منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5783

قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب Vide





مُساهمةموضوع: قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب   قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:03 pm




[right]
مسئولية جنائية اسباب الاباحة و موانع العقاب
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 80
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه - فإذا كان الحاضر مع المتهم دفع بجلسة المحاكمة بإمتناع العقاب لأن المتهم كان فاقد الشعور وقت إرتكاب الفعل بسبب عاهة فى العقل تراوده أحيانا ، و طلب ضم ملفه بمستشفى الأمراض العقلية ، و لكن المحكمة لم تضم الملف و ردت على طلبه بقولها " ... إن الثابت من إفادة مدير عام " مصلحة الصحة العقلية " رداً على خطاب النيابة أن المتهم ترك مستشفى الأمراض العقلية منذ تاريخ معين إذ أفرج عنه لتحسن حالته و عدم إنطباقها على أحكام المادة الرابعة بعد الخروج علماً بأنه لم يتردد على المستشفى بعد هذه المرة " - فإن ما أوردته المحكمة لا يصلح رداً على طلب الدفاع و لا يفيد أن المتهم كان متمتعاً بقواه العقلية وقت إرتكاب الفعل ، و بالتالى يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم1760 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 451
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه - فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ التى تكفى كل صورة منها لعدها خطأ قائماً بذاته أتاه المتهم و ترتب عليه مسئولية فاعله - و لو لم يقع منه خطأ آخر - فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى .

( الطعن رقم 489 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 742
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات و إفتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و هذا ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، و هو هو المعول عليه فى القانون الهندى الذى أخذت عنه المادة المذكورة .

( الطعن رقم 626 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . فإذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسئولية الطاعن ، إستناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه ، بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما إستبان لها من تصرفات المتهم و مسلكه فى أدوار التحقيق و طريقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية فى وقت إرتكاب الحادث و خلصت من ذلك إلى مسئوليته عن الفعل الذى وقع منه فإنه لا يصح مجادلتها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم 2313 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 942
بتاريخ 28-11-1961
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
المصاب بالحالة المعروفة بأسم " الشخصية السيكوباتية " و إن عد من الناحية العلمية مريضاً مرضاً نفسياً - إلا أنه يعتبر فى عرف القانون مصاباً بجنون أو عاهة فى العقل مما يصح معه إعتباره فاقداً الشعور أو الأختيار فى عمله .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية ، و لما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض المتهم على مسئوليته الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها ، إذ أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون إلى أن نوع المرض الذى يدعيه الطاعن - على فرض ثبوته - لا يوثر فى سلامة عقله و صحة إدراكه و تتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0986 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 678
بتاريخ 22-10-1963
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة . و إذ كان الدفاع قد أشار عرضاً فى مرافعته بما يفيد أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فإندفع فى إرتكاب جريمته بسبب غيرته على شرفه الذى إنتهكته زوجته المجنى عليها فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائى لفحص قواه العقلية و إنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه . و لما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت أن الطاعن قارف جريمته و هو حافظ لشعوره و إختياره ورد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية و لم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم إرتكب الحادث بإحكام و تدبير و روية ، فإن فى ذلك ما يكفى لسلامة الحكم . و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع غير سديد .


=================================
الطعن رقم 2040 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 314
بتاريخ 14-04-1964
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طاعة المرؤس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها القانون و قد جعل القانون أساساً فى المادة 63 من قانون العقوبات لمنع مسئولية الموظف الجنائية - أن يكون فيما قام به حسن النية ، و أنه قام أيضاً بما ينبغى له من وسائل التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به أطاعه لأمر رئيسه و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 7
يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به . و لما كان فرار الطاعن من مركز الشرطة لم يكن ليسوغ له أن ينطلق فى الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التى ألقت بالمجنى عليه فى طريق السيارة ، خاصة و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليه حاول منعه أو الإمساك به و لم يرد بالأوراق و لا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شئ من ذلك . و من ثم فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة فى هذه الصورة إنما يكون دفاعاً قانونياً لا يستأهل من المحكمة رداً .

( الطعن رقم 11 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 329
بتاريخ 20-04-1964
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى - لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 295
بتاريخ 13-04-1964
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . فإذا كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الأثارة أو الأستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه . فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل و هما مناط الإعفاء من المسئولية و لا يعد فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

( الطعن رقم 216 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 516
بتاريخ 29-06-1964
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحالات النفسية ليست فى الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون و العاهة فى العقل اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور و الإختيار فى عمله وقت إرتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات . وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره و إدراكه فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .


=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بجريمة إخفاء الأشياء المختلسة و
التى لم يقرر القانون ثمة حالات للإعفاء منها .


=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .


=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 388
بتاريخ 13-03-1972
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . و متى كان فعل الإختلاس و إشتراك الطاعن فيه الذى أسند إليه و دانته المحكمة به هو عمل غير مشروع و نية الإجرام فيه واضحة فلا يشفع للطاعن ما يدعيه من عدم مسئوليته طبقاً لنص المادة 13 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات على أنه " يعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة " و متى كان الحكم قد أثبت وقوع جنايتى القتل و السرقة قبل إعتراف الطاعن بإشتراكه فى جريمة السرقة - و هو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة بما يدل على إطراحه فضلاً عن أنه دفاع قانونى ظاهر البطلان لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه .


=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو يغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله . و يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى إرتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه بإمتناع مسئولية المطعون ضده إلى أنه لجأ إلى إقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه و ماله بسبب خارج عن إرداته لا يد له فيه و لا فى قدرته منعه ، و هو تهدم البناء بسبب هبوط الأمطار ، فإن هذا الذى إتخذه الحكم أساساً لقضائه ينفى المسئولية الجنائية لا يصلح فى ذاته سبباً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى إرتكاب جريمة إقامة البناء بدون ترخيص و بأن إعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة لدفع خطر حال على النفس أو وشيك الوقوع ، و إذ كان الحكم قد إتخذ من واقعة تهدم البناء على هذا النحو ذريعة للقول بقيام حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية ، فقد كان يتعين عليه أن يستظهر الصلة بين واقعة تهدم البناء بسبب هطول الأمطار و الضرورة التى ألجأت المطعون ضده إلى إقامته على خلاف أحكام القانون ، و أن يستجلى هذا الأمر و يستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت الجريمة التى إرتكبها المطعون ضده هى الوسيلة اوحيدة لدفع خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو يغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إرتكابها بالإلتجاء إلى وسائل أخرى يتمكن بها من وقاية نفسه أو غيره من ذلك الخطر الجسيم الحال بفرض قيامه ، مما قصر الحكم فى بيانه .


=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 675
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إنطوى فيما ذهب إليه من إمتداد الضرورة المعفية من العقاب إلى حالة الخطر الذى يهدد المال - على فهم خاطىء لأحكام حالة الضرورة و شروطها ، فإنه يكون قد تردى فى خطأ تطبيق القانون فوق ما شابه من قصور و فساد فى الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1133 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه و أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، و كانت المحكمة تسرى أن ما أورده المستأنف فى مذكرته من عبارات على ما سبق البيان - مما لا يستلزمه الدفاع عن حق موكلته فى هذه الدعوى و لا تمتد إليه حماية القانون ، فإن ما يثيره المستأنف فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1495 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/29 )
=================================
الطعن رقم 4424 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 937
بتاريخ 30-11-1982
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم ، و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .


=================================
الطعن رقم 6770 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره وقت إرتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما ، و كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه إرتكب جرائمه تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية و عصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسئولية لجنون أو عاهة فى العقل و هما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 8242 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 403
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الحالات النفسية ليست فى الأصل من موانع المسئولية و العقاب كالجنون و العاهة فى العقل ، اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور و الإختيار فى عمله وقت إرتكاب الجريمة ، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل و تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً ، هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك ، أما سائر الأمراض و الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه ، فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .


=================================
الطعن رقم 4122 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 967
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه - و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن - أن هذا الدفاع مجرد زعم لا سند له من القانون أو الواقع - لتخبط الطاعن فى الإرشاد عن المتهم الحقيقى الذى سلمه المخدر المضبوط على حد زعمه ، و كان لقاضى الموضوع أن يفصل فى ذلك ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن بالإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات .

( الطعن رقم 4122 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================
الطعن رقم 4407 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1006
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و مدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بندب خبير فنى فى الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها تقديرها ، وكان ما ذهب إليه الحكم من إطراح صورة الشهادة المقدمة من الطاعن و عدم التعويل عليها فى الدعوى الماثلة لا يمت بصلة لما هو محظور على المحكمة من أقحام نفسها فى أمر فنى لا تستطيع أن تشق طريقها فيه دون إستعانه بأهل الخبرة ، بل لا يعدو أن يكون من الأمور التى تتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل و لا معقب عليها فيه إذ المرجع فى شأنه إلى ما تطمئن إليه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 4407 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ا
1) لما كان المحكوم عليه ............ و أن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه و من ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه .

2) أن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالأعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

3) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

4) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

5) يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 عقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنه عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع .

6) لما كان الثابت من الإطلاع على البطاقة الشخصية للمحكوم عليه الأول .......... المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد الأول من يوليو سنة 1966 أى أن سنه قد جاوز الثانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجرائم المسندة إليه بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1984 . و من ثم فإن العقوبات التى يحكم بها عليه هى المنصوص عليها بمواد الإتهام الخاصة بتلك الجرائم و منها عقوبة الإعدام و ليس العقوبات الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و كان الحكم المعروض قد أوقع عليه عقوبة الإعدام المبينة بالمادة 234 عقوبات التى دانه بها مع باقى المواد الأخرى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

7) لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........ بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين .......... ، .......... - فى حضور المدافع عنه - بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

Cool من المقرر إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى إطمأنت إليها و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه .

9) لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها و ساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولايه الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ...

10) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك و ليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .

11) من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء، و إذ كان الثابت بالحكم و محضر الجلسة أن الطاعن أنكر الإتهام المسند إليه أمام المحكمة و لم يعترف به فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل فى حقه الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 سالفة الذكر بالإضافة إلى ما تقدم فإن الفقرة الأخيرة من تلك المادة - لكى يستفيد الجناه من الإعفاء من العقاب - توجب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الإتفاق الجنائى و بمن إشتركوا فيه قبل وقوع أيه جناية أو جنحة و قبل بحث و تفتيش الحكومة عن الجناة المشتركين فى الإتفاق ، فإذا حصل الأخبار بعد البحث و التفتيش تعين أن يوصل فعلاً إلى ضبط الأخرين ، و كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنه تم ضبط المتهم الأول .......... بدون ثمة أخبار من جانب الطاعن ، و إن إقرار الأخير بالجريمة بتحقيق النيابة حدث بعد ضبطه و بعد أن وقعت الجريمة و لم يكن من شأنه تمكين السلطات من التوصل فعلاً إلى ضبط المتهم الآخر ، و من ثم فلا محل لما قاله الطاعن من حقه فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون العقوبات لعدم توافر مسوغاته التى قررها القانون و يكون نعيه على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 150 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 453
بتاريخ 03-04-1986
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ب
1) لما كان المحكوم عليه ............ و أن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه و من ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه .

2) أن النيابة العامة و لئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالأعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

3) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

4) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

5) يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 عقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنه عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع .

6) لما كان الثابت من الإطلاع على البطاقة الشخصية للمحكوم عليه الأول .......... المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد الأول من يوليو سنة 1966 أى أن سنه قد جاوز الثانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجرائم المسندة إليه بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1984 . و من ثم فإن العقوبات التى يحكم بها عليه هى المنصوص عليها بمواد الإتهام الخاصة بتلك الجرائم و منها عقوبة الإعدام و ليس العقوبات الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و كان الحكم المعروض قد أوقع عليه عقوبة الإعدام المبينة بالمادة 234 عقوبات التى دانه بها مع باقى المواد الأخرى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

7) لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........ بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين .......... ، .......... - فى حضور المدافع عنه - بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

Cool من المقرر إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى إطمأنت إليها و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه .

9) لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه الأول بالإعدام بها و ساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و قد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة و بعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 2/381 من قانون الإجراءات الجنائية و جاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله و قد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون و لها ولايه الفصل فى الدعوى و لم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما إنتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ...

10) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك و ليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .

11) من المقرر أنه يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء، و إذ كان الثابت بالحكم و محضر الجلسة أن الطاعن أنكر الإتهام المسند إليه أمام المحكمة و لم يعترف به فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل فى حقه الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 سالفة الذكر بالإضافة إلى ما تقدم فإن الفقرة الأخيرة من تلك المادة - لكى يستفيد الجناه من الإعفاء من العقاب - توجب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الإتفاق الجنائى و بمن إشتركوا فيه قبل وقوع أيه جناية أو جنحة و قبل بحث و تفتيش الحكومة عن الجناة المشتركين فى الإتفاق ، فإذا حصل الأخبار بعد البحث و التفتيش تعين أن يوصل فعلاً إلى ضبط الأخرين ، و كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنه تم ضبط المتهم الأول .......... بدون ثمة أخبار من جانب الطاعن ، و إن إقرار الأخير بالجريمة بتحقيق النيابة حدث بعد ضبطه و بعد أن وقعت الجريمة و لم يكن من شأنه تمكين السلطات من التوصل فعلاً إلى ضبط المتهم الآخر ، و من ثم فلا محل لما قاله الطاعن من حقه فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون العقوبات لعدم توافر مسوغاته التى قررها القانون و يكون نعيه على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 150 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/3 )
=================================
الطعن رقم 1946 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 646
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
لئن كان من المقرر أن الفصل فى أمر جدية المعلومات و أثرها فى تسهيل القبض على الجناه هو من شأن قاضى الموضوع إلا أن حد ذلك أن يقيمه على أسباب سائغة لا تعسف فيها. لما كان ذلك، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المقدم ...... قرر أنه تحرى عن .... و قال أنه مزور و أنه يقيم فعلاً بالجهة التى حددها الطاعن إلا أنه لم يجده عندما تحرى عنه و إن النيابة العامة لم تكلفه بضبطه و إن كان من الجائز أن يكون قد ضبط بناء على أمر من المباحث العسكرية أو أية جهةآخرى و قال أنه ربما يكون أرشاد الطاعن عنه بسبب خلافات بينهما، و كان ما أورده الحكم فى مقام إطراح دفاع الطاعن فى شأن أحقيته فى الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 210 من قانون العقوبات غير سائغ و لا يؤدى إلى ما إنتهى إليه بعد أن شهد الضابط أن من أرشد عنه الطاعن مزور محترف و يقيم بالجهة التى حددها الطاعن و لم يقطع برأى فى مدى إسهامه فى تقليد الأختام المضبوطة، و كان الحكم إذ حصل أقوال الضابط بما مؤداه أن تحرياته لم تسفر عن وجود ...... بالمكان الذى حدده الطاعن قد بتر شهادته و صرفها عن موضعها بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال فوق قصوره فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة.


=================================
الطعن رقم 1946 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 646
بتاريخ 04-06-1986
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله و فى شخصه عناصر المسئولية الجنائية و إستحقاق العقاب، و كل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجانى بعد إستقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة فى ذاتها.


=================================
الطعن رقم 3162 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1093
بتاريخ 16-12-1987
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن حالة الضرورة التى عدها الشارع سبباً من أسباب المسئولية الجنائية و التى يتذرع الطاعن بتوافرها فى حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغى لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس ، و كان الخطر الذى يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، فإن الحكم إذا إنتهى إلى إطراح دفاع الطاعن فى شأن إضطراره إلى ذبح الحيوان أن يكون مقترناً بالصواب .


=================================
الطعن رقم 4118 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 122
بتاريخ 12-01-1988
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون يجرى عليه ، فى هذه الحالة ، حكم المدرك التام الإدارك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بإعتبارات و إفتراضات قانونية ، بل يجب فى هذه الجرائم - و على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائى الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر دون أن يبين مبلغ تأثيره فى شعور الطاعن و إداركه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص ، و أوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المقترن بجنحة السرقة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله و يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 61328 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1991
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر على مقتضى المادة 61 من قانون العقوبات أنه لا عقاب على من إرتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ما دام أنه لم يكن لإرادته دخل فى حلول هذا الخطر ، و كان إرتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة لدفعه و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته سواء عند بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأقوال شهود الإثبات أن الطاعن إرتكب الحادث بناء على طلب المتهم الآخر الأمر الذى يوحى بجدية ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه إرتكب جريمته تحت تأثير إكراه أدبى تمثل فيما تعرض له من تهديد بالسلاح من قبل المتهم المذكور و هو دفاع جوهرى لما ينبنى على ثبوت صحته من تأثير فى مسئولية الطاعن ، مما كان يوجب على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن تردعليه بما يفنده إن رأت إطراحه و هى لم تفعل و أغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً و رداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 61328 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/3 )
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : مسئولية جنائية - اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 22
الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص و تدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره و لم يكن لإرادته دخل فى حلوله . و كان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن الخامس أنه كان فى عرض البحر بصحبة مسلحين و كان هذا القول - بفرض صحته - لا يوفر حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطرالجسيم و يشترط ألا يكون لإرادة الطاعن دخل فى حلوله و هو ما لم يزعمه الطاعن . فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .

=================================










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات نقض مصرية في اسباب الاباحة و موانع العقاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع