منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإختصاص غرفة الإتهام الجز الأول

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 53
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5980

إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Vide





مُساهمةموضوع: إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول   إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 3:30 pm




[right]








محاضرتان للسيد مختار سيدهم – مستشار بالغرفة الجنائية للمحكمة العليا-
أمام قضاة مجلس قضاء وهران يومي 13-6-2005 و15-03-2006


عناصر الموضــــــــــــــــــوع

الفصل الاول: سلطات غرفة الاتهام في مجال التحقيق

نبــذة تاريخيــة

المبحث الاول: اخطارغرفـــــــة الاتهـــام

1- عن طريق إرسال المستندات
2- عن طريق الاستئنـــــاف
3 - عن طريق النائب العــــام
4- عن طريق قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية
5- مباشرة من وكيل الجمهورية أو المتهم في مجال الحبس المؤقت
6- عن طريق رئيس غرفة الاتهام

المبحث الثاني: الفصل في الاستئناف

أولا- الأوامر القابلة للاستئناف من المتهم
ثانيا- الأوامر القابلة للاستئناف من الطرف المدني .
ثالثا– استئناف النيابة
رابعا- اثر الاستئناف
- الأثر المـوقـف
- الأثر الناقل للدعوى

المبحث الثالث : الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام
1- تهيئة الملــف
2 - تبليـغ الخصوم
3 - وضـع الملف لدى كتابة الضبط
4 - إيـداع المذكرات
5 - الجلســـــة
6 - المداولـــــة
المبحث الرابع: التصدي و شروطه

المبحث الخامس: التوسع في التحقيق
1 - ضد المتهمين المحالين على غرفــة الاتهـام
2 - ضد الأشخاص غير المحالين على غرفة الاتهام
3 - القاضي المكلف بالبحث الإضافي و صلاحياتـه

المبحث السادس: الفصل في الموضوع و شروط صحة القرار
أولا: الشروط الشكلية و الإجرائية
ثانيا: الشـروط الموضوعيــة

المبحث السابع: الحبس المؤقت أثناء البحث الإضافي و بعد غلق التحقيق .
1 - بعد إرسال المستندات إلى النائب العام .
2 - بعد إحالة القضية على محكمة الجنح
3 - بعد إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى
4 - بعد إصدار أمر بالإفراج المؤقت و استئناف النيابة
5 - بعد إلغاء أمر بالتسوية
6 - حالة صدور أمر بالتخلي لفائدة قاض آخر
7 - السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المبحث الثامن : البطـــلان
1- أنواعــــه
2 - مرحلة إثارته
3 - الوثائق التي يجوز إبطالها
4 - أثر البطـــلان
الفصل الثانـــي: اختصاصات غرفة الاتهام خارج التحقيق

1 - الفصل في تنازع الاختصاص
2 - الفصل في ضم و دمج العقوبات
3 - الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة
4 - مراقبة أعمال الضبطية القضائية
5 - رد الاعتبـار القضائـي .


الفصل الأول:

المحاضرة الأولى يوم 13 جوان 2005


نبــذة تاريخية
عرف القضاء الانجليزي نظام المحلفين في الاتهام و الحكم خلال القرون الوسطى بعد أن جاء به إلى هناك النورمانديون.ففي الاتهام كانت هيئة مشكلة من الأعيان تسمع الشاكي و شهوده و لا تسمع المتهم أو شهود النفي و تتداول سريا فإذا قبلت الاتهام تحيل المتهم على هيئة ثانية من المحلفين لمحاكمته .
تأثر المشرع الفرنسي بهذا النظام مباشرة بعد الثورة الفرنسية فصدر قانون عام 1791 الذي انشأ هيئتين من المحلفين الأولى للاتهام و الثانية للحكم .
كانت الأولى مشكلة من 8 محلفين يختارون بطريق القرعة من قائمة تضم 30 نـاخبـــا .
يرأس هذه الهيئة قاض يدعي مدير المحلفين فإذا تبين لها أن هناك أعباء قوية ضد المتهم تحيله على الهيئة الثانية للمحاكمة و تصدر أمرا بالقبض الجسدي ضده .
عدل هذا القانون فأصبح محلفو الاتهام لا يتداولون إلا بناء على صحيفة الاتهام لمحافظ الحكومة الذي يتابع التحقيق الذي يجريه مدير المحلفين . و أصبحت الهيئة لا تسمع الشاكي و شهوده و إنما تتداول بناءا على الوثائق الكتابية .
وجهت انتقادات شديدة لهذا النظام لكون المحلفين الشعبيين ليست لهم القدرة على المداولة في الوثائق الكتابية.ذلك أن تقدير الأعباء عملية ذهنية تتطلب كفاءة في الممارسة فإذا كان بإمكانهم التمييز في المناقشة الشفوية و الوجاهية فإنهم عاجزون عن ذلك عند الاكتفاء بتلاوة الوثائق الكتابية و هو ما أدى بالمشرع في قانون التحقيق الجنائي عام 1808 و الذي بدأ تطبيقه عام 1811 إلى إلغاء هيئة محلفي الاتهام و عوضها بغرفة من غرف المجلس فيما يخـص القضايـا الجنائيـة و بغرفة المشـورة على مستـوى المحكمة و التي من بين أعضائها قاضي التحقيق فيما يخص القضايا الجنحية فإذا تبين لهذه الغرفة أن القضية جنائية ترسل الأوراق إلى النائب العام لأجل إحالتها على الغرفة المكلفة بالقضايا الجنائية و التي سميت فيما بعد بغرفة الاتهام .
و في سنة 1856 ألغيت غرفة المشورة و كلف قاضي التحقيق بنفسه من اجل إصدار أوامر التسوية كما أعطيت في نفس السنة لغرفة الاتهام صلاحية النظر في الطعون بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق إضافة إلى اختصاصها المانع بالاتهام في القضايا الجنائية و قد تعددت صلاحياتها لاحقا حتى في عهد قانون الإجراءات الجزائية الصادر عام 1957 و الذي بدأ تطبيقه عام 1959 و هو ما سنتناوله من خلال هذه الدراسـة .
تعدد غرف الاتهام في مجلس قضائي واحد و تشكيلاتها
تنص المادة 176 ق ا ج على أن تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل و يعين رئيسها و مستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل .
يستفاد من النص انه بالامكان إنشاء أكثر من غرفة للاتهام على مستوى المجلس القضائي الواحد ان دعت الضرورة إلى ذلك-غير أن طريقة تعيين الرئيس و المستشارين لا زالت غير مطبقة .ففي كثير من المجالس إن لم يكن جلهـا يرأس هذه الغرفة رئيس المجلـس بنفسه و في بعضها يفوض ذلك إلى قاض أخر دون مراعاة للقرار الوزاري المشار إليه بالمادة 176 و الذي لم تفصل المحكمة العليا في مدى توفره لصحة التشكيلة. أما في فرنسا فان رئيس هذه الغرفة يعين بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء و هذا وفقـا للتعديل الذي تم عام 1987 بينما يعين المستشارون بالانتخاب من طرف الجمعية العامة لقضاة المجلس .
لقد قضت محكمة النقض الفرنسيـة أنه في غياب منازعة حـول التشكيلة أمام قضاة الموضوع فان ذلك يشكل قرينة على صحتهـا و لا يجوز إثارة هذه النقطة لأول مرة أمام محكمة النقض.
REP.PEN.DALLOZ-CHAMBRE D'ACCUSATION P.8
ET JURIS-CLASSEUR- PROCEDURE PENALE ART- 191 à 230.P7
خلافا للتنظيم القضائي الذي يسمح للرئيس الأول للمجلس أن يرأس أية غرفة فان ذلك لا يعفيه من القرار الوزاري المشار إليه من أجل ترأس غرفة الاتهام و هو شرط أساسي لصحـة التشكيلـة غير أنه يتعين إثارة هذه النقطة أمام قضـاة الموضوع حتى يردوا عليها بما لديهم من معلومات عنها .

المبحث الأول: إخطار غرفة الاتهام
1 - عن طريق إرسال المستندات إلى النائب العام
كما هو معلوم فان قاضي التحقيق في تشريعنا لا يستطيع في القضايا الجنائية ان يحيل المتهم مباشرة على محكمة الجنايات نظرا لخطورة الإجراء من جهة و لان التحقيق في مادة الجنايات يتم على درجتين الأمر الذي جعل المشرع يوكل هذه المهمة إلى غرفة الاتهام التي هي مشكلة تشكيلا جماعيا و قضاتها يتمتعون بخبرة أكثــر .
لذا فان أمر إرسال المستندات يشكل إخطارا قانونيا عليها أن تفصل فيه – اما مرور الأوراق على النائب العام فهو مجرد إجراء إداري باعتبار أن النيابة العامة هي التي تتولى تهيئة الملف و استدعاء الأطراف و تحضير طلباتها الكتابية أيضا .
2- عن طريق الاستئناف :
غرفة الاتهام هي الجهة العليا لمكاتب التحقيق العاملة في دائرة اختصاصها إذ تستأنف أمامها أوامر قضاة التحقيق التي يجوز استئنافها من الأطراف فتفصل فيها بتعديلهـا أو إلغائها أو تأييدها و سيأتي تفصيل هذا لاحقا .
3- عن طريق النائب العام :
هناك حالة نادرة التطبيق تنص عليها المادة 180 من قانون الإجراءات الجزائية فإذا تبين للنائب العام أن قضية مطروحة أمام محكمة غير محكمة الجنايات لها وصف جناية جاز له أن يأمر بإحالتها على غرفة الاتهام لتفصل في مسألة تكييفها شرط أن يكون ذلك قبل بداية المناقشة أمام المحكمة التي كانت مطروحة عليها القضية
كما يجوز له إخطارها وفقا للمادة 181 من نفس القانون إذا كان قد سبق لها أن أصدرت قرارا بألا وجه للمتابعة وظهرت أدلة جديدة ضد الشخص الذي كان متابعـــا .
4- عن طريق قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية :
وفقا للمادة 158 قانون إجراءات جزائية إذا رأى كل من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية أن إجراءا من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان جاز له عرض القضية على غرفة الاتهام كي تفصل في ذلك .
5- عن طريق مباشر من وكيل الجمهورية أوالمتهم.
في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة القضائية خلال 15 يوما من إيداعه يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم عرض القضية على غرفة الاتهام التي يتعين عليها أن تفصل فيه خـلال 20 يوما (م 125 مكرر2) كما يجوز لها ذلك في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال 8 أيام و يجب على غرفة الاتهام أن تفصل في هذه الحالة خلال 30 يوما (م 127) و إلا أفرج تلقائيا عن المتهم هناك سهو في تعديل هذه المادة تماشيا مع المادة 179 التي عدلت عام 2001 و التي أصبحت تنص على أن تفصل غرفة الاتهام في مادة الحبس المؤقت خلال 20 يوما بدل 30 يوما قبل تعديلها .
و دائما في مجال الحبس المؤقت يجوز إخطارها مباشرة لأجل الإفراج المؤقت من النيابة أو المتهم بعد إحالة القضية على محكمة الجنايات و قبل الفصل فيها أو بين دورات هذه المحكمة أو في حالة الحكم بعدم الاختصاص أو في حالة عدم إخطار أية جهة قضائية م 128 .
6- عن طريق رئيس غرفة الاتهام
وفقا للمادة 205 يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يعقد جلسة لهذه الغرفة من اجل الفصل في استمرار حبس المتهم مؤقتا و يجوز له ذلك أيضا في قضايا أخرى وفقا للمادة 178 ق ا ج.

المبحث الثاني: الفصل في الاستئناف
أولا/ الأوامر القابلة للاستئناف من المتهم
1- الأمر الفاصل في المنازعة حول الادعاء المدني م 74
2- الأمر بالإيداع - م 123 مكرر-
3- الأمر بتمديد الحبس المؤقت في جميع الحالات المنصوص عليها بالمواد 125-125-1- و 125 مكرر .
4- الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية أو برفض رفعها – م 125 مكرر 1- و 125 مكرر 2 -
5- الأمر برفض الإفراج المؤقت - م 127-
6- الأمر برفض نذب خبير – م 143-
7- الأمر برفض طلب خبرة مضادة أو تكميلية م 154
8- الأمر بإخضاع الشخص المعنوي لأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 65 مكـرر 4 .
9- الأمر برفض تلقى تصريحات المتهم أو سماع شاهد أو إجراء معاينة -م69- مكـرر.

ثانيا/ الأوامر التي يجوز للطرف المدني أن يستأنفها
1 - الأمر القاضي برفض التحقيق .
2 - الأمر بانتفاء وجه الدعوى كليا أو جزئيا .
3 - الأوامر التي تمس حقوقه المدنية و منها عدم قبول الادعاء المدني أو الأمر بتحديد مبلغ الكفالة إذا كان مبالغا فيه و قد قضى في فرنسا أن أمر الإحالة على محكمة الجنح رغم عدم قابليته للاستئناف كمبدأ عام من المتهم أو الطرف المدني لكنه إذا كان يخفي في طياته أوامر أخرى يجوز استئنافه إذ يكون مركبا (نقض فرنسي 23-12-1969 بحيث أن قاضي التحقيق يفصل في الإحالة و يغفل وجها من أوجه الاتهام مما يضر بالطرف المدني أو يأمر بالإحالة في واقعة و يأمر بانتفاء وجه الدعوى جزئيا في أخرى و أن محكمة الموضوع لا تعوضه إلا عن الواقعة التي اتصلت بها.
(Serge guinchard et jacques buisson-procedure penale. P 979. )
1 - الأمر الفاصل في الاختصاص سواء كان ذلك بمبادرة من القاضي أو بطلب من أحد الأطراف .
لا يجوز للطرف المدني و لا للمتهم و لا لأي شخص آخر يدعي أن له حقوقا على الأشياء المحجوزة أن يستأنف الأمر القاضي برفض ردها بل يمكن التظلم ضد هذا الأمر أمام غرفة الاتهام مباشرة دون تحديد اجل لذلك م 86 ق ا ج .

ثالثا/ استئناف النيابة
وفقا للمادة 170 من ق ا ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق .غير أنchambon في كتابة قاضي التحقيق ص 416 يرى أن أمر إرسال المستندات لا يقبل الاستئناف حتى من طرف النيابة مادامت القضية سوف تطرح لزوما على غرفة الاتهام و هناك تقدم ما تراه حول القضية – كما أن الأوامر التي لا تعلل مثل أمر إبلاغ النيابة لا يقبل الاستئناف .
إذا كان قاضي التحقيق مستقلا في قراره فإنه مجبر على إصدار أمر مسبب في رفضه لطلبات النيابة– م69-3 ق ا ج و هذا لتمكينها من استئنافه ان شاءت علما بأنها تستطيع استئناف الأوامر التي استجابت لطلباتها و نرى أن هذا المبدأ فيه نوع من المبالغة و لا يستند على أساس منطقي ما لم يكن الاستئناف من النائب العام الذي بمكنه تعديل موقف وكيل الجمهورية و رقابة أعمالـه .


طريقة الاستئنـــــاف
بالنسبة لوكيل الجمهورية فان مجرد إبداء رغبته في الاستئناف أمام أمين الضبـط و تسجيل ذلك في السجل المخصص للاستئنافات مع التوقيع عليه يكفي لصحة الإجراء أما بالنسبة للمتهم و الطرف المدني فان الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا كان يساير المجالس القضائية في عدم قبول الاستئناف لعدم وقوعه بعريضة كما تنص على ذلك المادتان 172-173 ق ا ج لكن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا غيرت الاتجاه ووافقت على وقوع الاستئناف بمجرد التصريح أمام أمين الضبط بذلك و اعتبرت العريضة شكلية غير جوهرية (قرار رقم 23961 بتاريخ 28/6/2000 – الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات جزء 1 ص191 ) ثم أن الغرفة الجنائية بعد إطلاعها على تقرير اللجنة القانونية و الإدارية للمجلس الشعبي الوطني الذي عدل المادتين عام 1982 و ادخل عليهما شرط العريضة تبين لها فعلا أن هذا التعديل لم تكن أسبابه واضحة فوافقت هي بدورها على اعتبار العريضة المذكورة غير ذات أهمية و بالتالي فان الاستئناف يكون مقبولا لمجرد تصريح المعني بذلك أمام كاتب الضبط.

رابعا/ اثر الاستئناف
للاستئناف أثران هما وقف تنفيذ الأمر المستأنف و نقل الدعوى أمام جهـة الاستئنـاف .
1- فبالنسبة لوقف التنفيذ فان القانون يفرض ذلك حتى تتأكد صحة أو عدم صحة الأمر المستأنف لكن قاضي التحقيق يواصل عمله ما لم تأمر غرفة الاتهام بخلاف ذلك (المادة 174- ق ا ج .)
و خلافا لهذا المبـدأ فان استئنـاف المتهم ضد الأوامر المتعلقـة بالحبـس المؤقت أو الرقابة القضائية لا يوقف التنفيذ م 172- فقرة أخيرة ق ا ج كما أن استئناف النائب العام لا يوقف تنفيذ الأمـر بالإفراج - م 171-
مـا يلاحظ أن وقف التنفيذ يتعلق بالأثر الايجابي كالإحالة على محكمة الجنـــح .
أما حالات الرفض بجميع مواضيعها مثل رفض الإفراج – رفض معاينة أو سماع شاهد .الخ فان الأمر يبقى على ما هو عليه و ليس هناك شيء ينفد.
2- من جهة أخرى فان للاستئناف اثر ناقل للدعوى أمام غرفة الاتهام في موضـوع ذلك الاستئنـاف فقط ماعدا الحالات التي ترى فيها وجها للتصدي
(المرجع السابــق juris-classeur-procedure pénalep16. و كذلك فهرس دالوز الجنائي – غرفة الاتهام ص 25) إذ ينحصر قضاؤها فيما فصل فيه الأمر المستأنف و صفة المستأنف .
فإذا كان الأمر يتعلق برفض التنصيب كطرف مدني في واقعة معينة فانه لا يجوز تمديد النظـر في التنصيب حول وقائع أخرى (نقض جنائي فرنسي 2-10-1985.)
ان استئناف الطرف المدني للأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى يطرح موضوع الدعوى العمومية من جديد أمام غرفة الاتهام رغم عدم استئناف النيابة إذ يهدف من ذلك إلى إحالة القضية على المحكمة للحكم له بالتعويض و لا تملك هذه أن تقضي له بذلك إلا تبعا للدعوى العمومية (احمد شوقي الشلقاني – مبادئ قانون الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري الجزء 2ص310.
v.roger merlé et andré vitu.traité de droit criminel-procedure pénale p 649.)
لذا فان غرفة الاتهام بإمكانها إن رأت أن هناك أعباء كافية ضد المتهم أن تلغي الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة و تحيله على المحكمة الجنحية أو تأمر بالتحقيق على الوجه الجنائي إن كانت الوقائع تشكل جناية كل ذلك بناء على استئناف الطرف المدني وحده .
أما إذا كان الاستئناف من أي طرف حول موضوع غير أمر التصرف في الدعوى فان الغرفة مجبرة بنظر هذا الموضوع وحده دون تمديد النظر إلى نقاط أخرى و إلا تجاوزت سلطاتها ما لم تتصد بعد الإلغاء أو الإبطال و في هذه الحالة تراجع الدعوى بكاملها و تقود التحقيق بنفسها .
إن استئناف أوامر التسوية ينقل الدعوى برمتها أمام غرفة الاتهام التي لها حق مراجعتها و مراقبة صحة الإجراءات .

المبحث الثالث : الإجراءات أمام غرفة الاتهام
انظر مقالنا المنشور حول هذا الموضوع في كتاب الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية ص 47-48-و 49
1 - تهيئـة الملف
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال 5 أيام على الأكثر من استلامه لها و يقدم طلباته الكتابية إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت خلال 20 يوما من تاريخ الاستئناف و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يقرر إجراء بحث إضافي (م179 ق ا ج) لقد سبقت الإشارة إلى أن المشرع اغفل تعديل المادة 127 فيما يخص اجل الفصل حتى تتماشى مع هذه المادة .
2 - تبليغ الخصوم
تفرض المادة 182 من ق ا ج ضرورة تبليغ الخصوم و محاميهم بكتاب موصى عليه إلى عناوينهم المختارة فان لم توجد فإلى آخر عنوان أعطاه كل منهم و تراعي 48 ساعة في حالات الحبس المؤقت و 5 أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ الإرسال و تاريخ الجلسة إن إجراء التبليغ هذا جوهري كل إخلال به ينجر عنه البطلان ( قـرار المحكمة العليا 162114 بتاريخ 20/5/1997) و قد قضى في فرنسا أن عدم إخطار محامي المتهم أو الطرف المدني بتاريخ الجلسة يؤدي إلى نقض القرار و هو أمر منطقي لأن ذلك يشكل مساسا بحقوق الدفاع – (نقض جنائي فرنسي 25/4/1979 و13/11/1986 فلا يكفي تبليغ الخصم وحده . إن حضور المحامي دون إخطاره مع طلبه مهلة للإطلاع على الملف و عدم استجابة الهيئة القضائية لذلك يؤدي إلى النقض (نقض جنائي – فرنسي 3-4-1984) كما يؤدى إلى ذلك توجيه الإخطار إلى مدافع غير موكل عن الخصم .
إن عدم التبليغ و حضور محامي المعني مع إبداء ملاحظاته الشفوية في الجلسة يغطي مخالفة الإجراء (فهرس دالوز – غرفة الاتهام ص 14- الإشكال القائم هو في بداية احتساب اجل 48 ساعة أو 5 أيام إذ أن نص المادة 182 يشير إلى مراعاة هذا الأجل بين تاريخ الإرسال و تاريخ الجلسة و تجاهل توصل المعني بالإخطار كما اغفل الجزاء عند عدم توصله قبل الجلسة و هو ما يقع عادة.
لقد سبق للمحكمة العليا ان رفضت نقض قرار لغرفة الاتهام على أساس أن المعني توصل بالإخطار بعد تاريخ الجلسة – (بغدادى الجيلالي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ج 1- فقرة 471). لكن هذا القرار يبدو أنه معزول و غير منطقي و التسليم بذلك يفقد الهدف من الإجراء و هو تمكين الخصم من تقديم مذكرته و إبداء ملاحظاته الشفوية في الجلسة و قد تراجعت المحكمة العليا و قبلها المجلس الأعلى سابقا عن هذا الاتجاه .
كما قضت ببطلان كل قرارا يتبث فيه أن الخصم قد توصل بالتبليغ أو أنه حضر الجلسة بواسطة محامية و هو الاجتهاد المعمول به حاليا .

3 - وضع الملف لدى كتابة الضبط
حتى يتمكن الخصوم من الإطلاع على ملف القضية أوجب المشرع وضعه تحت تصرفهم خلال المهلة المحددة للتبليغ بكتابة الضبط و هو إجراء جوهري يؤدى إغفاله إلى البطلان و يتعين أن يشير إليه القرار حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة حقوق الدفاع – ( فهرس دالوز غرفة الاتهام فقرة 77) فالمنطق يقتضي أن يكون الملف تحت تصرف المحامي كي يصور نسخة منه و يحضر مذكرته .

4 – إيـداع المذكـرات
لقد وجهت في فرنسـا انتقادات كثيـرة إلى الطابع التنقيبي فـي الإجراءات أمام غرفة الاتهام فقد كانت لا تسمع المتهم أو الطرف المدني و لا محاميهما أو الشهود بل تفصل بموجب الوثائق الكتابية المدرجة بالملف تضـاف إليها الطلبـات الكتابية للنيابة وحدهـا و التي يمكن لممثلها الحضور بالجلسة في غياب المتهم و لا محاميه الأمر الذي يعتبر ظلما ووجها من اللاعدل و عدم توازن بين الاتهام والدفاع و هو الأمر الذي دفع بمحرري قانون الإجراءات الجزائية إلى تجنب هده النقائص فجعلوا من غرفة الاتهام هيئة عليا حقيقية للتحقيق الابتدائي و خففوا من الطابع التنقيبي بإدراج كثير من القواعد ذات الطابع الاتهامي و أهمها الوجاهية في المناقشة و إبداء الملاحظات الشفوية إضافة إلى تقديم المذكرات من جميع الخصوم .
(Roger merle et André vitu-traité de droit criminel- procédure pénale p 637. )
و في تشريعنا فان المادة 184 ق ا ج كانت تسمح بإيداع مذكرات من طرف الخصوم لكن دون السماح لمحاميهم بالمرافعة أو إبداء ملاحظات شفوية في الجلسة إلى أن عدلت بموجب قانون 18/8/1990 إذ أصبحت تجيز ذلك – و رغم هذا فان طابع الكتابة يبقى سائدا فلكل خصم أن يودع مذكرة يؤشر عليها كاتب الضبط بساعة وتاريخ إيداعها تبلغ إلى النيابة و الأطراف الأخرى ( م 183 ق ا ج) و قد قضي في فرنسا أن إيداع المذكرة في الأجل المحدد الذي يبدأ من يوم إيداع الملف إلى آخر ساعة من يوم العمل السابق لتاريخ الجلسة يجعلها مبلغة سواء للنيابة أو لمحامي الخصوم مادام يمكنهم الإطلاع عليها في عين المكان .
إن تأشير الكاتب على المذكرة بساعة و تاريخ إيداعها له أهمية كبيرة لان إيداعها يوم الجلسة غير مقبول كما أن عدم التأشير عليها يجعلها غير مقبولة و بهـذه الوسيلة تراقب المحكمة العليا صحة الإجراء (انظر فهرس دالوز الجنائي- غرفة الاتهام فقرة 89-90.)
يتعين على غرفة الاتهام أن ترد على ما جاء في المذكرة من دفـوع و طلبات إذا كانت جوهرية و سوف نتطرق إلى هذا في الشروط الموضوعية لصحة القرار – لكن الغرفة غير ملزمة بالرد على المذكرات السابقة قبل النقض .
(نقض جنائي فرنسي 18/5/1987) .
5- الجلســــة
تتشكل الغرفة من الرئيس و مستشارين أو أكثر على أن يكون العدد فرديا بحضور النائب العام أو مساعده و أمين الضبط .
إما الجلسة فهي سرية نوعا ما إذا لا يحضرها غير الأطراف إن أرادوا ذلك و محاموهم مع الإشارة إلى أن عبارة لا يجوز للأطراف و محاميهم الحضور في الجلسة والواردة في النص العربي للمادة 184 -2 ق ا ج مجرد خطاء مطبعي و أن النص الفرنسي محرر بصورة سليمــة .
كمـا يمكن للغرفة أن تأمر بالحضور الشخصي للأطـراف إن رأت ضرورة لذلك .
تعطى الكلمة للمستشار المقرر ليتلو تقريره و هو إجراء جوهري يتعين الإشارة إليه في صلب القرار و من خلال ذلك تطلع الهيئة القضائية على موضوع القضية تم تعطي الكلمة للطرف المدني تم النيابة وأخيرا إلى محامي المتهم و هذا خلافا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 431 ق ا ج التي تعطي الكلمة أولا للمستأنف. فان تعدد المتهمون أو الأطراف المدنية جاز للرئيس تحديد من يبدأ منهم بتقديم ملاحظاته الشفوية هذا و أن مخالفة مبدأ إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم في هذه الجلسة لا ينجر عنه البطلان
(George levasseur –gaston stephani et b. boulouc –procedure pénale 16eme edition p 370. )
لان الأصل أمام غرفة الاتهام هو الكتابة – اما الملاحظات الشفوية فهي تدعيم للمذكرات المودعة و شرحها و ليست مرافعات بالمفهوم المتعارف عليه أمام محكمة الموضوع.

6- المداولــــــة
بعد الانتهاء من المناقشة ينسحب النائب العام و أمين الضبط و المحامون و موكلوهم لتبدأ المداولة سريا . و يتعين أن يشير القرار إلى هذا الانسحاب اتباثا لإجراء المداولة سرا و إلا تعـرض للنقض (ن. جنائي فرنسي 24-6-1998) تتـداول الغرفة وتقرر بكل سيادة ما تراه متطابقا مع القانون فادا كان الأمر يتعلق باستئناف تفصل أولا في شكله ثم في الموضوع إذ لا يخرج الأمر عن نطاق أحد الاحتمالات التالية .
- تأييــد الأمر المستأنف
- تعديلـــــه
- الغــــائه
فإذا قررت الإلغاء جاز لها التصدي ما لم يكن الإلغاء منهيا للتحقيق (م192-2 ق ا ج ) .

المبحث الرابع: التصدي و شروطه

تعريف التصــدي/
هو بكل بساطة تنحية قاضي التحقيق عن القضية و السير بها من طرف غرفة الاتهام إلى نهاية التحقيق. و هو يختلف عن التصدي المنصوص عليه بالمادة 438 ق ا ج المتعلق بالغرفة الجزائية إذ أن هذه الغرفة إذا تبين لها أن الحكم المستأنف باطل بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه بالأوضاع المنصوص عليها قانونا فان المجلس يتصدى و يحكم في الموضوع أي يبطل الحكم و معه الإجراء الباطل ثم يحقق في الجلسة بناء على باقي الوثائق السليمة و على المناقشة التي تجرى في الجلسة علما انه لا يستطيع إبطال إجراء من إجراءات التحقيق إذا كانت القضية محالة من غرفة الاتهام (م 161-2 ق ا ج).
فالمادة 438 لا تنص على إرجاع القضية إلى الدرجة الأولى خلافا لمبدأ التقاضي على درجتين (قرار م.ع بتاريخ 02/12/1980 .بغدادى الجيلالي – الاجتهاد القضائي في المـواد الجزائية ج 1 فقرة 667 ) و من أمثله ذلك الحكم بعدم الاختصاص النوعي فإذا تبين للمجلس بطلانـه نتيجة إغفال أو مخالفة لا يمكـن تداركهـا قضى بالبطـلان و تصدى للموضوع بناء على الوثائق السليمة .
لقد قضى في فرنسا أن محكمة الاستئناف لا يجوز لها أن تتصدى حين لا يكون المتهم قد بلغ تبليغا صحيحا بتاريخ الجلسة بل يتعين عليهـا أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا ( هامش المادة 520 لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي – دالوز 2001 فقرة 16 و هو نفس موقف القضاء المصري الذي رسخ مبدأ مفاده أن الحكم الذي يقضي خطأ باعتبار المعارضة كأن لم تكن بينما كانت مقبولة يتوجب إبطاله و إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها تحت طائلة النقض (نقض مصري 14-12-1942 المشكلات العمليـة الهامة في الإجراءات الجزائية ج-2-للدكتــور رؤوف عبيد ) .
و من جهة أخرى فإن الفقه يعيب كثيرا على حالة التصدي التي تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف ( أنظر كتاب أصول المحاكمات الجزائية للدكتور علي عبد القادر القهوجي ج 2 ص564.)
نكتفي بهذا القدر من التعليق على المادة 438 ق ا ج و التي هي خارج موضوع دراستنا إذ تطرقنا إليها في إطار مقارنة سلطات غرفة الاتهام بتلك المخولة للغرفة الجزائية في مجال التصدي فالأولى لها الخيار في حالة الإبطال بين التصدي و إرجاع الملف إلى قاض آخر لمواصلة التحقيق م 191 ق ا ج و بذلك لا يطرح أي إشكال طالما أن التحقيق في أساسه هو جمع للأدلة و تهيئة للخصومة أمام محكمة الموضوع و لا يهم إن وقع ذلك أمام قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بل من فائدة المتهم أن تحقق معه درجة أعلى إما بالنسبة للغرفة الجزائية فان النص قد سكت عن إمكانية إحالتها للقضية على الدرجة الأولى لكن يبدو لنا أنه من الضروري الاستئناس بما قضى به في كل من مصر و فرنسا في تطبيقهما لنفس القانون .

شروط ممارسة غرفة الاتهام لحق التصدي
حتـى يمكـن لغرفـة الاتهام أن تتصدى للموضوع يتعين توافــر شـروط هـي :
1 - أن يكون الاستئناف مقبول شكلا.
2 - ألا يكون متعلقا بالحبس المؤقت لآن ذلك يمنع عليها التصدي وفقا للمادة 192 قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على ضرورة إرجاع الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بسعي من النائب العام بعد العمل على تنفيذ القرار .
3 - أن تلغي الأمر المستأنف أو تبطل الإجراء المطالب ببطلانه أمامهــا .
4 - ألا يكون الإلغاء منهيا للتحقيق كإلغاء الأمر بفتح تحقيق بناء على استئناف النيابة .
في تشريعنا ليست غرفة الاتهام مقيدة بأي موضوع للتصدي على خلاف مـا ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الفرنسـي الذي يقيدها في مادته 207 بالحالات التالية .
1 - حالة رفض الفحص الطبي أو النفساني للمتهم (م 81-9).
2 - حالة عدم الفصل في طلب ممثل النيابة بإجراء معين لإظهار الحقيقة خلال 5 أيـام .
3 - حالة رفض سماع الخصوم أو سماع شاهد أو مواجهة أو انتقال للمعاينة (م 81-1-).
4 - حالة رفض طلب خبرة تتعلق بالموضوع ( م 152)
5 - حالة رفض خبرة تكميلية أو خبرة مضادة ( م 167 فقرة 4) .

المبحث الخامس: التوسع في التحقيق
كلما توصلت غرفة الاتهام بكامل القضية أي بعد إصدار أمر بالتسوية أو في حالة البطلان مع التصدي جاز لها قبل الفصل في الموضوع الأمر بإجراء بحث إضافي إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الخصوم ( م 186- ق ا ج) .
يختلف موضـوع البحث الإضافي من إجراء بسيط كسماع المتهـم أو شاهد أو انتقال للمعاينة من أجل توضيح نقطة معينة بالذات إلى القيام بإجراءات عديدة تتطلب توسعا شاملا في القضية كما لو اكتشفت الغرفة أن هناك جرائم أخرى مستمدة من عناصر التحقيق لم يتطرق إليها قاضي التحقيق سواء ضد المتهم المحال على الغرفة أو ضد أشخاص آخرين خارج المتابعة لكن دورهم بارز في الملف .
كما يجوز الأمر بهذا البحث حتى في حالة طلب الإفراج المؤقت كالأمر بالفحص الطبي للمتهم و هو ما أشارت إليه المادة 179 ضمنا حين ذكرت بأن مدة الفصل في الحبس هي 20 يوما ما لم يتقرر بحث إضافــي .
يمكن معالجة البحث الإضافي في ثلاث نقاط .

1 - بالنسبة للمتهمين المحالين على الغرفة /
بعد دراسة الملف إذا تبين لغرفة الاتهام أن هناك نقائص في التحقيق لا تسمح لها بالفصل بصورة سليمة توجب عليها أن تأمر ببحث إضافي لإزالة تلك النقائص فان هي تجاهلت ذلك كان قرارها معيبا ما لم يتبين لها أنه على افتراض القيام بالإجراء المغفل فان ذلك لا يغير من النتيجة كعدم سماع شهود في حين أن المتهم يعترف بالوقائع المنسوبة إليه .
على خلاف ما هو معمول به أمام قاضي التحقيق الذي لا يمكنه أن يحقق الا في الوقائع التي اخطر بها و إلا تجاوز سلطته فان غرفة الاتهام خولها المشرع صلاحيات واسعة .
فان هي اكتشفت جريمة من خلال عناصر الملف زيادة على ما هو متابع به المتهم وجهت له التهمة حول الجريمة المكتشفة و حققت معه حولها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامـة (م 187 ق ا ج) ما لم يتبين و أن هذه الجريمة سبق و أن صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى كلي حاز قوة الشيء المقضي فانه يمنع عليها التطرق إلى دلك من جديد فإذا كان هذا الأمر قد قضى بانتفاء وجه الدعوى جزئيا و خلافا لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه يجوز لها إلغاؤه و متابعة المتهم بنفس الواقعة محل انتفاء وجه الدعوى كما يمكنها في نفس الإطار أن تلغي الأمر القاضي بالفصل مع إحالة بعض المتهمين على محكمة الجنح و إرسال المستندات إلى النائب العام ضد الآخرين المتابعين بجناية إذا تبين لها أن هناك ارتباطا بين جميع تلك الجرائم رغم صيرورة أمر الإحالة نهائيـا .
و على أي حال فإنها مجبرة بإجراء بحث إضافي في جميع الحالات التي توجه فيها التهمة لشخص سواء كان محالا عليها أو خارج الخصومة لكن الوقائع غير محقق فيها بالشروط المطلوبة .
فإذا كان قاضي التحقيق قد بلغ التهمة و حقق فيها لكنه أغفل الفصل فيهـا جاز للغرفة أن تفصل في الموضوع دون إجراء بحث إضافـي (م 187 فقرة أخيرة ).

2 - بالنسبة للأشخاص الغير محالين عليها
تجيز المادة 189 ق ا ج لغرفة الاتهام أن تتهم و تحقق مع كل شخص غير محال عليها إذا تبين من خلال عناصر الملف أنه ارتكب جريمة سواء كفاعل أصلي أو كشريك فهي بذلك تقوم بدور الاتهـام و التحقيق معا و أن هذا المبدأ كان مرسخا في قانون التحقيق الجنائي أعيد نقله في قانون الإجراءات الجزائية بما في ذلك تشريعنا.

3- القاضي المكلف بالبحث الإضافي و صلاحياته
لا يجوز لغرفة الاتهام أن تقوم بالتحقيق مجتمعة خلاف الاستفسارات التي يمكن توجيهها للخصوم عند الفصل في الموضوع فالتحقيق يتطلب المرونة في الحركة و اتخاذ القرار بسرعة دون مداولة و هذا لا يمكن أن يقوم به غير قاض منفرد . كما لا يجوز لها أن تعيد القضية إلى نفس قاضي التحقيق و تأمره بأن يقوم بإجراءات معينة لم يقم بهـا.
(la chambre d'accusation –pierre chambon p172.)
فلم يبق لها غير ندب قاض من قضاتها أو تكليف قاض آخر من قضاة التحقيق للقيام بنفس المهمة و يجوز تكليف المحقق الرئيسي بذلك لكن في هذه الحالة يتصرف باسمها و كأنه عضو بها لا كقاضي الدرجة الأولى .

تحديد المهمة
لغرفة الاتهام أن تحدد المهمة بالضبط للقاضي المنتدب كسماع شخص معين أو نذب خبير ... الخ و لها أن تشير إلى موضوع عام كالتحقيق مع المتهم س حول تهمة كذا بكافة الطرق القانونية.
و يجوز للقاضي المنتدب أن يصدر إنابة قضائية لقاضي آخر من اجل انجاز مهمته كما يجوز له ندب ضابط للشرطة القضائية إذا كان ذلك غير متعلق باستجواب المتهم أو مواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني كما تنص على ذلك المادة 139-2 ق ا ج .

صلاحيات القاضي المنتدب
يتعين على القاضي المنتدب أن يراعي كل الإجراءات المحددة في التحقيق الابتدائي ومنها عدم سماع المتهم أو الطرف المدني دون إخطار محاميه بذلك في الآجال المحددة – التبليغ ... الخ...
يمكن له سماع أى شخص شاهد كان أو متهما أو طرفا مدنيا كما يعاين كتابـة كل الدلائل أو المؤشرات المادية عند الانتقال للمعاينـة أو التفتيش و له أن يعين الخبراء .
لكن يمنع عليه إصدار أوامر قضائية و منها الأمر بالإيداع و القبض و الإفراج و الأمر بالرقابة القضائية أو رفعها فكل دلك يبقى من اختصاص غرفة الاتهام .
هناك التباس حول إصدار أمر القبض أو الإيداع الذين اعتبرهما البعض من أوامر التحقيق و قد كانت المادة 237 من قانون التحقيق الجنائي تنص صراحة على أن القاضي المنتدب يجوز له إصدار الأمر بالإحضار بالقبض أو الإيداع لكن قانون الإجراءات الجزائية المطبق حاليا سكت عن دلك و هو ما يعني تراجعا في موقف المشرع حول هده النقطة الأمر الذي يخلق صعوبات للقاضي المنتدب في إنجاز مهمته و قد حسمت محكمة النقض الفرنسية هده المسالة في قرار حديث لها مؤرخ في 08/12/1983 قضت فيه بأن الأمر بالإيـداع أو القبض يبقى من اختصاص غرفة الاتهام وحدها و لا يجوز لها أن تفوض الأمر بذلك لقاض آخر (انظر فهرس دالوز الجنائي لعام 1999 إجراءات جزائية غرفة الاتهام فقرة 191 ) .
ان الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق المنتدب غير قابلة للطعن بالاستئناف أمام الغرفة و هي أصلا غير قضائية فلا تقبل دلك . فإذا كان عضو بالغرفة جاز له أن يشارك في الفصل بعد إنجاز مهمته .
بعد انتهائه من المهمة الموكلة إليه يسلم الملف إلى الغرفة دون اتخاذ أي إجراء في ذلك و هي التي تتولى إيداعه وفقا للمادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية إذ يبقى بكتابة الضبط لمدة 05 أيام مهما كان نوع القضية على أن يخطر النائب العام بكتاب موصى عليه أطراف الدعوى و محاميهم بذلك الإيداع .


العدول عن قرار البحث الإضافي :
يجوز لغرفة الاتهام كجميع الجهات القضائية الأخرى أن تعدل و تتراجع عن البحث الإضافي الذي سبق لها و أن أمرت به كان تتصل بوثائق جديدة تغنيها عن ذلك البحث مما يسمح لها بالفصل في الموضوع لان قرار البحث الإضافي تحضيري لا يحوز أية قوة للشيء المقضي (قرار محكمة النقض الفرنسية 20/02/1913 بيار شامبون صفحة 169 ).

المبحث السادس : الفصل في الموضوع و صحة القرار
بعد دراسة ملف الدعوى و سماع الأطراف في ملاحظاتهم الشفوية يمكن لغرفة الاتهام أن تقرر ما يلي :
1) إذا كانت الوقائع لا تشكل أية جريمة في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة أو لا تتوفر دلائل كافية ضد المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت قرارا بانتفاء وجه الدعوى و تفرج عن المحبوسين ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر كما تفصل في رد الأشياء المحجوزة (المادة 195 قانون إجراءات الجزائية .)
2) إذا رأت أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة (المادة 196 قانون الإجراءات الجزائية .)
3) إذا كانت الوقائع تشكل جناية تحيل المتهم على محكمة الجنايات ولها أن تحيل معه المتابعين بجنحة مرتبطة بتلك الجناية (المادة 197 .)

محتوى القرار الفاصل في الموضوع :
لقد سبق لنا أن بينا بالتفصيل الشروط الشكلية الجوهرية و الموضوعية في كتاب "الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية "و نعيد دلك تعميما للفائدة .

أولا : الشروط الشكلية و الإجرائية الجوهرية :

-1) التوقيع : تطبيقا للمادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن توقع قرارات غرفة الاتهام من الرئيس و أمين الضبط – فإذا سلم الكاتب نسخة رسمية طبق الأصل يفترض أنها صحيحة و مطابقة له أي أنه موقع من الطرفين .

-2) التاريـخ : القرار وثيقة رسمية إذا انعدم تاريخها فقدت إحدى مقومات وجودها و أن القرار الذي لا يحمل تاريخ صدوره فهو باطل (نقض جنائي فرنسي 11/10/1977).
-3) أسماء القضاة : تفرض المادة 199 السالفة الذكر تعيين أسماء القضاة المصدرين للقرار حتى يمكن للمحكمة العليا أن تبسط رقابتها على صحة تشكيلها و أن عدم احترام هذه الشكلية يؤدي إلى نقض القرار . كما يتعين ذكر اسم ممثل النيابة العامة و أمين الضبط لان دلك من البيانات الجوهرية التي لا يصح بدونهــا .
و من جهة أخرى فان التشكيلة الزوجية غير مقبولة إذ أن المحكمة العليا سبق لها و أن نقضت قرارات عديدة بسبب هذا العيب فالقاعدة أن كل تشكيلة قضائية تكون بعدد فردي حتى تبرز الأغلبية عند التصويت .
4) الإشارة إلى تبليغ الإطراف بتاريخ الجلسة وفقا للمادة 182 .
5) الإشارة إلى إجراء المداولة في جلسة سرية و يتم دلك بانسحاب النائب العام و كاتب الضبط و جميع الأطراف الأخرى من غرفة المشورة قبل بداية المداولة .
6) الإشارة إلى وضع المذكرات و هو ما نصت عليه المادة199 لكن مناقشة المذكرة في صلب القرار و إغفال الإشارة إلى إيداعها لا يؤدي إلى النقض لكون ذلك يدل على إطلاع القضاة بمحتواها (نقض جنائي فرنسي 06/05/1985 ) .
7) الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر : إذ من خلال دلك تطلع الهيئة القضائية على عناصر الملف وهو إجراء جوهري كما يجب ذكر اسم المقرر .
Cool الإشارة إلى طلبات النيابة العامة : فكل إغفال عن ذلك يؤدي إلى النقـض .
9) إصدار القرار "باسم الشعب الجزائري " .
ان البعض يرى أن هذه الشكلية مفترضة في جميع الأحكام القضائية و أن إغفالها يصحح بطريقة تصحيح الأخطاء المادية لكن المجلس الأعلى سابقا جعلها جوهرية لا يصح أي قرار قضائي بدونها (بغدادي الجيلالي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية المادة 01 صفحة 383).
10) الإشارة إلى الأطراف: يتعين ذكر الأطراف و عناوينهم و مهنتهم في ديباجة القرار لكن إذا اغفل ذلك و ذكرت أسماؤهم في صلبه لا يترتب عنه البطلان بعـد أن أصبح كل من المتهم و الطرف المدني معلومـا (عبد الحميد الشواربي طرق الطعن في المواد المدنية و الجزائية ص 838 و كذا بغدادي الجيلالي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية الجزء 01 ص385 )
11) - الإشارة إلى وضع الملف : تشير المادة 182 الفقرة 03 إلى وضع الملف مشتملا على طلبات النائب العام لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام خلال كامل المهلة المحددة و هي 48 ساعة في حالة الحبس المؤقت و خمسة أيام في الحالات الأخرى و هو إجراء جوهري لتمكين الخصوم من الإطلاع على الملف و يتعين الإشارة إلى هذا الإجراء في بيانات القرار حتى تتم صحته .
12)- الجهة المصدرة للقـــرار.
إن ذكر اسم الجهة القضائية المصدرة للقرار أمر ضروري و إغفاله ينجز عنه البطلان لان تجهيل الجهة القضائية يؤدى إلى تجهيل القواعد التي روعيت في اختصاصها بنظر الدعوى و هو أمر يتعلق بالنظام العام

ثانيا- الشروط الموضوعية
1-عرض الوقائع/ و هو الشق الثاني من القرار بعد الديباجة إذ يسرد فيه المقرر الحادثة و ظروفها مع تصريحات المتهم و الضحية و الشهود و أراء الخبراء ثم الإجراءات القضائية المتبعة وذلك لتنوير هيئة الحكم إن تمت الإحالة و تبيان إطلاع الغرفة على جميع جوانب القضية في كل الحالات الأخرى .
أما الوقائع موضوع الاتهام المنصوص عليها بالمادة 198 فهي تعني ما فعله المتهم أي الجريمة التي ارتكبها دون إضافات أخرى و عادة ما تكون في المنطوق مع وصفها القانوني – فالواقعة ووصفها القانوني وجهان لعملة واحدة إذ كلاهما يعني الفعل المرتكب إلا إذا كان الوصف خاطئا فإذا قلنا اختلاس شيء منقول مملوك للغير بغير رضاه و بهدف تملكه فهذه واقعة فإن اصبغنا عليها وصفا قانونيا نقول أنها سرقة . لكن إذا أخطأنا في وصفها صار مفهوم كل منهما مختلفا لذلك اشترط المشرع ذكر الواقعة مع وصفها حتى يكون المتهم على دراية بأن ما فعله يشكل جريمة إضافة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها .
قد تكون الواقعة معبرة عن وصفها مثل فرار سجين محبوس قانونا فهي مدمجة في الوصف ذاته و لا يمكن فصلها عنه.

2- التعليـــل
أهم جزء في القرار هو تعليله إذ أن الغرفة بعد تبيانها للواقعة و ظروفها من خلال العرض الذي يقدمه المقرر دون أن يبدى رأيه فيه يبدأ رأي الغرفة بكامل تشكيلتها في التعليل فتزن الأعباء المتوفرة بالملف و هل هي كافية للإحالة على المحكمة .
من المعلوم أن تقدير الأعباء مسالة موضوع لا رقابة فيها من المحكمة العليا لكن شرط أن يكون هذا التقدير معللا تعليلا منطقيا و قانونيا.
كما يتعين دراسة جميع جوانب القضية إذ أن إغفال نقطة معينة لها تأثيرها في مسار القرار يشكل قصورا في التسبيب و أحيانا تناقش نقطة ذات أهمية ترجح القرار في اتجاه بينما يصدر في اتجاه آخر و هو ما يشكل تناقضا بين الأسباب و المنطوق ( انظر قرار المحكمة العليا رقم 267858 بتاريخ 9/5/2001 و 267823 بتاريخ 26/6/2001 الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية ص 61-62-)
فإذا تبين للغرفة أن هناك قرائن قوية ضد المتهم عليها أن تبرزها و لا تكتفـي بالعبارة التقليدية أن هناك أعباء قوية و متماسكة ضد المتهـم و تترك هذه الأعباء فضفاضة غير محددة بالذات لكن ذلك لا يعني أن يتوفر الدليل القطعي من أجل الإحالة بل وجود قرائن قوبة تبعث على الاعتقاد بأن المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه يكفي و لمحكمة الموضوع أن تفصل بالدليل القطعي .
كمـا يتعين تجنب العبارات التي تفيد أن التهمـة ثابتة بصورة الجـزم و اليقين لان ذلك يشكل محاكمة مسبقة لم تبق لمحكمة الموضوع مجالا للبحث عن الأدلة القطعية ان غرفة الاتهام حسمت موضوع الإثبات بتلك العبارات الأمر الذي جعل المحكمة العليا تنقض قرارات عديدة نتيجة ذلك
يتعين أيضا الرد على الدفوع و الطلبات الكتابية المقدمة من الأطراف بما فيها طلبات النيابة إذ كل إغفال في دلك بعرض القرار للنقض . لكن هذه القاعدة ليست مطلقة بحيث أن الرد يكون إجباريا على الدفوع و الطلبات الجوهرية التي في حالة صحتها تغير من مجرى القرار.
فإذا لم تكن كذلك تعتبر كلاما زائدا و إنشائيا لا أهمية له و عدم الرد عليه لا يؤثر في صحة القرار ( انظر قرار مع 265955 بتاريخ 24/4/2001 نفس المرجع ص62 و أيضا نقض فرنسي 7/6/1963 و 23/8//1974
Juris-classeur-p.p.fascicule 20 p19
ثم أن الرد قد يكون ضمنيا في سياق مناقشة الأعباء لكن هذه الطريقة لا تخلـو من مخاطر النقـض إذ إن الغرفة قد تعتبر دفعا ما غير مجـد و تتجاهل الرد عليه بينما الواقع ليس كذلك كما أن الرد على الملاحظات الشفوية التي يبديها الأطراف أثناء الجلسة غير مطلوب إذ الهدف منها هو شرح ما يرد في المذكرات ( نقض فرنسي 20-10-1965- و 29-12-1970 نفس المرجع والصفحة ) .
تكييف الواقعة /
لغرفة الاتهام السيادة المطلقة في وصف الوقائع فهي غير ملزمة بوصف الأطراف و لا قاضي التحقيق و لها أن تضيف ظروف التشديد إن كانت محققا فيها فإذا لم تجد أي وصف ينطبق على الوقائع لا في قانون العقوبات و لا في القوانين الخاصة قضت بانتفاء وجه الدعوى تطبيقا لقاعدة لا جريمة لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون .
المنطـــوق
إذا تبين أن هناك أعباء كافية ضد المتهم تقضى بإحالته على المحكمة المختصة و تبين في منطوق القرار الواقعة أي الجريمة التي سوف يحاكم عليها والوصف القانوني لها مع النص العقابي المجرم لها كما تضيف إلى ذلك ظروف التشديد إن وجدت و تحدد الفقرة بالضبط من المادة القانونية سند المتابعة إن كانت بها فقرات.
هذه البيانات جوهرية لابد من مراعاتها تحت طائلة النقض.
و في قرار الإحالة على محكمة الجنايات تصدر أمرا بالقبض الجسدي ضد المتهم المتابع بجناية ضمن المنطوق نفسه.
هذا الأمر ينفذ حينا إن كان المتهم محبوسا فإذا كان قد أفرج عنه أو لم يتم حبسه يتعين عليه أن يقدم نفسه ليلة الجلسة إلى السجن وفقا للمادة 137 ق ا ج فإذا أجلت القضية تعين الإفراج عنه و إن بقاءه في السجن إلى الدورة المقبلة يعتبر اعتقالا تعسفيا خطيرا ليس له سند قانوني ( نقض فرنسي 18-02-1998-دالوز الجنائي غرفة الاتهام فقرة 288) فإذا كان تحت الرقابة القضائية بقيت سارية المفعول . كما يتعين الإفراج عنه في حالة إحالته على محكمة الجنايات بجناية و جنحة لكن المحكمة تبرئه من الجناية و تدينه من أجل الجنحة إذ السند الذي دخل بموجبه السجن يتعلق فقط بالجناية و قد تمت تبرئته منها فبقاؤه سجينا لا سند له لان الحكم القاضي بإدانته غير قابل للتنفيذ حتى يحوز قوة الشيء المقضي أما لفوات ميعاد الطعن بالنقض و إما برفض ذلك الطعن من طرف المحكمة العليا إن وقع فعلا ( قـرار محكمـة النقض الفرنسيـة 5-02-1992- جوريس كلاسور– مواد191-290-كراسة 30 فقرة 62 و أيضا لا هامش المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي دالوز 2001 ) و هي نفس القاعدة المطبقة عند إحالة المتهم بجناية فتعيد المحكمة إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة و تدينه بعقوبة منفذة الأمر الذي يبعد تطبيق الأمر بالقبض الج










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AliTilA

AliTilA
عضو مؤسس
عضو مؤسس

إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 22/01/2010
العُــمـــْـــــر: : 40
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 458
النـِقَـــــــــاطْ: : 5961

إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Vide





مُساهمةموضوع: رد: إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول   إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:12 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إختصاص غرفة الإتهام الجز الأول

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع