعات.
لما كان ذلك وكان الإذن بالبيع المستظلم منه قد صدر من قاضي التنفيذ وهو غير مختص بإصداره فإنه يكون باطلاً متعيناً القضاء بإلغائه.
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية : بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغائه الأمر المتظلم منه رقم 46 لسنة 1987 ألزمت المتظلم ضده المصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 2.
الفصل الثالث
أحكام قضائية لمحكمة الاستئناف في قضايا مستعجلة
أولاً: الاختصاص:
المبدأ القانوني 95/1769
1- يجب أن تتوافر للدعوى والطلبات المستعجلة شرط الخطر الداهم الذي يسبغ عليها صفة الاستعجال وبشرط عدم المساس بأصل الحق وأن تكون للقرار الصادر من القاضي الصفة المؤقتة وعلى ذمة الدعوى الأصلية 1.
2- أن طلب دخول موقع البناء لإكمال الأعمال الإنشائية فيه مساس بأصل الحق كما لا يتوافر له صفة الاستعجال لعدم وجود الخطر الداهم أو المحدق بالحق المدعى به.
الهيئة الحاكمة برئاسة الأستاذ مشهور العقلة
وعضوية الأستاذين محمد المحامي ومنصور الحديدي
المستأنفة/ شركة فنادق هوليدي الأردنية وكيلها المحامي يعقوب الفار
المستأنف عليهم/
1- مؤسسة نبيل النير .
2- المؤسسة العربية الأردنية للمقاولات.
3- ائتلاف مؤسسة نبيل النير والمؤسسة العربية الأردنية للمقاولات.
قُـدم هذا الاستئناف بتاريخ 95/10/18 للطعن في قرار قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية العقبة في التصفية رقم 95/110 الصادر بتاريخ 95/10/18 المتضمن رفض طلب المستأنفة بدخول الموقع وإكمال أعمال المشروع وعدم معارضة المدعى عليهم ( المستأنف عليهم ) بذلك.
أسباب الاستئناف:
1- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في القرار المستأنف بتطبيق أحكام المادة 785 من القانون المدني برفض الطلب.
2- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بتطبيق أحكام المادة 1/32 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
3- أن القرار المستعجل يصدر بناء على ظاهر البينة المقدمة وللطرف المتضرر من قرار قاضي الأمور المستعجلة المطالبة ببدل الضرر الذي لحق به على فرض وجوده بالتدقيق تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع نجد أن المدعية قد تقدت بالدعوى البدائية رقم 95/11 لدى محكمة بداية حقوق العقبة وموضوعها:
أ‌-فسخ عقد المقاولة.
ب‌-المطالبة ببدل العطل والضرر.
وضمنت دعواها طلباً مستعجلاً مقتضاه السماح لها بإكمال العطاء مباشرة أو بواسطة مقاول آخر وعدم معارضة المدعى عليهم للمدعية بذلك وتمكينها من إتمام العمل موضوع العطاء.
وعن أسباب الاستئناف نجد أن الدعاوى والطلبات المستعجلة يجب أن تتوافر لها الخطر الداهم الذي يسبغ عليها صفة الاستعجال وبشرط عدم المساس بأصل الحق وأن تكون للقرار الصادر من القاضي الصفة المؤقتة وعلى ذمة الدعوى الأصلية.
وحيث أننا نجد أن من مقتضى السماح للمستأنفة بإتمام العمل فيه مساس بأصل الحق كما لا نجد في طلب المستدعية صفة الاستعجال لعدم وجود خطر داهم أو محدق بالحق المدعى به وبذا تغدو شروط المادة 32/ من الأصول المدنية غير متوفرة .
وحيث توصل قاضي الأمور المستعجلة بقراره المستأنف إلى النتيجة السابقة فيكون قراره في محله وأسباب الاستئناف لا ترد عليه لما تقدم تقرر رد الاستئناف موضوعياً وتأييد القرار المستأنف مع إعادة الأوراق لمصدرها.
قرار أصدر في 95/10/29
ثانياً: تعيين قيم:
تعيين قيم
المبدأ القانوني 95/1756
1- توجب المادة 896 من القانون المدني لإيقاع الحراسة القضائية توافر الأركان التالية:
1-أن يكون هناك نزاع على حال بين الطرفين.
2-أن يتحقق الخطر.
3-أن يكون للخطر صفة الاستعجال.
4-أن يكون المال موضوع الطلب قابلاً لأن يعهد بحراسته للقيم .
2- إذا تخلفت هذه الشروط جميعها أو أحدها فيجب رد طلب تعيين القيم.
الهيئة الحاكمة برئاسة الأستاذ كامل
وعضوية الأستاذين عبد الرحمن ألبنا ونقولا جريسات
المستأنف/ خيري صالح فرج الله وكيله المحامي سعود الطنبور
المستأنف ضده/ وجدي صالح فرج الله وآخرون.
بتاريخ95/10/12 قدم هذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر في القضية رقم 95/4093 والمتضمن عدم إجابة طلب المستأنف بتعيين قيم على الشركة والصادر بتاريخ 95/10/4.
أسباب الاستئناف:
1- أن قرار محكمة البداية جاء خالفاً للقانون.
2- أخطأت محكمة البداية بعدم تعيين قيم.
3- أخطأت محكمة البداية بدون أن تعلل القرار تعليلاً قانونياً صحيحاً.
4- أن قيمة المطالبة ليست هي القيمة النهائية .
5- أخطأت محكمة البداية حيث أن المال المطلوب تعين قيم عنه هو مقام على قطعة أرض مملوكة للمدعي.
6- أن عدم تعيين قيم على الشركة فيه ضياع لحقوق المدعي.
7- تقدم المدعي لتقديم كفالة عدلية.
بالتدقيق تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع:
وعن أسباب الاستئناف جميعاً نجد أن المستأنف كان قد أقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم 95/4093 لمواجهة المستأنف عليهم طالباً إجراء المحاسبة وفسخ الشركة أو إخراج المدعي بصفته شريك متضامن في الشركة كما طلب في نفس الدعوى تعيين قيم على الشركة .
وحيث أن المادة 896 من القانون المدني توجب لإيقاع الحراسة القضائية توافر الأركان التالية:
1- أن يكون هناك نزاع على حال بين الطرفين.
2- أن يتحقق الخطر.
3- أن يكون للخطر صفة الاستعجال.
4- أن يكون المال موضوع الطلب قابلاً لأن يعهد بحراسته للقيم.
وبالتدقيق في ظاهر المستندات المرفقة بالطلب فإننا لا نجد فيها ما يشير إلى وقوع منازعة حقيقية وجدية بخصوص أموال الشركة كما لا نجد ما يدل لا من قريب أو بعيد على وجود خطر عاجل قد يلحق الأذى بالشركة المطلوب تعيين قيم عليها وبانعدام الخطر فلا محل لركن الاستعجال في الطلب.
لهذا وحيث أن أركان الحراسة أو القوامة غير متوفرة في الطلب فيكون لقرار المستأنف واقعاً في محله وأسباب الاستئناف لا ترد عليه مما يتعين ردها لهذا تقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها.
قراراً صدر تدقيقاً في 95/10/15.
ثالثاً: وقف التنفيذ:
وقف التنفيذ
إذا قدم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لوقف التنفيذ في قضية إجرائية لحين البت في الدعوى الموضوعية فإن على قاضي الأمور المستعجلة الاطلاع على القضية الإجرائية قبل إصدار قراره بالطلب المقدم وذلك للتحقق من توافر شروط اختصاصه.
الهيئة الحاكمة برئاسة الأستاذ هيثم حدادين
وعضوية الأستاذين هيثم غرايبة ومحمد عثمان
المستأنف/ محمد نور الدين قبرطاوي وكيله المحامي صموئيل فاخوري
المستأنف عليهم/
1- علي صالح حسن.
2- ابتسام محي الدين وكيلها المحامي شاكر محمد الكوبري.
بتاريخ 95/11/6 تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف وذلك للطعن في قرار قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 144/ط/95 المضموم في القضية الحقوقية رق 95/306 القاضي بوقف التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 90/1586 ب إجراء عمان
أسباب الاستئناف:
1- أن الطلب المستعجل المقدم من المستأنف ضدها مردود شكلاً وانه دفع عنه رسوم مبلغ 45 دينار فقط.
2- أيضاً الطلب المستعجل مردود شكلاً لأن القرار الصادر به مستند إلى كفالة عدلية باطلة ففيها عشرة آلاف دينار وليس مستند إلى كفالة عن كامل المبلغ البالغ عشرون ألف دينار.
3- كذلك الطلب مردود شكلاً لأن القضية الإجرائية رقم 90/1586 ب إجراء عمان نفذت منذ تاريخ نقل الملكية للمستأنف بموجب عقد البيع رقم 94/5 تاريخ 94/8/8 وتسلم مبالغ البيع للمحكوم لهم.
4- أيضاً الطلب المستعجل مردود شكلاً لأن جميع ما أشير به من أمور أمام قاضي الأمور المستعجلة أو في القضية البدائية المقامة من المستأنف ضدها رقم 95/306 سبق وأن تم إثارتها.
5- وبالتناوب أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بافتراض أن هناك أمر ما بين المستأنف والمستأنف ضدها.
6- وبالتناوب أن قاضي الأمور المستعجلة الأكرم غير مختص بنظر الطلب المستعجل لتخلف ركن الاستعجال وللمساس بموضوع العقار.
7- وبالتناوب أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة صدر في نزاع يتعارض مع أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف الموقرة.
8- وبالتناوب أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الأكرم صدر في أمور مادية وهي وجود سند لتسجيل عقار رسمي صادر وفقاً للأصول والقانون.
9- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إعلان الطلب إلى المستأنف بعد إيداعه حكم المحكمة ولم يتم تكليف المستأنف بالرد عليه حتى الآن.
10- أن القضية الإجرائية رقم 90/10586 ب موضوع دعوانا هذه منفذة منذ تاريخ الإحالة القطعية ونقل الملكية.
11- أيضاً لا خصومة بين المستأنف والمستأنف ضدها في هذه الدعوى لأن المستأنف اشترى العقار وفقاً للأصول والقانون.
12- جميع ما أثير من أمور في الطلب سبق وأن تم إثارتها أمام رئيس إجراء عمان.
13- الأهم من ذلك أن موضوع بيع العقار وإبطال الهبة صادرة من المستأنف عليه الأول علي صالح حسن.
14- أن المشرع في المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية بيّن المسائل التي يجوز فيها تقديم الطلبات المستعجلة.
بالتدقيق وحيث تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع وعن السبب الرابع عشر من أسباب الاستئناف.
وحيث نجد أن المستأنف ضدها كانت قد تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بالطلب رقم 44/ط/1995 بمواجهة المستأنف وآخرين لموضوع إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القضية الإجرائية رقم 90/1586 ب لحين البت في الدعوى الحقوقية رقم 95/306 بداية حقوق عمان وقد استجاب قاضي الأمور المستعجلة للطلب فاصدر القرار المطعون فيه.
وحيث نجد أن الاستجابة لطلب وقف التنفيذ تستلزم الاطلاع على القضية الإجرائية رقم 90/1586 ب مما كان يتعين معه على قاضي الأمور المستعجلة تكليف المستدعين باطلاعه على تلك القضية قبل إصدار القرار المستأنف ومن ثم التحقق من توافر شروط اختصاصه ... وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المستأنف بهذه الحدود مما يقتضي فسخه.
لذلك تقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها ومن ثم إصدار القرار المناسب.
قرار صدر تدقيقاً بتاريخ 95/11/9 .
رابعاً: رفض وقف التنفيذ
المبدأ القانوني:95/1308
إن مجرد تقديم طلب المادة المحاكمة لا يبرر إصدار القرار بالاستجابة لطلب المدعي ( المستأنف ) بوقف تنفيذ القضية الإجرائية .
الهيئة الحاكمة برئاسة الأستاذ عبد الله السلمان
وعضوية الأستاذين محمد عودة وعبد الرحمن البنا .
المستأنف/ ناصر خليل أحمد وكلاؤه المحامون حسن القيسي ومحمد القيسي وإياد حواتمة
المستأنف عليه/ خليل رفيق النحاس
بتاريخ 95/7/25 قدم هذا الاستئناف وذلك للطعن في القرار الصادر في الطلب رقم 95/105 تاريخ 95/7/23 القاضي برد طلب المستأنف وقف تنفيذ القضية الإجرائية رقم 95/950 حتى يبت بطلب إعادة المحاكمة المقدم من المستأنف.
أسباب الاستئناف تتلخص فيما يلي:
1- القرار المستأنف في غير محله وذلك لأن شروط طلب إعادة المحاكمة متوافرة.
2- يبدو أن محكمة البداية التي نظرت الطلب هي تلك المحكمة التي فصلت بأصل النزاع.
بالتدقيق / نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية قبوله شكلاً.
وبالموضوع/ وعن أسباب الاستئناف جميعاً/ نجد أن المستأنف كان قد أقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم 95/105 بمواجهة المستأنف عليه طالباً إعادة المحاكمة في القضية رقم 90/304.
للأسباب الواردة في تلك الدعوى كما طلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار القرار بوقف تنفيذ القضية الإجرائية رقم المنفذ بموجبها الحكم البدائي رقم 90/304.
وبالتدقيق لا نجد من ظاهر الأوراق والمستندات المرفقة بحافظة مستندات المدعي ( المستأنف) ما يستدعي الاستجابة بوقف التنفيذ.
وحيث أن القرار المستأنف انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله وأسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.
لذا تقرر رد الاستئناف وتصديق القرار و إعادة الأوراق لمصدرها.
قرار أصدر تدقيقاً في 95/7/25
الخاتمة
يعتبر القضاء المستعجل من أهم وأخطر فروع القضاء وذلك لأنه يتعلق بحقوق تعيين الفصل بخصوصها بسرعة حيث لا يمكن تأخير البت فيها إلى حين انتهاء إجراءات القضاء العادي ومن هنا تكمن الناحية الأولى في أهمية القضاء المستعجل وهي إصدار قرارات مؤقتة سريعة دون مساس بأصل الحق مع التقصير في الوقت والإجراءات.
ومن الجهة الأخرى فإنه غالباً ما تكون الأسباب التي يقوم عليها حكم القاضي المستعجل بمثابة الخطوط الرئيسية الموصلة لحل النزاع وهذا يغني عن الالتجاء إلى القضاء العادي والانتظار إلى حين انتهاء إجراءاته التي تطول وتتعقد كثيراً مما يضيع الحصول على أحكام فاصلة ودقيقة في أصل النزاع.
وقد كانت أول بداية لتشريع القضاء المستعجل في القوانين المقارنة في القضاء المصري.
أما أصول القضاء المستعجل فترجع إلى الأمر الفرنسي الصادر في 22 كانون الأول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات المدنية التي كان معمولاً بها أمام محكمة شاكليه بباريس.
وقد زادت أهمية القضاء المستعجل بتطور العلاقات في العصر الحاضر نظراً لأن هذا النوع من أنواع القضاء يتعلق بمعاملات غاية في الأهمية فضلاً عن أنها تحتاج إلى السرعة في البت فيها وإصدار القرارات بشأنها.
ويمكن الحصول على تعريف مستنتج ضمناً للقضاء المستعجل وهو:
طلب اتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجا الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية.
ويتميز القضاء المستعجل بمجموعة من الخصائص التي تفرّقه عن غيره من أنواع القضاء منها أن دعوى القضاء المستعجل دعوى مجردة تُمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي ويمكن أن يكون له وظيفة مساعدة للقضاء العادي.
هذا كله بالإضافة إلى خاصية الحكم الصادر في القضاء المستعجل وهي أنه حكم مؤقت ينتهي بالفصل في أصل النزاع.
ونظراً لأن دعوى القضاء المستعجل تتصف بعنصر الاحتمال فإنه يجب توافر ثلاثة شروط لدعوى القضاء المستعجل وهي:
أولاً: احتمال وجود الحق.
ثانياً: وجود عنصر الاستعجال بشأن الحق المراد حمايته .
ثالثاً: توافر المصلحة في الدعوى المستعجلة.
وتثير تطبيقات القضاء المستعجل في الحياة العملية عدة اشكالات قد تؤثر في تحقيق الهدف من دعوى الاستعجال.
وتثور هذه الاشكالات في إجراءات القضاء المستعجل ابتداء برفع الدعوى وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام إلى حين صدور الحكم في نهاية الأمر.
ومع أن المشرع حاول في كثير من نصوص المواد التخلص من هذه الاشكالات وإيجاد مخارج لهذه الصعوبات إلا أنه لا يزال هناك قصور في كثير من القضايا العملية التي تفتقر إلى تحقيق أهداف القضاء المستعجل.

وأنا أرى أنه حتى يحقق نظام القضاء المستعجل الغاية المتوخاة منه – وهي تحقيق العدالة للأفراد بالفصل في الحقوق ذات الخطر المحدق بصورة سريعة – فإنه يجب أن يضع المشرع نصوصاً خاصة بقواعد وإجراءات القضاء المستعجل كنظام خاص مستقل عن القضاء العادي حتى نستطيع تحقيق هذه العدالة فعلاً فالقصور ليس في التطبيقات القضائية وإنما في نصوص التشريعات القانونية التي لا تتمتع بالتكامل والشمول وبالتالي يفتقر الحكم القضائي في هذا الشأن للعدالة.
وأخيراً فإنني أتمنى من المشرع الفلسطيني عندما يضع نظاماً للقضاء المستعجل أن يحاول تلافي القصور والتناقض الموجود في القوانين حتى نستطيع في فلسطين أن نحقق عدالة القضاء المستعجل ونتجنب أخطاء القضاء المستعجل في التشريعات الأخرى.

المصادر والمراجع :

1- د. مفلح القضاة . أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي .

2- المستشار معوض عبد التواب . الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء
التنفيذ.
3- د. عبد الفتاح مراد . المشكلات العملية في القضاء المستعجل.

4- د. عبد الفتاح مراد . التعليمات القضائية للنيابات .

5- د. أحمد أبو الوفا . نظرية الأحكام .

6- د. عزمي عبد الفتاح . تسبيب الأحكام وأعمال القضاء.

7- مجموعة أحكام النقض المدنية . السنة الخامسة رقم 3.

8- المستشار محمد عبد اللطيف . القضاء المستعجل ط 4.

9- المستشار محمد علي رشدي . قاضي الأمور المستعجلة.

10- الأستاذين الدناصوري وعكاز . قضاء الأمور المستعجلة.

11- د. عبد الفتاح مراد . جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

12- د. توفيق فرج . المدخل للعلوم القانونية ط3.

13- د. علي حسن يونس. المحل التجاري.

14- القاضي حازم نعيم الصمادي . قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة
ط 2.

15- القاضي حازم نعيم الصمادي . قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة
ط2.










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إشكالات القضاء المستعجل الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع