[right]المـقدمـــة:
إن مجرد المعرفة والوعي بالحقوق لا يمنع من تجاوزها والتعدي عليها، ذلك أن دوافع وعوامل مختلفة، قد تغري أحد الزوجين بانتهاك شيء من حقوق الطرف الآخر، لقد نص المشرع الجزائري على للنشوز في المـادة 55 من قانون الأسرة الجزائري. اد تنص المـادة 55 على أنه عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر. هدا ما ذكره القانون في هدا الشأن و سكت مما يستدعي الرجوع في هده الحـــالة إلى نص المــادة 222 من قانون الأسرة الجزائري وجــوبا لمعرفة زوائد الموضــوع و تفصيــل مجمــل لأحكــامه . مع الملاحظة أن اجتهــاد المحــاكم عندنـــا في الجـزائــر و مـا استفدت عليه المحكــمة العلــيا أن النشــوز لا يثبت إلا بحكــم و في نضر نوضحـه في حيــنه . فـمــا هــو الـنـشـــوز ؟
المـبـحـث الأول: النـشـوز و أحكامه وفـقـا للمادة 55 قانون الأسرة الجزائري.
النشوز لغة معناه الارتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة ومنه سميت المرأة ناشزا إذا علت وارتفعت وتكبرت على زوجها. والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها قال ابن قدامة "معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته". و نشــوز الرجــل بتركــه البيت الزوجـي مــن غـيـر مبــرر شـرعــي و ضلــمـه لـزوجتـــه.
المـطـلـب الأول: نــشـــــوز الــزوجــــة.
وهذا هو الشائع والمقترن بمصطلح النشوز ولكن متى تكون الزوجة ناشزا؟
*لم تبين لنا المادة 55 متى تكون الزوجة ناشزا بل اكتفت بذكر نشوز الزوجة كسبب من أسباب الطلاق.
أما بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي: فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية أن امتناع الزوجة أن تزف إلى زوجها والدخول في طاعته حتى تستوفي منه مؤجل صداقها الذي اتفق عليه لا تعتبر الزوجة بهذا الامتناع ناشزا عن زوجها كما جاء في اجتهاد المحكمة العليا بأن الضرر الخفيف لا يخول للزوجة طلب التطليق باعتباره وسيلة من وسائل الاصطلاح والتأديب التي أباحتها الشريعة الإسلامية ومعالجة النشوز والعصيان في حدود ولاية التأديب
وقد بين القضاء أوصافا أخرى تكون فيها الزوجة ناشزا وهو ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 09/07/1984 جاء فيه "من المقرر شرعا أن سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي برجوعها لمحل الزوجية ويعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها..." وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة العليا "ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المحليين لما قضوا بجعل مسؤولية الطلاق على عاتق الزوجة باعتبارها ناشزا فإنهم أخطأوا في تفسير القانون والشرع لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل اشترطت لرجوعها حضور الزوج إلى بيت أهلها كرد كرامتها وهو الشرط الذي ينتقي معه النشوز بأغلبية آراء الفقهاء فإنهم أخطأوا في تفسير القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه كما جاء في قرار آخر: "متى كان من المقرر شرعا أو سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت سن الرشد بالحكم النهائي برجوعها لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها" وبالتالي فإنه مما سبق ذكره من خلال الاجتهادات القضائية فإن الزوجة تكون ناشزا عندما ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية بعد صدور حكم يقضي برجوعها.
المـطـلـب الثاني: نــــشـــــــوز الــــــزوج.
وهو الصورة الثانية للنشوز طبقا لنص المادة 55 ونفس الشيء فالمادة 55 لم تبين لنا متى يكون الزوج ناشزا إلا أنه يمكن استنتاج إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من خلال معنى النشوز نفسه وهو التمرد والنفور وبالتالي يكون الزوج ناشزا إذا كان فارا أو متمردا على واجباته الزوجية
وفي هذه الحالة يمكن تحليل نشوز الزوج فيما يلي:
هجره لزوجته في المضجع لمدة من 04 أشهر، التخلي عن بيت الزوجية، الإهمال العائلي المعاقب عليه بموجب نص المادة 331 عقوبات، عدم رجوعه إلى المنزل مطلقا في فترات متأخرة جدا من الليل وبالتالي يدخل في إطار نشوز الزوج كل ما يلحق ضررا بالزوجة كالغيبة.
والهجرة في المضجع وتراخي الزوج في الدخول بزوجته يعد أيضا من قبيل النشوز.
أحكام النشوز وفق المادة 55: انطلاقا من نص المادة 55 فإن نشوز الزوج يعطي للزوجة الحق في طلب التطليق مع التعويض عن الضرر متى لحق بها الضرر لنص المادة 55 "يقضي القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر" أما إذا كانت الزوجة ناشزا فيحكم القاضي بالطلاق على مسؤولية الزوجة لأن نشوزها كان سببا في الطلاق وهكذا يتحول نشوز الزوجة إلى مبرر شرعي يعطي للزوج الحق في الطلاق أمام القاضي لنشوز زوجته دون أن يعتبر ذلك طلاقا تعسفيا من الزوج بمنطق المادة 52 من قانون الأسرة وبالتالي فهذه المادة 55 جاءت في الواقع لصالح الزوج حتى لا يعد طلاقه طلاقا تعسفيا لكنه وحتى يثبت نشوز الزوجة لابد من صدور حكم يقضي برجوع الزوجة ويثبت بعدها الزوج امتناع الزوجة عن تنفيذه وهو ما يستفاد من الاجتهاد القضائي.
فعلى سبيل المثال ما جاء في قرار صادر بتاريخ 09/07/1984 المشار إليه سابقا والذي جاء إحدى حيثياته: ".. وبعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم مما يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها.." أكثر من ذلك فقد قضى القاضي باعتبار الزوج متضررا في حالة نشوز الزوجة وهو ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا 27/04/1993
جاء في إحدى حيثياته: متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف الآخر المتضرر عن نشوز أحد الزوجين فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون ومن فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة في قضية الحال تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق".
المـبـحـث الثاني: الخـلفية الشرعية لنص المـادة 55 قانون الأسرة الجزائري.
لقد اعتمد المشرع في نص هذه المادة على ما جاء في الكتاب العزيز الكريم حول مسألة النشوز وذلك لقوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" سورة النساء الآية 34 وأيضا قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن تصلحا بينهما صلحا والصلح خير" سورة النساء الآية 128 وبالتالي فانطلاقا من هذين الآيتين الكريمتين يتضح أن هناك صورتين للنشوز وهما نشوز الزوجة ونشوز الزوج ولكل منهما أحكاما.
المـطـلـب الأول: مضاهر نشوز الزوجة و دفـاع الزوج عن حقوقه.
انطلاقا من الآية الكريمة: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" وبالتالي فالعظمة هي أول إجراء يجب على الزوج في حالة نشوز الزوجة وعندما لا تنفع العظة فإن إجراء الهجر في المضجع وهو حركة استعلاء نفسية من الرجل على ما تتدلل به امرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى ترفع بها ذاتها وقيام الزوج بهذا الإجراء فيه تأديب للزوجة الناشز ولكن الشرع لم يدعه دون ضوابط بل جعل له ضوابط وقيود وأهمها أن يكون هجرا جميلا لقوله تعالى: "واهجروهن هجرا جميلا" سورة الآية وبالتالي هذا الهجر يتم عمليا هو هجر لا يكون ظاهريا في غير مكان خلوة الزوجين ولا يكون أمام الأطفال ولا أمام الغرباء فيتحول ذلك إلى إذلال الزوجة ولا أمام الأطفال لأنه يورث في نفوسهم شرا وفسادا، والضرب هو الإجراء الثالث لقوله تعالى: "واضربوهن" والضرب معتبر شرعا ويوجب للزوجة طلب التفريق أمام القاضي
فقد جاء عن معوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله ما حق المرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" وري عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: "قال قال رسول الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله (ص) ذئر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن" حديث حسن وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع أن النبي (ص) يقول: "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه" متفق عليه ولكل هذه الإجراءات جعل الشارع الحكيم حدا تتوقف عنده لقوله تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا".
مـظـــاهر نـشــــوز الـمـــرأة:
1- امتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش ، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا دعا الرجل إمراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح "وعند مسلم بلفظ " ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " ، فيحرم على المرأة الإمتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالت كانت إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الإستمتاع بما دون الفرج ، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضا أو تنفره بأي طريقة وكل ذلك يدخل في معنى النشوز ، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه وقد نص الفقهاء على تحريم ذلك
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم.
3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها من بيتها أو بلدها إلا برضاها ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "{الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء, عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها, قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت) رواه أحمد . والضابط في حدود طاعة الزوج ما تعارف عليه أوساط الناس وكان شائعا بينهم ، ويختلف ذلك بحسب غنى الزوجين وفقرهما والبيئة التي يعيشون فيها.
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه ، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج ، وقد فسر ابن عباس وغيره الفاحشة في قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال.
و مــن أسباب نشوز المرأة مــا يلـــي:
1- سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة .
2- قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.
3- وجود من يحرضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجع المرأة على ذلك.
4- التباين الإجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.
5- تفوق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب مما يحملها ذلك على الغرور والتكبر على الزوج.
6- تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغربة التي تحررها فكريا من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له.
7- وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.
8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.
و هـنــالك أمور ليست من النشوز مــنهـــا:
1- أن لا تطيعه في معصية الله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الإختلاط أو شرب المسكر فليست بناشز لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف .
2- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك ، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز وكذلك إذا طلب منها السفر إلى بلد الكفر فلها حق الإمتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته .
3- أن تسافر لأداء فريضة الحج أو الهجرة الواجبة فإن منعها وفعلت فليست بناشز على الصحيح ويستحب لها إستئذانه ومداراته ، وكذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه لا تعد ناشزا على الصحيح ولا تسقط نفقتها.
4- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفا.
5- أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد في الدين أو حصول ضرر عليها أو على أولادها.
6- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
7- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.
والحاصل أن أي فعل عمل أو تركه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.
أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثــلها أو من السفر معــه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك.
دفاع الزوج عن حقوقه:
حينما تمتنع الزوجة عن الاستجابة لرغبة زوجها في الاستمتاع دون مبرر، أو تصرّ على الخروج من بيتها دون رضاه لغير واجب، فإن الشارع المقدس أتاح له استخدام بعض أساليب الدفاع عن حقوقه، لإعادة زوجته إلى طريق الاستقامة، وتتدرج الأساليب المشروعة لردع الزوجة عن تمردها على النحو التالي:
1/ الوعظ: قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ سورة النساء، الآية 34. فإذا ظهرت مؤشرات على حالة التمرد من قبل الزوجة، على حقوق الزوج، فينبغي المبادرة إلى معالجة هذه الحالة، نفسياً وفكرياً، بانفتاح الزوج على زوجته، وتلّمس دوافعها إلى هذه التصرفات، ومخاطبة وجدانها وعقلها، بأن اضطراب علاقتها الزوجية، ليس في مصلحتها دنيا وآخرة، وتحذيرها من غضب الله تعالى، ومن تدمير مستقبلها العائلي. ومناقشة الأفكار والتصورات والدوافع الباعثة على التمرد، وإثبات خطئها وسوئها، بالأسلوب المقنع، والطريقة المؤثرة، وقد تستلزم الحالة تكرار الموعظة وتعدد أساليبها.
أما استخدام أسلوب الأمر والنهي، ومقابلتها بالنهر والزجر، فهو لا يحقق المطلوب وقد يؤدي إلى نتيجة عكسية.
2/ الهجر في المضجع: إذا لم تجد الموعظة، ولم تنجح في تغيير موقف الزوجة، ينتقل الزوج لممارسة أسلوب آخر، يضغط به على شخصيتها، وهو إظهار إعراضه عنها، وعدم مبالاته بها، وذلك عن طريق هجرها في فراش النوم، يقول تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ سورة النساء، الآية34. بالانفراد عنها وقت النوم، أو أن يدير ظهره لها إذا ناما في مكان واحد.
3/ هل يجوز ضرب الزوجة؟: حينما يفشل أسلوب الموعظة والنصيحة، ولا يجدي أسلوب الضغط النفسي بالهجر والإعراض، وبقيت الزوجة مصرة على تمردها، فهل يظل الزوج مكتوف الأيدي ساكتاً على تجاوز حقوقه؟ هل الحل إنهاء علاقته الزوجية معها، وفي الطلاق ما فيه من مضاعفات على حياة الطرفين والأولاد؟ هل يرفع الأمر إلى الحاكم وفي ذلك كشف لأسرار حياتهما الزوجية، وخاصة مع تعذر الإثبات في القضايا الداخلية؟
يبقى هناك أسلوب يحتمل فيه التأثير، وإعادة المرأة إلى رشدها، وهو استخدام شيء من الإيذاء الجسدي بالضرب، والذي له انعكاس نفسي كبير، وقد يحقق المطلوب.
إن ضرب الزوجة وسيلة غير محببة، وهو أسلوب مهين، لذلك وردت نصوص كثيرة تحذر من استخدامه، فقد روي عن رسول الله أنه قال: «أي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالكاً خازن النيران فيلطمه على حر وجهه سبعين لطمة في نار جهنم».
وعنه : «إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص».
وعنه : «أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها».
لكن هذا الأسلوب البغيض إذا أصبح وسيلة لتلافي ما هو أبغض منه، وكان بمثابة الكي آخر الدواء، فإن الإسلام أجاز للزوج استخدامه، ضمن حدود ضيقة.
قال الفقهاء: ((... جاز له ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض منه، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في إسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم)).
أي أنه إذا أحدث بضربه أثراً في جسدها، ولو تغيراً في لون جلدها، بإحمرار أو إسوداد، فعليه الدية المقررة في كتاب الديّات. وهو رأي الشيعة (والحنفية والشافعية. أما الحنابلة والمالكية فيرون أنه لا ضمان عليه لأن الضرب مأذون فيه شرعاً).
إن هناك من يستغلون هذا الرأي الشرعي، بانتهاج أسلوب العنف الجسدي مع زوجاتهم، في غير محله، ويتجاوز الحد المسموح به، وذلك عمل إجرامي محرم، وكل القوانين معرضة للاستغلال وإساءة الاستخدام، إن الجواز حالة استثنائية عند تمرد الزوجة على الحقوق الزوجية، وعند فشل الوسائل الأخرى في المعالجة، وبشرط أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا التشفي والانتقام، وأن لا يترك أثراً في الجسد من دماء أو اسوداد واحمرار، كل ذلك مع احتمال تأثير الضرب في إصلاحها، ومع العلم بعدم التأثير لا يجوز.
وذكر ابن قدامة الحنبلي: ((ولا يزيد في ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله : ((لا يَجِلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). متفق عليه)).
أمـا بالنسبة للضرب الخفيــف في القانون:
إن القانون كمـا جرت عليه أعمــال التكيـيـف الجزائي في القضــاء فان الضرب الخفيــف هو طبقا لنص المــادة 442 من قـانون العقــوبـات هو مـا لا يسبب عجزا عن العمل لمدة 15 يوم فهده كارثة فلو ضرب الزوج زوجته و سبب لها عجز14 يوم فان هدا في نضر القانون و النيـابة العامة مخالفة و تكييفها ضرب خفيف و يستطيع الزوج الحصول على البراءة لتوفر شرط الإعفاء من العقوبة لممارسة حق التأديب . و هـــدا خــطأ اد أن في الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن يسبب لها الضرب الخفيف عجزا و لو ليوم واحد وإلا يفقد معنى التأديب و لم يعد ضربا خفيفا بل يصبح بمعنى التعذيب .
4/ تجميد حقوقها: عند تحقق النشوز من الزوجة بتمردها على حقوق زوجها، يكون من حق الزوج تجميد حقوقها، من النفقة والعلاقة الجنسية والمبيت، إلى أن تعود إلى جادة الالتزام بوظائف الزوجية، فتعود لها كل حقوقها.
5/ الرجوع إلى الحاكم الشرعي: حيث لا مجال لاتخاذ أي إجراء آخر من قبل الزوج، غير الإجراءات السابقة، فإذا أصرت الزوجة على نشوزها، رفع الأمر إلى الحـــاكم الشــــرعي، ليتصرف بما يراه مناسباً.
المـطـلـب الثاني: نـشــوز الــــــزوج و دفـاع الزوجـة عن حقوقـهـا.
نشوز الرجل وذلك لقوله تعالى: "وإن امرأة فأنت من بعلها نشوزا" وبالتالي إن خافت الزوجة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي الجفرة إلى الطلاق أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة فلا بأس أن تتنازل عن بعض حقوقها ولكن يكون هذا التنازل بكامل إرادتها وبموجب اختيارها لا مكرهة ولا مرغمة في ذلك وسبب نزول الآية الكريمة حسب ما ذكره أبو داوود من حيث هشام بن عروة عن أنه قال: قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله (ص) لا يفضل بعها على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان كل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها الرسول (ص) يومي لعائشة فقيل ذلك رسول الله (ص) منها قالت في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها ثناؤه وقال: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا..." وروى البخاري عن عائشة في هذه الرواية هي هذه المرأة تكون عند الرجل لا تستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول أسكتني ولا تطلقني وتزوج غيري أنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.
دفاع الزوجة عن حقوقها:
يتحقق نشوز الزوج بتمرده على حقوق زوجته الواجبة عليه، من النفقة، والعلاقة الجنسية، والمبيت عندها في ليلتها، وحسن المعاملة، فإذا أخل بأحد هذه الحقوق فإن أمام الزوجة وسائل الدفاع التالية:
1/ المطالبة بالحق: حيث لا يلزمها السكوت والاستسلام، بل لها أن تتمسك بحقها، وتطالبه بأدائه.
2/ الوعظ والتحذير: بالتخاطب الوجداني مع الزوج، وتذكيره بحدود الله تعالى، وتحمله للمسؤولية أمامه، وأنه تعالى يسخط للظلم ويمقت الظالمين، وتحذره من مضاعفات اضطراب حياتهما الزوجية، وانعكاس ذلك على نفسيتيهما وعلى الأولاد.
3/ انتزاع حقوقها المالية: إذا إمتنع الزوج عن بذل النفقة لزوجته، أو قصّر في ذلك، ولم تجد معه المطالبة والوعظ، جاز لها أن تأخذ مقدار نفقتها من أمواله بدون إذنه، فقد جاءت هند بنت عتبة أم معاوية إلى رسول الله فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».[12]
4/ تجميد بعض حقوقه: فحين يتوقف عن الإنفاق عليها، وتضطر للعمل لتوفير نفقاتها، فإنها أثناء عملها غير ملزمة بطاعته، والاستجابة له في ما يطلبه من حقوقه.
5/ تدخل الحاكم الشرعي: غالباً ما لا تستطيع الزوجة أن تفرض مطالبها المشروعة، وأن تنتزع حقوقها بقدرتها الذاتية، وهنا عليها أن تعرف أن النظام الإسلامي، والحكم الشرعي، يقف إلى جانبها، ويدافع عن حقوقها، ويلزم الزوج بوظائفه تجاهها.
فعند امتناع الزوج عن بذل النفقة اللازمة لها، يمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيخيره بين الإنفاق أو الطلاق، فإن رفض الأمرين، انتزع الحاكم الشرعي نفقتها من ماله رغماً عنه، فإن لم يمكن ذلك، جاز للحاكم أن يطلقها إذا أرادت الزوجة ذلك.
وإذا هجرها زوجها ولم يقم بواجب العلاقة الزوجية معها، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بالتراجع عن هجره لها أو الطلاق، فإذا رفض الأمرين، قام الحاكم الشرعي بتأديبه بما يراه مناسباً من سجن وغيره، وإذا لم يجد ذلك وأرادت الزوجة الطلاق طلقها الحاكم الشرعي.
وإذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ليمنعه من الإيذاء والظلم، ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع وإلا عزّره بما يراه، فإن لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه، ولم يمكن إجباره عليه، طلقها الحاكم الشرعي.
ولا يجوز للزوج أن يبتزّ زوجته، فيؤذيها، أو يقصّر في حقوقها، لتبذل له شيئاً من أموالها، ليقوم بحقوقها، أو ليطلقها، فذلك المال الذي يأخذه يكون من السحت الحرام.
ولا بأس للمرأة إذا أعرض عنها الزوج لكبر أو مرض أو سبب آخر وكانت ترغب في استمرار النكاح أن تصالحه على إسقاط بعض حقوقها كالمبيت والنفقة على أن يبقيها في عصمته ولا يطلقها لقوله تعالى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قالت عائشة رضي الله عنها " هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " رواه البخاري. وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا). وقد يكون هذا الخيار هو الأصلح للمرأة لــوضعـــها الاجــتــمـاعـــي والـنـــفــــســـي وحــال أولادها.
إثبات النشوز:
يقع عبء إثبات النشوز على الزوج إذ تكلفه المحكمة بإثباته وإذا تمكن كان هذا مانعا من إلزامه النفقة لها أو قد يتعدى الأمر إلى فقدانها أكثر من حق النفقة والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية مكنت للزوج سلطات أو وسائل بها يمكن أن يقوم خروج الزوجة عن صوابها لأنها ناشز لم بالوعظ والتأديب والتهذيب حتى تعود لطاعته بدلا من الاستمرار في الشقاق والخصام لقوله تعالى في سورة النساء 34: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" أما في حالة نشوز الزوج فللزوجة طلب التطليق للضرر طبقا للمادة 53 أو الطلاق لاستحالة مواصلة الحياة الزوجية وهنا يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر والإسلام عندما حاول بدل الالتجاء للطلاق أو لا ألا يحل أخير عند نشوز الزوجة والبدء أولا لمحاولة للوعظ والإصلاح والتهذيب فإنه بالمقابل شجع المرأة أو الزوجة على كسب زوجها وإبعاد عن علاقتها الزوجية في حال نشوزه عنها بكل وسائل الترضية الممكنة، وهذا واضح قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير" كما روي عن أبو داود عن عائشة رضي الله عنهما أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها الرسول (ص) قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل الرسول ذلك وفي ذلك أنزلت الآية السابقة ومن خلال فحوى الآية نستنتج أنه يحق للزوجين وإن فشلا في إصلاح الأمر بينهما لهما أن يستخدما أحد أقاربهما ليتوسط في الأمر ونلاحظ أن المشرح لم يفرق النشوز كما سكت عن تحديد جهة النشوز إن كان من طرف الزوج أو الزوجة.
مقارنة قانون الأسرة المادة 55 مع القوانين العربية:
إنه وبمقارنة المادة 55 مع القانون الأسرة السوري لاسيما المادة 75 منه والتي تنص على أن "الناشز هي التي تترك دار الزوجية بال مشروع شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها التنقل إلى بيت آخر" نجد أن القانون السوري قد عرف الناشز وحتى تكون الزوجة في نظر القانون ناشزا لابد من توفر الشروط التالية:
*أن تترك الزوجة دار الزوجية بدون مبرر شرعي وهنا يعد إهمالا من الزوجة لبيت الزوجية وتخلي عن واجباتها وبالتالي تكون ناشزا في نظر القانون.
*أم تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل أن تطلب التنقل إلى بيت آخر.
أما القانون الجزائري فلم يعرف لنا الناشز ولا النشوز لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي وجدنا أن الناشز هي التي ترفض الرجوع إلى البين الزوجية بعد صدور حكم بالرجوع وتمتنع عن تنفيذه أما إذا امتنعت عن الرجوع بسبب طلبها سكنا مستقلا فلا تعد ناشزا وبمقارنة المادة 55 مع نص المادة 75 سوري نجد أن القانون السوري حصر حالة النشوز في الزوجة فقط بخلاف القانون الجزائري فقد جعل النشوز حالة تخص الزوجة كنا تخص الزوج أيضا وأعطى للقاضي الحكم في دعوى النشوز بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر ومع ذلك يفهم ضمنيا من نص المادة 114 سوري التي نصت على الإساءة المشتركة أنها تشتمل النشوز بصفة حتمية وأيضا ما جاء في القانون المصري في هذا الشأن في نص المادة 10 السالفة الذكر.
الـتـعـلـــيـــــــــق:
من ما جاء في المادة 55 ومن خلال المقارنة بينها وبين القوانين العربية كالقانون المصري والسوري وما جاء في الفقه الإسلامي فإن المشرع لم يعرف لنا معنى النشوز صراحة وإن جعله يتعلق بالزوج كما يتعلق بالزوجة المشرع الجزائري لم يبين لنا شروط النشوز من جهة الزوجة أو من جهة الزوج وترك الأمر للاجتهاد القضائي. كما لم يبين الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة حالة النشوز قبل المرور إلى الحكم بالطلاق رغم أن الفقه الإسلامي بين كيفية معالجة نشوز الزوج ونشوز الزوجة.
الـخـــاتـمـــة:
وأخيرا فإن نص المادة 55 يعد بلا مبرر إذ أنه سواء في حالة نشوز الزوجة أو نشوز الزوج فالضرر دوما واقع وبما أن المادة 53/10 نصت على الضرر كسبب للتطليق فهي كافية ومستغرقة لنص المادة 55 ولأن الضرر الواقع من الزوجة على الزوج فإن هذا الخير يملك حق إيقاع الطلاق للضرر وعليه فقط إثبات نشوز الزوجة حتى يكون طلاقا تعسفيا والأمر كله يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وبالتالي نقترح حذف المادة.