الأحوال الشخصية ( للمسلمين مادة الشريعة – لغير المسلمين مادة الأحوال الشخصية )
ما علاقة الأحوال الشخصية بالقانون المدني ؟
القانون المدني ينظم ويحكم العلاقات بين الأفراد على الأحوال العينية والأحوال الشخصية .
الشريعة الإسلامية تتضمن : ( أحكام المعاملات – أحكام العبادات )
تسمي الشريعة المسيحية بشريعة الزوجة الواحدة .
في مسائل الأحوال الشخصية لابد أن تتعدد في الشرائع .
تحديد مفهوم كلمة أحوال الشخصية ( الشريعة الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح )
ما المقصود بمصطلح الأحوال الشخصية ؟
تلك القوانين التي تتبع الشخص أينما كان
أحكام الشريعة الإسلامية تخضع هذه الأحكام لجميع الموجودين علي الأرض الإسلامية ماعدا التي تتصل بعقيدة غير المسلمين .
القاعدة في الفقه الحنفي :
قاعدة التسوية المطلقة في جميع المسائل ماعدا بعض المسائل التي تتصل
بعقيدة غير المسلمين . هناك آراء كثيرة مختلفة تفسر مصطلح الأحوال الشخصية
منها :
1- الأحوال الشخصية : هي التي يتصل موضوعها الأشخاص ( رأي غير سليم )
2- الأحوال الشخصية : هي التي تخضع القانون الشخصي ( رأي غير سليم )
3- الأحوال الشخصية : يقصد بها قانون الأسرة ( سليم إلي حد ما )
المحاكم الشرعية
المجالس الملية : هي أن لكل الطائفة لها مجلس قضاء وأن الديانات المعترف
بها المشرع المصري هي الديانات السماوية الثلاثة اليهودية – المسيحية –
الإسلامية .
اليهودية : تلك الرسالة التي نزلت على سيدنا موسى في مصر بدأ اليهودية
ملة واحدة ثم انقسموا إلي يهود ربانيون ( يهود غرب – يهود شرق ) – يهود
قرائيون ( يعتمدوا على المقرء أو الذي يقرأ من التوراة ولا يوجد عندهم
كتاب التلمود )
المسيحية : بدأت ديانة واحدة وملة واحدة ثم انقسمت في القرن الرابع إلي
كاثوليكية – أرثوذكسية ( مسيحي الشرق ) في القرن الثالث عشر أضيفت ملة
جديدة هي البروتستنت أو الإنجيلية .
المسيحية { كاثوليكية – أرثوذكسية في مصر طوائف ( أقباط – أرمن – السريان
– الرومان ) – بروتستنت ( كل أشياع المذهب الإنجيلي طائفة واحدة }
أنشأ المشرع المصري 12 مجلس ملي
القضاء الطائفي الأرثوذكسي كان قضاءا وطنيا
عام 1955 قام المشرع المصري بإلغاء المحاكم الشرعية للمسلمين والمجالس الملكية لغير المسلمين
جعل المشرع المصري القضاء العالي أو المصري أو الوطني هي التي تحكم الأحكام الشرعية للمسلمين جميعا ( توحيد الجهاز القضائي )
لو تمكن المشرع من وضع قانون موحد فبأي الأحكام يأخذ المسلمين وغير
المسلمين . قام بتوحيد الجهات القضائية ولم يوجد القواعد الشرعية قامت
محكمة النقض بتعريف الأحوال الشخصية وهي مجموعة ما يتميز بها الإنسان عن
غيره من الأحوال الشخصية أو العائلية كون الإنسان – زوجا – مطلقا
هناك أيضا تحديد تشريعي
المشرع المصري عمل مجهودات كثيرة لتحديد مفهوم الأحوال الشخصية وضع الطوائف غير الإسلامية في فترة معينة ثم وضعها بعد فترة أخرى .
وضع الطوائف غير الإسلامية قبل الفتح العثماني
لم يعترف الحكام المسلمين بوضع أي طائفة غير مسلمة ولم يصل بهم الأمر
إلي جعل غير المسلمين دولة داخل دولة . كان الوضع قبل الفتح العثماني وضع
مثاليا وظل هذا الوضع إلي أن نشأ آل عثمان والدولة العثمانية .
صدر سنة 1856 الخط الهمايوني ( دستور )
قانون نظام القضاء : القانون المنظم للهيئات القضائية وعن اختصاص المحاكم
كانت الشريعة الإسلامية ولاية تحكمية لغير المسلم إلي أن صدر قانون المواريث الذي يطبق حتى الآن
ملحوظة : 1949 تاريخ صدور القانون المدني الحالي أصدر فيه نص " تعيين
الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في
شأنها أحكام الشريعة الإسلامية مادة 875
قوانين المواريث هو الذي يطبق المستمدة من الشريعة الإسلامية
سيادة الدولة على أراضيها تقتضي توحيد جهات القضاء
هناك مسائل بدأت فيها علميات التوحيد
1- مسألة المواريث :
كان القضاء الشرعي له على غير المسلمين في مسألة المواريث ولاية تحكمية
. قانون المواريث الصادر 1949 صدر بقواعد موحدة للمسلمين وغير المسلمين
القاعدة القانونية في مسألة المواريث واحدة لا خلاف عليها للمسلمين وغير
المسلمين
2- الوصايا :
هناك صلة بين الميراث والوصية ولكن هناك فرق فالميراث قواعده مفروضة على
الإنسان أما الوصية : فيجوز الإنسان أن يوصي كما يشاء عكس الميراث فهي
بإرادة الإنسان والوصية تعد قربي من قربات الله فهو يتقرب إلي الله بها .
لكن هناك نوع من الوصايا وصايا الضرر ، هناك قاعدة : " لا وصية الوارث
أو أيضا إذا أعطى المشرع لنا الحق في أن يوصي فيجب إلا نحرم الورثة من
نصيبهم فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث وما زاد على الثلث فلا تنفذ الوصية
إلا بإيجاز الورثة . صدر القانون الخاص بالوصايا 1946 ولا زال يطبق حتى
الآن .
3- الأهلية ( الحالة ) :
أهلية الوجوب وأهلية الأداء يندرجوا فيما يسمي بالحالة والتي تدخل مفهوم الأحوال الشخصية الأهلية أما أن يراد بها :
أ- أهلية الوجوب : صلاحية الإنسان لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام ويتمتع بها الجنين
ب- أهلية الأداء : هي القدرة على مباشرة وممارسة التصرفات القانونية دون
مساعدة من أحد وربطها المشرع بكمال الإدراك ويصل فيها الإنسان فمن سن 21
سنة .
اعتبرت أهلية الأداء عنصر من عناصر حالة الشخص مجال التنازع للقوانين
الداخلية أي مثلا الشريعة الإسلامية سن الرشد 18 سنة والشرائع الأخرى ممكن
16 فبأي قانون نحكم ؟ إذا ما تمسكنا بتحديد سن الرشد يحكم بقانون تنازع
القوانين لأدي ذلك إلي انهيار المعاملات لذلك المشرع أخرج مسائل الأهلية
والحالة وطبقت مسائل الأهلية كلها على المسلمين وغير المسلمين ويدخل فيها
نظام الوصايا – نظام الولاية – القوامة – مسائل الحجز على السفيه –
المجنون أو ذي الغفلة تخضع لها كل المصريين حيث لا يجوز التفرقة وأخضعت
القاعدة قانونية واحدة لأنها تتصل بالأموال ولا تتصل بمحض العقيدة
4- الهبات :
الوصية : تمليك مضاف إلي ما بعد الموت ( تمليك متأخر ) والهبة : تمليك في الحال
هناك علاقة بين الهبة والوصية فكلاهما مؤثر على الحق المحتمل للورثة
لذلك كان يعتبر المشرع أن الهبات من الأحوال الشخصية أما الآن فأصبحت
مسائل الهبات من المسائل الموحدة . بعض المسائل التي تتصل بالعقيدة والتي
أطلقت عليها المحكمة مسائل العقيدة .
ما هي المسائل المذهبية التي تتصل بالعقيدة ولا يجب لأي مشرع أن يمس تلك المسائل ؟
هي الزواج وفرق الزواج ( الطلاق )
في سنة 2000 صدر قانون رقم السنة 2000 قانون موحد للمسلمين وغير المسلمين
صدر ببعض أوضاع إجراءات التقاضي في بعض الأحوال الشخصية أما القواعد
الموضوعية كما هي تبعا للشرائع . من ضمن القواعد الإجرائية الجديدة "
الزوجة المسلمة عندما تريد الطلاق ولا يرضي تتطلب الخلع "
هل يستطيع غير المسلم أن يستفيد من هذه القاعدة ؟
في حالة اختلاف غير المسلمين في الملة أو الطائفة إذا يجوز أن يطبق
عليها الخلع وبعد ذلك ترجع إلي ملتها أو طائفتها الأولي . وهذا بالنسبة
للاختصاص التشريعي .
بالنسبة الاختصاص القضائي :
بالنسبة لمسلمين كانت هناك محاكم شرعية غير المسلمين كانوا يلجئوا إلي
كل طائفة كان لها مجلس ملي وكان يوجد 14 طائفة في مصر وجد المشرع المصري
1955 أن الجهات القضائية متعددة وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة الذي
يتطلب جهة قضائية واحدة لذلك أصدر المشرع أن المحاكم العادية تتولى الفصل
في جميع المسائل وتلغى المحاكم الشرعية للمسلمين والمحاكم الملية لغير
المسلمين فأصبحت المحاكم العادية هي المختصة بالمسلمين وغير المسلمين .
أنواع المحاكم :
المحاكم الجزئية لها اختصاص والمحاكم الابتدائية لها اختصاص وأيضا الاستئنافية
ممكن المحكمة الجزئية تقضي في حكم يكون نهائي
هناك مبدأ في القانون المصري يسمي التقاضي على درجتين أولا من المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف
يوجد في بعض المحافظات محكمة الاستئناف العالي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية
أما المحاكم الجزئية يستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
1- المحاكم الجزئية لها اختصاصان هما :
أ- النوعي : أن تختص المحكمة الجزئية أو الابتدائية بنوعية معينة من المسائل أو المنازعات
ب-المحلي : مثل المنازعات بين الزوج والزوجة أي أن المكان الذي يسكنا فيه هو الذي يتقاضى فيه في محكمته
المحكمة الجزئية تختص بنوعية من المسائل مسائل متعلقة بالولاية على النفس ، مسائل متعلقة بالولاية على المال .
أمثلة على الدعاوى المتعلقة بالولاية محل النفس :
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير ورؤيته وضمه الانتقال به تختص بها المحكمة الجزئية ( اختصاص نوعي )
الدعوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها ( اختصاص نوعي )
تصحيح وثيقة الزواج أو الطلاق : تختص بها المحاكم الجزئية
دعاوى تحقيق الوفاة إعلان الورثة : تختص بها المحاكم الجزئية
المسائل المتعلقة بالولاية على المال :
بعض هذه المسائل تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية مثل تثبت الوصي المختار
: أي الوصي الذي يختار الأب قبل وفاته أيضا دعوى عينية عن واحد غائب
اختصاص المحكمة الجزئية أيضا المساعد القضائي أو تعيينه من اختصاص المحكمة
الجزئية وأيضا استمرار الولاية أو الوصاية بعد بلوغ سن الرشد 21 سنة .
2- المحكمة الابتدائية ( أعلى من الجزئية )
ما هي المسائل التي تدخل في اختصاصها ؟
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف
المحكمة الابتدائية تختص بقانون الوقف
يكون للمحكمة الابتدائية المحلية بنظر دعوى الطلاق والتطليق أو التفريق الجسماني .
هناك فرق بين المحكمة الجزئية ( يجلس على منصتها قاضي واحد منفرد ) والمحكمة الابتدائية ( يجلس على منصتها ثلاث قضاة )
بالنسبة لزواج الأجانب الذين يأتون من الخارج ومشاكلها تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
مسائل الحجز أيضا
هناك اختصاص بالنسبة للمحكمة الابتدائية فهي تختص المحكمة الابتدائية باختصاص استئنافي في الأمور من المحكمة الجزئية
3- المحاكم الاستئنافية ( أعلى من الابتدائية )
تتكون من ثلاث مستشارين
سيتأنف أمامها المسائل من المحكمة الابتدائية
الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام أي مسائل تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجزئية لا يجوز عرضها على المحكمة الابتدائية
النيابة العامة هي التي تحقق في القضايا الجنائية لأنها نيابة عامة عن
المجتمع كله فهي لا تدخل في اختصاصها المنازعات المدينة والمنازعات بين
الزوج والزوجة ومع ذلك مسائل الأحوال الشخصية مسائل خطيرة لأنها متعلقة
بأساس من المجتمع وهو الأسرة التي تكون المجتمع الذي يكون الدولة فإذا
انهار الأسرة إنهار المجتمع والدولة ، فمسائل الأسرة خطيرة وتوجب تدخل
النيابة العامة مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة
يوجد نظام في الفقه الإسلامي من الدعاوى يسمي دعاوى الحسبة ولخطورة
دعاوى الحسبة هذه جعل المشرع هذه الدعاوى يختص بها النيابة العامة وتدخل
في اختصاصها . والنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء إذا تعلق الأمر بالنظام
العام والآداب العامة . كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية .
إذا رفعت دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الجزئية فالنيابة العامة لها
اختيار في أن تتدخل أولا أما إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو
الاستئنافية فعليها أن تدخل أي تدخل وجوبي .
2- الاختصاص المحلي :
من مزايا القانون الصادر 1995 أن قرب المحاكم الأقباط فأصبحت المحكمة
الجزئية والابتدائية بالمسلمين وغير المسلمين يقتضي أن نحدد الاختصاص
المحلي بالآتي :
ينعقد الاختصاص بالمحكمة بالمكان الذي يقيم فيه المدعي عليه إذا لم يعرف
موطن المدعي عليه فالمشرع يقول المدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة
المختصة بموطن المدعي .
إذا تعدد المدعي عليهم : أي محكمة في موطن واحد منهم ترفع أمامها الدعوى .
مفهوم غير المسلمين :
يقصد بغير المسلمين أصحاب الديانات الأخرى السماوية غير الإسلامية وهما
الديانة اليهودية والديانة المسيحية فتلك الديانات هي التي يختص بها
المشرع .
القاعدة بالنسبة لغير المسلمين في مصر يخضعوا القانون المصري والقانون المصري من الشريعة الإسلامية
1- طوائف الأرثوذكسية : الملة الأرثوذكسية أي الطوائف التي في ملة
الأرثوذكس غير تابعين لبابا روما التابعين لبابا روما هم الكاثوليكية
2- طائفة الأقباط الأرثوذكس أفرادها فراعنة أصلا .
3- طائفة الروم الأرثوذكس
4- طائفة الأرمن الأرثوذكس
5- طائفة السريان الأرثوذكس : أقرب الطوائف إلي الأقباط الأرثوذكس
2- الملة الكاثوليكية :
1- طائفة الأقباط الكاثوليك : مصريين أصلا
2- طائفة الروم الكاثوليك
3- طائفة السريان الكاثوليك
4- طائفة الأرمن الكاثوليك
5- طائفة الموارنة الكاثوليك : الأصل من لبنان
6- طائفة الكليان الكاثوليك : الأصل عراقي
7- طائفة اللاتين الكاثوليك : أصل أوروبي
3- الملة الإنجيلية : تعتمد فهم كل إنسان الإنجيل أو الكتاب هي طائفة واحدة للطائفة الإنجيلية .
الديانة اليهودية :
بجانب الكتاب المقدس ( التوراة ) ظهر ( التلمود ) و بدأ الانقسام
1- الطائفة الأولى اعتمدوا على الماضي على التوراة والتلمود وهم اليهود الربانيون
2- الطائفة الثانية لا يعتمدوا إلا على المقرء عن التوراة ( اليهود القرائيون )
ملل اليهود :
1- ربانيون بسبب المناطق الجغرافية ( طائفة الإشكانزم عن أوروبا عن الغرب – طائفة الصفرادم معظمهم من البلدان العربية )
2- قرائيون
كان لكل طائفة من طوائف الربانيون حاخام
إذن طوائف غير المسلمين هم 14 طائفة مسيحيين ويهود
القانون رقم 462 لسنة 1955 عندما صدر ألغي المحاكم الشرعية وألغي
المجالس الملية وجعل الاختصاص منعقدا الأحوال الشخصية للمحاكم العادية .
مصادر شريعة غير لمسلمين :
تتحدد على ضوء المادة الأولي القانوني المدني المصري
1- التشريع
2- قاعدة ديانة المتنازعين
3- العرف
4- مبادئ الشريعة الإسلامية
5- القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ما المقصود بمصطلح شريعتهم بالنسبة لغير المسلمين ؟
قواعد الشريعة بالنسبة لغير المسلمين لا تنحصر في الكتاب المقدس فقط ولكن ينضم إليها مصادر أخرى
الدين لدي الطوائف اليهودية :
1- التوراة
2- التلمود
تتكون التوراة مجموعة أسفار ( كتب )
ظهرت طائفة المعلمين والشراح يأتون بنص ويشرحونه هناك ( تلمود بابل يهود العراق – تلمود أورشليم)
الطوائف المسيحية :
المصدر الأول لديهم :
1- الدين والكتاب المقدس المسيحيين مزدوج هو التوراة ( العهد القديم ) ثم الإنجيل العهد الجديد والجزء في الإنجيل يسمي ( إصحاح )
2- العرف : قواعد تنشأ تلقائيا في ضمير الجماعة
مجمع : اجتماع
المجامع الكنسية : اجتماع لرجال الدين المسيحيين يتناقشوا خلالها في مسائل تهم المسيحيين
المجمع المسكوني : اجتماع لرجال الدين على مستوي العالم
المجمع المحلي : على مستوي الدولة فقط أي داخل الدولة على المستوي المحلي
المجموعات الشرعية في مجموعات من الكتب الملية الشرعية كانت المجالس الملية تأخذ منها أحكام .
أهم تلك المجموعات الشرعية :
مصادر شرائع غير المسلمين :
المادة الأولي في القانون المدني تتحدد مادة قواعد قانون الخاص :
1- التشريع
2- العرف
3- الشريعة الإسلامية
4- القانون الطبيعي وقواعد العدالة
نطبق نص المادة الأولي على مصادر القانون المسلمين وغير المسلمين :
مصادر غير المسلمين : المصادر الأحوال الشخصية
1- التشريع
2- الديانة ( ديانة المتنازعين )
3- العرف
4- الشريعة الإسلامية
5- القانون الطبيعي وقواعد العدالة
وجد القاضي اعتراض من بعض الفقهاء في رجوعه للشريعة الإسلامية في أحكام
لغير المسلمين نص المادة 1 في القانون المدني يكون للمصادر بصفة عامة
تنطبق سواء أحوال عينية و أحوال شخصية . أما الاقتصار على الدين فهو رأي
خاطئ .
الرأي الذي يقول الاقتصار على الدين والشريعة الإسلامية إذا لم يوجد في قواعد الدين إلي أي شيء يرجع القاضي .
الرد : ديانة المتنازعين قد لا تسعف فبعد ذلك القاضي يقول لن أحكم
و إذا لم يحكم يعد القاضي مرتكبا لجريمة أو جنحة " إنكار العدالة "
المعترضين على رجوع القاضي للشريعة الإسلامية يقولون أن الشريعة الإسلامية متناقضة مع شريعة غير المسلمين .
الرد أن القاضي يطبق الشريعة الإسلامية ليس هناك تناقص لأنه يرجع للشريعة الإسلامية عندما تخلو شريعة غير المسلمين .
إذا رجع القاضي للشريعة الإسلامية للفصل في النزاع فلابد ان يرجع الي المبادئ العامة الكلية للشريعة ولا يرجع للمبادئ التفصيلية
إذا لم يجد حكم يرجع إلي القانون الطبيعي وقواعد العدالة:-
إذن فما هي قواعد العدالة ؟ وما هي العدالة ؟
هي تلك القواعد القائمة إي جانب القانون لوضعي الذي وضعه مجلس الشعب . العدالة توجد إلي جانب القواعد الوضعية .
القانون الطبيعي مصدره الإلهام الفطري هو قواعد عقلية منطقية يتوصل
إليها أي إنسان في أي بلد . وبعض رجال الدين المسيحي فرقوا هذه القواعد
إلي :
1- القانون الإلهي : قانون موحى به إلي الرسل
2- القانون الطبيعي تلك القواعد التي توصل إليها العقل البشري القانون الوضعي القانون الإلهي يقولوا أن تخرج عن هذا القانون الوضعي.
إذا لم يجد القاضي حكما في التشريع والعرف والشريعة الإسلامية يرجع إلي
القانون الطبيعي وقواعد العدالة أما إذا رجع القاضي لأحكام الشريعة
الإسلامية فهو ليس محتاج للقانون الطبيعي وقواعد العدالة لأن القاضي يرجع
إلي المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .
(سؤال مهم جدا )ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟
يلاحظ أن مسائل الأحوال الشخصية التي لم تتواجد قواعد بالنسبة للمصريين
مثل الزواج والطلاق أيضا القاعدة : إذا تتعدد الشرائع بالنسبة لهذه
المسائل بالنسبة لغير المسلمين بالتالي للمسلمين شريعتهم هي الشريعة
الإسلامية كان هناك نص في القانون 462 لسنة 1955 هذا القانون ألغى المجالس
الملية ووحد القضاء الأحوال الشخصية .
الفقرة الأولى " تصدر لأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية
والوقف التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعة طبقا لما هو مقرر في
المادة للائحة الشرعية يرجع للشريعة أو مذهب أبي حنيفة أما المنازعات
المتعلقة بغير المسلمين والتحدى الملة والطائفة فتصدر الأحكام طبقا
لشريعتهم " إذا لابد :
1- متحدين الديانة والطائفة والملة المتنازعين غير المسلمين
2- أن يكونوا كان لهم قبل ذلك مجلس ملي معترف به من الدولة قبل سنة 1955
3- أن يكونوا شريعتهم لا تخالف النظام العام في مصر .
(هام جدا )المادة 7 من القانون 462 لسنة 1955 :-
" لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم "
ظل هذا القانون مطبق لسنة 2000 من صدر القانون الحالي القانون رقم 1 لسنة
2000 المشرع في هذا القانون تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية
والوقف لمعمول بها يعمل بأحكام التشريع إذا لم يجد نرجع للمذهب الحنفي
وماعدا تصدر لأحكام المتعلقة بالغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة
الذين كانت لهم مجالس ملية معترف بها قبل سنة 1955
إذن المشرع وضع نفس الشروط ولكنه لم يأت حكم مباشر تتعلق بالمادة 7 إذا
المشرع اسقط هذا الحكم عمدا لأن هذا الحكم كان حكما منتقدا لذلك أراد
المشرع أن يتفادى هذه المسألة تاركا الحكم فيها لاجتهاد القضاء .
ما هي شروط انطباق شرائع غير المسلمين ؟ ثلاثة
1- اتحاد الخصوم في الديانة والملة والطائفة :-
متحدين في الدين :-
الدين :-وضع إلهي سائق لذوى العقول اختاره إياه وذلك لرغبتهم في الصلاح
حالا و ويطلق هذا اللفظ على ملة كل البني وقد يخص هذا اللفظ ويضاف إلي
المولي .
الملة:- من الممكن أن نسميها المذهب طريق الناس في فهم ديانة معينة مصطلح
الملة معناه أن بعض الناس نفهم الدين على معني معين هناك ملة للمسيحيين قد
بين بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ملة أخرى تدنين بمذهب الطبيعة
المزدوجة للسيد المسيح .
لم يلتزم المشرع بهذا المصطلح الفني للملة .
قال المشرع :-أن كل المسيحيين الذين يتبعون الحبر الأعظم في روما يعتبروا
ملة واحدة ( الكاثوليك ) أما الذين يخرجون عنه لا يتبعه له يعتبروا ملة
واحدة يسموا ( الأرثوذكس ) أحناف المشرع ملة ثالثة هي ملة الإنجيلية –
البروتستنت بناءا على ذلك يلزم إذا الانطباق شريعة غير المسلمين الاتحاد
في الديانة والطائفة والملة .
إذا وجد أي اختلاف بطبق الشريعة الإسلامية على المتنازعين .
علاقة الزواج وبالذات في الشريعة المسيحية ليست مؤقتة وإنما هو نظام
دائم |إذا هو علاقة ممتدة قد يكون بين زوجين مسيحيين من ديانة وملة وطائفة
واحدة .
لكل إنسان عديد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور من هذه
الحريات حرية العقيدة إذا ليس هناك ما يمنع أن الإنسان بغير من عقيدته لا
يوجد في القانون ما يحظر عليه ذلك .
حرية العقيدة تعني حرية التغيير : قد يحدث أن يتم التغيير ليس بنية التغيير وإنما يغير بقصد الإساءة إلي الطرف الآخر .
مشروع الحكومة الخاص بالقانون رقم السنة 2000 هذا القانون لم يصبح قانون
إلي إذا دخل مجلس الشعب هذا المشروع كان يتضمن نص المادة 7 ودخل هذا
المشروع مجلس الشعب سنة 2000 وافقوا على كل النصوص ماعدا نص المادة 7
أسقطوه
ما هي الانتقادات التي وجهت لنص المادة 7 ؟
المشرع يعترف بالديانة وقت رفع الدعوى أما إذا غير أحدهما أو كلاهما برفع الدعوى فهذا التغيير لا أثر له .
1- أن الإنسان له حرية العقيدة وبإسقاط هذه المادة إذا اسقط هذه الحرية
2- قد تغير أحد الأطراف ديانته قبل رفع الدعوى بالتالي يستطيع أن يؤثر على حقه الطرف الأخر
3- النص يقول أن إذا ما تم التغيير بعد رفع الدعوى إلي ملة أو طائفة أخرى
أو ديانة غير الإسلام إذا لا يعتد بهذا التغيير إذا كان التغير إلي
الإسلام يعترف به . هذه تفرقة في المعاملة
إذن هذا المسلك انتقده البعض فالنص كان منتقدا
اتجاهات المحاكم : ( ثلاثة اتجاهات ) :
الاتجاه الأول : صارت مشكلة التغير من الملة أو الطائفة أو الديانة قاعدة
عقد الزواج " إذا ما أبرمت عقد الزواج في ظل شريعة معينة أطراف هذا العقد
اكتسبوا حقوقا معينة من هذه الشريعة لا يجوز لأحد الأطراف أن يتحلل عن هذه
الحقوق إذا مهما غير الزوج لا عبرة لهذا التغيير إلا بالديانة والشريعة
التي تم فيها عقد الزواج .
انتقادات على هذا الاتجاه :
1- الزواج في حد ذاته نظام قانوني شرعي وفكرة النظام يغلب العقد
2- إنما يجب إلا نغفل ما ينص عليه الدستور من حق كل مواطن في التغيير رفضت
محكمة النقض أن تأخذ بفكرة الحقوق المكتسبة .أي أن الزوجة لا تستطيع أن
تتحدد . رفضت محكمة النقض أن تأخذ بالرأي الأول تطبيق قاعدة عقد الزواج .
الاتجاه الثاني : قبل ظهور توحيد القضاء : يقول أن مبدأ حرية العقيدة مبدأ
كفله الدستور لكل المواطنين وهذا المبدأ يتعلق بالعقد فحرية العقيدة مبدأ
أساس يقتضي أن يستفيد لشخص الذي يغير من هذا التغيير فتسري عليه مبادئ
الشريعة الجديدة سواء كان هذا التغيير إلي الإسلام أو إلي غير الإسلام في
كل الأحيان يحترم حرية العقيدة وتحترم هذا الاعتقاد وهذا التغيير .
الاتجاه الثالث ( الغش نحو القانون ) : يستعبد بفكرة الغش نحو القانون
يرفض الاعتداد بفكرة التغيير إلا إذا ما يثبت هذا الغش يطبق عليه أحكام
الشريعة التي كان فيها قبل ذلك هذا الرأي يميل للبحث في النوايا .
الرأي الثاني هو الرأي الراجح الذي يطبق .