[right]
متى يستأهل الشخص العقوبة ؟
1-وقوع جريمة
2-توافر مسئولية جنائية عنها
3-إمكان رفع دعوى جنائية عنها .
فالجريمة قد تقع ويكون الشخص مسئول عنها ولكن لا يعاقب لأن القانون لا يبيح رفع دعوى جنائية عنها مثلا فهذا يعد مانع من رفع الدعوى الجنائية وقد تكون الدعوى الجنائية تقادمت وانقضت بمرور الزمن
س : ماذا يقصد بالجريمة ؟
الجريمة هي كل فعل أو امتناع منصوص عليها في قانون العقوبات والجريمة لها ركن شرعي ( نص يجرم الفعل ويعاقب عليه وهذا الركن هو أهم ما يميز الجنائي عن غيره من كل فروع القانون الأخرى " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فلابد من تكييف الفعل وتقييده تحت إحدى المواد القانونية ) وركن مادي ( لا جريمة دون سلوك مادي فلا عقاب لدينا في الجنائي على النوايا والمادة 48 ألغيت لأنها كانت تجريم للنوايا وليست كل الجرائم جرائم نتيجة وهو قد يأخذ صورة خطأ مقصود أو غير مقصود وهذا بالنسبة للخطر والجريمة يمكن أن تقضي في حالة أسباب الإباحة . دفاع شرعي – رضاء المجني عليه – إذا عرف السبب – استعمال الحق ) وركن معنوي
س : هل تكفي هذه الأركان ( مادي – معنوي ) فقط ؟
لا فلابد من وجود مسئولية جنائية وهي تعني أن يكون الجاني لحظة ارتكاب الجريمة متمتع بالوعي والإرادة فإن ارتكاب جريمة حتى لو وصلت لحد القتل وثبت أن الجاني غير مميز أو معدوم الإرادة فلا يساءل جنائيا أما لو كان لا يعلم فيسأل .
أسباب تجرد الشخص من الوعي : ( صغر السن – الجنون – السكر الاضطراري ) :
الإرادة – هناك سببان يعتبران مانعان للإرادة : ( الضرورة – الإكراه )
الشخص دون الخامسة عشرة لا توقع عليه عقوبة وأن كان يوقع عليه تدبير احترازي ومن 15 إلي 18 سنة المسئولية جنائية مخففة ومن هو دون السابعة فلا مسئولية تماما .
الجنون مانع من موانع المسئولية كذلك الغيبوبة بشرط أن تنشأ عن تناول مادة تذهب العقل سواء كحولية أو مخدرة سواء بعلمه أو دون علمه وأكره على تناولها .
أن توافر لدي الشخص العلم والإرادة أصبح مسئول مسئولية جنائية ولازال يلزم التأكد من جواز رفع الدعوى الجنائية أو تحريك الإدعاء .
موانع رفع الدعوى الجنائية :
1-موانع ترجع إلي تعليق الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن
2-موانع تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية
3-موانع تتعلق بحصانات يضيفها المشرع على الأشخاص
1- تعليق رفع الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن :
النيابة العامة اعتبرها المشرع إنها هي الأمينة على الدعوى الجنائية فأي جريمة تقع النيابة العامة هي التي تحركها لكن المشرع جاء بشأن جرائم معينة ووجد أنه قد يكون عدم رفعها أمام المحكمة تنطوي على منفعة أكثر من التي ستحدث أن رفعت أمام المحاكم وهذا الاعتبارات معينة وذلك كان يكون رفع الدعوى تنطوي على التشهير بأسر معينة أو اعتبارات أخرى وجد المشرع الثاني بشأن رفعها .
أمثلة لقيد الشكوى : جرائم الزنا – الثروة بين الأصول والفروع – السب والقذف فهذه لا تملك فيها النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها بل لابد من انتظار موقف المجني عليه .
قيد الطلب : جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي فهى لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها فلابد من طلب من رئيس مصلحة الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية ومغزى المشرع من هذا هو المصالح
قيد الإذن : جرائم أعضاء المجالس النيابة فلو أن عضو ارتكب جريمة في غير حالة التلبس لا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية من نفسها فلابد من إذن من رئيس المجلس وهذا حفظا لمبدأ استقلال السلطات .
2- انقضاء الدعوى الجنائية :
الدعوى الجنائية تنقضي أما بالتقادم – وفاة المتهم – سبق الفصل في الدعوى – صدور قانون بالعفو
3- الحصانات :
هناك أشخاص يتمتعوا بحصاته معينة تمنع من رفع الدعاوى الجنائية عليهم وذلك كتلك التي يتمتع بها الدبلوماسيين فالمشرع عطل رفع الدعوى الجنائية عنهم والأساس القانوني لذلك – اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية .
معني ذلك أنه لا يجوز القول بأن الشخص يستحق العقوبة متى ارتكب الجريمة فلابد من وجود 3 شروط التي تكلمنا عنها .
متى تطبق العقوبة ؟
لا يصح القول بأنها تطبق متى ارتكب الشخص الجريمة بل لابد من 3 شروط التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة وهي :
1-وقوع الجريمة
2-توافر المسئولية الجنائية
3-إمكان رفع الدعوى الجنائية
جريمة = عقوبة × الإرادة في حالة الضرورة والإكراه
المسئولية الجنائية تعني : لكي يعاقب الشخص لابد من أن يكون لحظة ارتكابه الجريمة لديه وعي وإرادة والوعي ينتفي بصغر السن والغيبوبة والسكر الاضطراري والشخص يتجرد منه
ووقوع الجريمة : يعني توافر الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي
عدم إمكان تحريك الدعوى : هناك حالات تمنع من رفع الدعوى الجنائية وذلك أن :
1-تعلقت الدعوى على شكوي أو طلب أو إذن مثل جرائم الزنا والسرقة وانتهاك حرمة المنازل السب والقذف وهذه أمثلة للدعاوى المعلقة على شكوى أما المعلقة على طلب كدعاوى التهريب الجمركي وكذلك يوجد قيد الإذن وهو خاص بالجرائم التي يرتكبها أعضاء المجالس النيابة فلابد فيها من الحصول على إذن من مجلس الشعب أو مجلس الشورى
2-هناك حالات تنقضي فيها الدعوى الجنائية وهم أربع حالات :
أ- التقادم فالجناية تتقادم بمرور 10 سنوات والجنحة تنقضي بمرور 3 سنوات والمخالفة تنقضي بمرور سنة واحدة
ب- وفاة المتهم وليس وفاة المجني عليه لأنه حتى لو المجني عليه مات فالجريمة قد وقعت ولابد من معاقبته .
ج- سبق صدور حكم : كل حكم حائز لقوة الأمر المقضي به يمنع من رفع الدعوى مرة أخرى
د- حالة العفو : هناك عفو صادر عن رئيس الجمهورية ويسمي بالعفو الخاص وهناك عفو يصدر عن السلطة التشريعية ويسمي بالعفو الشامل ونجد أن العفو الخاص لا يستفيد منه إلا مرتكب الجريمة والصادر بشأنه العفو وحدة لكن العفو الشامل يستفيد منه الفاعل وشركاؤه فهو له طبيعة موضوعية بعكس الأول فله طبيعة شخصية .
هـ- نحن نري أن التصالح أصبح في الوقت الحالي يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية وهو سبب خاص بجرائم معينة وأن كان المشرع دائما يضيف إلي جرائم التي يمكن التصالح فيها ومن أمثلتها جرائم الضرب البسيط الذي لا ينشأ عنه مرض أو عاهة مستديمة والتصالح في بعض الجرائم خاصة وأنها تتزايد يثير التساؤل بأنه هل هو يؤدي إلي خصخصة العدالة ؟ وكذلك تساملوا عن شرعيته ولكن نجد أنه في نهاية المطاف يعد وسيلة لمكافحة العدالة البطيئة التي يراها البعض ظلم
3- الحصانات : تعني أن المشرع يضفي على أشخاص معينين مجموعة من الحصانات تمنع من رفع الدعوى الجنائية ومنها حصانات الدبلوماسيين وكذلك الحصانة النيابية .
يجب عدم الخلط بين مفاهيم : مفهوم الجريمة ومفهوم المسئولية الجنائية ومفهوم الدعوى الجنائية فكل منهم فكرة تختلف تماما عن الأخرى .
س : ما هي الإجراءات الجنائية ؟
قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم كيفية فلا حقه مرتكب أو المتهم بارتكابها والتحقيق معه حتى صدور حكم ببراءته أو إدانته
فكل ما يقع بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة صدور حكم في الدعوى بشأنها ينظمه قانون الإجراءات الجنائية
وقانون الإجراءات الجنائية شكلي وإجرائي ويحدد القواعد الواجبة الإتباع منذ لحظة وقوع الجريمة لحين صدور حكم بالبراءة أو الإدانة . فهو ينظم كيفية الملاحق والتفتيش والمحاكم ومبادئها تحريك الدعوى الجنائية وانتقال رجال الضبط القضائي لمكان وقوع الجريمة
هناك 3 مراحل تمر بها الدعوى الجنائية :
1-المرحلة التي يسمي بمرحلة التقصي أو الاستدلال فهو بين من الذي يقوم بها وكيف تنتهي
2-مرحلة التحقيق ومن الذي يقوم بها وكيف تنتهي
3-مرحلة المحاكمة من حيث أجزاءاتها ومن يقوم بها وكيف تنتهي
مرحلة جمع الاستدلالات :
س : من الذي يقوم بجمع الاستدلالات ؟
يقوم بها رجال الضبط القضائي وسنعلم في المحاضرات اللاحقة من هم وسنجد أن معظمهم من رجال الشرطة وهناك مدينون لهم حقه الضبط القضائي وهم موظفي الجمارك فلهم تفتيش الأشخاص وأمتعتهم كذلك مفتشو وزارة التموين فلهم صفة الضبط القضائي للتفتيش على المحال المراقبة تطبيق القوانين كذلك موظفي وزارة السياحة لهم القيام بالضبط القضائي . حين نطلق صفة الضبط القضائي فهناك عدد كبير من مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة وكذلك هناك رجال مدينين يقوموا بها ولابد من احترام قواعد الاختصاص المحلي .
س : ماذا عن إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات ؟
حين نقول مرحلة جمع الاستدلالات نقصد بها أنها المرحلة التي تتضمن كافة الإجراءات التي هدفها الكشف عن الحقيقة والمجرمين وسماع أقوال المتواجدين وأخذ البصمات وتحرير المحضر ومعانيه مكان وقوع الجريمة وبعدها يقوموا بتفريغ هذه الإجراءات كلها في محضر يسمي بمحضر جمع الاستدلالات وتنتهي بذلك هذه المرحلة
في هذه المرحلة الأولي نحن بعيدين تماما عن أي إجراءات قضائية لأنهم رجال ضبط قضائي فلا يمكنهم استجواب متهم كأصل عام فهذه المرحلة ليست مرحلة قضائية وكل ما يتخذ فيها يسمي بإجراءات في هذه المرحلة الأولي تحرر في محضر جمع الاستدلالات ويأخذ الضابط القضائي هذا المحضر ويعرضه على النيابة العامة .
وهناك قواعد أساسية :
1- لا يجوز لرجل الضبط القضائي تحليف المتهم اليمين
س : كيف تنتهي مرحلة جمع الاستدلالات ؟
وبعد أن تضطلع النيابة العامة على محضر الاستدلال متخذ موقف من اثنين :
1ذ- موانع تمنع من تحريك الدعوى الجنائية فتصدر أمر بحفظ القضية وهنا هي اضطلعت على محضر الاستدلال ولم تباشر بعد أي أمر من إجراءات التحقيق فالنيابة العامة بعد التحقيقي يحق لها أن تصرف النظر عن رفع الدعوى وتصدر قرار بالأوجه لإقامة الدعوى فهو لا يصدر إلا بعد التحقيق الابتدائي
س : اذكر ما هو الأمر بالحفظ والقرار بالأوجه لإقامة الدعوى ووضح الفارق بينهم ؟
س : اكتب في الأمر بحفظ القضية والتمييز بينه وبين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ؟
2- تقرر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية وتواصل نظرها .
س : ما الذي يجعل النيابة العامة تستصدر أمر بحفظ القضية ؟
أ- أسباب واقعية :
1-عدم الأهمية أي أن الجريمة بسيطة كإشعال الطريق مثلا أو مشاجرة بسيطة بين طلاب أي أن النيابة العامة تري أن المسألة تافهة كشغل مساحات القضاء بها .
2-عدم كفاية الأدلة أي يتبين للنيابة العامة ؟أن محضر الاستدلال لا دليل به أو شبه دليل كأن يشكو شخص أن آخر شبه دون أن يعلم اسم هذا الآخر ولم يشاهدهما أحد
ب- أسباب قانونية :
1-أن تتبين أن الدعوى قد انقضت بالتقادم
2-وجود قانون العفو .
2- مرحلة التحقيقي الابتدائي :
رجال الضبط القضائي سلطاتهم محدودة وهي قد تتسع فجأة في حالات معينة وذلك كما في حالة التلبس كان يدرك مأمور الضبط القضائي شخص يطلق الرصاص على آخر أو يكون المتهم متبوع لناس يتصايحون خلفه وهنا يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ إجراءات لا يحق لهم اتخاذها في غير حالة التلبس
وهذه الإجراءات هي القبض والتفتيش .
2- من القواعد الأساسية : لا يجوز لرجل الضبط القضائي القبض أو التفتيش لأنها من مراحل التحقيقي الابتدائي لكن يحق لهم ذلك في حالتين :
1-حالة التلبس
2-حالة صدور إذن بالقبض أو التفتيش من سلطة التحقيق
س : هل يعتد بالدليل الناشئ عن التفتيش من رجل ضبط قضائي ووجد معه مخدرات أو سلاح غير مرخص ؟
لا يعتد به لعدم وجود حالة تلبس وعدم وجود إذن فهذان فقط هم الذي يعتد فيهم بالدليل الناتج عن تفتيش صدر من رجل ضبط قضائي ودونهم لا يعتد بأي أدلة .
س : من الذي يقوم بالتحقيق ؟
في مصر الذي يقوم بالتحقيقي الابتدائي بصفة عامة النيابة العامة فهي السلطة الأصيلة ويجوز أن يقوم به قاضي التحقيقي وهذا لا يلجأ إليه إلا في أحوال نادرة لأن السلطة الأصيلة المنوط بها هذا الاختصاص هي النيابة العامة ومن الصعب أن يأتوا بقاضي التحقيقي دون رضاء النيابة العامة .
فالنيابة العامة في مصر تجمع بين وظيفتين هم الإدعاء والتحقيق . وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 3 فالنيابة العامة هي الجهة التي تقوم بالتحقيقي الابتدائي وأن كان هذا لا يمنع من جواز ندب أحد قضاة التحقيقي لكي يتولي عملية التحقيق .
س : أيهما أفضل تخصيص قاضي للتحقيقي أم أن تجمع النيابة العامة بين التحقيقي والإدعاء ؟
مبدئيا تخصيص قاضي للتحقيقي أفضل لأن به استقلال بينما عضو النيابة العامة نخضع لتسلسل إداري وعليه الخضوع لرؤساؤه فتخصيص قاضي للتحقيقي ويبدو أفضل للوهلة الأولي .
ولكن نحن نري أن الأساس هو الضمير المهني فمهما وضعت قواعد وضمانات فالمسئول عليه في النهاية هو ضميره المهني ولذلك نحن نري أنه قد يكون قاضي التحقيقي ليس لديه ضمير مهني فالقوالب القضائية ليست هي التي يعتد بها بل لابد من أن تعقد بالضمير المهني وفي سالف العصر والأوان لم تكن النيابة العامة جامعة بين الإدعاء والتحقيق
س : ما هي إجراءات التحقيق ؟
هي كل إجراء يهدف لكشف الحقيقة في الجريمة الواقعة من :
تفتيش شخص أو منزله والقبض والاستماع للأقوال وندب الخبراء لمعرفة كيفية حدوث الوفاة أو ميعادها وكذلك تسجيل المكالمات وضبط الأشياء تحريزها جميعها إجراءات تحقيقي ويعد الاستجواب تحقيقي كذلك وندب الخبراء . ويضاف إلي ذلك أوامر التحقيقي ومن أشهرها – أوامر الحبس الاحتياطي
س : كيف تنتهي مرحلة التحقيق ؟
تنتهي بحد أمرين :
محضر التحقيقي الابتدائي له قيمة أكبر من محضر جمع الاستدلالات لأن الذي أعده هم قضاة .
أ- تصدر النيابة العامة قرار بالأوجه لإقامة الدعوى أما الأسباب واقعية أو قانونية نجد أنه الأمر بالحفظ إداري لا يجوز الطعن فيه فهنا لا تصدر النيابة أمر بالحفظ لما أن الأمر بالحفظ لا يجوز الرجوع فيه لأن له حجية قانونية فلا يجوز الرجوع عنه كأصل عام إلا في حالات معينة والأمر بالحفظ يكون قبل الاضطلاع على المحضر بعكس الحال هنا .
ب- وقد تري النيابة العامة مواصلة التحقيقي في الدعوى وأن كان التحقيق قد تم في جناية لابد من أن تتم الإحالة عن طريق رئيس نيابة أو أكثر للمحكمة وأن كان التحقيقي في جنحة فتقوم النيابة العامة مباشرة بإحالة الدعوى .
الشخص يستأهل العقوبة :
1-بارتكاب جريمة
2-توافر المسئولية الجنائية في حقه
3-إمكان رفع الدعوى
وهناك فارق بين ارتكاب جريمة جنائية وبين المسئولية الجنائية فالجريمة فلابد فيها من توافر ركن شرعي وهو نص التجريم وركن مادي فالقانون لا يعاقب على لنوايا بجانب الركن المعنوي فلا يعاقب من يرتكب جريمة دون وعي أو من هو غير عالم بصلاحية السلوك لإحداث النتيجة .
والركن المعنوي جزء أساس في الجريمة . ولابد كذلك لوجود جريمة أن يتواجد المسئولية الجنائية وهي شروط تتعلق بالفاعل ولا عقاب إلا أن ثبت أن الجاني كان واعيا ومميزا – ولديه إرادة أو اختيار وكل ما يؤدي لإنقاص الوعي والإدارة يؤدي لإنقاص المسئولية الجنائية :
1-فقد الوعي – صغر السن – جنون – سكر اضطراري أو غيبوبة اضطرارية
2-فقد الإرادة – إكراه – ضرورة
هناك دعاوى يتوقف تحريكها من النيابة العامة لوجود :
أ- قيود الشكوى والطلب والإذن
ب- موانع تتعلق بسقوط الحق في العقاب ذاته (س) تكلم
ج- الحصانات التي يمتنع بها بعض الأشخاص .
أ- قيود الشكوى والطلب والإذن :
المشرع اختار مجموعة من الجرائم وقرر أن تنتظر فيها النيابة العامة ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب أو إذن . ومن الجرائم التي لابد فيها من طلب – التهرب الضريبي – التهريب الجمركي وهي جنايات . والنيابة العامة تنتظر ولا ترفع دعوى إلا أن قدم مدير الجمارك طلب .
س : هل تملك النيابة العامة بناء على ما نشر في الصحف أن ترفع في حالة تهريب جمركي ؟
لا تملك ذلك إلا بطلب . كذلك أن قام بالجريمة عضو مجلس شعب أو شوري لابد فيها من إذن المجلس .
هناك قسم ثاني من الموانع – انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط الحق في العقاب لا يوجد حق مطلق بل قد يكون نسبي أو مطلق . حتى الحق في العقاب يسقط أحيانا بتوافر أسباب معينة وسقوط الحق في العقاب يؤدي لسقوط الدعوى الجنائية .
تسقط الدعوى الجنائية أو الحق في العقاب بالعفو العام أو الخاص بقانون صادر عن السلطة التشريعية
وقد تنقضي الدعوى بوفاة المتهم
وقد تنقضي بسبق صدور حكم .
هناك سبب خامس – التصالح وهو استجد بظروف الحياة وهو سبب خاص جاء به المشرع في بعض الجرائم البسيطة حيث قرر أنه بالتصالح فيها تنقضي الدعوى الجنائية .
البعض رآه شيء منطقي وشيء واقعي لأن العدالة البطيئة رآها البعض ظلم .
فالبعض يري في جرائم السب والقذف أو خيانة الأمانة أو الشيك دون رصيد والضرب البسيط أن يكون حلها هو التصالح ، فالبعض أضاف أن التصالح يرسي قيم العدالة التسامحية والتي فيها تشجيع للناس عن البعد عن الخصومات والتأثر .
لكن هناك من انتقد نظام التصالح لأنه قد يكون وسيلة في يد الأغنياء للتحلل من جرائمهم فالبعض رآه إخلال بمبدأ المساواة لأن الشخص الغني يمكنه فرض التصالح بتقديم مبلغ مالي .
إلا أن المشرع يضيف إليه ويوسع من نطاقه وهناك مادة في من الإجراءات الجنائية بها تعداد لجرائم التصالح وهو خاص بهذه الجرائم وحدها
الحصانات :
قد يري البعض أنها إخلال بمبدأ المساواة لأن هناك أشخاص لهم حصانة تحول دون رفع الدعوى الجنائية عليهم
إلا أنه لو دققنا النظر نجد أن هذه محصورة في ضرورات تقتضي ذلك فأعضاء المجالس التشريعية هناك مبدأ الفصل بين السلطات وعضو مجلس الشعب ينتمي للسلطة التشريعية ولابد لهم من حياد واستقلال حتى يطمئنوا أثناء أداء أعمالهم والتي تتمثل في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
هل تسير تحقيق استقلال السلطة التشريعية وقيامهم بالرقابة على السلطة التنفيذية أن يقيض عليهم أثناء جلسة ؟
المشرع قرر إعطائهم حصانة بحيث لا يجوز تفتيشهم أو القبض عليهم أثناء قيامهم بجرائم أثناء تأدية وظائفهم ويجب عدم الخلط بين هذه الجرائم وبين الجرائم التي لابد لها من إذن فهنا حتى أن كان هناك إذن فالعضو لديه حصانة وهذه تتبدى في جرائم الرأي
فعضو مجلس الشعب له حصانتان :
أ- حصانة موضوعية نيابية ( جرائم الرأي والقول المرتبطة بوظيفته )
ب- إجرائية – إذن
إذن هناك مبرر منطقي عطاء العضو هذه الحصانات .
الحصانات الدبلوماسية كالدولة بها ممثلين دبلوماسيين لدولة أخرى ولا يمكن ملاحقة عضو دبلوماسي لدولة في دولة أخرى وهذا لمبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي هما اللذان أدي لهذه الحصانات
س : ما هي مراحل الدعوى الجنائية ؟
1-مرحلة الاستدلال
2-مرحلة التحقيق
3-مرحلة المحاكمة
لابد من أن اهتم بالجزئيات المتعلقة بالتعديلات التي تمت العام الماضي
1- مرحلة الاستدلال : ( المحاضرة السابقة ) ، هل يجوز تفتيش الطلبة في الامتحان ؟
قضية : مدرس يمر فوجد أن طالبا ظهرت عليه حالة ارتباك فشك فيه فطالبه أن يظهر ما يخفيه رفض فتشه عنوه هل هذا جائز أن وجد معه محرر مزور أو مخدرات ؟ أن كان الموظف ليس له صفة الضبطية القضائية فلن يعتد بالمخدرات أو المحرر المزور أما لو كان له صفة الضبطية القضائية يعتد بما وجه معه .
2- مرحلة التحقيقي الابتدائي : ( المحاضرة السابقة )
س : ما الفارق بين التظلم والطعن .
التظلم لا يكون إلا في القرارات الإدارية والطعن يكون في قرار إداري
التظلم مجرد بوقت والطعن كذلك
التظلم – التماس مراجعة القرار أمام جهة إدارية أعلى
الطعن – القانون هو الذي يحدد آليته وأمام أي جهة سينظر .
القاعدة الأساسية رقم 4 : التحقيقي في الجنايات إجباري فلا يجوز إحالة دعوى جنائية أمام المحكمة في جناية إلا بعد التحقيقي فيها أما الجنح فيجوز إحالتها مباشرة إلي المحكمة دون التحقيقي الابتدائي فيها .
3- مرحلة المحاكمة :
المحاكم الجنائية تختلف من حيث طبيعتها ونوعها ودرجتها .
فمن حيث الطبيعة : محاكم جنائية عادية ومحاكم جنائية استثنائية ( محاكم آمن الدولة – المحاكم العسكرية )
ومن حيث النوع : محاكم تنظر جرائم من نوع معين فمحاكم الجنايات لا تنظر سوي الجنايات وهناك محاكم أخرى تنظر الجنح فلا يجوز لمحكمة الجنح نظر جناية لكن محكمة الجنايات يحق لها نظر جنحة لأن من يملك إلا على يملك الأقل .
ومن حيث الدرجة : هناك محاكم درجة أولي ( لنظر الجنح والمخالفات وهناك لنظر الجنايات ) – محاكم استئناف ( فهناك محكمة جنح مستأنفة حيث يطعن أمامها في أحكام محاكم الجنح ) – محكمة نقض واحدة ( يطعن أمامها بالنقض في أحكام محاكم الجنايات في وبعض الجنح )
أحكام الجنايات لا يطعن فيها إلا بالنقض فقط .
كيف تنتهي مرحلة المحاكمة ؟
بإصدار حكم أما بالبراءة أو بالإدانة .
من هي السلطة التي تملك مباشرة حق العقاب ؟
الذي يباشره هو النيابة العامة فهي وكيلة المجتمع وهي القواعد على الدعوى الجنائية وهي الأمنية عليها وهي التي تحرك الدعوى مع الأخذ في الاعتبار بقيود الإذن والطلب والشكوى والإدعاء بالحق المدني وهذا الأخير سنعرفه لاحقا .
ماذا لو لم تكترث النيابة العامة بأمر الجريمة وتجاهلتها ؟
ماذا لو أصدرت أمر بحفظ الدعوى الجنائية فهل هي تعدم صاحب الحق من مباشرة حقه ؟
القانون أحيانا يعطي المجني عليه وسيلة أخري يواجه بها عدم أكثراث النيابة العامة بقضيته وقرر المشرع ما نسميه الإدعاء بالحق المدني وهو ما يسمي بالدعوى المباشرة أو الجنحة المباشرة
فمتي لم تباشر الدعوى الجنائية أو أصدرت أمر بحفظها يحق للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلب التعويض وهذه تحرك الدعوى الجنائية رغما عن إرادة النيابة العامة ولهذا شروط .
وهذا الإدعاء خطيرة لأنه يحرك الدعوى الجنائية بقوة القانون رغما عن إرادة النيابة العامة
ما العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
هناك صلة بينهم باعتبار أن كلاهما قانون شكلي أو إجرائي وهما بذلك يختلف عن القانون الموضوعي لأن القانون الموضوعي هو الذي يكرس الحقوق وينظم الإجراءات من حيث موضوعها أما الشكلي لا يمنح حقوق لكن بين الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية هذه الحقوق .
كيف نميز بين القواعد الجنائية الإجرائية والقواعد الجنائية الموضوعية ؟
المعيار الصحيح والدقيق للتمييز بينهما ليس المكان الذي ولدت فيه هذه القواعد وإنما المعيار هو – القاعدة الجنائية الموضوعية هي كل قاعدة تتعلق بحق العقاب في نشأته أو تعديله أو انقضاؤه – وهذه هي القاعدة الأساسية رقم 5 فالقاعدة التي تحدد أركان الجريمة موضوعية لكن القواعد المتعلقة بكيفية القبض على المتهم واختصاص والمحاكم واستجواب المتهم وكيفية تنظيم شهادة الشهود وكيفية الطعن كلها قواعد إجرائية .
أما القاعدة الإجرائية فهي كل قاعدة لا تنشئ حق العقاب أو تعديله أو تنهيه لكنها تقتصر على تحديد الإجراءات الواجبة الاتباع منذ لحظة وقوع الجريمة حتى لحظة صدور الحكم سواء بالبراءة أو بالإدانة
ما الفارق بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية ؟
هما يتفقان في أن كلاهما قانون إجرائي شكلي لا تثور الحاجة لتطبيق إلا بهدف تطبيق قانون آخر
لكنهما يختلفان فيما يلي :
1-تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتمي عند وقوع الجريمة بينما تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية ليس حتمي لأنه ممكن أن يتصالح المدعي والمدعي عليه بدلا من الذهاب للمحاكم ففي الجنائي لو لص سرق آخر في كل الأحوال لا محال من رفع الدعوى الجنائية لكن في المدني أن المستأجر قرر ترك المنزل لأن المؤجر هدده بدفع الأجرة أو الطرد فدفع الأجرة فلا مشكلة ولا حاجة المرافعة مدنية فالإخلال بالتزام مدني أو تجاري لا يحتم تطبيق المرافعات لأنهم قد يتراضيا
2-الدعوى الجنائية دور القاضي فيها دور نشيط بينما الدعوى المدنية التي تطبق في إطار قانون المرافعات دور القاضي فيها دور سلبي فهناك مبدأ الدعوى ملك الخصوم فبعد رفع الدعوى المدنية لمدعي قد يترك دعواه وهذا مستحيل في الجنائي فالدعوى الجنائية ملك المجتمع وليست ملك الخصوم فلا يجوز ترك الدعوى الجنائية ولا التنازل عنها وهذا راجع لاختلاف طبيعة كلا منهم
3-القاضي الجنائي مطالب بكشف الحقيقة بمعزل عما يقوله المجني عليه أو االمتهم بينما القاضي المدني ملزم بما هو مدون أمامه في الأوراق ويمكن التعبير عن ذلك بأن القاضي الجنائي بحث عن الحقيقة الواقعية بينما المدني يبحث عن الحقيقة الورقية والقاضي المدني ملزم بترتيب معين للأدلة فلا يجوز الإثبات في قانون المدني فيما يجاوز مبلغ معين إلا بالكتابة إلا أن القاضي الجنائي سيد دليله فله الأخذ بالشهادة أو لا يأخذ بها وقد يأخذ بالتقرير الصادر من الخبير أو لا يأخذ به .
هل هذا يظل صالح مع ما كشف عنه التطور العلمي الصحيح والحديث من رسائل البصمة الوراثية
القاعدة الأساسية رقم 6 في الإثبات الجنائي المبدأ هو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع فيأخذ بدليل أو لا يأخذ به كما أنه ليس مقيد بترتيب معين للأدلة وهذا على خلاف دور القاضي المدني إذا أنه ملزم بأدلة معينة وبترتيب معين لهذه الأدلة فالقاضي الجنائي باحث عن الحقيقة الواقعية والقاضي المدني ينشغل بالحقيقة المستند أو الحقيقة القانونية المجردة
4-الدعوى الجنائية غالبا مسبوقة بإجراء أولي وهو التحقيق الابتدائي أما الدعوى الجنائية فهي مسبوقة بذلك بل تعرض مباشرة على المحكمة .
5-الدعوى الجنائية لا يجوز التنازل عنها أو تركها بينما الدعوى المدنية يمكن ذلك فيها ولكن في جرائم التصالح المحددة على سبيل الحصر أصبح ممكن أن يتصالح المدعي والمدعي عليه . وفي جريمة الزنا يملك الزوج أن يتنازل عن دعواه حتى بعد صدور حكم بات على زوجته وهي الجريمة الوحيدة التي يمكن أن يتم ذلك فيها .
6-القاضي الجنائي يأخذ في الاعتبار الجانب النفسي لدي الجاني أما القاضي المدني لا ينشغل إلا بالتصرفات والأفعال لا يهمه بقليل أو كثير نفسية الجاني وهذا ليس فقط لمعرفة قصد الجاني بل لتطبيق العقوبة أيضا لابد للقاضي الجنائي البحث في نفسية الجاني وكل هذه جوانب لا وجود لها في القانون المدني
7-الحكم الجنائي يختلف الحكم عن الحكم المدني فنجد أن الأصل أن الحكم الجنائي يصدر بعقوبة قد تتعلق بحياة المحكوم عليه كالإعدام أو بذمته المالية كالغرامة أو بحرية الشخصية كالسجن أما الحكم المدني يتعلق بالذمة المالية فالحكم النهائي يتعلق بالحقوق والحريات أما المدني فلا يتصرف إلا للذمة الحالية للشخص .
8-الحكم الجنائي ينفذ بالإكراه أي بالقوة الجبرية أما الحكم المدني فقد ينفذ بالتراضي فإن صدر حكم بالتعويض النقدي أو بإخلاء منزل فقد يقوم به المدين مختارا أو تحجز على أمواله .
س : مدى جواز لجوء القاضي الجنائي إلي مواد المرافعات المدنية والتجارية ؟
المبدأ أن الدعوى الجنائية تطبق عليها القواعد الإجرائية الجنائية والدعوى المدنية تطبق عليها قواعد المرافعات المدنية
وإذا عرض على المحكمة الجنائية دعوى مدنية كالتي يرفعها ورثة بالتعويض أمام محكمة الجنايات التي تنظر دعوى قتل مورثهم ودعوى التعويض ناشئة عن ذات الجريمة هنا القاضي الجنائي سيطبق قانون الإجراءات الحنائية إلا أنه استثناء من هذا المبدأ يجوز للمشرع أحيانا أن يحيل القانون المرافعات في شئون معينة وبنص صريح :
س : ماذا لو لم يحل المشرع صراحة بقانون صريح القانون المرافعات ؟
نجد نص في المدني – الخطأ في اسم أحد الخصوم أو خطأ جسيم في إحدى البيانات سبب لبطلان الدعوى .
أما في الجنائي فلا يوجد نص يجيز مثل هذا إلا أنه طبقت محكمة الجنايات هذا النص في مسألة عرضت عليها . وحين نحيل القاعدة من قواعده المرافعات فهذه الإحالة تكون لأنه هو الشريعة الإجرائية العامة
استعاضة حكم من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتطبيق في الدعوى الجنائية نحن نري أن لابد له من ضوابط ثلاثة وهي :
1-وجود إحالة صريحة أو ضمنية
2-أن لم تكن هناك إحالة موجود يمكن للقاضي الجنائي الأخذ بالحكم بشرط إلا يكون قاعدة استثنائية لأن القاعدة الاستثنائية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها
3-إلا يكون القاعدة المأخوذة من قانون المرافعات المدنية والتجارية ونريد تطبيقها في الدعوى الجنائية تمثل انتهاك للحقوق والحريات الفردية .
متى توافرت هذه الضوابط فلا مانع من تطبيق حكم منصوص عليه في المرافعات المدنية أو التجارية على دعوى جنائية
س : هل قانون الإجراءات الجنائية يعد من تقسيمات القانون العام أم الخاص ؟
لم يعد حاليا التقسيم التقليدي للقانون واضح وخاص كما كان قديما خاص مع اختلاط فروع القانون وتداخلت فروع القوانين وقانون الإجراءات الجنائية يعتبر قانون عام من الأرجح حيث ينظم العلاقة بين السلطة العامة كذلك أهم ما في هذا القانون أن الدعوى الجنائية تسمي أحيانا الدعوى لعمومية مما يدل على إدراجه ضمن مجموعة القانون العام .
النتائج المترتبة على اعتبار قانون الإجراءات الجنائية قانون عام ؟
يترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده فقواعد آمرة .
تتبدى أهمية التفرقة بين القاعدة الإجرائية الجنائية في القاعدة الموضوعية الجنائية في التفسير والمدي الزمني
1- التفسير : النصوص الجنائية لا تفسر أبدا تفسير موسعا أو بطريق القياس أو القياس هو إعطاء حكم مسألة منصوص عليها لمسألة غير منصوص عليها لاشتراكهما في العلة . أي نص قانوني غير جنائي يجده القاضي غامضا يمكن أن يتوسع فيه القاضي ويقيس من أجله إلا في القانون الجنائي لأن هناك مشاكل معقدة تثور بصدد ذلك
مثال في القرن 19 : ظهور التيار الكهربائي وكان الأفراد يسرقوا أسلاك من العمومي حتى لا يدفعوا ثمن الكهرباء وهؤلاء يعتبروا سارقين ولم تتمكن المحكمة مع ذلك توقيع عقوبة السرقة لأن السرقة هي اختلاس شيء منقول مملوك للغير والكهرباء ليست كذلك وأضطر المشرع أن يتدخل ويضع نص مخصوص يواجه هذه الحالة لاحترام مبدأ التفسير الضيق بالقاعدة الموضوعية في الجنائي
مثال 2007 : خيانة الأمانة تعني الاستيلاء على شيء بنية تملكه أن كان هذا الشيء تحت يده وهي لا تقوم قانونا إلا أن كان الشيء قد سبق وضعه في يد الشخص وتحت حيازته بمقتضى عقد من عقود الأمانة أما السرقة فيها يستولي الشخص على شيء دون أن يكون موجود في حيازته بعكس خيانة الأمانة التي توضع فيها الشيء تحت حيازة الشخص الذي ارتكب خيانة الأمانة الموضوعة تحت يده وفق عقد أمانة أو وكالة أو وديعة أو .........
أما عقد القرض فليس وارد ضمن هذه العقود وأن وجدت مشكلة بصدده لابد من الذهاب للمحكمة المدنية بصدده ولا يجوز للقاضي أن يقيس على الجنائي هنا
أن تكلمنا عن جريمة الاستيلاء على سيارة للنزهة ثم تركها في الشارع أو يعيدها لمكانها فهذا لديه نية استعمال وليس نية التمسك فلا يعد الشخص سارق ومن هنا تدخل المشرع بنص أيضا حتى لا يعد مفسر بتوسع
س : هل تفسر نصوص قانون الإجراءات الجنائية بذات طريقة تفسير النصوص الموضوعية في قانون الجنائي ؟ أي هل يمكن التوسع في تفسيرها ؟
الأصل العام أنه يجوز التوسع في تفسير النصوص الإجرائية والقياس عليها بخلاف النصوص الموضوعية في قانون العقوبات ذلك لأن هذا الأخير يتعلق بحقوق وحريات وحياة الأفراد أما قانون الإجراءات الجنائية فليس كذلك
أما الاستثناء والذي نراه ليس دقيق أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الإجرائية أو القياس أن كانت تتعلق بالتشكيل القضائي أو بقواعد الاختصاص للمحاكم .
كذلك لا يجوز تفسير النصوص الإجرائية بطريق القياس أن كانت تتعلق بالحقوق والحريات الفردية مثل التفتيش وقد ثارت واقعة بصدد التفتيش أنه كان هناك إذن تفتيش منزل للبحث عن بندقية استخدمت في جريمة ولم يجدها مأمور الضبط القضائي وأثناء البحث وجد في حافظة صغيرة قطعة مخدرات فلا يعتد بها لأن التفتيش قد تجاوز غرضه إذ أنه لا يعقل البحث في محفظة صغيرة عن بندقية
يجوز التفسير بطريق القياس في النصوص التي تنطوى على مصلحة للمتهم .
تحديد النطاق الزماني للقواعد الإجرائية : درسنا تحديد نطاق السريان الزماني للقواعد الجنائية وهناك قاعدة تقول أن أي قانون جنائي موضوعي يصدر لا يطبق على أي واقعة تمت قبله أبدا إلا أن كان أصلح للمتهم فالأصل أنه لا أثر رجعي للقانون الجنائي .
القانون يمر بمراحل أولها مقترحات القوانين أو مقترحات مشروعاتها والذي يقترح القوانين هو رئيس الجمهورية أو 1/3 أعضاء مجلس الشعب ومتى اقترح بهذه الطريقة فهو قد ولد مشروعا. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي حصول القانون على الأغلبية المطلوبة وبالتالي يعد قانون صادر .
ثم المرحلة الثالثة وهي التصديق على القانون من رئيس الجمهورية وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية وبعد فوات الفترة الزمنية التي نص عليها لسريانه يعتبر نافذ بمجرد حلولها ( مرور الفترة الزمنية بين النشر وبين تطبيقه )
س : هل أن صدر قانون إجرائي جديد يمكن أن يطبق على الماضي بأثر رجعي وهل يمكن أن يطلق بأثر رجعي أن كان أصلح ؟
القاعدة الأساسية رقم 7 : لا يجوز القاضي الجنائي أن يطبق على دعوى على دعوى جنائية حكم منصوص عليه في قانون المرافعات إلا إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يحيل صراحة أو ضمنا إلي هذه الحكم وبشرط إلا يكون الحكم المرافعات حكم استثنائي وبشرط آخر إلا يكون منطوى على انتهاك وحقوق وحريات الأفراد .
القاعدة الأساسية رقم 8 : النصوص الجنائية الموضوعية الجديدة لا تسري على الماضي بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم .
القاعدة الأساسية رقم 9 : القواعد الإجرائية الجديدة تسري فورا على كافة الدعاوى المنظورة أمام القضاء حتى ولو كانت الدعوى رفعت أمام المحكمة قبل صدور هذا القانون بل حتى ولو كانت الجريمة سبب الدعوى قد ارتكبت قبل صدور هذا القانون ( فالقوانين الإجرائية الجديدة محكومة بتاريخ مباشرة الإجراء تطبق سواء كانت أصلح أم أسوأ أما القوانين الجنائية الموضوعية فهي محكومة بتاريخ وقوع الجريمة )
مثال : حين يرتكب جريمة حدثا يقل سنة عن 15 سنة بيوم ومر عليه التحقيقي والمحاكمة فكان قد مر عليه وقت وأصبح تعدي 15 سنة ومن هنا لا توقع عليه عقوبة لأن العبرة بتاريخ وقوع الجريمة لأن القاعدة موضوعية أما أن افترضنا أن الشخص أصيل للمحكمة 17 فبراير 2007 وكان صدر قانون جديد خصوصا وأنه كان أسوأ فهي يطبق نعم لأن العبرة بتاريخ مباشرة الإجراء .
هناك نوع من القواعد الجنائية الملتبسة المختلطة التي يقول البعض أنها موضوعية ويقول البعض أنها إجرائية :
نجد أن هناك قواعد تعد من ناحية إجرائية لأنها مرتبطة بالإجراءات الواجبة الاتباع وفي ذات الوقت تعد موضوعية لأنها تؤثر على حق العقاب من ؟أمثلة ذلك التقادم فيراها البعض موضوعة والبعض يراها إجرائية كذلك قيود الشكوى والطلب والإذن ونجد أنه إذا أضاف المشرع جريمة جديدة القيود الشكوى يري البعض أنها تعد موضوعية لأنها تؤثر على الحق في العقاب بينما يري آخرون في الفقه أنها إجرائية لا تطبق إلا بعد وقوع الجريمة وهكذا أمور كثيرة نحن مختلفون حول ما أن كانت قواعد موضوعية أم إجرائية
س : هلا تعبر قواعد الإثبات الجديدة إجرائية أم موضوعية ؟
الأرجح أن الفقه يراها إجرائية .
نحن نري أن هناك قواعد إجرائية ذات أثر موضوعي ونلحق بها قواعد التقادم وتلك المتعلقة بقيود الشكوى والطلب والإذن وكذلك الإثبات ويكون على ذلك لدينا 3 أنواع : قواعد إجرائية خالصة وقواعد موضوعية خالصة وقواعد إجرائية ذات أثر موضوعي وهذه الأخيرة تسري على الماضي أن كانت أصلح ولا تسري أن كانت أسوأ
من هي السلطة المنوطة بها تكييف القاعدة ما أن كانت إجرائية أم موضوعية ؟
هي السلطة التي تحتل بهذه المسألة هي قد تكون النيابة العامة وتتبدى في هذه تكامل عمل الفقه مع القضاء
النطاق الذاتي والزماني للقواعد الإجرائية :
والنطاق الذاتي نقصد به تفسير القواعد الإجرائية أن كانت غامضة
هل هنا منهج يتبعه القاضي لتفسير النص الغامض ؟
النصوص نوعين :
a.جنائية
b.غير جنائية
والجنائية لها منهج مختلف في التفسير عن كل النصوص الأخرى حيث أن النصوص الجنائية تمس الناس في حرياتها وشخصيتها وفي غير النصوص الجنائية يمكن التفسير عن طريق القياس
النص الجنائي الموضوعي – لا يجوز تفسير بطريق القياس ولابد من التفسير الضمنية لها
النصوص الجنائية الإجرائية :
القاعدة وفقا للراجح في الفقه تري أنه لا مشكلة في تفسير النصوص الجنائية الإجرائية بطريق القياس ولم يتردد القضاء المصري في تطبيق ذلك
وهناك جرائم تعلق على شكوى من المجني عليه ومن أشهر هذه الجرائم السرقة بين الأزواج أو يمكن تعليق رفع الدعوى على شكوى قياسا على السرقة ؟ القضاء لم يتردد في تطبيق القيد والتعليق على شكوي وهذا دليل على أن النصوص الإجرائية تقبل التفسير بطريقة القياس
رغم أن هذا الاتجاه يكاد يكون الراجح لكن نحن شخصيا نري أنه ليس دقيقي تعليل القول على إطلاقه والزعم بأن النصوص الإجرائية تفسر بطريق القياس لأنها أيضا تتعلق بحقوق وحريات الأفراد ونحن لا نري التوسع فيها لأنها تتعلق بصلب حقوق وحريات الأفراد فالعلة في ذاتها التي يمنع التفسير بطريقة القياس من أجلها في تفسير النصوص الموضوعية الجنائية .
وذلك لأن مبدأ الشرعية الجنائية لا يقتصر على قانون العقوبات وهذا المبدأ له شق موضوعي وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وله شق إجرائي وهو أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات غير قابل للطعن فيه في أعقاب محاكمة توافرت للمتهم فيها بكافة ضمانات الدفاع عن نفسه .
يجب تطبيق النصوص على النحو الوارد في القانون فلماذا نفسر القواعد الموضوعية تفسير ضيق والإجرائية تفسير موسع رغم أن كلاهما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد أن كان صحيح أن عموم القواعد الإجرائية يجوز أن تفسر بطريق القياس إلا أن هناك ضوابط لابد من الالتزام بها وهناك 4 أصناف من القواعد الإجرائية اثنان لا يمكن فيهم التفسير بطريقة القياس وهي :
1-القواعد التي تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد فهذه لا يجوز تفسيرها بطريقة القياس مثل التفتيش فلا يجوز التوسع في تفسيرها .
2-القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل جهات القضاء وتحديد اختصاصات المحاكم فلها يجوز فيها أيضا التفسير الموسع ولا القياس لمتعلقها بالنظام العام وهناك قواعد إجرائية يجوز فيهما التفسير :
1-كل قاعدة إجرائية تقتصر على تحقيق سير العدالة والكشف عن الحقيقة دون أن تتضمن قيود على حقوق وحريات الأفراد ودون الارتباط بتشكيل القضاء وتحديد الاختصاص وذلك كالقواعد التي تنظم الحكم الجنائي بالطعن في الأحكام .
2-القواعد التي تنطوي على مصلحة للمتهم من حيث تفسيرها فيجوز التوسع في تفسيرها
النطاق الزماني للقواعد اجرائية :
إذا عدل قانون أو ألغي إلي أي حد يمكن تطبيق القانون الجديد على مسألة بدأت في ظل القديم ؟
يجب التفرقة بين النطاق الزماني للقواعد غير الجنائية والنطاق الزماني للقواعد الجنائية وفيما يتعلق بالقواعد الجنائية فنجد أن كل قانون جديد يسري بأثر فوري ومباشر على كل التصرفات القانونية والأفعال بعد نفاذه ونفاذ القانون يتطلب نشر القانون في الجريدة الرسمية ومرور الفترة الزمنية التي يحددها قانون الإصدار في النشر وعلى ذلك فهي لا تطبق بأثر رجعي هل هذا عليه
نعم في حالة أن ينص القانون نفسه على التطبيق بأثر رجعي كذلك في حالة المراكز القانونية المستمرة التي نشأت في ظل القانون القديم واستمرت حتى نفاذ القانون الجديد ومن هذه المراكز القانونية المستمرة قانون الإيجار والأهلية
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الموضوعية ؟
كل قانون جنائي جديد لا يسري إلا على الجرائم التي تقع بعد نفاه ويرد على هذا استثناء مؤداه – القواعد الجنائية الموضوعية تطبق على الماضي بأثر رجعي استثناء أن كانت أصلح للمتهم , وهل هذا يطبق على إطلاقه ؟
لا لابد من توافر شروط :
1- إلا يكون قد صدر فيها حكم بات إلا إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل أي يعيد الفعل المحرم فعل مباح . ذلك كما حدث في العملة فبعد أن كان هذا ممنوع أصبح نشاط تجاري مشروع طالما التزام صاحبه بالقيود التي نص عليها المشرع كذلك جريمة تقاضي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار ( خلة الرجل ) فهذا الفعل كان جناية إلا أنه المشرع رأي أنه بما أن العقد شريعة المتعاقدين منهم أحرار وأصبحت خلو الرجل مباحة
حكم النطاق الزماني للقواعد الجنائية الإجرائية :
نجد أن هناك رأي راجح في الفقه يري أنه أي قانون إجرائي جديد يجب تطبيق فورا على كافة الدعاوى القائمة حتى أن كانت مرفوعة قبل صدور القانون وحتى أن كانت الجريمة مرتكبة قبل نفاذ القانون فالحبس الاحتياطي أصبح خاضع للتسبيب ويجوز الطعن فيه فماذا لو شخص بدأ حبسه الاحتياطي في ظل القانون القديم الذي لم يبيح هذا التسبب أو الطعن وصدر قانون جديد يبيح الطعن فيه ويخضع للتسبيب
يجوز لهذا الشخص الاستفادة بحكم القانون الجديد .
شخص ارتكب جريمة وأصيل للمحكمة بعد شهر من وقتها وبعد 3 شهور صدر قانون جديد يمنع الطعن بالنقض في الجنح فنجد أن هذا القانون الجديد يطبق عليه لأن القاعدة إجرائية ولأنها كذلك فهي تطبق على كافة الدعاوى ولو كانت دخلت في حوزة المحكمة قبل صدور القانون الجديد
القاعدة الأساسية رقم 9 : القاعدة الإجرائية محكومة بلحظة تاريخ مباشرة الإجراء سواء كانت أصلح أو سواء وبصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة
القاعدة الأساسية رقم 10 : القواعد الجنائية الإجرائية يمكن كأصل عام أن تفسر بطريقة القياس لكن هناك ضوابط معينة يتعين رغم ذلك الالتزام بها فيخطر تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس إذا كانت تقيد حقوق وحريات الأفراد وتتعلق بتشكيل جهات القضاء أو اختصاصات المحاكم ولكن على العكس من ذلك يمكن تفسير القواعد الإجرائية بطريقة القياس في حالتين :
1-أن تقتصر القاعدة الإجرائية على تنظيم سير العدالة
2-أن تنطوى على مصلحة للمتهم
متى تعتبر القاعدة إجرائية ومتى تعتبر موضوعية ؟
تطرح هذا السؤال لأن هناك قواعد ملتسبة ومختلطة فالبعض يراها موضوعية والبعض يراها إجرائية وذلك كما في حالة القواعد الخاصة بتعليق الدعوى على شكوى أو طلب أو إذن وكذلك قواعد التقادم وكذلك قواعد الإثبات
مثال عملي : رجال المباحث الضريبية كانوا يدخلوا على محلات الملابس المستوردة ويطلبوا فواتير إثبات جمركي وظلت كذلك إلي أن جاء محامي وقال أن القاعدة – البينة على من أدعى وعلى ذلك المفروض أن مصلحة الجمارك هي التي تقدم ما يثبت أنه لم يسدد الرسوم ومطالبة الشخص بالفواتير يعد قلب لعبء الإثبات
ومن هنا قررت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حيازة الفواتير لا يعد حريته على التهرب الجمركي وعلى النيابة العامة تقديم الدليل أنه لم يسدد الرسوم وانتقد البعض هذا الحكم ولكن رد عليهم أن باستخدام الكمبيوتر سيؤدي لمعرفة ما أن كان هذا التاجر سدد أو لم يسدد
على ذلك أصبحت النيابة العامة هي التي عليها تقديم الدليل وهذه القاعدة رآها موضوعية لأنها تؤثر على العقاب إلا أن البعض رآها إجرائية
نحن شخصيا نري أن القواعد الجنائية لا تصنف الإجرائية وموضوعية فقط فلابد من إضافة نوع ثالث – قواعد إجرائية ذات أثر موضوعي
لأنه أن كان ظاهرها إجرائي ؟إلا أن آثارها موضوعية
متى ينطبق قانون إجرائي جديد ؟
على كل إجراء يتخذ بعده بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة وعن تاريخ رفع الدعوى وهو يطبق سواء كان أصلح للمتهم أو أسوا .
النطاق المكاني للقاعدة الإجرائية :
القواعد الجنائية الموضوعية تطبق وفقا لإحدى المعايير الآتية :
1-معيار الإقليمية
2-معيار الشخصية في شفة الإيجابي
المشرع المصري يحاكم المصري خارج مصر كان جانياً ولكنه لا يحرص على محاكمة الجاني أن كان المجني عليه مصريا ؟
المشرع المصري يعاقب الجاني لأنه هرب من العقاب هناك أما في حالة المجني عليه مصري يفترض أن الجاني في الخارج ويهتم بعقابه دولة الخارج
في عام 1972م حدث في دورة الألعاب الأوليمبية أقتحم مجموعة من العرب الفندق الذي به الوفد الإسرائيلي وقتلوا عدة أشخاص منه .
إسرائيل طلبت من ألمانيا تسليمها شخص وهو المخطط لهذه الجريمة ورفضت ألمانيا لأن قانون الإسرائيلي لم يأخذ بالشخصية في شقة السلبي لكنه بعدها أخذ به
3-مبدأ العالمية : وهو يعني أن أي دولة يتواجد الجاني على إقليميها تختص بمحاكمته بغض النظر عن جنسيته
4-معيار الذاتية : أي هناك جرائم معينة تمس بالمصالح الجوهرية للدولة المصرية فيحاكم الجاني أمام المحاكم المصرية بصرف النظر عن جنسية الجاني وعن مكان وقوع الجريمة
إذا ما حوكم شخص أمام المحاكم المصرية فأي قانون إجراءات يطبق ؟
قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا لتلازم السيارة التشريعية والق