[right]
شروط ارتباط الجرائم
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى إقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد إستقلالها متى إنعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها إستقلالاً .
( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 875
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .
( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265
بتاريخ 18-03-1957
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .
=================================
الطعن رقم 3154 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 495
بتاريخ 28-05-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و إستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى إنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و إستعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و إستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 305
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان إلى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .
=================================
الطعن رقم 1924 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما إرتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .
( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 587
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من إنطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على إنطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الإقتران فى هذه الصورة على أشده .
( الطعن رقم 1222 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 221
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
إن تقدير إرتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها بتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .
( الطعن رقم 863 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم 2399 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 780
بتاريخ 22-02-1949
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم فى قضية معينة و فى قضية أخرى أن الجناة أنفسهم ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم و إرتكبوا جنايتين فى وقتين مختلفين و على مجنى عليهم مختلفين ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى لم تطبق المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة و لو أنهما وقعتا فى ليلة واحدة .
( الطعن رقم 2399 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 71
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول بوجود الإرتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص أو عدم وجوده . فقضاؤها بعدم إرتباط إحداهما بالأخرى و ترتيبها جزاء مستقلاً على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه .
=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 153
بتاريخ 31-01-1929
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير متجزئ فى ذاته كرصاصة أطلقت فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت فأصابت عدة أشخاص أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم أو سهم رمى فإخترق صدر إثنين . أما إذا تعدد الفعل و تعددت الجرائم بتعدده فإن الفقرة الثانية من المادة 198ع تكون هى المنطبقة و لو كانت الأفعال و نتائجها المتعددة حدثت فى أثناء مشاجرة واحدة و تحت تأثير سورة غضب واحدة . إذ العبرة فى عدم الإنطباق هى بوحدة الفعل لا بوحدة السورة الإجرامية .
( الطعن رقم 401 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 544
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 3
متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - و على ما يسلم به الطاعن - تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين و ظروف مختلفة و هو ما وقع منه فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، و ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة و موضوع الدعوى الحالية و بين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التى كانت منضمة إليها و من ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً فى القانون و ما أورده فى الدعوى على هذا الدفاع سائغ و مقبول و منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح .
( الطعن رقم 96 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 525
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة بين القتل و الجنحة مما يتعين معه فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه إرتكب قتل المجنى عليها عمداً مع سبق الإصرار بقصد إرتكاب جنحة سرقة ، و دارت المرافعة على الوصف الذى دانته به المحكمة بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار ، و كان الحكم و إن خلص إلى أن القصد من القتل العمد هو إرتكاب جنحة السرقة وهو أحد القصود المبينة فى الفقرة الثالثه من المادة 234 من قانون العقوبات المشار إليها إلا أنه لم يستظهر هذا القصد و لم يقم الدليل على توافره فى حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل و السرقة على النحو الذى إنتهى إليه الحكم ، ذلك بأن ما أورده فى تحصيل الواقعة و ما بسطه من إعتراف الطاعن ، و هو الدليل على مقارفته القتل والسرقة . مفاده فى موضع منه إرتكاب الطاعن قتل المجنى عليها حتى لا تتعرف عليه و فى موضوع آخر خشية إستغاثتها و الإبلاغ عنه و كلاهما لا يدل على أن القصد من القتل هو إرتكاب السرقة ، و ما ساقة الحكم أن الطاعن توجه إلى مسكن المجنى عليها بقصد السرقة لا يؤدى حتماً إلى قيام الإرتباط بين الجريمتين . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قاصراً عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و إرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 153 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/19 )
=================================