[right]
عقد الزواج عبر الإنترنت
إعداد عبد الإله بن مزروع المزروع
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد:
فإن من أعظم العقود ،وأرفعها شأناً،وأعلاها منزلةً، عقد النكاح ،كيف لا، وقد وصفه الله عز وجل بالميثاق الغليظ " و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا " ( ) فهو ميثاق غليظ،ورباط وثيق، في ذاته ،وبما ينتج عنه من آثار، ولذا أولى الشارع هذا العقد عناية كبيرة ، بما أوجبه من أركان وشروط ، لابد من توافرها ليكون هذا العقد صحيحاً .
ونظراً للتقدم التقني المتسارع في هذا العصر ،استجدت نوازل في باب النكاح، لم تكن معهودة في الزمان الماضي ومنها: ما يسمى بالزواج عبر الإنترنت، وهو موضوع هذا البحث المتواضع الذي أسأل المولى الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ،وأن ينفع به إنه جواد كريم.
ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
المقدمة: وفيها توطئة، وبيان أهمية الموضوع.
التمهيد: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة ،والاصطلاح.
المطلب الثاني: مفهوم الإنترنت.
الفصل الأول: عقد الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
المبحث الأول: حقيقة الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
المطلب الأول : صورة المسألة.
المطلب الثاني: ميزة عقد النكاح عبر الانترنت عن طريق المخاطبة.
المطلب الثالث: عيوب عقد النكاح عبر الانترنت عن طريق المخاطبة.
المبحث الثاني: حكم عقد الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
الفصل الثاني: عقد الزواج عبر الإنترنت من خلال الكتابة.
المبحث الأول :حقيقة عقد الزواج عبر الانترنت من خلال الكتابة
المطلب الأول: صورة المسألة.
المطلب الثاني : ميزة عقد النكاح عبر الانترنت من خلال الكتابة.
المطلب الثالث:عيوب عقد النكاح عن طريق الكتابة.
المبحث الثاني:حكم عقد النكاح عبر الانترنت عن طريقة الكتابة.
الخاتمة: وفيها ملخص لأبرز ما توصلت إليه من نتائج.
تمهيد: في بيان مفهوم النكاح عبر الإنترنت.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: مفهوم الإنترنت.
المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح.
النكاح في اللغة:
هو لغة الوطء، والجمع بين الشيئين، يقال تناكحت الأشجار: إذا اجتمعت،وانضم بعضها إلى بعض ، قال ابن فارس: ((النون، والكاف، والحاء، أصل واحد، وهو: البضاع)) ( ) .
كما يطلق النكاح في اللغة على العقد: يقال : نكح فلان، ونكحت هي: أي تزوجت، وهي ناكح في بني فلان أي: ذات زوج منهم .
وأما النكاح في الاصطلاح فهو:
عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، أو تزويج في الجملة. ( )
المطلب الثاني: مفهوم الإنترنت.
يعرف الإنترنت بأنه عبارة عن مجموعة أجهزة كمبيوتر مرتبطة بعضها مع بعض حول العالم.
كما يعرف بأنه: شبكة عالمية لامركزية، تتألف من ملايين الحاسبات والشبكات المتنوعة، تستطيع التخاطب مع بعضها بسبب الاتفاق على بروتوكول اتصال عام ،وبهذا تكون الإنترنت أداة اتصال بين الأشخاص والشركات. ( )
الفصل الأول: عقد الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
المبحث الأول: حقيقة الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
المطلب الأول : صورة المسألة.
يمكن إجراء عقد النكاح مخاطبة عبر الانترنت من خلال بعض البرامج التي يوجد بها خاصية المحادثة وذلك مثل برامج البالتوك ( ) ، والماسنجر ( ) ،وتخول مثل هذه البرامج من المحادثة المباشرة بين الطرفين مثل ما يحدث في الهاتف تماماً ، بحيث يمكن أن يصدر الموجب إيجابه، فيسمعة القابل فيصدر قبوله ومن ثم يتم التعاقد بينهما.
المطلب الثاني : ميزة عقد النكاح عبر الانترنت عن طريق المخاطبة.
يتميز عقد النكاح عبر الانترنت من خلال البرامج السابقة بكونه مشابهاً لعقده مشافهه وجها لوجه، ومن ثم يتمكن كلا الطرفين من إجراء مفاوضات عقد النكاح بينهما بصورة لا تختلف كثيراً عن اجتماعهما في مجلس واحد.
الجدير بالذكر أن البرامج السابقة تدعم خاصية نقل الصورة أيضاً بالإضافة إلى الصوت، وذلك من خلال تثبيت كاميرا رقمية موصولة بجهاز الحاسب، بحيث يتمكن كل طرف من رؤية الطرف الآخر ، وهذا ما يسهل كثيراً من عملية التواصل بين طرفي العقد، كما يمكن أيضاً من تحقق اتصال القبول بالإيجاب، وكذا التحقق من إعراض أحد الطرفين عن العقد من عدمه.
المطلب الثالث: عيوب عقد النكاح عبر الانترنت عن طريق المخاطبة.
لعقد النكاح بالطريق السالفة عيوب، قد تجر إلى منازعات وخصام فمنها :
1. إمكانية تقليد الأصوات ومحاكاتها أثناء إجراء مفاوضات العقد.
إذ إنه توجد حالياً برامج عديدة يمكن تحميلها على جهاز الحاسب الآلي ، تتيح هذه البرامج معالجة الصوت وتغييره ،بشكل شبه كامل أثناء المحادثة عبر الإنترنت،بالإضافة إلى أنه يمكن التلاعب في الصورة وتغييرها أيضاً،بطرق قد لا تستبين للطرف الآخر. ( )
2. احتمال وجود بعض العوارض الفنية التي تؤدي إلى انقطاع المكالمة بعد صدور الإيجاب من الولي وسماعة من الخاطب، وذلك إما لخلل في شبكة الانترنت المحلية أو الدولية، أو لخلل في جهاز الحاسب، أو في التوصيلات، أو غير ذلك.
وقد تطول فترة الانقطاع ساعات أو أياماً ، ومحل الإشكال هنا، أن الولي قد يتراجع عن إيجابه لأمر ما، فيدعي الخاطب أنه أصدر القبول فور سماعه ولكن المكالمة انقطعت.
المبحث الثاني: حكم عقد الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة.
ينبني الحكم في هذا العقد بالصورة المشار إليها على مسألتين:
المسألة الأولى:اتحاد المجلس في عقد النكاح.
والمسألة الثانية: الإشهاد على العقد، ومدى صحته من خلال تلك الوسيلة.
أما المسألة الأولى:
فلا ريب أن عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة والتي يمكن من خلالها الحديث بين الطرفين، أن ذلك يُعد في حكم المجلس الواحد، ولم أرى من المعاصرين من نازع في ذلك، وعلى ذلك صدر قرار مجمع الفقه بخصوص وسائل الاتصال الحديثة والذي جاء فيه: (( إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد، وهما في مكانين متباعدين، وينطبق ذلك على الهاتف، واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء))( )
وأما المسألة الثانية:
وهي صحة الإشهاد عبر تلك الوسيلة، فهذه المسألة مبنية على مسألة: حكم شهادة الأعمى على ما سمعه من الأصوات.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: أن شهادة الأعمى غير مقبولة على ما سمعه من الأصوات،وهذا قول الحنفية ( ) ،والشافعية ( ) .
جاء في مختصر اختلاف العلماء: ((قال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادة الأعمى بحال، وهو قياس قول ابن شبرمة)). ( )
وقال الكاساني: ((لا تقبل شهادة الأعمى في سائر المواضع، لأنه لا يميز بين المشهود له، والمشهود عليه)) ( )
وقال الشافعي: ((فإذا شهد وهو أعمى على شيء، قال: أثبته كما أثبت كل شيء، بالصوت، أو الحس، فلا تجوز شهادته، لأن الصوت يشبه الصوت، والحس يشبه الحس...)). ( )
الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى " و ما يستوي الأعمى و البصير " ( )
وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على عدم استواء الأعمى والمبصر بإطلاق، فيبقى هذا الإطلاق ما لم يرد دليل بالتقييد.
ويناقش:بأن الدليل المقيد قد ورد في ذلك ( )، فلم يبقَ في هذا الدليل حجة.
الدليل الثاني:قوله تعالى " و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفعة الا من شهد بالحق و هم يعلمون " ( )
وجه الدلالة:أن الله عز وجل اشترط في الشهادة العلم ، والأعمى لا يعلم فلم تقبل شهادته. ( )
ويناقش: بعدم التسليم ،إذ إن الأعمى إذا تكرر عليه الصوت عرفه ،وقطع به عند سماعه وهذا معلوم مشاهد،ومن ثم فإن الأعمى لم يشهد إلا بما علم.
الدليل الثالث:
عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي عن الشهادة
(فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: فعلى مثلها فاشهد أودع)) ( )
وجه الدلالة: أن ذكر النبي الشمس تنبيه على المعاينة، بدليل أنه لا تجوز الشهادة على أحد بلمسه، أو بشمه، فكذلك سماع كلامه. ( )
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله .
والوجه الثاني: أنه على فرض ثبوته،فإنه لا يدل على رد شهادة الأعمى،إذ إن مراد النبي في هذا الحديث هو التحقق من الأمر المشهود عليه ،وذلك قد يحصل بالنظر،وقد يحصل بغيره.
الدليل الرابع:
عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب: أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره فقال: (( من هذه؟ )) فقلت أنا أم هانئ .( )
قال ابن عبد البر: ((وقد احتج بهذا الحديث من رد شهادة الأعمى، وقال إن رسول الله لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها، حتى قال لها: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ، فلم يعرف رسول الله صوتها لأنه لم يرها، وكل من لا يرى فذلك أحرى))( )
ويناقش:
بعدم التسليم، إذ إنه لم يرد في الحديث أن أم هانئ قد تكلمت قبل أن يسألها النبي ،فلم يبقى في الحديث دلالة، ثم لو فرض أنها تكلمت فإن عدم تمييز النبي لصوتها لا يدل على رد شهادة الأعمى، إذ إن الأعمى لا يجوز له الشهادة على ما لم يميزه من الأصوات بالاتفاق.
الدليل الخامس: ما ورد من فعل علي بن أبي طالب أنه شهد عنده أعمى، فقالت أخت المشهود عليه: إنه أعمى فذكر ذلك لعلي فرد شهادته. ( )
ويناقش:
بأن ذلك لم يصح عنه ( ) ، وإنما الذي ورد عنه هو ما رواه عبد الرزاق في المصنف : (أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة). ( ) ،والشهادة على السرقة تفتقر غالباً لشهادة المبصر دون الأعمى.
الدليل السادس:
أنه لابد في تحمل الشهادة وأدائها من التمييز بين من له الحق وبين من عليه، والأعمى قد عدم آلة التمييز، لأنه لا يميز بين الناس إلا بالصوت والنغمة، فتتمكن من شهادته شبهة ، وذلك مانع من قبول الشهادة. ( )
ويناقش:
بعدم التسليم إذ إن المعهود أن الأعمى إذا ألف المشهود عليه، وطالت صحبته له، عرف صوته يقيناً.
القول الثاني:
أن شهادة الأعمى على ما سمعه من الأصوات مقبولة ،وذلك إذا تيقن الصوت،وهذا قول المالكية ( ) ،والحنابلة ( ).
جاء في المدونة: ((فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ؟قال مالك: نعم إذا عرف الصوت، قال بن القاسم فقلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة ..)). ( )
وفي الذخيرة: ((تجوز شهادة الأعمى في الأقوال )) ( )
وجاء في مسائل الإمام أحمد: ((قلت : شهادة الأعمى ؟ قال : تجوز في المواضع : في النسب ، وكل شيء يضبطه، ويعرفه معرفة لا تخفى عليه ، قال إسحاق : كما قال)). ( )
وقال الخرقي: ((وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت)) ( )
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى " و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان آمن بعضكم بعضا فليود الذي اوتمن أمنته و ليتق الله ربه و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون عليم " ( )
وجه الدلالة:
أن الله عزوجل أمر بالاستشهاد ولم يفرق بين الأعمى، والمبصر فدل على العموم.
الدليل الثاني:
حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي
(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم)) ( )
وجه الدلالة:
يظهر وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول:أن أذان ابن أم مكتوم يعد شهادة منه على دخول الوقت، ولو كانت شهادته غير مقبولة لما جاز له التأذين.
الوجه الثاني: أن من يستمع لأذانه هو في حكم الأعمى لأنه لا يراه، ومع ذلك يصح له أن يشهد أنه سمع صوته. ( )
الدليل الثالث:
أن النبي كان يستعمل ابن أم مكتوم على المدينة إذا سافر، ولو كانت شهادته غير مقبولة لما استعمله. ( )
الدليل الرابع:أن الصوت طريق لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعاً وعادة.
ويشهد لذلك ما يلي:
1. عن عائشة رضي الله عنها قالت تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: (( يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم، قال اللهم ارحم عباداً)). ( )
2. عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي أقبية فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، عسى أن يعطينا منها شيئاً، فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صوته، فخرج النبي ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: (( خبأت هذا لك، خبأت هذا لك)). ( )
وجه الدلالة من الحديثين :
أن النبي ميز الأشخاص من خلال الصوت ،دون أن يراهم ،وهذا ما يدل على إمكانية التمييز دون الحاجة إلى الرؤية.
قال ابن المنير: ((الجامع بين هذه الأحاديث معرفة الصوت وتمييز صاحبه به ، كتميزه بشخصه لو رآه ، ويقتضى ذلك صحة شهادة الأعمى على الصوت )) ( )
3. أن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي ما حفظوه وهن من وراء حجاب، ولم يكونوا يميزون بينهن إلا بالصوت. ( )
4. أن الإقدام على الفروج أشد من الشهادة على الحقوق ، وقد ثبت أن الأعمى يطأ زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت، فدل ذلك على أن الصوت طريق يميز به بين الأشخاص. ( )
5. أن العادة دلت على أن الأعمى إذا تكرر عليه صوت ولده، وامرأته، وعبده، عرفه وقطع به عند السماع، وهذا معلوم بالضرورة.
الترجيح:
والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني ،لقوة ما استدلوا به وظهوره.
ومن ثم فإن الإشهاد في التعاقد عبر الإنترنت من خلال المخاطبة ، جائز وصحيح بناء على ما ترجح من جواز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وعرفه، وهذا الخلاف إنما يكون فيما إذا كان التعاقد عبر الإنترنت من خلال المخاطبة دون مشاهدة عبر الكاميرا، حيث إنه إذا وجدت الكاميرا وأمكن لكل طرف رؤية الطرف الآخر، فإن الشهادة صحيحة ومقبولة ويعمل بها وفق قواعد المذاهب الأربعة، وهذا في حالة أمن التدليس والتلاعب في الصورة أو الصوت.
الفصل الثاني: عقد الزواج عبر الإنترنت من خلال الكتابة.
المبحث الأول :حقيقة عقد الزواج عبر الانترنت من خلال الكتابة
المطلب الأول: صورة المسألة.
يمكن عقد الزواج عبر الانترنت من خلال الكتابة بعدة طرق منها:
1.أن يكتب الولي إيجابه على النكاح ثم يرسله عبر البريد الالكتروني إلى القابل فيصدر قبوله كتابة، ثم ترسل هذه الورقة عبر البريد إلى اثنين حتى يشهدا عليها.
2.أن يكون الإيجاب والقبول عبر الانترنت عبر المنتديات المفتوحة (ولا سيما المنتديات المهتمة بمثل هذه الجوانب) في الانترنت حيث يصدر الولي إيجابه كتابه في هذا المنتدى لشخص معين، ثم يصدر القابل قبوله ،ثم يقوم اثنان من المتواجدين في المنتدى بالشهادة على هذا العقد.
المطلب الثاني : ميزة عقد النكاح عبر الانترنت من خلال الكتابة.
1. توفير الجهد والوقت واختصار المسافات الشاسعة ،حيث إنه قد يكون بين المتعاقدين مسافات بعيدة جداً ، فالتعاقد عبر هذه الوسيلة يختصر ويسهل ذلك الأمر.
2.عقد النكاح من خلال هذه الوسيلة يتيح وقت أكثر للتأمل والتفكير والتروي قبل الإقدام على العقد، أكثر في الغالب مما يكون في التعاقد مشافهة.
المطلب الثالث:عيوب عقد النكاح عن طريق الكتابة.
1.يفتقد المتعاقدان للنكاح عبر الانترنت عن طريق الكتابة لسهولة تبادل وجهات النظر، والتفاوض حول العقد كما في الوسيلة السابقة.
2. إمكانية التلاعب بالبيانات المرسلة، أو المستقبلة وانتحال الشخصيات.
3. قد يوحي التعاقد بهذه الطريقة بالتهوين من هيبة عقد النكاح واحترامه.
المبحث الثاني:حكم عقد النكاح عبر الانترنت عن طريقة الكتابة.
اختلف الفقهاء في حكم عقد النكاح بين غائبين بالمكاتبة على قولين:
القول الأول:أن عقد النكاح بالمكاتبة لا يصح، سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين، وهذا قول المالكية ( )، والشافعية( )، والحنابلة ( ) .
يقول الدردير: ((ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس)) ( )
وقال الشربيني: ((ولا ينعقد بكتابه في غيبة أو حضور لأنها كفاية، فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو زوجتها من فلان، ثم كتب فبلغة الكتاب، فقال: قبلت لم يصح)) ( )
وقال الرحيباني: ((ولا يصح النكاح من قادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها)) ( )
القول الثاني:يجوز عقد النكاح بالمكاتبة بين الغائبين، دون الحاضرين، وهو قول الحنفية( ) .
قال ابن نجيم: ((وقيد المصنف انعقاده باللفظ، لأنه لا ينعقد بالمكاتبة من الحاضرين، فلو كتب: تزوجتك، فكتبت قبلت لم ينعقد،وأما من الغائب فكالخطاب)) ( )
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول:
الدليل الأول:
أن الكتابة كناية، والعقود التي تحتاج إلى قبول كالبيع والإجازة والنكاح لا تنعقد بالكناية. ( )
ويناقش:بأن الصواب هو صحة إجراء العقود بصيغ الكناية.
الدليل الثاني :أن اتصال القبول بالإيجاب شرط، وفي الكتابة بين غائبين يتأخر القبول عن الإيجاب.
ويناقش: بأن القبول في النكاح عن طريق المكاتبة قد اتصل فيه الإيجاب بالقبول حكماً.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
الدليل الأول: أن الكتاب من البعيد بمثابة الخطاب من القريب، حيث إن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم فهو كالخطاب من الحاضر. ( )
الدليل الثاني: أن الكتابة بين غائبين وسيلة صحيحة لتحقيق التراضي والتوافق بين الطرفين، ومادام كذلك، فلا مانع من التعاقد من خلاله. ( )
الترجيح:
والذي يترجح والله أعلم ، هو القول الثاني ، لقوة دليله، وعليه فإن الذي يظهر هو جواز عقد النكاح عبر الإنترنت عن طريق الكتابة، وذلك بالشرط السالف وهو أمن التلاعب،والتدليس، والذي ينبغي أن يكون هذا الجواز ليس عاماً مطلقاً لجميع الناس وفي كل الأحوال ،وإنما هو في أحوال ضيقة،ولفئة من الناس محدودة،وهم الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالالتقاء في مجلس العقد،ومن ثم فإن الأصل هو عقد النكاح على ما هو معهود من عصر صدر الإسلام ،وما بعده من العصور الإسلامية، من اجتماع العاقدين والشهود في مجلس العقد، وأما هذه الحالة التي معنا فتكون في إطار ضيق ومحدود كما سبق والله أعلم.
الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لانبي بعده وبعد:
فبعد هذه المسيرة المباركة مع هذا البحث أقف وقفة أخيرة ألخص أبرز ما جاء في هذا البحث على النحو التالي:
1.يطلق النكاح لغة على معنيين: على الوطء، وعلى العقد.
2.النكاح في اصطلاح الفقهاء هو: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح، أو تزويج في الجملة.
3.للنكاح عبر الإنترنت مميزات يتميز بها كما أن له عيوب مرصودة في موضعها من البحث.
4.عقد النكاح عبر الإنترنت من خلال المحادثة لا يخلو:
إما أن يكون من خلال محادثة مرئية، تتيح لكل طرف رؤية الآخر، فعقد النكاح في هذه الحالة صحيح وفق قواعد المذاهب الأربعة.
وإما أن يكون من خلال محادثة غير مرئية، بحيث لا يمكن لكل طرف رؤية الآخر، والنكاح في هذه الحالة صحيح على القول الراجح، في حالة أمن التلاعب والتدليس.
5.الراجح من أقوال أهل العلم هو صحة عقد النكاح بين غائبين بالمكاتبة، وهذا ما يقتضي صحة عقد النكاح عبر الإنترنت من خلال المكاتبة، وذلك بالشرط السالف وهو أمن التلاعب والتدليس.
6. القول بجواز عقد النكاح عبر الإنترنت بالطرق المشار إليها ، لا يعني التوسع في العمل به، وإنما ينبغي أن يقتصر في اللجوء إلى تلك الطريقة لأفراد لا تسمح لهم ظروفهم باللقاء في مجلس العقد.
فهرس المصادر والمراجع
1-الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن
2-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض.
3-أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية، مصر.
4-الإقناع في الفقه الشافعي،لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي،مكتبة دار العروبة،1402هـ.
5-الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية.
6-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
7-البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية.
8-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م، الطبعة: الثانية.
9-البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض،السعودية ، 1425هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال.
10-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي.، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
11-التجارة على الإنترنت،لسايمون كولن،ترجمه إلى العربية:فريق الأفكار الدولية ،بإشراف: يحيى مصلح،توزيع دار المؤتمن،1999م.
12-تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ، الطبعة: الأولى.
13-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المدينة المنورة، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني.
14-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي,محمد عبد الكبير البكري.
15-تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 2001م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب.
16-حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين. ، دار الفكر للطباعة والنشر.، بيروت، 1421هـ.
17-الحاوي الكبير، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1419 هـ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود.
18-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، دار الكتاب العربي - بيروت - 1405 ، الطبعة : الرابعة
19-حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لعبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.
20-دليلك الشخصي لعالم الانترنت، لأسامة أبو الحجاج، مكتبة النهضة،القاهرة،مصر،1998م.
21-الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب، بيروت، 1994م، تحقيق: محمد حجي.
22-الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المكتبة العصرية، بيروت، 1419، الطبعة الثانية.
23-روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ، الطبعة: الثانية.
24-شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 هـ، الطبعة: الأولى.
25-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي
26-شرح النووي على مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،الطبعة الثانية.
27-شرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ، مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 1423هـ - 2003م ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم.
28-صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، دار ابن كثير، بيروت، 1407هـ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
29-طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد القادر محمد علي.
30-العناية شرح الهداية اسم المؤلف: محمد بن محمد البابرتي (المتوفى : 786هـ) ، دار الفكر،بيروت،لبنان.
31-العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي.
32-فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
33-فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب ، دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام - 1422هـ ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
34-فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية.
35-الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1418 هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: حازم القاضي.
36-القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،الدار العربية للكتاب،1982م.
37-الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لعبد الله بن قدامة المقدسي ، المكتب الإسلامي، بيروت.
38-كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت، 1402هـ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.
39-لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولى.
40-المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت.
41-المتواري علي تراجم أبواب البخاري، لأحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندري ، دار النشر : مكتبة المعلا - الكويت - 1407هـ - 1987م ، تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد
42-مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
43-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1419هـ ، الطبعة: الأولى.
44-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، 1404 هـ، الطبعة: الثانية.
45-المحلى، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي.
46-مختصر اختلاف العلماء اسم المؤلف:أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، دار النشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1417 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : د. عبد الله نذير أحمد.
47-مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403 هـ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: زهير الشاويش.
48-المدونة الكبرى، لمالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي، دار صادر، بيروت.
49-مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، لإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، دار الهجرة، الرياض، 1425 هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: خالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، د. جمعة فتحي.
50-المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
51-المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
52-مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق.
53-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.
54-المغني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، الطبعة: الأولى.
55-مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، بيروت،1420هـ ،الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.
56-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الرحمن المغربي ، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية.
57-النتف في الفتاوى لعلي بن الحسين بن محمد السعدي ، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان - 1404 - 1984 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي
58-نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، دار الحديث، مصر، تحقيق: محمد يوسف البنوري.
59-الهداية شرح بداية المبتدى، لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، المكتبة الإسلامية.
مواقع الإنترنت:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] abib.com
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفهرس
المقدمة.................................................................................2
تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح...............................................4
مفهوم الإنترنت.......................................................................5
حقيقة الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة................................6
حكم عقد الزواج عبر الإنترنت عن طريق المخاطبة............................8
حقيقة عقد الزواج عبر الانترنت من خلال الكتابة..............................18
حكم عقد الزواج عبر الانترنت من خلال الكتابة................................19
الخاتمة................................................................................22
فهرس المراجع والمصادر.........................................................23