منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
العزل عن المرأة الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
العزل عن المرأة الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالعزل عن المرأة الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 العزل عن المرأة الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

العزل عن المرأة الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5783

العزل عن المرأة الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: العزل عن المرأة الجزء الثاني   العزل عن المرأة الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 6:11 pm




[right]عن الحجاج بن عمرو أنه كان جالسا ثم زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد عندي جوار ليس نسائي اللائي أكن أعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل فقال زيد أفته يا حجاج قال فقلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك قال أفته قال قلت هو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد : صدق .
19 – زيد :
عن خارجة بن زيد : أن زيدا كان يعزل عن جارية له .
20 – ابن عمر رضي الله عنهما :
عن عبد الله بن عمر أنه كان يعزل ، وكان يكره العزل .
21 – الحسن بن علي رضي الله عنهما :
كانت سرية للحسن بن علي فكان يعزل عنها .


الفصل الثاني
الدراسة الفقهية


وبعد ما انتهينا من بيان الشق الحديثي المتعلق بالمسألة نبدأ الآن في بيان الشق الفقهي وقد وجدنا أن هناك أقوال :
أولا : القول بالجواز مع الإختلاف في إذن الزوجة ، وذهب لذلك جمهور علماء المسلمين من الأحناف والمالكية والحنابلة والزيدية على تحو التفصيل الآتي :
أولا : الأحناف :
ذهب جمهور فقهاء الأحناف إلى إباحة العزل عن الزوجة في حين اشترط المتقدمون إذن الزوجة وذهب المتأخرون إلىالتغاضي عن إذن الزوجة في حالة غياب الزوج .
نقل الإمام الخوارزمي في كتابه جامع مسانيد الإمام الأعظم عن الإمام وتلميذه أبي يوسف ومحمد بن الحسن القول بجواز العزل بشرط إذن الزوجة .
ويقول الطحاوي رحمه الله :
إن العزل غير مكروه إذ أن الصحابة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه لم ينههم .
وقال الإمام الكاساني :
إن العزل دون إذن الزوجة مكروه لأن القذف طريق الإنجاب وبه يحصل الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فإذا كان العزل برضاها فإنه لا يكره ، لأنها رضيت بفوات حقها ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اعزلوهن أولا تعلوهن إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمه فهو خالقها .
ويقول ابن الهمام :
إن العزل جائز عند عامة العلماء وكرهه بعض الصحابة وغيرهم لحديث جدامة وكرهه ابن عمر وضرب بينه عليه والصحيح هو الجواز .
فقد روي عن عشرة من الصحابة ذلك وهم : علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وأبي أيوب ، وجابر ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، وخباب بن الأرت ، وأبو سعيد ، وابن مسعود ، وابن مسعود ، وأن غالب المذهب على لزوم موافقة الزوجة مع إمكان التغاضي عنه عند فسان الزمان والخوف من الولد السوء .
ويقول : وبهذا القول قال متأخرة الحنفية ، كابن نجيم وابن عابدين فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن الهمام من أن الصحيح هو جوازالعزل بموافقة الزوجة والتغاضي عن الإذن عند فساد الزمان ، وذكر أنه يمكن للمرأة أن تسد فم الرحم ، منعا للحمل كما جرت به عادة ذلك الزمان بشرط إذن الزوج .
ومثله قول ابن عابدين في كتابه رد المحتار على الدر المختار ، وأشار إلى جواز العزل بغير موافقة الزوجة ، كأن يكون في سفر بعيد ، أو في دار حرب فخاف على الولد ، أو كانت سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل .
ثانيا : المالكية :
ذهب جمهور المالكية إلى إباحة العزل لمنع الحمل بشرط إذن الزوجة ، وقال بعض متأخري المذهب بالعوض للمرأة عن موافقتها .
فقد أخرج مالك في الموطأ ستة أحايث في باب العزل كلها تدل على الإباحة والجواز كحديث ما عليكم ألا تفعلوا ، وأحاديث فعل الصحابة للعزل كسعد بن أبي وقاص وأي أيوب الأنصاري .
وفتوى الحجاج بن عمرو بموافقة زيد بن ثابت بإباحة العزل ، وعزل ابن عباس ورواية واحدة عن ابن عمر بالكراهة ، ثم قال مالك رحمه الله تعالى : لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها .
وأما حديث جدامة فإن مالك ذكره في باب الرضاع وخرج الجزء الخاص منه بالغيلة دون إيراد الجزء الخاص بالزل ، وهو الوأد الخفي وهذا الرأي من الإمام مالك هو ما جرى عليه عمل أهل المدينة .
وهو ما استمر عليه العمل من الصحابة والتابعين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على إباحة العزل وعدم نسحه ، ولو نسخ الأمر لفاض وانتشر بين الصحابة والتابعين وخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي : لا خلاف بين العلماء على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
وقال الإمام الباجي في شرحه على الموطأ عند حديث أبي سعيد الخدري في عزوة بني المصطلق وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليكم ألا تفعلوا .
قال : فيها إباحة العزل وقال : سؤال ابن محيريز لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن العزل وإخباره له بما عنده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما كان يفعله العلماء من الصحابة من الجواب على ما سئلوا عنه مما عندهم فيه نص ،وإنما كانوا يفزعون إلى غير النصوص من القياس والإستدلال عند عدم النصوص ،وأما مع وجود النصوص فكانوا لا يتعلقون بغيرها ، لا سيما إن كان السائل من أهل العلم ... ثم ذكر رحمه الله تعالى جواز العزل بإذن الزوجة وبذلك قال الجمهور .
وقال الإمام ابن جزي : أما العزل فالسماح به يعتمد على موافقة الزوجة بالرغم من أن الشافعي أباحه مطلقا .
وقال خليل في مختصره : ولزوجها أي الأمة العزل إن رضيت وسيدها كالحرة إذا أذنت .
وقد نقل الإمام العبدري الشهير بالمواق جواز العزل عن ابن عرفة وشرطه عن الحرة بإذنها ، ولها أن تأخذ عن إذنها عوضا ماليا ، ولها الرجوع متى شاءت بردما أخذته من قبل .
وأكد ذلك الإمام الحطاب المالكي المغربي في أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولها أن تتقاضي عوضا عن العزل عنها ، وأضاف أن بعض الأندلسيين أشاروا إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقالوا : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف .
وأشار الإمام الدردير في كتابه أقرب المسالك إلى جواز العزل عن الحرة فقال : ولزوجها العزل إن أذنت هي وسيدها إن توقع حملها ، فالعبرة بإذنها فقط كالحرة .
ونختم رأي المالكية بقول الإمام عليش وهو من متأخري علماء المذهب فقد جاء في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك :
س : ما قولكم في العزل عن الزوج والأمة خوفا من حملها هل يجوز هذا ؟
ج – يجوز للزوج العزل عن زوجته إن رضيت .
س – ما قولكم في أخذ الزوجة من زوجها عوضا في إذنها له في العزل عنها هل يجوز ؟
ج – يجوز ذلك .. وإن رجعت فقيل : ترد جميع العوض ... .
س – ما قولكم في استعمال دواء لمنع الحمل ، أو وضع شيء في الفرج حال الجماع لذلك هل يجوز ؟
ج - لا يجوز تناول دواء لمنع الحمل ، وأما وضع شيء كخرقة في الفرج حال الجماع تمنع وصول الماء إليه فألحقه عبد الباقي بالعزل من الجواز بشروطه .
ثالثا : الشافعية :
ذهب جمهور فقهاء المذهب الشافعي إلى القول بإباحة العزل مطلقا بدون شرط إذن الزوجة ، على أساس أن للمرأة الحق في الجماع وذوق العسيلة وليس في الإنزال ، ولكن في العزل ترك الأولى وهو عدمه ، واشترط بعض فقهاء المذهب إذن الزوجة كبقية المذاهب كما قال بحرمة العزل بعض متأخري أصحاب المذهب .
قال الإمام الغزالي بعد إيراده للخلاف في مسألة العزل بين مبيح مطلقا بكل حال ، ومن حرم بكل حال ، ومن قائل بحل برضاها ولا يحل دون رضاها ، قال :
والصحيح عندنا أن ذلك مباح وأن الكراهية المنسوبة للعزل إن هي إلا ترك الأولى فالكراهية تطلق لنهي التحريم ، ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بالمعنى الثالث .
ثم يقول : إن إثبات النهي – عن العزل – إنما يكون بنص أو قياس على منصوص ، ولا نص ولا أصل يقاس عليه ، ثم يشبه ماء الرجل والمرأة بالعقد والإيجاب والقبول بينهما .
فيقول : فماء المرأة ركن في الإنعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقد ، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده فسخا وقطعا ورفعا وكما أن النطفة في الفقار لا يخلق منها الولد ، فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أو دمها ، فهذا هو القياس الجلي .
وأكد الإمام العراقي الشافعي إباحة العزل عن الحرة عند الإمام الشافعي بعدما أورد الخلاف في المسألة وهو مبني على القصد من العزل جمعا بين الأدلة إذ يقول :
محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قال إمام الحرمين : حيث قلنا بالتحريم فذلك إذا نزع عن قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد ، وإما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع على أنه لا يحرم .
وذهب ابن حجر إلى القول بالجواز والإباحة في كتابه فتح الباري حيث تناول فيه الأحاديث المتصلة بالعزل وشرحها ثم أشار إلى أنه ثبت التصريح باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة للعزل فلم ينههم وأورد روايات كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنا نضعه ، وكان يعزل ، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ، ولو كان حراما لنزل فيه ، بل ورد في حديث قوله صلى الله عليه وسلم : اعزل عنها إن شئت ، ثم نقل حكاية ابن عبد البر عدم الخلاف في الجواز وموافقة ابن هبيرة له ، ثم قال : وهو المشهور في الشافعية أن العزل يجوز مطلقا بدون إذن الزوجة ، وبذلك قال الإمام الرملي في النهاية .
رابعا : الحنابلة :
يرى جمهور فقهاء الحنابلة جواز العزل عن الزوجة صغيرة كانت أو كبيرة بشرط إذنها ، ويرى المتأخرون من الحنابلة وجوب ممارسة العزل بدار الحرب .
فقال الإمام أحمد كما في رواية أبي داود عنه : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
وقال الإمام ابن قدامة : وظاهر كلام الإمام أحمد وجوب استئذان الزوجة ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال .
وقال ابن تيمية : وأما العزل فقد حرمه البعض ولكن الأئمة الأربعة وافقوا على
إباحته .
وذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية حيث عرض للمسألة في زاد المعاد وقال : إنها صريحة في الجواز ، وأن القول بالجواز منسوب إلى عشرة من الصحابة ، والقول بالإباحة هو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم .
وذهب المتأخرون من الحنابلة إلى وجوب العزل عن الزوجة في حال الحرب ، وقال ابن النجار : ويحرم وطء في حيض ... وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة ، إلا بدار حرب فيسن مطلقا .
وقال البهوتي : ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الأمة إلا بإذن سيدها وله أن يعزل عن سريته بلا إذنها ويعزل وجوبا بدار الحرب .
وقال مرعي الحنبلي : ويحرم وطء في حيض إجماعا .. وكذا عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة .. ويعزل وجوبا بدار الحرب .
وبين الشعراني مأخذ من أباح ومنع بقوله : ووجه الأول عدم تحققنا أن الله تعالى يخلق من الماء بشرا فقد يحلق المني الفساد فلا ينعقد منه لد ، ووجه الثاني : أن الأصل الإنعقاد والفساد عارض .
خامسا : الزيدية :
ذهب جمهور فقهاء الزيدية إلى جواز العزل مطلقا للحمل ، واشترطوا إذن الزوجة الحرة دون المملوكة .
قال أحمد بن يحيى بن المرتضى : يجوز العزل عن الأمة الملك إجماع لإذنه صلى الله عليه وسلم للأنصاري ولم يشترط رضاها ويحرم من الزوجة الحرة إلا برضاها لنهيه صلىالله عليه وسلم إلا بإذنها .
وعن الإمام يحيى : يجوز مطلقا إذ ليس بأعظم من ترك الوطء .
سادسا : الإباضية :
ذهب جمهور فقهاء المذهب الإباضي إلى أن العزل مباح بإذن الزوجة كما يباح للفرار من الولد خشية العيال وإدخال الضرر على الرضيع .
قال الإمام إطفيش : ولا يعزل عنها أو تعزل عنه إلا بإذن وجاز العزل عن سرية بلا إذن والعزل يكون للفرار من الولد خشية العيال ، وإدخال الضرر على المرضع واسترقاق الولد وإن كانت أمة ولإضرار المرأة بذلك .
ثانيا : القول بالكراهية التنزيهية :
ذهب اللقول بالكراهة التنزيهية بعض المالكية والشافعية كالإمام النووي وبعض الحنابلة كابن الجوزي وموفق الدين ابن قدامة وبعض الزيدية .
فمن المالكية ما نقله عليش رحمه الله تعالى حيث قال : وروى عن بعض كراهته أي العزل ورآه من المؤؤودة ثم قال : ونقل عياض في الإكمال قولين للعلماء كابن العربي والظاهر أن القولين خارج المذهب .
ومن الشافعية الشيرازي صاحب المهذب حيث قال : يكره العزل لما روت جدامة بنت وهب .
وقال النووي :
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق الى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفى لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ولا فوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الاذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفى الكراهة .
وهو قول القسطلاني ونقل قول النووي مقررا له .
ومن الحنابلة ذهب ابن الجوزي وابن قدامة للقول بالكراهة ، فقال ابن الجوزي : وأما العزل فهو مباح مع الكراهية .
وقال ابن قدامة : والعزل مكروه أي كراهة تنزيه ونقل أنه رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وأبي بكر لأن فيه تقليل اللذة عن الموطوءة وإن عزل الجرل من غير حاجة كره ولم يحرم .
وقال العجلي من الإمامية بالكراهة أيضا كما في كتابه السرائر ، وتابعه زين الدين العاملي كما في الروضة .
القول الثالث : التحريم :
وهو قول الظاهرية :
قال ابن حزم في المحلى : ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله بن سعيد نا المقبري هو عبد الله بن يزيد نا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود هو يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوأد الخفى وقرأ وإذا المؤودة سئلت التكوير قال أبو محمد هذا خبر في غاية الصحة واحتج من أباح العزل بخبر أبي سعيد الذي فيه لا عليكم أن لا تفعلوا قال علي هذا خبر إلى النهي أقرب وكذلك قال ابن سيرين واحتجوا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قول زفر هو الموءودة الصغرى وبأخبار أخر لا تصح قال أبو محمد يعارضها كلها خبر جدامة الذي أوردنا وقد علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة وعلى هذا كان كل شيء حلالا حتى نزل التحريم قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الأنعام فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو محمود لجميع التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث وهذا أمر متيقن لأنه إذ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفي والوأد محرم فقد نسخ بيقين فمن ادعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد عادت وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل وقفى ما لا علم له به وأتى بما لا دليل له عليه قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
جواب الجمهور على من قال بالتحريم :
اعتمد ابن حزم رحمه الله تعالى على حديث جدامة للقول بالتحريم وقد أجاب عنه الفقهاء بما يدور حول ثلاثة محاور :
الأول : تضعيف حديث جدامة .
الثاني : الجمع بينه وبين أحاديث الإباحة .
الثالث : التفريق بين معنى الوأد الخفي ، والموؤدوة الصغرى التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود .
فبين الطحاوي أن الفرق مبني على أن حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر في أول الإسلام من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي على أساس أن الشرائع المنزلة قالت بذلك ، ثم أعلمه الله فكذهب اليهود فيما كانوا يفعلونه من الموؤودة الصغرى .
ويقول البيهقي مجيبا عن حديث جدامة : رواة الإباحة أكثر وأحفظ وإباحة من سمينا من الصحابة فهو أولى ... فيحمل حديث جدامة وأحاديث تكذيب اليهود على الكراهة التنزيهية .
وقال الإمام النووي :
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة .
وقال ابن القيم : أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقيل عنه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبدالله ومن هذه السلام أخرجه الترمذي والنسائي وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة وقيل عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا لا يقدح في الحديث فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد ويبقى الإختلاف في اسم أبي رفاعة الشياطين هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد ابن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم هذا من المحال البين .
ويقول العراقي : أما حديث جدامة فقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك في حديثه وقال البيقهي في المعرفة : عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا إن اليهود تزعم أن العزل هو الموؤودة الصغرى قال : كذبت يهود .
وحمل حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل ،وفيه تضييع للحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا .
وأما قولهم أنها موؤودة صغرى فإنه يقتضى أنه وأد ظاهر ولكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا ، وبخلاف قوله صلى الله عليه وسلم إنه الوأد الخفي فإنه يدل علىأنه ليس في حكم الظاهر أصلا ، فلا يترتب عليه حكمه ، وإنما شبهه بالوأد من وجه لأن فيه قطع طريق الولادة .
وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فأجاب بأربعة أجوبة :
الأول : أن الحديث معارض بما هو أكثر طرقا منه وتعبيره وهو معارض بحديثين وذكر أحاديث جابر وأبي هريرة .
الثاني : أنه أنكر على ابن حزم استدلاله بحديث جدامة حيث قال : لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما .
الثالث : انه يمكن الجمع بين حديث جدامة وأحاديث تكذيب اليهود على التنزيه وهي طريقة البيهقي .
الرابع : أن لا يكون وأدا حتى يتطور في بطن الأم وأشار إلى حديث ابن عباس أنه أنكر أن يكونالعزل وأدا وقال إن المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما وقال : والعزل قبل ذلك كله .
ويجيب العيني من وجوه بقريب من جواب ابن حجر فيقول :
الأول : يحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت يعذب في قبره فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله على ذلك فلما أطلعه الله تعالى على عذاب القبر أثبت ذلك واستعاذ منه .
الثاني : أن حديث جدامة منسوخ بحديث جابر وغيره وهو قول الطحاوي .
الثالث : أن حديث جدامة مضطرب وهو قول ابن العربي .
الرابع : أنه يصار إلى الترجيح ، وأن حديث جابر هو الأولى لأنه صحيح ، وله شاهد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة .


الفصل الثالث
الدراسة الطبية
المبحث الأول
وسائل منع الحمل في
الطب العربي الإسلامي

المبحث الأول
في هذا الفصل سنتكلم عن العزل من الناحية الطبية ، وما يترتب على هذا التوصيف الطبي من الأحكام الشرعية ، ولما كان العزل قد عرف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحكم فيه مأخوذا من الوحي ، مع أن العزل لم يكن شائعا بين المسلمين .
كما لم تكن هناك حركة لتحديد النسل أو منع الحمل ، ولم يكن المقصود من إباحة العزل في دائرته الضيقة أن تتخذ منه الأمة سياسة قومية لدرء خطر تزايد النسل ولم يكن من الأسباب المرخصة فيها على الإطلاق ، وإنما كان في حدود المسوغات التي أوردناها في المقدمة ، ومع التطور الذي عرفته البشرية وانتقال بعض علوم الإغريق والشعوب القديمة إلى العالم الإسلامي ومع التطور الذي عرفته البشرية أصبحت هناك وسائل كثيرة تشبه العزل من حيث إراقة ماء الرجل خارج الرحم أو قتل الحيوانات المنوية بوسائل كيماوية أو فساد البويضة لدى المرأة التي هي الحيوان المنوي لدى الرجل لذا اشرت في هذا الفصل لموانع الحمل المشابهة للعزل من حيث الفاعلية وتجاوزت بعض وسائل منع الحمل كفترة الأمان أو ما يسمى بطريقة أوجينو وكناوس ، حيث أنها لا تشبه العزل ولا وسائل منع الحمل في قتل الحيوان المنوى أو بويضة المرأة .
ويمكن تصنيف الوسائل المذكورة في كتب الطب الإسلامي إلى سبع مجموعات :
1.وسائل عامة للزوجين .
2.لبوسات أخرى للمرأة .
3.وسائل أخرى للمرأة .
4.وسائل خاصة للرجل .
5.أدوية تأخذها المرأة بالفم .
6.وسائل لطرد المني بعد الجماع .
7.وسائل سحريةوشغوذة.
جدول وسائل منع الحمل في الطب العربي
أولا : وسائل عامة للزوجين :
1.العزل .
2.منع الإنزال .
3.التفريق بين الإنزالين .
ثانيا : لبوسات المرأة منها :
1.لب الحنظل .
2.شحم الرمان .
3.خبث الحديد .
4.عصارة البصل .
5.سذاب بري .
6.زيت الكرنب .
7.أوراق الفولنج .
8.إيرسا بالعسل .
9.عصير القثاء .
10.الشب .
11.الشب في فم الرحم .
12.القطران .
13.ورق الغرب .
ثالثا : وسائل أخرى للمرأة :
1.دهن المهبل بالقطران والدهون والزيوت .
2.التبخر بالحبهان والعرصينا وغيرهما .
رابعا : وسائل خاصة بالرجل :
دهن الذكر بمواد تساعد على انزلاق المني إلى الخارج مثل الزيوت والدهون والقطران وعصير البصل ،وكذلك الملح الإندراني .
خامسا : أدوية تؤخذ بالفم :
عصير العرصينا ، ورق الغرب ، بذور اللوف مع الماء والخل ، القرفة ، والمر ، بذور السذاب البري ، ماء البازروخ ، الباقلي على الريق لمدة أربعين يوما ، منقوع بذور السمسم .
سادسا : وسائل لطرد المني من رحم المرأة بعد الجماع :
سابعا : وسائل لطرد المني من رحم المرأة بعد الجماع :
الوثب للخلف عدة مرات ، استعمال دهون وأدوية بعد الجماع ، العطس ، شم رائحة نفاذة ، الحذق .
سابعا : وسائل سحرية وشعوذة موروثة عن الدول القديمة :
وقد جاء مثل هذا في تذكرة داود .


المبحث الثاني
الوسائل الحديثة لمنع الحمل










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AliTilA

AliTilA
عضو مؤسس
عضو مؤسس

العزل عن المرأة الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 22/01/2010
العُــمـــْـــــر: : 40
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 458
النـِقَـــــــــاطْ: : 5764

العزل عن المرأة الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: رد: العزل عن المرأة الجزء الثاني   العزل عن المرأة الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:07 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

العزل عن المرأة الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع