[نص قانون الأسرة في مادته الثامنة على "يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى و جد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل
يجب على الزوج اخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية .
يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الصحيح الجديد اذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية "
اذن يمكن استخلاص شروط الترخيص بالزواج الثاني فيما يلي :
1 ـ أن يكون الزواج في حدود المسموح به شرعا ـ أربع نسوة ـ
2 ـ التأكد من موافقة كل من الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج على أن يتم ذلك أمام القاضي و ليس كما هو معمول به بواسطة المحضر القضائي بأن يتم تبليغهاو تدوين تصريحاتها على محضر .
3 ـ اثبات الزوج المبرر الشرعي و هنا للزوج الحرية المطلقة في الإثبات و من بين ما هو متعارف عليه كسبب لإقباله على الزواج الثاني مرض الزوجة الأولى خصوصا اذا كان هناك عيبا يحول دون تحقيق الغاية من الزواج و المقصود هنا بالدرجة الأولى العقم و يمكن ادخال حالات أخرى كعدم القدرة الزوجة على المعاشرة الجنسية أو ما يطلق عليه أحيانا العجز الجنسي لسبب عضوي أونفسي بأعتبار أن الدراسات في موضوع الإضطرابات الجنسية أكدت على أن الأسباب النفسية غير العضوية تشكل معظمها أي حوالي 90 بالمئة ومن جهة أخرى يمكن للزوج حتى التحجج بالغلمة و هي التعطش الشديد للجنس فدرجة التجاوب الجنسي و القدرة الجنسية تختلف من امرأة لأخرى و من رجل لآخر و أن شهوة الجنس تقدم على شهوة البطن فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عنا رجل اذا صبر على زوجته الشهر و الشهرين لا يطؤها فهل عليه اثم أم لا ؟ و هل يطالب بذلك ؟فأجاب :يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف و هو من أوكد حقها عليه :أعظم من اطعامها . فالوطأ يكون بقدر الحاجة و القدرة كما هو بالنسبة للإطعام و الأمر ينطبق طبعا على الجنسين و على ذكر هذا الموضوع يقسم أهل العلم أنواع المرأة من حيث الجنس الى نوع ناري (رغبتها الجنسية جد عالية )و نوع ترابي (رغبتها الجنسية عادية ) .
4 ـ القدرة على الإنفاق و الإحصان و هنا شرطين الأول مادي و الثاني معنوي فيجب على الزوج اثبات القدرة المالية على الإنفاق و في باب النفقة نصت المادة 78 من قانون الأسرة على أنه تدخل ضمن مشمولات النفقة السكن و كثيرا ما يثار هذا النزاع أمام المحاكم بسبب وجود أهل الزوج مع الزوجة تحت سقف واحد رغم أن شرعنا الحنيف خص المرأة في هذه النقطة بالذات بأقصى درجات الحماية تجنبا للمشاكل الزوجية و قد جاء في مختصر خليل "و لها الإمتناع أن تسكن مع أقاربه "و لا يمكن للزوج التحجج بموافقتها قبل الزواج على السكن مع أهله تطبيقا للقاعدة الفقهية "الإضطرار لا يبطل حق الغير "و لايمكن له الدفع بالنشوز اذا ما اشترطت الزوجة على زوجها توفير سكن منفرد عن أهله و هذا ما أشارت اليه المادة المذكورة بعبارة الشروط الضرورية للحياة أما الشرط الثاني القدرة على الإحصان فالمقصود منه اشباع الرغبات الجنسية لكلتا الزوجتين و عدم تفضيله واحدة على الأخرى لأنه عادة ما يقدم الزوج على اختيار المرأة الثانية صغيرة السن بالمقارنة بالأولى فينغمس معها في اللذة على حساب الأولى و كثيرا ما أدى هذا الأمر الى انحراف الزوجات الى الرذيلة بسبب تصرفات الزوج و بالتالي العدل المطلوب مفهومه أشمل مما يعتقد البعض .
غير أن الشرع لم يشترط موافقة الزوجة السابقة و استشهادا على ذلك اقتبست لكم هذه الفتوى للشيخ عبد الرحمن العجلان الذي سئل .
السؤال
1- إذا رغب رجل متزوج في الزواج من امرأة ثانية فهل يلزمه الاستئذان من الزوجة الأولى؟
2- في حال رفض الزوجة الأولى هل يحل له الزواج الثاني؟
الجواب
إذا رغب الرجل في الزواج من زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وكان قادراً على العدل بين الزوجتين أو أكثر فله ذلك، ولا يلزمه استئذان الزوجة الأولى؛ لأنه لو لزم ما
تزوج رجل بامرأة أخرى إلا القليل. فيحل له الزواج إذا وثق من نفسه القدرة على العدل بين الزوجتين أو الزوجات.
وإن رفضت الأولى بالزواج من الثانية، أو رفضت الثانية بالزواج من الثالثة، أو رفضت الثالثة الزواج بالرابعة فلا ينظر إلى رفضها. والله أعلم –وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أجاب عنه : فضيلة الشيخ : عبد الرحمن العجلان
ـ أما بخصوص القاضي المختص بالترخيص فقد نصت المادة 426/7 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في باب صلاحيات قسم شؤون الأسرة قسم الإختصاص
الإقليمي "تكون المحكمة مختصة اقليميا :في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص "
و عليه قاضي شؤون الأسرة هو المختص قانونا لإصدار الترخيص بالزواج الثاني عكس ما كان عليه في قانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يعطي الإختصاص لرئيس المحكمة .