منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسقرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية Vide





مُساهمةموضوع: قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية   قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:05 pm




[right]
الاعفاء من المسئولية
=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 921
بتاريخ 20-11-1961
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 913 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0901 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 640
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
إذا كان مما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الصورة التى قارف بها جريمته إنما كانت نتيجة حالة نفسية تجعله غير مسئول عن عمله ، و طلب إحالته إلى معهد نفسانى لفحصه ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء أخر متميز تماماً عن العقل و أن أمراضاً قد تصيبها فتكون أمراضاً نفسية مختلفة عن الأمراض العقلية - و كان الحكم المطعون فيه - بعد أن ناقش حالة المتهم العقلية و نفى إصابته بأى مرض عقلى - قد رد على هذا الدفاع بأن التشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه التفرقة و لم ينص عليها و كل ما فى الأمر أن قانون العقوبات قد نص فى المادة 62 منه على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الأختيار فى عمله و قت إرتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ، و بالتالى فإن هاتين الحالتين اللتين أشارت إليهما هذه المادة دون غيرهما و رتبت عليهما الإعفاء من العقاب هما اللتان تجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور و الإختيار فى عمله ، و كان تقدير حالةالمتهم العقلية التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق ببوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 608
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 137 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/10 )
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 321
بتاريخ 04-04-1971
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 3
فرق القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للإعفاء فى المادة 48 منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة و إشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخطار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل إشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة . لما كان ذلك ، و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى و رده على دفاع المتهمين - مما يستند إلى أصول ثابتة فى التحقيقات كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الثلاثة الأول الذين قبض عليهم فى وقت معاصر للوقت الذى قبض فيه على الطاعن و بادروا جميعاً بالإعتراف بالجريمة المنسوبة إليهم و كان أولهما و ثانيهما فى حالة تلبس ، كما أنه لم يكن هو الذى كشف اللثام عن المتهم الخامس الذى كان أمر إشتراكه فى الجريمة معروفاً للسلطات مما أدلى به باقى المتهمين من أقوال لم يضف إليها الطاعن جديداً مكنها من القبض عليه . و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض طلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات .


=================================
الطعن رقم 1389 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 72
بتاريخ 16-01-1972
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 2
العذر القهرى هو الذى يقوم على غير إنتظار و يفاجىء صاحبه بما لم يكن فى الحسبان كالمرض الذى يعجز صاحبه عن الحركة و مباشرة أعماله ، أما إذا كان من شأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية و مباشرة مصالحه و أعماله كالمعتاد فلا يعتبر من الأعذار القهرية و بالتالى فإن مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشفى فى فترة محدودة لتلقى علاج معين و عودته إلى عمله فى ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى تعفيه من مسئولية الإشراف على مقهاه .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 130
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 9
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية و الكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغه النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء ، و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و إذ كان الثابت أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - و التى جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه هو المالك الحقيقى للسيارة و أنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، و قد وردت هذه الأقوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة شيئاً ، و هو دفاع قد أطرحه الحكم ، و ما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى إقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

( الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 5
تناقض الطاعن فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .


=================================
الطعن رقم 2598 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 300
بتاريخ 01-04-1981
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً و منتجاً و جدياً فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات و الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون بإعتبار أن هذا الأعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كل غير متسم بالجدبة فلا يستحق صاحبه الإعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى تجزى عنها بالإعفاء و هى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى توافر الجدية فى إبلاغ المتهم - المطعون ضده - عن المساهمين معه فى الجريمة و أن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ بل إلى تقاعس السلطات و هى من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إعفاء المتهم من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 2598 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 356
بتاريخ 14-03-1982
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الفصل فى إمتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده فى حالة سكر وقت مقارفته للجريمة و أن كان متعلقاً بموضوع الدعوى يستقل بتقديره قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون مبنياً على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 613 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )
=================================
الطعن رقم 5840 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 43
بتاريخ 12-01-1984
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير مبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا فى إقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء و أن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع و هو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ فى إرتكاب الجريمة فلا إعفاء لإنتفاء مقوماته و عدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء و هو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة . و إذا كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تفرق بين حالتين . الأولى إشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة - و الثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل إشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فإن المقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها . و ذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن جريمة لا موقف المعترف لها حين يستوجب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - بعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . و إذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد إتسم بالجدية و الكفاية و وصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى إقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل و إلا إنفسخ المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء و هو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة و كشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها فلا حق له فى الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له .

( الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829
بتاريخ 26-11-1984
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : ا
1) إن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و إذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . و كان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، و كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها فقد دلت على أن الجريمة إذ تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً
لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .

2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى إسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

3) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله " و حيث أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى و أقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إلى أقوالهم أن إذن النيابة قد صدر فى الساعة السادسة من مساء يوم ...... و أن الضبط و التفتيش تما فى الساعة السابعة و النصف من مساء نفس اليوم و من ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع الذى جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليله " . و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين المذكورين على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4) من المقرر أن القانون و إن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظرف التى وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها .

5) التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الجراج فمستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، و إذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به و الجراج كذلك ، لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الجراج لعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

6) متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر إذن من النيابة بتفتيش شخص و مسكن الطاعن الأول فضلاً عن السيارة المبين رقمها بالحكم ، فإن تفتيش الجراج الخاص به سواء أكان ملحقاً بمسكنه أم غير ملحق به - يكون صحيحاً ، و من ثم فلا جدوى للطاعنين الأول و الثانى من نعيهما على الحكم خطأه فيما أسنده إلى معاينة النيابة من أن الجراج ملحق بالمسكن ، إذ بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ المدعى به فإنه لا يعيبه لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

7) لما كان من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و إذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود إكتفاء بتلاوة أقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الإثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فإن منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

Cool لما كان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 سالف الذكر أنه و إن كان الأستاذ ..... المحامى قد تولى الدفاع عن الطاعنين الأول و الثانى إلا أن الأستاذ ...... المحامى قد صرح بترك المرافعة عن الطاعن الأول لزملائه و إقتصر بعد ذلك على المرافعة عن الطاعن الثانى وحده ، كما تولى محام ثالث المرافعة عن الطاعن الأول ، و من ثم فإن كلاً من الطاعنين الأول و الثانى قد إنفرد بالدفاع عنه محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرها بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع ، و يضحى منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الشأن غير ذى وجه.

9) لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

10) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها ، و كان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

11) لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . و إذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، و من ثم يكون منعى الطاعن الرابع على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

12) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .

13) تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحته التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

14) من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

15) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى .

16) لما كان وزن أقوال االشاهد و تعيل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس فى شأن أقوال الطاعن الرابع فى حقه التى عول عليها الحكم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26 )

=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 902
بتاريخ 31-05-1949
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 1
إن الأمر العسكرى رقم 53 لسنة 1940 و القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى حل محله و إن أوجبا إستيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصهما أنهما لم يقصدا العقاب على مجرد عدم إستيراد القيمة فى الميعاد فى كل الأحوال على الإطلاق ، بل قصدا المعاقبة على تعمد عدم الإستيراد أو التهاون و التقصير فيه . فإذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود فى الخارج و مطالبته بالقيمة و بذل فى ذلك ما يجب على كل جاد فى تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد إنقضاء الميعاد دون ورود القيمة . يؤيد هذا النظر أن الأمر المذكور قد نص على إعفاء المصدر من المسؤولية متى كان قد قدم أوراق التصدير و مستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الإستيراد و ما ذلك إلا لإنتفاء مظنة الإهمال و التقصير من جانب المصرف . و يؤكده ماجاء بالأمر و القانون المذكورين من تخويل الوزير حق تحديد المدة المقررة للإستيراد ، و إطالتها ، و ذلك لا يكون إلا بناءً على تقدير أعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر . وإذن فالقول بأن المصدر لا يعفى من المسؤولية إلا فى حالة القوة القاهرة غير صحيح ، و الحكم الذى يبنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث و يقدر الإعتبارات القائمة فى الدعوى و التى قد تعفى من المسؤولية على الأساس المتقدم يكون مخطئاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1718 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1027
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 4
العلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى إرتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون .


=================================
الطعن رقم 15049 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 397
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 4
لما كان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره وقت إرتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرها و كان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه إرتكب جريمته تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية و عصبية فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بإنعدام المسؤلية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع . دون رقابة عليها من محكمة النقض و من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع .


=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 670
بتاريخ 15-10-1984
الموضوع : مسئولية
الموضوع الفرعي : الاعفاء من المسئولية
فقرة رقم : 6
لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه و عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 460 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/15 )
=================================










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قرارات نقض مصرية في الاعفاء من المسئولية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع