منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الإستئناف Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الإستئناف Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات نقض مصرية في الإستئناف

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات نقض مصرية في الإستئناف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات نقض مصرية في الإستئناف 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

قرارات نقض مصرية في الإستئناف Vide





مُساهمةموضوع: قرارات نقض مصرية في الإستئناف   قرارات نقض مصرية في الإستئناف Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 7:57 pm




[right]
استئناف الاحكام
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 833
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : استئناف
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .

( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 214
بتاريخ 09-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404
و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الإستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0812 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 218
بتاريخ 09-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404
و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 327
بتاريخ 01-01-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 403 و 404
و 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم
بها .

( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1109 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 290
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404
و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم
بها .

( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 903
بتاريخ 01-06-1953
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 )
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 642
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .

( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0673 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1310
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145
بتاريخ 04-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .

( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 124
بتاريخ 02-02-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .

( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .


=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 841
بتاريخ 28-11-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 0769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .

( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم 2412 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 483
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه " بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الأمر المعاقب عليه بالمادتين 28 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 "فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة و البالغ عددهم 194 عاملاً ، فإن إستئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف إنما يكون - فى مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع و هو أن الغرامة فى مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد أستحق عليه عقوبة تزداد بإذدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الإستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب . كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون أن يقوم بينها الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم " الطاعن " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 2412 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إن عبارات المادة 1/402 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طالبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، و يستوى كذلك إن تم فى الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة فى التحقيق و قبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة .


=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146
بتاريخ 24-02-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
العبارت التى صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتها الأولى و الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة ، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكاليف بالحضور و سواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة . فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة و طلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجنى عليها ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها و هو ما يكفى قانوناً لتمارس النيابة حقها فى الإستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيح هذا الخطأ و القضاء بجواز الإستئناف .

( الطعن رقم 2033 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 570
بتاريخ 14-06-1965
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، وخاصة أن دفاعه لديها قد إنحصر فى مجرد طلب معاملته بمزيد من الرأفة و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2011 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1253
بتاريخ 13-12-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإنه و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ .


=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 75
بتاريخ 16-01-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
الشارع إذ أجاز للقاضى فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - إنما دل على أنه متى إرتأت المحكمة الإكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها فى ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل إستئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الإستئناف .

( الطعن قم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 3
لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم ، فإنه ما كان للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة - أن تصحح هذا الخطأ .

( الطعن رقم 140 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1076
بتاريخ 08-11-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه " يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . . . " و مفاد هذ النص هو إطلاق حق الإستئناف فى الجنح لكل من المتهم و النيابة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم إستناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345
بتاريخ 05-04-1971
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث و آخر " المطعون ضده " واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الإكراه ، و كانت النيابة العامة قد إستبعدت فى قرارها قيام إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث و المطعون ضده عن هذه الواقعة ، و قد إستأنفه الطاعن على هذا الإعتبار ضدهما معاً و من ثم يكون إستئنافه جائزاً بالنسبة إلى المطعون ضده و يكون القرار المطعون فيه و إذ قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة له قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و إذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .


=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 590
بتاريخ 13-10-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
نصت المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف " . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/13 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907
بتاريخ 15-11-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 5
إستئناف المتهم على إستقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم .

( الطعن رقم 605 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/15 )

=================================
الطعن رقم 6859 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 695
بتاريخ 30-05-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه لا يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح بأى قيد . و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز إستئناف المتهمة على سند من قوله " أن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها و هى أحكام واجبة النفاذ و لعدم حصول الإستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية " يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الإستئناف و هو من الحقوق الأساسية للخصوم فى الدعوى الجنائية ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق إستئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها فى جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه ، أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه " الأحكام الصادرة بالغرامة و المصاريف واجبة التنفيذ فوراً و لو مع حصول إستئنافها " فإنه منبت الصلة بحق المتهمة فى إستئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح فى عباراته و واضح فى دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة .

( الطعن رقم 6859 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها ، غير متقيدة بشئ إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة إستئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . و للنيابة أيضاً فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الإستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الإستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد إستندت إليه فعلاً و رفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف و تعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . و على ذلك فإذا دفاع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، و قضت ببطلان هذا المحضر ، و مع ذلك أدانت المتهم إستناداً إلى أدلة أخرى ، فإستأنف المتهم الحكم دون النيابة ، و رأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فإعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة ، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون ، و لا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626
بتاريخ 09-03-1942
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
الإستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أى شخص آخر - محامياً أو غير محام - يوكله لهذا الغرض إذا شاء . أما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصوراً على المحامين و من تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة و إبداء الطلبات بالجلسة . و أما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالإستئناف فى المواد المدنية فقط . إذ هذا الإستئناف هو الذى يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب و بيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الإستئناف فى المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به فى قيلم الكتاب . و إذن فإذا قرر وكيل محام بإستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 544 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0640 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 185
بتاريخ 01-03-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الإستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له إستئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الإستئناف فى كل دعوى ، و لا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل .

( الطعن رقم 640 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523
بتاريخ 30-10-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به إبتدائياً مع أن الإستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به إبتدائياً .


=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 792
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه وجد فى حالة إشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الإشتباه بعد إنذاره - و كان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار ، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز إستئنافه .

( الطعن رقم 164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم 2267 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 167
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات ، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الإستئناف من حيث جوازه و عدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق . فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدنى فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض و لا يصح الدفع بعدم قبول الإستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الإستئناف .

( الطعن رقم 2267 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 521
بتاريخ 03-05-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 2
إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . لما كان ذلك ، فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و أن دفاعه لديها قد إنحصر فى عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب إستعمال الرأفة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 455
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص فى المادة 40 منه على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ و هو ما يجوز إستئنافه أصلاً . و من ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله .

( الطعن رقم 169 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/27 )
=================================










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات نقض مصرية في الإستئناف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | الحصول على منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع