منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5783

قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة Vide





مُساهمةموضوع: قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة   قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 7:52 pm




[right]
مبدأ الثبوت بالكتابة
=================================
الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279
بتاريخ 30-01-1950
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الإستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضى الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 386
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات .

( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1506 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
طالما أن المتهم بخيانة الأمانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام .

( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1052
بتاريخ 31-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم بإختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة إختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الإجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن فى ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة
و القرائن مهما كانت قيمة العقد .


=================================
الطعن رقم 0777 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 651
بتاريخ 22-06-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 720
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله أن المدعية بالحق المدنى - و هى الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفاً فى هذا الصلح ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصراً على طرفيه ، و ما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجنى عليه ، و هو ليس بوارث و لا نائب عن الورثة و لا وصى على قصر أخيه ، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفى علية هذه الصفة ، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدنى .

( الطعن رقم 1169 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1017 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 818
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإثبات فى المواد التجارية و إن كان مطلقاً من كل قيد إلا أن القانون التجارى تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة و شركات التضامن و التوصية التى أوجب تحرير عقودها بالكتابة .


=================================
الطعن رقم 1590 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 101
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات ، هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، أما واقعة الإختلاس ، أى التصرف الذى يأتيه الجانى و يشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة ، أو نفى هذا الإختلاس و يدخل فيه رد الشئ موضوع عقد الأمانة ، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إستلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدنى ، و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 1134 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1047
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يصح فى العقل و القانون الإستناد إلى العرف أو العادة فى بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابى ، و أن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1134 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1184 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1110
بتاريخ 22-11-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن إستناداً إلى أن هذا العقد، و أن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط ، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة ، كما لم يقرر المتهم الأول و هو إبن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش ، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - و إنتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد إصطنع لخدمة الطاعن ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن رقم 1184 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1442 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن المطالبة الرسمية ليست شرطاً فى إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . و للمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة و بكل وسائل الإثبات . فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون فى بعض الأحوال بطريق المشافهة .

( الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 112
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . و إذن فيصح إثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا كانت المحكمة قد سارت فى إثبات الدعوى بالشهود ، و لم يبد من المتهم إعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ، ففى ذلك ما يفيد قبوله إبتداءً الإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك .

( الطعن رقم 678 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 157
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه و لا يجوز أن يتمسك به بعد ذلك .


=================================
الطعن رقم 1291 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
بتاريخ 27-05-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن قيام المانع الأدبى الذى من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها فى الإثبات يجيز الإثبات بالبينة . و قيام هذا المانع يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض . و إذن فإذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن علاقة القرابة بين الخصمين هى التى منعت أحدهما من أخذ سند من الآخر بالوديعة التى إئتمنه عليها فأجازت له الإثبات بالبينة فلا تصح مناقشتها فى ذلك .

( الطعن رقم 1291 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 275
بتاريخ 25-11-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام . فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الدفع بخطأ المحكمة فى أخذها بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380
بتاريخ 27-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن المحاكم و هى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى فى واقعة سرقة قدعولت فى إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لأن سماعها الشهود لم يكن فى مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى و إنما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، و هى مجرد إتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل إنتقالها من يد إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الإنتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى .

( الطعن رقم 656 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع ذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يتقدم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمناً من جواز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 1887 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 582
بتاريخ 17-11-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة على حصول الوفاء المستمدة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية . فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . و إذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها . فإذا وجهها و ركن بذلك إلى ذمة مدينة ، فقبل هذا العرض و حلف ، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . و لا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدد النزاع إرتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين ، لأن سلوكه هذا الطريق الذى إختاره من طرق الإثبات و قبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح إنعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، و ذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه . و من ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . و إذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدعى المدنى إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 13 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 604
بتاريخ 05-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعى به فيعفى المدعى من أن يقدم أى دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل و لو ضمناً عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بالطريق المعين فى القانون إكتفاء بغيره ، و مراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. و إذن فإذا كان المتهم لم يوجه أى إعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى إدلائهم بالشهادة ، و لا حتى بعد الإنتهاء من سماعهم ، فإن ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى مطالبة المجنى بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة ، و يمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فيما بعد .

( الطعن رقم 486 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616
بتاريخ 16-02-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير المانع الأدبى الذى يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابى على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التى يرجع الأمر فيها إلى قاضى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 151
بتاريخ 08-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً و عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 629
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فى واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبة ، فذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذى قضى بإدانته فى إختلاس هذا المبلغ للقواعد المقررة لإثبات الحقوق .

( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 164
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد إستظهرت ، من الإعتبارات التى ذكرتها فى حكمها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم و المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " للإتجار فى ممنوعات ، و أن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة و لم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، و لذلك أجازت - فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة إليه - إثبات قيام هذه الشركة بالبينة و القرائن ، و إنتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناء على أن الإلتزام بينه و بين المدعى بالحق المدنى هو إلتزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح و لا مخالفة فيه للقانون ، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، و من مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات ، بل إنه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للإثبات فى المواد التجارية بصفة عامة .

( الطعن رقم 996 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1751 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 16
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لحقه فيه . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 1751 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )
=================================










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات نقض مصرية في مبدأ الإثبات بالكتابة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع